قرار

قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1388 الموافق 29 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية الدولة . 1980

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.