قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر حسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-2200 الجزائر المبالف 46 81-66
- لمن العدد 25ر0 دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 250 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقرارات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين اعضاء المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 22 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى او لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 22 وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط 26 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1388 الموافق 12 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية الدولة 26 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 28 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر- سنة 1968 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى • 29
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاض .. 20 قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن .. 30 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن عزل كاتب نيابة … 30 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح اجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- مرسوم رقم 69-2 مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية | مكلفة بتحضير مؤتمر وزراء العمل الافارقة .. 32 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 1 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1388 الموافق 24 يسمبر سنة 1968 عين السيد بوزار عبد القادر ممثلا لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وألغى القرار المؤرخ فى 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد بوشهوبة رمضان كممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي لدى هذا المجلس ، وتعدل بالتالي أحكام القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموفق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين أعضاء هذا المجلس ، على هذا الشكل . وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ان وزير الداخلية .
- بمقتضى المرسوم رقم 68-88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي لشغل العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي الت ملكيتها إلى الدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ |- في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 : يقرر ما يلى : المادة الاولى : يوافق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الحكومة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة - 1966 … المادة 2 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1388، الموافق 18 ديسمبر سنة 1968 • احمد مدغري دفتر الشروط المتعلق بايجار العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ- في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 مقدمة يتضمن دفتر الشروط هذا الموضوع تطبيقا للمرسوم رقم 68 88 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تحديد حقوق وواجبات كل من الدولة ومستأجرى أملاكها وتحديد الشروط التي يمكن لهؤلاء المستأجرين أن يستأجروا ضمنها العمارات المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ..
