الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يعين المراقبون العامون للمالية في المهام التالية :
أ أما في المراقبة الدائمة للمؤسسات العمومية أو في تفتيش المصالح أو الهيئات العمومية أو شبه العمومية ،
ب - واما في المراقبة الدائمة لتنفيذ ميزانية الدولة أو الميزانيات الملحقة أو ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية أو ذات الاهمية القومية ،
ج - وأما بصفة مراقبين لدى الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير المالية والتخطيط دون غيره
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-140 (ج.ر عدد 85 لسنة 1969)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-324 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-322 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 83-321 (ج.ر عدد 20 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم المشار اليه اعلاه كما يلى