قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث دفتر للشروط يتعلق بمنح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها • 1766
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط الملحق بهذا القرار والمتعلق بحق الامتياز الخاص باستغلال المنشآت الرياضية والممنوح من قبل الدولة للبلديات .
المادة 2
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط والكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رجب عام 1388 الموافق 16 أكتوبر سنة 1968 .
وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام صالح مبروكين عبد الكريم بن محمود دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة للبلديات حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها بطريق الامتياز المقدمة تحدد في دفتر الشروط هذه الحقوق والالتزامات الخاصة بالدولة وبالبلديات ولا سيما الشروط التي يتم بموجبها لهؤلاء استغلال المنشآت الرياضية الممنوحة لهم بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 68-16 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تحت رقابة المتنازل الباب الاول : الاحكام العامة الباب الثاني : موضوع الامتياز الباب الثالث : الشروط العامة الباب الرابع : الاحكام المالية الباب الخامس : الاحكام المتنوعة الباب السادس : استغلال المنشآت .
الباب الاول أحكام عامة يتولى المجلس الشعبي البلدي استغلال المنشآت الرياضية لصالح الجماعات ولا سيما بالسماح للجماعات الرياضية المحلية استعمالها حسب توزيع متساو وباعتبار نظام الاولوية التالي :
- المنظمات المنضمة للرياضة المدرسية والجامعية وتلاميذ مؤسسات التعليم بالاضافة الى يوم الخميس الذي يخصص لهم دون غيرهم 2 3 - اعداد المنتخبات الجهوية والوطنية . 3 الجمعيات المحلية للرياضة المدنية .
تنتفع المنظمات المبينة اعلاه بمجانية استعمال المنشآت للتدريبات والاستعراضات والمنافسات التي لا تكون موضوع ايرادات • تلزم البلدية بمراعاة الجدول والنظام التقني الموضوع من قبل المنظمات المسيرة للعبة المعنية وذلك بالنسبة للاستعراضات الرياضية الرسمية ..
للجمهورية الجزائرية 1767
الباب الثاني — موضوع الامتياز
المادة الأولى
فتح المادةعناصر المنشآت الرياضية : يمنح حق الاستغلال الى البلدية على المنطقة التي توجد فيها المنشآت الرياضية .
تشتمل هذه المؤسسات على :
- - التسمية ،
- المعدات والاثاثات المعدة لاستغلالها والعمليات المرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع الرئيسي ، حق التمتع بالمحلات التي تستغل فيها المنشآت
الباب الثالث — الشروط العامة
المادة 2
فتح المادةالمدة : يمنح الامتياز لمدة غير محدودة ويسرى مفعوله ابتداء من 1 يوليو سنة 1968
المادة 3
فتح المادةالشكل : يعلن عن الامتياز الى البلدية بموجب قرار عمالي يلحق به جدول المشتملات والمتضمن التعيين الدقيق لمختلف العناصر المكونة لكل مؤسسة
المادة 4
فتح المادةالتسليم : توضع حالة الاماكن والجرد المفصل للمعدات والاثاثات حضوريا يوم بدء الانتفاع بين ممثلي عامل العمالة والمدير الجهوي لاملاك الدولة والمفتش الرئيسي للمصالح العمالية للشبيبة والرياضة ورئيس المجلس الشعبي البلدى وقابض الضرائب المختلفة المحاسب للبلدية المعنية .
تلحق قائمة الاماكن والجرد المعنى بالقرار العمالي الخاص بالامتياز بعد التوقيع عليها من قبل الاشخاص المذكورين أعلاه • ترسل نسخة من هذه الوثائق الى مصالح أملاك الدولة قصد تسجيلها في دفتر الاثباتات التابع لأملاك الدولة .
المادة 5
فتح المادةالضمان : تأخذ البلدية الاملاك على الحالة التي توجد عليها عند تسليمها لها ولا يحق لها أن تطلب أي تعويض عن فساد خفى أو خطأ في التعيين
المادة 6
فتح المادةصيانة المنشآت الرياضية : يجب على البلدية أن تنتفع بنفسها بدون أن يكون لها الحق في تغيير النوعية والتخصيص مهما كانت الحجة الا اذا طلبت الترخيص من وزير الشبيبة والرياضة شريطة أن تمتثل الى القوانين والانظمة النافذة وبالخصوص يجب أن تتولى استغلال المنشآت الرياضية بطريقة عادية وتسهر على المحافظة على الاثاث والمعدات والآلات كما تقوم على نفقتها بترميم وتبديل المعدات المهدمة أو القديمة التي نتج تخريبها أو ضياعها من جراء الاستغلال العادي أو لأي سبب كان .
وتلزم البلدية فضلا عن ذلك بالترميمات الايجارية.
والترميمات الكبرى التي تصير ضرورية من جراء الاستغلال. 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ها
المادة 7
فتح المادةتأخذ البلدية على عاتقها أجور الحراس والبوابين والمستخدمين الآخرين المرتبطين بالمؤسسة عند الامتياز ولا يجوز لها أن تغير بأى حال الوضع الادارى للمستخدمين الدائمين الموجودين قبل الامتياز الا في اطار أحكام القوانين الاساسية لمستخدمي البلدية ويجوز لها بعد ذلك وعند الضرورة ، تتميم او استبدال هؤلاء المستخدمين حسب الظروف تقاعد، وفاة استقالة ، عقوبات تأديبية الخ .. ) .