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية الباب الاول - موضوع الاجارة ، الباب الثاني - الشروط العامة للاجارة ، الباب الثالث - ثمن الكراء والتكاليف والكفالة ، الباب الرابع - صيانة العمارة . الباب الخامس - النظام الداخلي للعمارة ، الباب السادس - حقوق المستأجر ، الباب السابع - العقوبات . الباب الاول موضوع الاجارة المادة الأولى : تتضمن الاموال العقارية التي يمكن أن تؤجر ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا 6 المحال المعدة للسكنى أو لمزاولة المهن والتي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 وكذا جميع ملحقاتها وتوابعها المبنية أو غير المبنية . على أنه تستثنى من ميدان تطبيق دفتر الشروط هذا بعض المحال المعدة لمزاولة المهن والتي يسرى عليها تنظيم خاص وتبقى خاضعة لهذا التنظيم الباب الثاني الشروط العامة للاجارة المادة 2 : تمنح اجارة كل من المحال المشار اليها في المادة السابقة ، بموجب قرار من عامل العمالة يتخذ طبقا للماتين 2 و 4 من المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 المادة 3 : تمنح الاجارة حسب الشروط والبنود المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • يلتزم المستأجر على الخصوص بما يلى : ا ) يأخذ المحال المؤجرة على الحالة التي تكون عليها بدون أن يقدم أى شكاية في هذا الشأن ، ب ) وأن يشغل بنفسه المحال المؤجرة بنفسه مع أفراد عائلته والاشخاص الذين يعيشون معه عادة 6 ج ) وألا يمارس في المحال المؤجرة أية تجارة ولا أية صناعة للجمهورية الجزائرية 23 و ) وأن يراعى التعليمات الواجب اتباعها التي يتضمنها التنظيم الداخلي للعمارة ويجب عليه ألا يزعج راحة العمارة ولا يمس بقواعد حفظ الصحة في المحال ولا يضايق جيرانه بأصوات مرتفعة ولا سيما بعد الساعة العاشرة ليلا ولا أن يكون سببا لإثارة فضيحة في العمارة . ان المستأجر مسؤول ليس عن نفسه فحسب بل وأيضا عن جميع الاشخاص الذين يدخلهم العمارة ، ز ) وأن يستعمل المحال المؤجرة وفقا لتخصيصها وأن يردها عند نهاية الايجار على أحسن حال من الاصلاحات الايجارية ومطابقة لبيان حالة المحال المحرر عند بداية الاستئجار ، ح ) لا يباشر في المحال المؤجرة هدما ولا بناء أيا كان بدون الموافقة الصريحة والمكتوبة المصلحة السكن العمالية . ان جميع التجهيزات والتزيينات والتحسينات التي يدخلها المستأجر على المحال التي يشغلها تصير عند نهاية الايجار ملكا للدولة بدون أى تعويض ودون الاخلال بالحق المخصص للدولة فى المطالبة باعادة المحال الى حالتها الأولية على نفقة المستأجر. ط ) وأن يشعر بواسطة رسالة موصى عليها وشهرا مقدما مصلحة السكن العمالية بنيته في أن يغادر المحال المؤجرة ، يتحتم على المستأجر أن يرد عند نهاية ايجاره المحال المؤجرة الى مصلحة السكن العمالية بعد تنفيذ جميع التزاماته وجميع الاجراءات المطلوبة منه ولا سيما بعد وضع بيان لحالة الحال وعند الاقتضاء بعد وضع جرد يحرر مع البيان حضوريا قبل مغادرته .. الباب الثالث ثمن الكراء والتكاليف والكفالة المادة 4 : يحدد ثمن الكراء المطبق على المحال المشار البها في المادة الأولى من دفتر الشروط هذا طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 63 64 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 وفي النصوص - اللاحقة. وفي حالة تعديل كلى أو جزئي للعناصر المستعملة لاجرا هذا التحديد ، يمكن مراجعة ثمن الكراء . المادة 5 : يكون ثمن الكراء واجب الأداء كل شهر ويجب أو مهنة حرة بدون ترخيص صريح ومكتوب من عام أداؤه في أجل غايته الخامس من الشهر الموالي ، بواسطة العمالة ، د ) وألا يتخلى بمقابل أو مجانا عن حقه في شغل المحال المؤجرة وألا يؤجر من الباطن كلا أو بعضا منها ولا يجعلها مشغولة من طرف أشخاص آخرين ولو مجانا ، ه ) وأن يسكن المحال المؤجرة كرب الاسرة المعنى بشؤونه وأن يعتنى بصيانة هذه المحال ويقوم فيها على نفقته بالاصلاحات المعتبرة ايجارية ، دفع في حساب وكيل مصلحة السكن العمالية . المادة 6 : يتحتم على المستأجر أن يدفع أيضا التكاليف المشتركة للعمارة التابع لها المحل المستأجر تتضمن التكاليف المشتركة على الخصوص ما يلى :
- الماء اللازم للأقسام المشتركة التابعة للعمارة ، الاجور الواجب دفعها للقائمة بتدبير العمارة وللبواب .
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه
- شراء منتجات التنظيف كالمكانس والطلاء الشمعي اصلاح أو تعويض الاجهزة الصحية المكسرة أو المقشرة والصابون وخرق المسح والتنظيف والقمامات الخ ،
