قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدى المختبر بوزارة المالية . 614 :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بتنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر لوزارة المالية كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر بوزارة المالية المذكورة في المادة 4 ب ) من المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى المختبر بوزارة المالية ستجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ للجمهورية الجزائرية 615
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين التوجه في اليوم والى المكان المحددين في الاستدعاء وذلك لاجتياز الاختبارات الكتابية ، •
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلا كما يلى : » المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يستطيع أن يترشح للمسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، عاملو المختبر بوزارة المالية واعوان المكتب العاملون في مختبر المالية في أول يناير سنة 1967 على أن يثبتوا في نفس هذا التاريخ أقدمية أربع سنوات خدمة في سلكهم الاصلى » .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 5 ..
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق في مديرية الادارة العامة وذلك خلال العشرة أيام التالية لتاريخ قفل باب التسجيل على الاكثر » .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه . وبتفويض منه في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 المشار | المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة اليه أعلاه كما يلى :
عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي 616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.