قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تخصيص المنح الدراسية الفندقية الى المتدربين بالمدرسة الفندقية في بيروت ( لبنان ) 1943
المادة الأولى
فتح المادةيشارك فى دراسات التكوين الفندقي المنظمة بالمدرسة الفندقية في بيروت ( لبنان ) اربعة عشر مترشحا تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 - للحصول على بكالوريا المدرسة الفندقية في بيروت :
- ان يكون بالغا من العمر 17 الى 19 سنة ، ان يكون حائزا على شهادة الاهلية ، ان يحسن اللغة الفرنسية وبعض المبادىء بالانجليزية ، ان ينجح في مسابقة القبول ،
- ان يمضي تعاقدا لمدة خمس سنوات • 2 للحصول على بروفيه المدرسة الفندقية في بيروت :
- ان يكون حائزا على شهادة التعليم الابتدائي بالعربية ، ان يحسن جيدا اللغة الفرنسية ، ان ينجح في مسابقة القبول ، ان يمضي تعاقدا لمدة خمس سنوات •
المادة 2
فتح المادةتؤدي وزارة السياحة لكل متدرب وفي كل ثلاثة اشهر منحة قدرها الف وخمسمائة دينار ( 1500 دج ) .
المادة 3
فتح المادةيغطي ما يعادل بالليرة اللبنانية 250 دج شهريا نفقات الاكل لكل طالب وسكنه ودراسته والباقي أي 250 دج يمثل القيمة الشهرية للمنحة نفسها ..
المادة 4
فتح المادةتتحمل وزارة السياحة نفقات السفر من الجزائر الى بيروت وبالعكس ..
المادة . : يوزع المعنيون أثر الانتهاء من التدريب من قبل | وزارة السياحة ..
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1388 الموافق 17 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين عن وزير السياحة الكاتب العام مصطفى عبد الرحيم 1944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه قرارات عمال العمالات -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.