- النفقات المتعلقة بتنظيف المداخن ، ودفعات ماء للمراحض وأحواض المراحض وأحواض الاغتسال الخ . انارة وتدفئة الاقسام المشتركة ( نفقات الوقود وصيانة اصلاح تسربات الماء داخل المحال المستأجرة .- أجهزة التدفئة وجهاز الاضاءة المحدودة الوقت الخ ) . تركيب الكهرباء داخل المحال واصلاح التركيب الموجود الصيانة العادية للمصاعد ومصاريف القوة المحركة اصلاح أو تعويض الاقفال والمقابض والمزالج والمراجح ،- و نفقات الصيانة ( تشحيم وصيانة ملاوى الكبلات والبكرات والكبلات الخ ) ،
- أجرة وكيل العمارة .. المادة 7 : يتعهد المستأجر بمراعاة وتنفيذ المقررات المتخذة من طرف نقابة شاغلي العمارة 4 المحدثة بموجب المرسوم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تكلف نقابة شاغلى العمارة ، التي تتضمن الجمعية العامة للشاغلين والوكيل ، بمراقبة وتسيير الاقسام المشتركة التابعة للعمارة وبهذه الصفة تحدد بكامل السيادة الكيفيات التي يجب أن يتم بمقتضاها توزيع التكاليف المشتركة المشار اليها في المادة السابقة ، بين مختلف شاغلي العمارة . يقوم الوكيل بتنفيذ المقررات المتخذة من طرف الجمعية العامة للشاغلين ويكلف على الخصوص بجمع الاموال اللازمة لدفع التكاليف المشتركة ولتسديد المصاريف المذكورة ولمسك حسابات هذا التسيير المادة 8 : وعلاوة على ذلك يحتم على المستأجر أن يؤدي في الآجال المقررة مبلغ استهلاكه للماء والغاز والكهرباء . وفي حالة عدم وجود ساعات خاصة في العمارة يتم توزيع الاستهلاكات الفردية حسب الكيفيات التي تحددها نقابة الشاغلين المادة 9 : يتحتم على المستأجر ضمانا لتنفيذ التزاماته بأن يدفع إلى مصلحة السكن العمالية كفالة يساوى مبلغها قيمة ثلاثة أشهر من الاستئجار ولا ترد هذه الكفالة الى المستأجر الذي انتهت مدته الا بعد أن يكون قد أثبت أنه قام ، بجميع التزاماته وبعد طرح المبالغ اللازمة لاصلاح الاعطاب التي أحدثها المستأجر .. الباب الرابع صيانة العمارة المادة 10 : يتحتم على المستأجر أن يساهم ، ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 6 و 7 من دفتر الشروط هذا . في مصاريف الصيانة العادية للأقسام المشتركة التابعة للعمارة . المادة 11 : وعلاوة على ذلك ، يتحتم على المستأجر أن يقوم بجميع الاصلاحات الايجارية أو المتعلقة بأشغال الصيانة الصغيرة .. تجديد الادمان داخل المحال المستأجرة • المادة 12 : يجب على المستأجر أن يخضع للزيارات الدورية التي يقوم بها أعوان مصلحة السكن العمالية والمكلفون بمراقبة حالة المحال المستأجرة ومن الداخل • المادة 13 : يلزم المستأجر أن يشعر حالا مصلحة السكن العمالية بكل حوادث تتطلب اصلاحات يجب على الدولة القيام بها • واذا لحقت العمارة أعطاب من جراء حادث لم يشعر به المستأجر في وقته فيبقى هذا الاخير مسؤولا تماما عن الاصلاحات الواجب اتمامها المادة 14 : لا يمكن للمستأجر أن يحول دون انجاز أشغال الصيانة التي تتحملها الدولة والتي تتضمن / على الخصوص ما يلى :
- تجديد أو اصلاح السقائف والسطوح . اصلاح الحيطان والهياكل الخشبية ، اصلاح أو تعويض المصنوعات من النجارة الخارجية ، تفريغ المياه القذرة ، اعادة سير المصاعد اصلاح أقفاص الدرج وجميع الاقسام المشتركة التابعة للعمارة تلبيس وتبييض الواجهات . المادة 15 : لا يمكن للمستأجر أن يستمر مقيما في المحال المستأجر في حالة قيام مصلحة السكن العمانية بأشغال تتعلق باصلاح أو تعلية أو تجميل العمارة وتتطاب الاخلاء المسبق للمحال المشغلة ويسكن المستأجر ثانية خلال كل مدة الاشغال في أمكنة تضعها مصلحة السكن العمالية تحت تصرفه . وعند انهاء الاشغال لا يمكن للمستأجر أن يرجع الى المحال المستأجرة الا اذا وافق على الشروط الجديدة المتعلقة بتمن الايجار الذي يحدد تبعا للبناءات الجديدة المتممة للاصلاحات المدخلة على المحال . الباب الخامس النظام الداخلي للعمارة المادة 16 : يتعهد المستأجر بمراعاة وتنفيذ جميع تراتيب النظام الداخلي للعمارة .
