مرسوم رقم 2765- مؤرخ في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 يتضمن احداث سلك لنواب أعوان الجمارك . 119
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لنواب أعوان الجمارك .
المادة 2
فتح المادةيكلف نواب أعوان الجمارك بمساعدة الاعوان | او الموظفين المماثلين لهم وبالنيابة عنهم في المهام الادارية التنفيذية
المادة 3
فتح المادةلا يوظف نواب أعوان الجمارك الا من بين المستفيدين من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمشار اليهما أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيرتب نواب أعوان الجمارك ضمن مقياس الاجور
(2) من الصنف ج
المادة 5
فتح المادةيرتب نواب أعوان الجمارك في نفس الصنف الذى يستفيد منه الاعوان فيما يرجع للتعويضات من أي نوع كانت المنصوص عليها في المرسوم رقم 12563 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 .
المادة 6
فتح المادةيمكن لنواب أعوان الجمارك أن يرقوا الى رتبة عون بعد اثبات قيامهم مدة سنة واحدة بالخدمات الحقيقية في الرتبة التي هم فيها
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 120 الجريدة الرسمية ويجرى العمل به ابتداء من اول يناير سنة 1964 وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1384 الموافق 16 يناير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 68-256
« تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 65-27 المؤرخ في 16 يناير سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 26-503
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.