قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان المستوى قصد ادراج بعض الاعوان فى سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش . 18
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني مخصص للاعوان المشار اليهم في المادة 16 من المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه قصد ادراجهم في سلك المفتشين المساعدين القمع الغش .
الثلاثاء 28 شوال عام 1389 ه 19 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19
المادة 2
فتح المادةتجري الاختبارات ابتداء من 3 مارس سنة 1970 بمقر وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . وسيستدعى الاعوان المغنيون بصفة فردية ويطلعون على نوعية الاختبارات وفحوى البرنامج .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ارسال طلب للتسجيل في اختبارات الامتحان الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المديرية الفرعية للمستخدمين - 12 شارع العقيد عميروش مدينة الجزااثر - وذلك قبل اول فبراير سنة 1970
المادة 4
فتح المادةيعد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي قائمة | المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتعلق هذه القائمة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وبمديريات الفلاحة للولايات ..
المادة ه : يتضمن الامتحان الاختبارات التالية :
- اختبارات كتابية :
- انشاء في موضوع تطبيقي يتعلق بالبحث ومعاينة الغش ، تكوين ملف للمتابعات واجراءاته ، تقرير للتحقيقات والحجز واخد العينات ، الحالات الخصوصية لاخذ العينات .
المدة ثلاث ساعات ، المعامل 3 .
نائب مدير المستخدمين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، رئيس مصلحة قمع الغش ، مصححو مختلف الاختبارات ..
وتحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 9
فتح المادةيدرج المترشحون في سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 30 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الفلاحة عن وزير الداخلية والاصلاح الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي انشاء في موضوع عام غايته الاطلاع على معلومات المترشح | نور الدين بوقلي حسن ثاني الخاصة بالتشريع المطبق على قمع الغش أو الخاصة بحفظ الصحة الغذائية أو بالتقنولوجية الغذائية . المدة ساعتان ، المعامل 2.
- امتحان اختياري فى اللغة العربية يتضمن تعريبا أو تعجيما . وفي هذا الامتحان تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تزيد على المعدل . المدة ساعة واحدة ، المعامل 1
2 - اختبارات شفاهية :
اختبار تطبيقي لأخذ العينات قصد قمع الغش ،
- المعامل 2 سؤال يختص بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالقمع ، المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةان البرنامج المفصل للامتحان الملحق بأصل هذا القرار يعلن عنه للمترشحين بكل وسائل الاشهار ولصق الاعلانات
المادة 7
فتح المادةتنقط جميع الاختبارات من صفر الى 20 ولا يمكن ان يصرح بنجاح اى مترشح اذا لم يحصل على معدل عشرة على عشرين
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة تتكون كمايلي :
مدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى او ممثله رئيسا ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-274
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.