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية يفرض في هذا النظام الداخلى على المستأجرين أن يسهروا على حفظ حسن حالة العمارة ولا سيما الابهاء والمراقى وصحون المراقى والافنية الداخلية والمصاعد والحدائق ويحظر على الخصوص ما يلى : سد بهو دخول العمارة والمراقى وصحون المراقى والافنية الداخلية ، جميع الكتابات المرسومة على الحيطان والابواب والاراضي الخ ، استعمال المصعد من طرف الاولاد البالغين أقل من 14 عاما وغير المصحوبين . وضع الازبال في غير القمامات المخصصة لهذا الغرض ،
- كل ضوضاء من شأنها أن تضايق مستأجرى العمارة الآخرين ولا سيما بعد الساعة العاشرة مساء وعلاوة على ذلك 6 ينص النظام الداخلي على أنه : لا يمكن أن يشغل المحال الا الاشخاص من ذوى السيرة الحسنة ،
- يجب ألا تكون الشرفات مزدحمة بأشياء تتنافى مع قانون الصحة وجمال منظر العمارة ( الدراجات والصناديق والمكانس والاوانى لغلى الغسيل الخ ) وأن لا تستعمل لنشر الغسيل اذا كانت تطل على الشارع ، يجب على كل من يملك حيوانات بيتية ( القطط والكلاب أن - يسهر على ألا يشكل وجودها مضايقة للمستأجر بن الآخرين الباب السادس حقوق المستأجر المادة 17 : يستفيد المستأجر الذي ينفذ بانتظام الالتزامات التي يجب عليه القيام بها ، من حق البقاء في المحال وفي حالة غياب أو اختفاء أو وفاة المستأجر أو أي سبب آخر معترف بشرعيته ، يستفيد من حق البقاء في المحال أفراد عائلة المستأجر الذين يعيشون عادة معه • المادة 18 : يستثنى من الاستفادة من حق البقاء في المحال : أ ) المستأجرون الذين صدر بخصوصهم قرار بالطرد وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمشار اليه أعلاه 6 ب ) المستأجرون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون عادة معهم ولا يسكنون فعلا المحال المستأجرة ، ج ) الذين لهم عدة مساكن يتصرفون فيها ، د ) الذين يشغلون اما محالا غير صحيحة صدر بخصوصها قرار بمنع السكن فيها وأما محالا صدر بخصوصها قرار للجمهورية الجزائرية 25 بأنها في حالة خطر ويتضمن الامر باصلاح أو بهدم العمارة المهددة بالانهيار التي تكون هذه الاماكن تابعة لها ، ه ) الذين يكون شغلهم معلقا بتبعية لعقد عمل انتهت مدته المادة 19 : يمكن أن يرخص للمستأجر الذي يستفيد من حق البقاء في المحال التي يشغلها أن يبادلها بقصد الانتفاع العائلي الافضل ولهذه الغاية ، يجب على كل واحد من المتبادلين أن يشعر شهرا مقدما مصلحة السكن العمالية التي هو تابع لها ، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب الاشعار بالوصول ، بنيته في مبادلة المكان الذي يشغله ولا يمكن أن يتم التبادل الا بقدر ما يكون المتبادلان قد نفذا جميع الالتزامات التي يتحملها كل منهما فيما يخص المحال المشغولة من طرفهما الباب السابع العقوبات المادة 20 : في حالة عدم دفع قسط واحد للايجار عند حلول أجله أو في حالة عدم تنفيذ واحد فقط من بنود أو شروط دفتر الشروط هذا وبعد توجيه انذار بالدفع أو بتنفيذ البنود المذكورة بقى بدون مفعول طيلة شهر ، يفسح الايجار بحكم القانون ويمكن أن يقع طرد المستاجر وجميع الذين يسكنون معه 6 بموجب أمر صادر من محكمة القضايا المستعجلة وذلك مع عدم الاخلال بجميع المتابعات القضائية الاخرى المادة 21 : يجوز لنقابة شاغلى العمارة أن تصدر على من يخالف أحكام النظام الداخلى للعمارة العقوبات التالية : الانذار ، المنع من استعمال بعض التجهيزات أو الاقسام المشتركة للعمارة . وعلاوة على ذلك يجوز لوكيل العمارة أن يطلب حضور كل مخالف أمام المحاكم لمطالبته اما بدفع المبالغ الواجبة برسم التكاليف المشتركة واما باصلاح الاعطاب الملحقة بالعمارة .. وحرر ب في ………….. في في نسختين تسلم احداهما للمستأجر وتحفظ الاخرى في محفوظات مصلحة السكن العمالية عامل العمالة يصرح المستأجر الموقع أدناه أنه يوافق على جميع بنود و شروط دفتر الشروط هذا
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29667 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 - ديسمبر سنة 1967 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وثمانون ألف دينار ( 680,000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط « ب - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية في الباب 31-01 ه الاجور الرئيسية » » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وثمانون ألف دينار (6800000) دج) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط « أ - المصالح المالية وفى الباب 34 91-91 - حظيرة السيارات » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
-
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29467 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية | التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 29567 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 000ره 5 5 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (555,000 دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري « ا » الابواب العناوين الاعتمادا الملفات (د ج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-61 . مراكز التكوين الاداري - الاجور الرئيسية …ره.
