Décret n° 67-38

Décret n° 67-38 du 8 février 1967 fixant les normes de récepteur de télévision en Algérie

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.