المادة 8
فتح المادةنقل العقود تبقى البلدية جميع الضمانات ضد الحريق والحوادث والاخطار الأخرى التي وقعها في الماضي المالك السابق والمتعلقة بالمنشآت ، وكذا كل الاشتراكات ولا سيما الخاصة بالماء والغاز والكهرباء والهاتف وايجار كل عداد أو آلة وفى حالة كارثة حريق تؤول التعويضات الممنوحة الى الدولة، ويجب ادراج هذه العبارة في وثيقة التأمين
المادة 9
فتح المادةالمسؤولية .
تتحمل البلدية عواقب جميع الحوادث الممكن حدوثها خلال الامتياز المتعلق باستغلال المؤسسة والمنشآت الموجودة سواء المطبقة على الحوادث التي ألحقت بالمستخدمين أو بالغير أو الاضرار التي ألحقت بالأثاث أو المعدات .
ويجب عليها أن تعقد كل التأمينات التي تراها مفيدة
المادة 10
فتح المادةرقابة الاستغلال ويجوز في كل زمن اجراء فحص للمنشآت من قبل الادارة المختصة التي تكون مهمتها السهر على التنفيذ التام لأحكام دفتر الشروط هذا ..
يجب على صاحب الامتياز لهذا الغرض أن يعطى لأعوان هذه الادارة المكلفة بالفحص كل التسهيلات اللازمة لانجاز وكالتهم ..
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةالضرائب والتكاليف - المرافق تفى البلدية بالضرائب والتكاليف الأخرى من أي نوع كانت بسبب استغلالها للمنشآت الرياضية الممنوحة لها .
كما تلزم البلدية بمراعاة حالة كل الارتفاقات التي يمكن أن تترتب على المنشآت الممنوحة لها ويجب أن تراعى جميع الانظمة الادارية الموضوعة أو التي ستوضع بدون استثناء •
المادة 12
فتح المادةالرسوم المترتبة لاملاك الدولة تفى البلدية رسوم أملاك الدولة بمبلغ يساوى 1٪ محسوبا | على أساس الايرادات الاجمالية للاستغلال ..
الباب الخامس — الاحكام المتنوعة
المادة 13
فتح المادةالتعويضات لفائدة الغير تتحمل البلدية جميع التعويضات المترتبة عليها تجاه الغير بسبب تنفيذ دفتر الشروط هذا الا في حالة الرجوع على المسؤول عنها قانونا .
المادة 14
فتح المادةتسوية النزاعات : يكون كل نزاع بين البلدية والمانح من اختصاص الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع لمكان الاستغلال .
لا تتدخل الدولة فى اية دعوى قضائية قائمة لصالح أو ضد صاحب الامتياز بالنسبة لاستغلال المنشآت الرياضية ، ولا يمكن فى أي حال من الاحوال ومهما كان السبب ان تطالب الدولة او تدعى كضامن .
ولكن في حالة المس بحق ملكية الدولة يجب على صاحب الامتياز وذلك تحت طائل استمراره ضامنا ومسؤولا ، بعرض الامر على الادارة التي تقرر الاجراءات الواجب اتباعها في المنازعة .
المادة 15
فتح المادةنقل الامتياز : يمنع أى نقل للامتياز سواء كان بصفة كلية أو جزئية
المادة 16
فتح المادةسحب الامتياز : يجوز الاعلان عن سحب الامتياز بموجب قرار عمالي بعد انذار وذلك اذا كان صاحب الامتياز لم ينفذ الالتزامات المفروضة في دفتر الشروط أو تجاوزها .
- يجوز أيضا الاعلان عن سحب الامتياز في أي وقت كان بموجب قرار وزاري مشترك لفائدة المصلحة العامة وفى حالة سحب الامتياز لأى سبب كان لا يجوز للبلدية أن تطلب أي تعويض كان • وفضلا عن ذلك يجب عليها أن تعيد الى المانح :
1 - المنشآت الرياضية وكل الأثاث والمعدات والآلات حتى التي اشترتها خلال الامتياز •
2 - • المحلات المستعملة للاستغلال .
ينص بموجب قرار وزاري مشترك عن الوسائل التي يمكن بمقتضاها في كل الاحوال وفاء الالتزامات المعقودة من قبل البلدية خلال الامتياز .
الباب السادس — استغلال المنشآت
المادة 17
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدي الاستغلال والتسيير للمنشآت الرياضية الممنوحة على طريقة الاستغلال الحكومي .
المادة 18
فتح المادةان حصة الايراد الاجمالى العائدة الى البلدية تسجل في قائمة تدعى « ورقة الايراد ، تنتج عن الايراد الاجمالي الكلى بعد خصم :
الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1769 الحقوق والرسوم والضرائب الخاصة بأملاك الدولة
- العائدة الى مختلف المنظمات الموضوعة تحت والحصص
- وصاية وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 19
فتح المادةيجب ان تدفع الضرائب والرسوم والضرائب الخاصة بأملاك الدولة والمبالغ العائدة الى المنظمات الرياضية بعد المقابلة الرياضية فورا الى الادارة والى المندوب المكلف من قبل اللجنة او الفيديرالية المعنية
المادة 20
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدى وضع التذاكر وأوراق الايرادات المستعملة في كل منشأة رياضية
المادة 21
فتح المادةكيفيات تخصيص الارباح المحصلة من قبل البلدية :
يحدد فيما بعد تخصيص الارباح التي تعود للبلديات عن استغلال المنشآت الرياضية من قبل وزارة الداخلية .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.