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 تابع الجدول « أ » الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية الاعتمادات الملغاة « دج » 400,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4550000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية المجموع العام للاعتمادات الملفات … 5555000 الجدول (( ب ) الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة ) دج ) 31-62 مراكز التكوين الادارى التعويضات والمنح المختلفة 100000 31-63 مراكز التكوين الادارى - الموظفون المناوبون القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل والميامون 450000 400,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4550000 وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 1000000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 5555000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط الماد. 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1613 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآنية اسماؤهم : عبد الله بن احمد المولود في 11 اكتوبر سنة 1935 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : زحاف عبد الله • عبد العزيز بن محمد المولود في 26 مايو سنة 1935 بالبليدة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العزيز عبد العزيز .
- عبد القادر ولد محمد حدو المولود في 7 مايو سنة 1945 يفوكة ( الجزائر ) . عبد القادر بن محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1918 بتيليوم ، ( وهران ) . عبد الخالد فضيلة المولودة في 9 ديسمبر سنة 1936 بوهران ، بلعيد بشير غبرييل المولود في 18 يناير سنة 1940 بقرية با محمد اقليم فاس ( المغرب ) وابناته القاصر : بلعيد فاطمة المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1966 بسيدي بلعباس وهران ) . عبد الرحمن بن عبد الله المولود في 16 أكتوبر سنة 1928 بمدينة الجزائر الدائرة الثالثة واولاده القصر : بشيرة بنت عبد الرحمن المولودة في 6 نوفمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، ثرية بنت عبد الرحمن المولودة في 17 ديسمبر سنة 1958 بالبليدة ، محفوظ بن عبد الرحمن المولود في 25 يونيو سنة 1960 بمدينة الجزائر ، الدائرة الاولى ، كمال بن عبد الرحمن المولود في 20 ابريل سنة 1962 بمدينة الجزائر ، الدئرة الثانية ، حمزة بن عبد الرحمن المولود في 28 يناير سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الثانية ، الهاشمي بن عبد الرحمن المولود في 10 ديسمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة الثانية عمار بن منور المولود سنة 1938 بحمام بوحجر (وهران) وولداه القاصران : مليكة بنت عمار المولودة في 31 يناير سنة 1961 بحمام بو حجر ( وهران ( عبد القادر بن عمار المولود في 14 ابريل سنة 1963 بحمام بو حجر ويدعون من الآن فصاعدا : رحاوي عمار، رحاوي مليكة، رحاوي عبد القادر
- عمرو بن عزوز المولود في 20 مارس سنة 1923 بشعبة اللحم ( وهران ( واولاده القصر : أحمد بن عمرو المولود في 26 ديسمبر سنة 1953 بوهران ، الهوارية بنت عمرو المولودة في 6 نوفمبر سنة 1962 بوهران ، صفية بنت عمرو المولودة في 16 ديسمبر سنة 1963 بوهران ، رشيدة بنت عمرو المولودة في 22 ابريل سنة 1965 بوهران ابن علي عبد القادر المولود في 6 يناير سنة 1944 بعين تموشنت ( وهران ) . ابن عمار بلقاسم المولود في 18 فبراير سنة 1933 بمستغانم بنيشو بوسيف المولود في 27 فبراير سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) . ابن ناصر ميمون المولود سنة 1939 بوادي صباح ( وهران ) واولاده القصر : ابن ناصر الهواري المولود في 20 يوليو سنة 1960 بوهران ، ابن ناصر السعيد المولود في 4 مارس سنة 1963 بوهران ، ابن ناصر عبد القادر المولود في 28 فبراير سنة 1966 بوهران
- شريفة بنت أحمد المولودة في 23 فبراير سنة 1934 بتيارت وابنتها القاصرة : فاطمة بنت شريفة المولودة في 9 مايو سنة 1958 باغيل ايران ( مستغانم ) . ابن يمينة محمد المولود في 13 يوليو سنة 1925 بالمالح ( وهران ) واولاده القصر : ابن يمينة خديجة المولودة في 17 ديسمبر سنة 1950 ببني صاف ، ابن يمينة فاطمة المولودة في 10 غشت سنة 1955 ببني صاف ، ابن يمينة ميمونة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1956 ببني صاف ، ابن يمينة صفية المولودة في 14 يوليو سنة 1960 ببني صاف، ابن يمينة حاجة المولودة في 18 يناير سنة 1963 ببني صاف ، ابن يمينة يمينة المولودة في 30 يناير سنة 1966 ببني صاف دراوي محمد المولود سنة 1928 بني واسين بلدية مغنية ( تلمسان ( وأولاده القصر : دراوى رحمة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1948 بمغنية ، دراوى عبد الكريم المولود في 25 غشت سنة 1950 بمغنية ، دراوى الزهراء المولودة في 21 ابريل سنة 1952 بمغنية ، دراوى محمد المولود في 12 يناير سنة 1956 بمغنية ، دوارى عمر المولود في 7 مارس سنة 1958 بمغنية ، دراوى عكاشة المولود في 1 فبراير سنة 1960 بمغنية . جبلي احمد المولد في 20 ديسمبر سنة 1925 بسوقر ( تيارت ) .
