مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةيعين النقيب رقم 50 ابن عباس غزيل قائدا للمدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.