مرسوم رقم 67-259 مؤرخ فى 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس وطنية لاشبال الثورة . 1534
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدارس وطنية لأشبال الثورة تكلف بتلقين تعليم ابتدائي وثانوى وتقني ، لأولاد الشهداء وقدماء المجاهدين واطارات وجنود الجيش الوطني الشعبي ..
المادة 2
فتح المادةيكون مركز المدارس الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة وتلمسان وقالمة وبشار وتكون تابعة لوزارة الدفاع الوطني - مديرية التدريب .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.