مرسوم رقم 68-203 ملغى

مرسوم رقم 68-203 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي الطرق . 736

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-291

    « تلغى احكام المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 - 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في

  • مرسوم رقم 71-291

    مرسوم رقم 71-291 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل سلك مراقبي الطرق 1860 1850 م: م: وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن وصف البزة الخاصة بمراقبي الطرق 0 151

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان المستوى السابق لادراج الاعوان المساعدين في سلك مراقبي الطرق

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.