- الحاج عمر المولود في 9 نوفمبر سنة 1940 ببرج الكيفان ( الجزائر ) . فقير قدور المولد في 6 نوفمبر سنة 1942 بتارقة دوار أولاد ميمون ( وهران ) وولداه القاصران : فقير جميلة المولودة في 11 سبتمبر سنة 1962 بعين تموشنت ، فقير هواري المولود في 16 نوفمبر سنة 1965 بعين تموشنت . فاطمة بنت احمد المولودة في 5 مايو سنة 1945 بوهران. فريدة بنت منور المولدة في 29 نوفمبر سنة 1944 بالابيار ( الجزائر ) ..
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية
- فتيحة بنت مبارك المولودة فى 7 ديسمبر سنة 1947 بمعسكر ( مستغانم ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الفني لفاتحة فازي جوليين زوجة اسبارة المولودة في 3 يناير سنة 1923 بغيسوناسية عمالة كورسيكا ( فرنسا ) حمر الرأس صالح المولود سنة 1918 بمسيردة الفواقة بلدية مغنية ( تلمسان ) . قلعي حسين المولود سنة 1924 بعين الطلبة ( وهران ) واولاده القصر : قلعي زليخة المولودة في 12 أكتوبر سنة 1948 بعين تيموشنت ، قلعي عبد القادر المولود في 16 يوليو سنة 1956 بعين تموشنت ، قلعي محمد المولود في 30 مايو سنة 1958 بعين الحجر ، ( سعيدة ) ، قلعي نور الدين المولود في 8 اكتوبر سنة 1959 بعين الحجر ، قلعي جمال المولود في 21 غشت سنة 1961 بعين تموشنت ( وهران ) . قدور ولد احمد المولود في 5 يناير سنة 1932 بعين الاربعاء ( وهران ( واولاده القصر : مليكة بنت قدور المولودة في 2 اكتوبر سنة 1962 بعين الاربعاء ، صليح الدين ولد قدور المولود في 26 نوفمبر سنة 1963 بعين الاربعاء ، فتيحة بنت قدور المولودة فى 22 ابريل سنة 1965 بوهران ، احمد ولد قدور المولود في 4 ابريل سنة 1966 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : مصطفى قدور ، مصطفى مليكة ، مصطنى صليح الدين ، مصطفى فتيحة ، مصطفى احمد كبداني بومدين المولود في 29 يوليو سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) . خياطي عبد القادر المولود في 14 يوليو سنة 1925 بستر ( تيارت ) • مروك محمد المولود في 6 فبراير سنة 1933 بحجوط ( الجزائر ) . مغيربي محمد المولود سنة 1908 بوادي سفيون | بلدية تنيرة ( وهران ) . محمد بن علال المولود في 15 أبريل سنة 1941 برغاية ( الجزائر ) .
- محمد بن العربي المولود في 11 نوفمبر سنة 1935 بمدينة الجزائر ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي محمد محمد بن محمد المولود سنة 1925 بتمسمان اقليم
- الناظور ( المغرب ) وولداه القاصران : غنية بنت محمد المولودة في 1 ديسمبر سنة 1960 بحجوط ( الجزائر ) ، دليلة بنت محمد المولودة فى 8 مارس سنة 1962 بحجوط . محمد بن عمر المولود في 9 ديسمبر سنة 1943 بالعنصر | ( وهران ) .
- محمد بن مبارك المولود في 26 مارس سنة 1940 بمليانة ( الاصنام ) .. للجمهورية الجزائرية 29
- مصطفى قويدر المولود في 16 فبراير سنة 1937 بعين الاربعاء ( وهران ) . نقادي محمد المولود سنة 1914 بعين الطلبة ( وهران ) وأولاده القصر : النقادى صفية المولودة فى 8 فبراير سنة 1949 بعين الطلبة ( وهران ) ، النقادي مسعود المولود في يناير سنة 1951 بعين الطلبة ، النقادي مصطفى المولود في 8 مارس سنة 1952 بعين الطلبة ، النقادي زبيدة المولودة في 24 يوليو سنة 1952 بعين الطلبة ، النقادي فتيحة المولودة في 22 يناير سنة 1961 ببني صاف ( تلمسان ) . صادقي بن عمر المولود سنة 1926 باولاد عبد النبي تيزيمي دائرة أرفود أقليم قصر السوق ( المغرب ) وأولاده القصر : الطيب بن صادقي المولود في 10 مايو سنة 1956 بوهران ، عمر بن صادقي المولود في 29 فبراير سنة 1960 بوهران ، يمينة بنت صادقي المولودة في 11 سبتمبر سنة 1961 بوهران ، نور الدين بن صادقي المولود في 26 مارس سنة 1963 بوهران ، بشير بن صادقي المولود في 19 مايو سنة 1965 بوهران ، نصيرة بنت صادقي المولودة في 14 غشت سنة 1966 بوهران . صافي ولد مبارك المولود في 12 سبتمبر سنة 1945 بعين الطلبة ( وهران ) .
- سوسي عائشة زوجة سوسي عمار المولودة في 10 سبتمبر سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) . تهامي عائشة المولودة في 27 يناير سنة 1917 بحاسي بن عقبة ( وهران ) . يمينة بنت عبد السلام زوجة خالدي عمر المولودة في سنة 1935 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : خالدي يامنة . يوسف ولد عمرو المولود في 3 ديسمبر سنة 1940 بقايد بلعربي ( وهران ) وولداه القاصران : يوب ولد يوسف المولود في 26 فبراير سنة 1964 بقايد بلعربي ، كريمة بنت يوسف المولودة في 4 أبريل سنة 1966 بقايد بلعربى ويدعون من الآن فصاعدا : الاحرش يوسف ، الاحرش يوب الاحرش كريمة . ويوسفي عاشور المولود سنة . 1931 بوجدة ( المغرب )
- زروال احمد ولد عمرو المولود سنة 1905 بكبدانة ( المغرب ) واولاده القصر : زروال قويدر المولود في 26 مارس سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) ، صافي بن احمد المولود في 14 مارس سنة 1951 ببني صاف ، مهدي بن احمد المولود في 26 فبراير سنة 1954 ببنى صاف ويدعى صافي راحمد من الآن فصاعدا : زروال صافي ، زروال مهدي • قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1388 الموافق 12 ديسمبر سنة 1968 يتضمن اعتماد محام بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1388 الموافق 12
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 ه ديسمبر سنة 1968 اعتمد الاستاذ الطيب تيمور المحامي بالمجلس القضائي في وهران لممارسة مهنته بالمجلس الاعلى قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قاض بموجب قرار مؤرخ فى 26 رمضان عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 نقل السيد محمد البوشيخي وكيل الدولة المساعد في محكمة البيض بنفس الصفة الى محكمة مشرية .. قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن بموجب قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 عين للمساهمة فى اللجنة المختلطة للطعن المنصوص عليها في المادة 53 و 54 من الامر رقم 67-202 المؤرخ فى 26 رمضان عام 1387 الموافق 27 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المحاماة :
- السيد مصطفى بن باحمد ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى رئيسا ،
- السادة : عمر ناصر رئيس المجلس القضائي في قسنطينة ، والعمرى بوعبد الله المستشار بالمجلس القضائي في وهران ، وعبد القادر حدو المحامي بمدينة الجزائر، وقدور ساطور المحامي بمدينة الجزائر ، كاعضاء اصليين السادة : السعيد تحلاييتي نائب رئيس المجلس القضائي في مستغانم ، ومصطفى محمدى رئيس غرفة منتدب بالمجلس القضائي فى مدينة الجزائر وعبد القادر فضيل مستشار منتدب بالمجلس القضائي فى مدينة الجزائر وصالح مصباح محام بمدينة الجزائر ، ويوسف علالوش محام بمدينة الجرائر كاعضاء اضافيين
- السيد مصطفى الحصار المحامي العام بالمجلس الاعلى كقاض مكلف بمهام النيابة العامة السيد مسعود يخلف كاتب الضبط بالمجلس القضائي في مدينة الجزائر ككاتب ضبط قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن عزل كاتب نيابة بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 عزل ابتداء من 22 يونيو سنة 1968 السيد بو السعد كشوط من مهامه ككاتب نيابة متمرن بالنيابة العامة في الاصنام بسبب تخليه عن وظيفته . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح أجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان والقابلات . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والمعدل بموجب الامر رقم 68-98 المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 63-111 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تحديد أجور التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 63-112 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمؤسس بموجبه تعويض السكن لفائدة أطباء المساعدة الطبية الاجتماعية وبمقتضى المورسوم رقم 63-113 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن احداث تعويض عن النفقات المترتبة عن القيام بالحراسة وذلك لفائدة الاطباء التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-114 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن احداث تعويض التمثيل فيما يخص نفقات المراجع والاتقان وذلك لفائدة الاطباء التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية . وبمقتضى المرسوم رقم 63-212 الموخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق باجور الاطباء والجراحين والاختصاصيين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة والاختصاصات والصيادلة والاطباء وجراحي الاسنان التعاقديين الذين يمارسون مهنهم بدوام كامل في المستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-213 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء وجراحي الاسنان والاختصاصيين والمساعدين المعاونين في الطب والجراحة والاختصاصات للصيادلة وجراحي الاسنان الذين يمارسون مهنهم بدوام كامل في المستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-235 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث تعويض اجمالي عن نفقات المراجع والاتقان وذلك لفائدة الاطباء والصيادلة ومفتشي الصحة الرسميين أو التعاقديين ،
الجمعة 22 شوال عام 1388 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 31 وبمقتضى المرسوم رقم 63-236 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث تعويض اجمالي عن السكن لفائدة الاطباء والصيادلة ومفتشي الصحة الرسميين والتعاقديين .. وبمقتضى المرسوم رقم 64-18 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بأجور الاطباء رؤساء المصالح والاطباء المساعدين والصيادلة التعاقديين التابعين لمستشفيات الامراض العقلية واقسام الامراض العقلية للمستشفيات والملاجيء العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64-19 المؤرخ في 20 يناير وبمقتضى المرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن النظام العام المتعلق بشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقوانين الاساسية العامة للوظيفة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى من سنة 1964 والمتعلق بالتعويضات الممنوحة للاطباء والصيادلة | المرسوم رقم 66 67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 التعاقديين التابعين لمستشفيات الامراض العقلية واقسام الامراض العقلية التابعة للمستشفيات والملاجيء العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-63 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن تحديد أجور جراحي الاسنان التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-64 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن أحداث تعويض اجمالي عن التمثيل فيما يخص نفقات المراجع والانقان | وذلك لفائدة جراحي الاسنان التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 – 65 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث تعويض عن السكن لفائدة جراحي الاسنان التعاقديين التابعين للمساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعاق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الاشخاص التعاقديين والوقتيين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-321 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأطباء الصحة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-322 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لجراحي الاسنان ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-323 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالصيادلة التابعين للصحة العمومية ، الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والجراحين والاطباء وجراحى الاسنان والقابلات ، يتقاضون عن الفترة المتراوحة بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 ، مرتبا وتعويضات يتم حسابها طبقا لأحكام التنظيم الجارى به العمل خلال الفترة المعتبرة . المادة 2 : ان الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى من المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يوظفون ويتقاضون أجورهم ، اعتبارا من 1 يناير سنة 1967 طبقا للقوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك التابعة لكل منهم وبصفة انتقالية ، يستمر هؤلاء الاعوان فى قبض التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل حاليا وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-594 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من كل نوع للموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .. المادة 3 : لا تخالف الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 المرسوم رقم 66 67 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمشار اليه أعلاه بالنسبة للفترة المتراوحة بين تاريخ نشر المرسوم رقم 66 67
- المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة ه : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 .. هواري بومدين
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-2 مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بتحضير مؤتمر وزراء العمل الافارقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية مكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر وزراء العمل الافارقة الذي سينعقد بالجزائر في شهر مارس سنة 1969 . المادة 2 : يرأس اللجنة الوطنية وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله وتشتمل على ممثلين من :
- رئاسة مجلس الوزراء ،
- وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة الداخلية ، وزارة الانباء . المادة 3 : ان الاعتمادات اللازمة لتحضير وعقد المؤتمر يحررها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 4 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير الانباء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر