ج.ر عدد 98 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات النشرة الرسمية التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا | ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد السنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 90 شارع تروليه الجزائر مشنة منة تليفون : 11-6681 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية امر رقم 67 244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر . 1530 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 67-259 مؤرخ فى 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس وطنية لاشبال الثورة . 1534 | وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 2 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد شروط توظيف وأجور موظفي الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة 1534 | وزارة الداخلية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 يعدل بموجبه اطار الميزابيات والحسابات الخاصة بالعمالة 1535
  • قرارات مؤرخة فى 29 جمادى الأولى عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 1574 •
  • قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ترقية رقيب أول اطفائي 1574 • وزارة المالية والتخطيط . مرسوم رقم 67-263 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل • 1574 مرسوم رقم 67-264 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلمية واللاسلكية .. 1576

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات والادوات المخصصة للسينما الجزائرية 1577 وزارة العدل

  • قراران مؤرخان في 6 و 11 شعبان عام 1387 الموافق و 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1577 قرارات مؤرخة فى 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية 1577 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير قسم الموظفين الاداريين 1579 وزارة قدماء المجاهدين
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الاعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائر الكبرى (استدراك) 1580 بلاغات، اعلانات اعلان مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوقمبر سنة 1967 عن تحقيق عمومي يتعلق بطلب امتياز في حقل للوقود السائل أو الغازي 1580 اتفاقات دولية امر رقم 67-244 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه في 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوي والموقع عليه فى 6 فبراير سنة 1966 بمدينة الجزائر ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بمدينة الجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 11387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 … هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية ، المدعوتين فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة ، لتيسير تنمية نشاطات النقل الجوى بين الجزائر وبولونيا ، ومواصلة التعاون الدولي في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، ومستندتين بصفة خاصة الى مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1964 ، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر الحقوق والمنافع الموضحة فى هذا الاتفاق بغية انشاء علاقات جوية مدنية ودولية معددة في الجدول المرفق .. الباب الاول التعريف المادة 2 : لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : ا - تعني كلمة ( الاقاليم ( المناطق الارضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها ، ب - تعني عبارة السلطات الجوية فيما يتعلق بالجزائر،

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل والاشغال العمومية . وفيما يتعلق ببولونيا ، وزارة المواصلات . اوفى كلتا الحالتين كل شخص أو هيئة تؤهل للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا الهيئات المذكورة ، تعني عبارة « المؤسسات المعنية » مؤسسات النقل ج - الجوى المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين التابعة له لاستغلال الخدمات المرخص بها الباب الثاني أحكام عامة المادة 3 : تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد القوانين والانظمة الخاصة بكل فريق متعاقد آخر والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية في أراضيه وانطلاقها ، أو المتعلقة بالاستغلال والملاحة لتلك الطائرات خلال وجودها ضمن أقليمه . ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع والارساليات البريدية ، أن يتقيدوا شخصيا أو بوسيط عنهم من الغير عامل لحسابهم أو باسمهم ، بالقوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة المادة 4 : ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة او المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين وغير المنقضي مفعولها ، يعترف الفريق الآخر بصحتها لاجل استغلال الخدمات الجوية الموضحة في الملحق المرفق . للجمهورية الجزائرية 1531 1-1 الوقود والزيوت المأخوذة من اقليم احد الفريقين المتعاقدين والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة في النقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوية والمعينة من الفريق المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في جزء المسافة الواقعة فوق أرض الفريق المتعاقد والتي حملت فيها تلك التموينات . ب - مؤن الطريق المقدمة فى أقليم أحد الفريقين المتعاقدين، ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد والتي تحمل الى الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخدمات المرخص بها . ج قطع التبديل المستوردة لاقليم أحد الفريقين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات التي تستخدمها في النقل الدولى مؤسسات النقل الجوى المعينة من الفريق المتعاقد الآخر . د ان التجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت والمؤن وكذلك قطع التبديل الموجودة على الطائرات التي يستغلها في النقل الدولي أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ انزالها على أقليم الفريق الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية للفريق المتعاقد المذكور وفي هذه الحالة تونيع هذه المواد تحت اشراف السلطات المذكورة ريثما يعاد اخراجها أو ترسل لجهة أخرى باذن السلطات نفسها …

  • أن التجهيزات والتموينات وبصفة عامة جميع المواد المستفيدة حين ادخالها لاقليم أحد الفريقين المتعاقدين ، من نظام الاعفاء الجمركي ، بمقتضى الفقرات الواردة أعلاه ، لا يسوغ التنازل عنها ، الا باذن السلطات نفسها • المادة 6 : يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض منح بيد ان كل فريق متعاقد يحتفظ بحق عدم الاعتراف | الاذن بالاستغلال أو الغاء ذلك الاذن ، المؤسسة معينة من بصلاحية رخص الاهلية والاجازات الممنوحة لمواطنيه من قبل الفريق الآخر للطيران بموجبها فوق اقليمه ، اذا كانت رخص الاهلية هذه والاجازات غير مطابقة للنماذج الموحدة للمنظمة الدولية للطيران المدنى . المادة 5 : 1 - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي ، مؤسسات النقل الجوى التي يعينها احد الفريقين المتعاقدين والاجهزة العادية للطيران ومدخرات الوقود والزيوت ومؤونات الرحلة ( بما فى ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ) تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في الظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة ، شريطة ان تبقى هذه التجهيزات والمرونات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها 2 - تعفى ايضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم الخصوصية والخدمات المقدمة ، المواد التالية : الفريق المتعاقد الآخر ، اذا رأى ، لأسباب صحيحة عدم توفر البينة على أن أغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الفريق المتعاقد الآخر أو المواطنين لهذا الاخير ، أو اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالفوانين والانظمة المذكورة فى المادة 3 أو لم تتم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق المادة 7 : يجرى الحساب والدفع بين المؤسسات المعينة وفقا لاتفاق الدفع الجارى به العمل ، والذي تضبط بموجبه العلاقات المالية بين الفريقين المتعاقدين الباب الثالث نظام المرور الخاص بالخدمات الجوية الدولية ( الترانزيت ) المادة 8 : 1 ) يمنح كل فريق متعاقد ، لطائرات مؤسسات النقل الجوى ، القائمة بخدمة جوبة دولية ، والعائدة للفريق المتعاقد الآخر ، ما يلي :

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه ا حق اجتياز اقليمه دون هبوط ، ومن المتفق عليه أن هذا الحق لا يشمل المناطق التي يحظر الطيران فوقها ، ويجب عليه فى جميع الاحوال أن يمارس هذا الحق وفقا | للنظام المطبق فى البلد الذى يجرى الطيران فوق اقليمه .. ب حق الهبوط في اقليمه لأسباب غير تجارية ، بشرط أن يتم الهبوط في مطار مفتوح لحركة النقل الدولي 2 ) يعين كل فريق متعاقد ، لأجل تطبيق الفقرة 1 أعلاه ، الخطوط التي تسلكها طائرات الفريق المتعاقد الآخر والمطارات المستخدمة لهذا الغرض .. الباب الرابع الخدمات المرخص بها المادة 9 : يمنح كل فريق متعاقد للآخر حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوى ، معينة لهذا الغرض .. المادة 10 : يجرى استغلال الخدمات المرخص بها بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوي أو أكثر ، يعينها كل من الفريقين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المبينة في الملحق المرفق . ويحق لكل من الفريقين المتعاقدين ، بناء على اخبار سابق پرسله للفريق المتعاقد الآخر ، أن يستبدل بمؤسسة أو أكثر ، معينة من قبله لاستغلال تلك الخدمات المرخص بها ، وتستفيد المؤسسة أو المؤسسات الجديدة من نفس الحقوق وتلتزم بنفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها .. المادة 11 : 1 - يحق لكل فريق متعاقد أن يعين مؤسسة واحدة للنقل الجوي أو أكثر لاستغلال الخدمات المرخص بها على الخطوط المبينة فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق ، ويجب | ان يبلغ هذا التعيين كتابة الى السلطات المختصة للفريق | المتعاقد بواسطة السلطات المختصة للفريق المتعاقد الآخر

  • ان الفريق المتعاقد الذى يستلم تبليغ التعيين ، يجب عليه ، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 12 من هذا الاتفاق ، أن يمنح في أقصر أجل ممكن ، للمؤسسة المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر اذن الاستغلال الخاص بها المادة 12 : يجب على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء ، أن تقدم الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الذي يمنح حقوق الاستغلال ، البينة على أنه تتوفر لديها المتطلبات التي تفرضها القوانين والانظمة الخاصة بالفريق المتعاقد المذكور والمتعلقة بسير مؤسسات النقل الجوى المادة 13 : يمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا أو بتاريخ لاحق وذلك حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقيق . المادة 14 : يجب على المؤسسات المعينة ، أن تراعى فوائدها المتبادلة بالنسبة للمسافات المشتركة ، لعدم المساس بخدمات كل منها .. المادة 15 : ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الفريقين المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، وفى نطاق النقل الدولي من حق انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في محطات التوقف والخطوط المبية في الملحق المرفق بما في ذلك محطات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط المذكورة في المواد الواردة بعده .. المادة 16 : 1 ان هدف الخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة - في الملحق المرفق ، هو تطبيق طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات المعقولة ، علي عامل الاستخدام المسلم به ، للنقل الجوي الدولي من و الى بلد الفريق المتعاقد الذي يكون عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات 2 1. 1 2 تستطيع المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين ، في حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين أقاليم دول الغير الواقعة بين الخطوط المبينة في الملحق المرفق وأقليم الفريق المتعاقد الآخر ، مع مراعاة الخدمات المحلية والاقليمية المادة 17 : يجوز لمؤسسات النقل الجوى المعينة ، في كل مرة تقتضيه زيادة حركة النقل على نفس هذه الخطوط ، علاوة على الطاقة المشار اليها فى المادة السابقة ، أن تستخدم هذه الطاقة الاضافية بشرط موافقة السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين . المادة 18 : اذا لم ترغب السلطات الجوية وأحد الفريقين المتعاقدين استخدام خط او اكثر او جزء و تمام طاقة النقل الممنوحة لهم ، جاز لهم نقل جزء او تمام طاقة النقل غير المستخدمة ، ولوقت معين ، الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر . ويسوغ في كل حين للسلطات التي كانت نقلت كل حقر قها أو جزء منها ، أن تستردها مع أخبار سابق مدته شهر واحد .. ان ممارسة الحقوق الممنوحة من أحد الفريقين المتعاقدين يجب ألا تمس الطاقات المعروضة في جداول المواقيت التي تربط أقليمه مع محطات التوقف لبلاد الغير • المادة 19 : يتشاور الفريقان المتعاقدان بصفة دورية ، بشأن النظر فى الشروط التي تطبق فيها أحكام هذا الباب من الاتفاق ، المؤسسات المعينة والتأكد من عدم وقوع اجحاف بمنافعهما ، وتراعى خلال هذه المشاورات الاحصائيات المتبادلة بينهما بصفة نظامية .

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 20 : اذا طلبت دولة ما من الغير منحها حقوقا في احد برامج الخطوط المعددة في الملحق المرفق ، يعمد العريقان المتعاقدان للتشاور فيما بينهما لبحث النتائج العملية التي تؤدى اليها ممارسة هذه الحقوق .. المادة 21 : 1- ان التعريفات التي يجب على المؤسسات المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين ، تطبيقها بالنسبة للنقل من أو الى أقليم الفريق المتعاقد الآخر ، يجرى أعدادها على معدلات معقولة ، بعد مراعاة جميع عناصر التقدير ولا سيما نفقة الاستغلال والربح المعقول وكذا تعريفات المؤسسات الأخرى الخاصة بالنقل الجوى . 2 ان التعريفات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة

- يجرى تحديدها بقدر الامكان بموجب اتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة من الفريقين المتعاقدين بعد مشاورة مؤسسات النقل الجوى الاخرى التي تستغل كلا أو جزءا من الخط نفسه ، ويجب على المؤسسات المعينة بقدر الامكان انجاز هذا الاتفاق بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي .

  • أن التعريفات المحددة على الشكل المذكور تعرض على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين للمصادقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل ، من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ وتقصر هذه المهل في أحوال خصوصية بشرط موافقة السلطات المذكورة . 4 - اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق على احدى هذه التعريفات أو لم يمكن تحديد تعريفة ما لأى سبب آخر ، وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة ، أو كذلك، اذا أعلمت السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين خلال الثلاثين يوما من مدة الخمسة والاربعين يوما المذكورة في الفقرة من هذه المادة ، السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر عن عدم موافقتها على أية تعريفة محددة وفقا لاحكام الفقرة من هذه المادة ، وجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها لتحديد التعريفة بموجب اتفاق متبادل .. لا تطبق أية تعريفة لم تصادق عليها السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين . تبقى التعريفات المعدة وفقا لاحكام هذه المادة نافذة المفعول لغاية تجديد تعريفات جديدة وفقا لأحكامها المادة 22 : يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين، ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ أن تطلع كل منهما الاخرى فى أقرب المهل الممكنة ، على المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها . وتشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ومن تعديلاتها عند الاقتضاء وكذلك من جميع المستندات الملحقة • للجمهورية الجزائرية 1533 تبلغ المؤسسات المعينة ، السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل خمسة عشر يوما من استغلال الخدمات الخاصة بكل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات وأنواع الطائرات التي يجرى استخدامها . ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد .. المادة 23 : يجوز للمؤسسات المعينة الاحتفاظ في أقليم الفريق المتعاقد الآخر بموظفى الاطار التقنيين والتجاريين الضروريين لاستغلال الخدمات المرخص بها .. الباب الخامس التفسير - اعادة النظر - الفسخ - النزاعات المادة 24 : يجوز لكل فريق متعاقد في كل حين، أن يطلب اجراء المشاورة بين سلطات الفريقين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق أو ادخال تعديلات عليه ويشرع في هذه المشاورة بعد ستين يوما على الاكثر من يوم استلام الطلب . ان التعديلات المقرر ادخالها على هذا الاتفاق يجبرى تطبيقها بعد تثبيتها بموجب تبادل مذكرات بالطرق الدبلوماسية . المادة 25 : كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه يجرى حله بواسطة المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين . واذا فشلت هذه المفاوضات فيجرى حل الخلاف بين الفريقين المتعاقدين المادة 26 : يجوز لكل فريق متعاقد ، وفى كل حين ، أن يبلغ الفريق المتعاقد الآخر ، رغبته في فسخ هذا الاتفاق • ويجرى هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى . ويسرى مفعول الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب هذا التبليغ بالاتفاق المشترك قبل نهاية تلك المدة . : واذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذى يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر حاصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه في مركز المنظمة الدولية للطيران المدنى . الباب السادس احكام نهائية المادة 27 : يبلغ هذا الاتفاق وملحقه الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيله لديها . المادة 28 : ان هذا الاتفاق المطبق موقتا بتاريخ التوقيع عليه ، يدخل حيز التنفيذ بمجرد تبادل الفريقين المتعاقدين التبليغات الخاصة باستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما ..

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه واثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان عن الفريقين المتعاقدين هذا الاتفاق وحرر بالجزائر في 6 فبراير سنة 1966 على نسختين بالفرنسية والبولونية وكلتا النسختين معتمدة عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية بولونيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشعبية مدير النقل الجوى في وزارة مدير الشؤون الاقتصادية المواصلات والثقافية في وزارة الشؤون صادر الخارجية العياشي ياكر ملحق الاتفاق جدول الخطوط الخطوط البولونية : فارسوفيا - فيينا - الجزائر دكار . - ا - لاغوس ب أحد المطارات فى أمريكا الجنوبية وبالعكس الخطوط الجزائرية : أحد المطارات الجزائرية - روما أو جنيف أو بلجيكا - فارسوفيا - ومطار ما بعده وبالعكس .. تبيه : للمؤسسة المعينة أن تلغى الهبوط فى بعض مطارات التوقف المبينة في جدول الخطوط أعلاه حين القيام بالطيران على كل من الخطوط أو جزء منها . ان المؤسسة المعينة من قبل احد الفريقين المتعاقدين يمكنها أن تستخدم مطارا أو أكثر من المطارات الواقعة عبر الخطوط أو بعدها ، ومن غير المطارات المبينة في جدول الخطوط ، بيد أنه لا يجوز لها في هذه الحالة ممارسة أي حق بالنقل بين هذا المطار أو المطارات الواقعة عبر الخطوط أو بعدها وبين اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا منحت لها هذه الحقوق من أحد الفريقين المتعاقدين .. مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 67-259 مؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث مدارس وطنية لاشبال الثورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث مدارس وطنية لأشبال الثورة تكلف بتلقين تعليم ابتدائي وثانوى وتقني ، لأولاد الشهداء وقدماء المجاهدين واطارات وجنود الجيش الوطني الشعبي .. المادة 2 : يكون مركز المدارس الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة وتلمسان وقالمة وبشار وتكون تابعة لوزارة الدفاع الوطني - مديرية التدريب . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد شروط توظيف وأجور موظفي الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المادة 3 : تحدد قرارات صادرة من وزارة الدفاع الوطني | المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات التنظيم الادارى والقوانين الاساسية والتنظيم الداخلي دارس أشبال الثورة . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق باندية الطيران ،

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على أجور الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة ، يقررون ما يلي : المادة الأولى : ان موظفي الملاحة الجوية للطيران الخفيف بما فيهم الطيارون والمظليون يوظفون عن طريق التعاقد طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والقرار المؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمشار اليهما أعلاه .. المادة 2 : يجب على الطيارين أن يكونوا حاملين لاجازة الطيار المهني مع التأهيل المهمة مدرب في الطيران ، أو طيار لطائرة خاصة أو طيار الطائرة شراعية . ويجب على المظليين ان يكونوا حاملين البروفي المظليين المهنيين مع التأهيل لمهمة مدرب خاص للمظليين … المادة 3 : تحدد أجرة موظف الملاحة الجوية للطيران الخفيف بالاستناد الى السلم ب من المجموعة الأولى المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1387 الموافق 2 يونيو | سنة 1967 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين الطيبي عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 يعدل بموجبه اطار الميزانيات والحسابات الخاصة بالعمالة

- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | للجمهورية الجزائرية 1535 | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 والمؤسسة بموجبه في كل عمالة لجنة عمالية اقتصادية واجتماعية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1875 والمعدل ولا سيما الباب الخامس منه والمتعلق بميزانية وحسابات العمالة ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يجب أن تكون الميزانيتان الأولية والاضافية وكذلك الحساب الادارى للعمالات مطابقة للاطار النموذج 68 » الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر 30 رجب عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عمالة ميزانية السنة المالية 00000000000 19 أقفلت هذه الميزانية عند : المصاريف …… الايرادات 이 حرر ب …….. في عامل العمالة . النموذج 68 ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 ) :

1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه موازنة الحساب الاداري ميزانية المصاريف الاقتراحات التحديدات لسنة 19 السنة المالية السابقة العادية الباب 60 - مصلحة الطرق العمالية ( الصيانة ) …. الباب 61 - نفقات المستخدمين الباب 62 - الضرائب والرسوم الباب 63 نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة ….. الباب 64 - المساهمات والحصص. … الباب 65 الاعانة الاجتماعية الباب 66 - المنح والاعانات الباب 67 - نفقات التسيير العام الباب 68 - النفقات المالية …… الباب 69 - التكاليف الاستثنائية الباب 08 نقل مبالغ الى القسم غير العادي …. مجموع المصاريف ….. الفائض من الايرادات المجموع المساوى بين المصاريف والايرادات … غير العادية الباب 160 مصلحة الدين الباب 212 - اكتساب الاموال المنقولة الباب 214 - اكتساب العقارات … الباب 230 - الاشغال الجديدة … الباب 231 - الاصلاحات الكبرى …. الباب 02 مصاريف اخرى غير عادية ……. مجموع المصاريف غير العادية المجموع العام للمصاريف …… . خصم المبالغ المنقولة الداخلية …….. المجموع الحقيقي للمصاريف …………

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 الميزانية الحساب الاداري ميزانية الايرادات الاقتراحات التحديدات لسنة 19 السنة المالية السابقة العادية الباب 70 - بيع المنتجات والخدمات الباب 72 - المنتجات المالية. ………. الباب 73 - التحصيلات والاعانات . الباب 74 مساهمة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الباب 76 - الضرائب المباشرة …. الباب 77 - الرسم الفريد على السيارات ……. الباب 79 - المنتجات الاستثنائية مجموع الايرادات ……. غير العادية الباب 1. - نقل المبالغ من القسم العادي الباب 103 الهبات والوصايا الباب 105 - الاعانات الباب 161 منتجات القروض .. الباب 212 - التصرف في المنقولات . الباب 214 - التصرف في العقارات. الباب 24 تعويضات عن الكوارث الباب 02 - ايرادات أخرى غير عادية مجموع الايرادات غير العادية المجموع العام للايرادات ……. خصم المبالغ المنقولة الداخلية المجموع الحقيقي للايرادات ……

1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه . التلخيص حسب مواد المصاريف القسم العادي الباب 60 - مصلحة الطرق العمالية (الصيانة) ) المادة 600 - أشغال الصنانة … 601 - مصاريف اخرى للصيانة الباب 61 - نفقات المستخدمين المادة 610 - المرتبات والاجور والتعويضات 611 - تعويضات تمثل النفقات …. 612 - أجور مختلفة 613 - تكاليف اجتماعية الباب 62 - الضرائب والرسوم المادة 620 - الدفع الجزافي « 621 - ضرائب ورسوم أخرى الباب 63 - نفقات للاموال المنقولة وغير المنقولة المادة 630 - ملكيات عقارية عمالية …… 631 - أثاث عمالي 632 - تسيير وصيانة السيارات 1 633 D التأمينات D 634 - البنايات المستأجرة .. الباب 64 - المساهمات والحصص المادة 640 حصة المساعدة 641 - المساهمة في مقاومة الحريق الباب 65 - الاعانة الاجتماعية المادة 650 - الاطفال المقدمة اليهم المساعدة 651 مساعدة الشيوخ والعجزة والمصابين بمرض عضال .. « 652 - وقاية الصحة العمومية … 653 - الحماية المدنية …….. 654 - مساعدات مختلفة …….

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ! 1539 المصاريف والايرادات الحساب الاداري ميزانية السنة المالية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة 19 السنة المالية السابقة

1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه المصاريف التلخيص حسب مواد القسم العادي الباب 66 - المنح والاعانات المادة 660 - تشجيع للآداب والفنون والعلوم « 661 التعليم العمومي 6620 الفلاحة والتجارة والصناعة

  • 663 اعانات لمختلف الهيئات 664 اعانات للبلديات ….. 1 665 - منح أخرى …… الباب 67 - نفقات التسيير العام المادة 670 - نفقات الادارة α 671 - محفوظات عمالية. 1 672 نفقات قسم القضايا 673 - احتفالات واستقبالات ..
  • 674 نفقات أخرى للتسيير الباب 68 - النفقات المالية المادة 680 - المكاتب العمالية D “ 681 المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة …….. “ 682 - نفقات مالية أخرى …… الباب 69 - التكاليف الاستثنائية المادة 690

الباب 08 - نقل مبالغ الى القسم غير العادي المادة 080 لمصلحة الدين .. 081 المصلحة الطرق العمالية 082 - المصاريف أخرى خاصة بالتجهيز .

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 المصاريف والايرادات ( تابع ) الحساب الاداري السنة المالية ميزانية المصادقة السنة المالية السابقة الاقتراحات الملاحظات لسنة - 19

1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه المصاريف التلخيص حسب مواد القسم غير العادي الباب 160 – مصلحة الدين المادة 1600 الحصة العمالية لا قساط القروض السنوية المبرمة قبل 1958 » 1601 - تسديد القروض ……. الباب 212 - اكتساب الاموال المنقولة المادة 2120 العمالة 2121 نيابات العمالة …. 2122 - مساكن مرتبطة بالوظيفة α 2123 - السيارات …. الباب 214 اكتساب العقارات المادة 2140 - المستعملة للمصلحة الادارية والتقنية D 2141 - المستعملة للسكنى ………. الباب 230 - الاشغال الجديدة المادة 2300 – مصلحة الطرق العمالية ……… 201 - اشغال جديدة أخرى

2302 - مساهمة العمالة في بعض الاشغال الباب 231 - الاصلاحات الكبرى المادة 2310 – مصلحة الطرق العمالية 2311 - دار العمالة 2312 - نيابات العمالة ‘ ه 2313 - مساكن مرتبطة بالوظيفة 2314 - السيارات الباب 02 – مصاريف اخرى غير عادية المادة 20.

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 المصاريف والايرادات ( تابع ) الحساب الاداري ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السنة المالية السابقة السنة 19

1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الايرادات التلخيص حسب مواد القسم العادي الباب 70 - بيع المنتجات والخدمات المادة 700 - المصلحة الصحية 》 701 بيع المنتجات أو الخدمات المخصصة لمصلحة الطرق العمالية 702 بدل الايجار والاتاوات ) 703 - الاشتراكات في مجلة الاعمال الادارية « 704 تسديد السلف التي هي على عاتق الغير من أجل الاشغال ذات المنفعة العمومية الباب 72 - المنتجات المالية المادة 720 - المكاتب العمالية 721 - الفوائد 722 - منتجات مالية أخرى الباب 73 - التحصيلات والاعانات المادة 730 مساهمة الجزائر في مصاريف المعونة الاجتماعية » « 731 مساهمة البلديات فى نفقات المخيمات الصيفية « 732 تحصيلات مختلفة لمصاريف المساعدة وحفظ الصحة الباب 74 مساهمة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط المادة 740 - مخصصات التوزيع بالتساوى 741 اعانة لمصلحة الطرق ……. 742 - مخصصات أخرى ……… الباب 76 - الضرائب المباشرة المادة 760 - منتوج الرسوم على النشاط المهني .. D 761 - منتوج الاشتراكات والحقوق الاضافية . الباب 77 - الرسم الفريد على السيارات المادة 770 مخصصات من الرسم الفريد على السيارات الباب 79 - المنتجات الاستثنائية المادة 790 » 791 》 792

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 المصاريف والايرادات ( تابع ) الحساب الاداري ميزانية السنة المالية السنة المالية السابقة الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة 19

1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الايرادات التلخيص حسب مواد القسم غير العادي الباب 1. نقل المبالغ من القسم العادي 010 - لمصلحة الدين … 011 - المصلحة الطرق العمالية. 012 - لمصروفات أخرى خاصة بالتجهيز. الباب 103 الهبات والوصايا 1030 - الهبات .. 1031 - الوصايا الباب 105 الاعانات 1050 من الدولة . . . 1051 - من الصندوق العمالي للتضامن 1052 اعانات أخرى …. الباب 161 منتجات القروض 1610 - لدى الدولة 1611 - لدى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط . 1512 - قروض أخرى مرخص بها الباب 212 - التصرف في المنقولات 2120 - التصرف في الاثاث 2121 - التصرف فى السيارات . . . الباب 214 - التصرف في العقارات 2140 - التصرف في الاراضي 2141 - تصرفات أخرى ….. الباب 240 - تعويضات عن الكوارث الباب 02 - ايرادات اخرى غير عادية ………………

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 المصاريف والايرادات ( تابع ) الحساب ة المالية الاداري ميزانية السنة المالية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة ….. 19 السنة المالية السابقة

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الفرعية المصاريف الاداري

الباب 60 - مصلحة الطرق العمالية ( الصيانة ) المادة 600 - أشغال الصيانة ……… 6000 1-600 2-600 3-600 4-600 5-600 6-600 7-600 6008 9-600 المادة 601 - مصاريف أخرى للصيانة … 0-601 1-601 2-601 3-601 4-601 الباب 61 - نفقات المستخدمين المادة . 61 - المرتبات والاجور والتعويضات 6100 مرتبات وتعويضات المستخدمين المتمرنين والمرسمين 6101 مرتبات وتعويضات مستخدمي المصلحة 6102 تعويضات للمحاسبين المتصرفين في النقود ومحرري قوائم الاجور 6103 مداخيل للاعوان العماليين أو لعائلاتهم المادة 611 - تعويضات تمثل النفقات 6110 نفقات تنقل المستخدمين العماليين 6111 ملابس ، تعويضات عن الاحذية والتجهيز الصغير المستخدمي المصلحة ، ملابس العمل للمستخدمين الذين يقومون بأعمال تعرضهم للاوساخ. 6112 تسديد النفقات المترتبة بمناسبة القيام بالخدمة للاعوان العماليين 6113 تعويضات أخرى المادة 612 - أجور مختلفة 6120 موظفي ديوان عامل العمالة تعويضات عن الدوام 6121 مكافآت الاطباء والصيادلة 6122 أتعاب المحامين والموظفين القضائيين المكلفين برعاية مصالح العمالة ( نفقات القض والملاحقات والبيوع واعداد الوثائق الرسمية المختلفة ) 6123 اتعاب المهندسين المعماريين المادة 613 - تكاليف اجتماعية ….. 6130 اشتراكات أرباب العمل للضمان الاجتماعي والمعاشات . 6131 المنح العائلية 6132 تأمين موظفى العمالة ضد حوادث العمل 6133 تكاليف أخرى …..

الجمعة 28 شعبان عام 1287 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 المصاريف والايرادات ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الفرعية المصاريف الباب 62 - الغرائب والرسوم المادة 620 - الدفع الجزائى ….. المادة 621 - ضرائب ورسوم أخرى مستحقة للعمالة الباب 63 - نفقات للاموال المنقولة وغير المنقولة المادة 630 - ملكيات عقارية عمالية 6300 صيانة دار العمالة …. 6301 صيانة نيابات العمالة 6302 صيانة المساكن المرتبطة بالوظيفة .. 6302 صيانة البنايات الاخرى المادة 631 - اثاث عمالي . 6310 صيانة أثاث دار العمالة 6311 صيانة أثاث نيابات العمالة 6312 صيانة أثاث المساكن المرتبطة بالوظيفة 6313 صيانة أثاث البنايات الاخرى . . 6314 صيانة التجهيزات التليفونية 6315 صيانة آلات اطفاء الحرائق 6316 صيانة وتصليح الآلات الكاتبة وأجهزة الطبع 6317 صيانة وتصليح الادوات الاخرى المادة 632 - صيانة وتصليح السيارات .. 6320 صيانة سيارات مصلحة الطرق العمالية. 6321 صيانة السيارات المتعددة الاستعمال 6322 صيانة السيارات الاخرى . المادة 633 - التأمينات . 6330 التأمين ضد الحريق 6331 التأمين على السيارات .. 6332 التأمينات الاخرى المادة 634 - البنايات المستاجرة 6340 6341 6342 6343 6345 6346 6347 6348 6349

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الفرعية المعاريف

الباب 64 - المساهمات والحصص المادة 640 - حصة المساعدة …. المادة 641 - المساهمة في مقاومة الحريق 6410 المساهمة العمالية في مصلحة مقاومة الحريق …… 6411 6412 الباب 65 - الاعانة الاجتماعية المادة 650 - الاطفال المقدمة اليهم المساعدة .. 65000 مهر الزواج لفائدة الايتام والايتام القدماء للدولة. . . . . 01-650 سير مديرية السكان والنشاط الاجتماعي 02-650 مساعدات موقتة ومساعدات ضرورية بالدرجة الأولى ومكافآت تثبيت النسب 03-650 نفقات الفحوص الطبية للحارسات والمرضعات . . . . . 04-650 معاش الايتام الذين هم فى عهدة المرضعات والحارسات ……. 05-650 نفقات تنقل المرضعات والحارسات وأيتام الدولة …. 06-650 نفقات أيتام الدولة الموضوعين في مؤسسات مدرسية أو استشفائية . 07-650 نفقات كسوة الايتام …… 08-650 أدوات مدرسية ونفقات الدراسة ….. 09-650 العلاجات الطبية المقدمة لايتام الدولة أتعاب الاطباء 10-650 مكافآت لايتام الدولة ، شراء لعب وحلويات وتوزيعها على لاطفال المساعدين بمناسبة الاعياد . 11-650 نفقات تسيير وتحصيل النقود العائدة لايتام الدولة …… 12-650 أتعاب المحامين المكلفين بالمدافعة عن مصالح أيتام الدولة أمام القضاء 13-650 نفقات السجلات والمطبوعات ونفقات المكتب ومراسلات المصلحة 14-650 نفقات جولات التفتيش التي تقوم بها المساعدات الاجتماعيات وأعوان الرقابة 15-650 16-650 17-650 المادة 651 - مساعدة الشيوخ والعجزة والمصابين بمرض عضال . 6510 شراء الدخان والحلويات للشيوخ والمصابين بمرض عضال الموجودين في الملاجيء 6511 مشتريات أخرى . . . . . . . . 6512 اللجنة العمالية لفحص الطلبات المقدمة من قبل المكفوفين ( بطاقة فقد البصر ، حمل الخيزرانة البيضاء ) تعويضات للاطباء الاخصائيين في مرض الرمد .. 6513 الحماية الاجتماعية للمكفوفين حصة العمالة ……. 6514 6515 6516

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية السنة المالية السابقة الاقتراحات المصادقة الملاحظات

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري المصاريف الفرعية 196 المادة 652 - حماية الصحة العمومية 65200 سير مديرية الصحة وصيانة المباني والتدفئة والانارة والاثاث والتلفون ولوازم السيارات والتدفئة ومصاريف مختلفة 01-652 مصاريف المجلس العمالي لحفظ الصحة 02-652 مصلحة التطعيم ولوازم التطعيم …. 03-652 مصاريف موظفي مصلحة الأوبئة والتطعيم ( الاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية ) ونفقات التنقل 04-652 مصاريف أخرى لسير مصلحة الأوبئة والتطعيم 05-652 مصلحة التطهير على الصعيد البلدى والمكافآت والتعويضات. 06-652 تسديد نفقات التحليلات الكيماوية والجرثومية لمياه الشرب 07-652 المصلحة العمالية لوضع القنوات الصحية ومصاريف التسيير 80-652 نفقات طبع نشرة اعلامية للهيئة الطبية ………………. 09-652 10-652 11-652 12-652 المادة 653 - الحماية المدنية 6530 الحماية المدنية 6531 أمن الشواطيء … 6532 اللجنة العمالية للامن الخاصة بالمؤسسات التي تستقبل العموم نفقات التنقلات 6533 6534 6535 المادة 654 - مساعدات مختلفة 6540 مساعدات للمعوزين .. 6541

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري المصاريف الفرعية 196 الباب 66 - المنح والاعانات المادة 660 - تشجيع للادب والفنون والعلوم. 6600 6601 6602 6603 6604 المادة 661 - التعليم العمومي 00-661 المنح 01-661 تسليفات شرفية 02-661 تعويضات جزافية لاعضاء لجنة امتحان البكالوريا والتعويضات الممنوحة للموظفين المكلفين بالتنظيم المادي 03-661 مساهمة العمالة في المصاريف المتعلقة بسير المطاعم المدرسية 04-661 مصاريف سير مركز التوجيه المدرسي والمهني 05-661 شراء جوائز للثانويات ومدارس التعليم العام والمدارس التكميلية والمدارس العربية 06-661 شراء كتب دراسية للمستفيدين من المنح في العمالة 07-661 اعانات لصناديق المدارس . . 08-661 نفقات اقامة الاطفال في المخيمات الصيفية 09-661 نقل تلاميذ مدارس التعليم العام فى السيارات . . . . . 10-661 11-661 12-661 المادة 662 - الفلاحة والتجارة والصناعة 6620 جوائز تشجيع لتربية الخيول 6621 اعانات لتهيئة مناطق صناعية 6622 6623 6624 المادة 663 - اعانات لمختلف المؤسسات .. 6630 6631 6632 6633 . 6634 المادة 664 - اعانات للبلديات 6640 الاعانة 6641 الاعانة 6642 الاعانة 6643 6644 6645 6646 6647 التدريب لتكوين كتاب البلديات المادة 665 - منح أخرى …. 6650 مساعدات لضحايا الكوارث غير المتوقعة الذين ليس لهم تأمين .. 1-665 2-665 3-665 4-665

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية السنة المالية السابقة الاقتراحات المصادقة الملاحظات

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري المصاريف الفرعية الباب 67 - نفقات التسيير العام المادة 670 - نفقات الادارة … …. 6700 نفقات البريد والبرق والهاتف والاتاوات التليفونية 6701 نفقات طبع الميزانيات والحساب ومجموعة الاعمال الادارية 6702 شراء الوقود …. 6703 مطبوعات ولوازم المصالح دار العمالة ونيابات العمالة 6704 المستندات والجرائد والدوريات 6705 شراء المخروقات والمواد الدهنية الخاصة لتزييت الآلات .. 6706 الماء والغاز والكهرباء ) دار العمالة ومكاتب دار العمالة والملحقات والمساكن المرتبطة بالوظيفة ونيابات العمالة ) 6707 اكتساب الادوات الصغيرة ولوازم الصيانة . 6708 تسديد نفقات السجلات المطبوعة والضرورية لتسيير العمالة ، مساهمة العمالة في نفقات مكتب السيد أمين الخزينة العمالي 6709 مصاريف مختلفة للادارة . المادة 671 - محفوظات عمالية 6710 تجليد المؤلفات والمجلات الدورية لمصلحة المحفوظات العمالية 6711 6712 6713 6714 المادة 672 - نفقات قسم القضايا المادة 673 - احتفالات و استقبالات . . . . . 6730 نفقات الاستقبالات 6731 نفقات الانارة وتركيب أجهزة مكبرات الصوت والتزيين للبنايات العمالية 6732 6733 6734 المادة 674 - نفقات أخرى للتسيير 6740 مصاريف طارئة 6741 أموال خصوصية 6742 6743 الباب 68 - النفقات المالية المادة 680 - المكاتب العمالية 68000 المكتب العمالي للسكن المعتدل الكراء 6801 مكتب …. 6802 6803 6804 المادة 681 - المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة. المادة 682 - نفقات مالية أخرى . . . . . . 6820 6821 6822 68230 6824

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الفرعية المصاريف 196 الباب 69 - التكاليف الاستثنائية المادة 690 المادة 691 المادة 692 المادة 693 الباب . - نقل المبالغ الى القسم غير العادي المادة 80. - لمصلحة الدين . الملدة 081 لمصلحة الطرق العمالية .. 0810 لأشغال بناء الطرق العمالية 0811 لأشغال ذات اصلاحات كبرى 0812 لأشغال طارئة …. الباب 160 - مصلحة الدين المادة 1600 الحصة العمالية لاقسماط القروض السنوية المبرمة قبل 1958 المادة 1061 - تسديد القروض. . . . . . . . 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1607 1608 1609 الباب 212 اكتساب الاموال المنقولة المادة 2120 - العمالة . . المادة 2121 - نيابات العمالة 21210 21213 21214 21215 21216 21217 21218 21219 المادة 2122 مساكن مرتبطة بالوظيفة . 21220 21221 21222 21223 21224

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري المصاريف 196 الفرعية المادة 2123 - السيارات 21230 اكتساب وتجديد السيارات الادارية الخفيفة . . . 21231 اكتساب سيارات لمصلحة الطرق العمالية 21232 اكتساب السيارات المتعددة الاستعمال للمصالح الاخرى ……… الباب 214 اكتساب العقارات المادة 2140 اكتساب العقارات المستعملة للمصلحة الادارية والتقنية. …. 21400 21401 21402 21403 المادة 2141 اكتساب العقارات المستعملة للسكنى 21410 21411 21412 21413 الباب 230 الاشغال الجديدة المادة 2300 - مصلحة الطرق العمالية ………….. 23000 23001 23002 23003 23004 23005 23006 23007 23008 23009 المادة 23.1 - اشغال جديدة أخرى . . . . . . . . . . . . 230100 23011 23012 23013 23014 23015 23016 23017 23018 23019 المادة 2302 مساهمة العمالة في بعض الاشغال 23020 23021 23022 23023 23024

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة الاقتراحات

1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري المصاريف الفرعية 196

- الباب 231 - الاصلاحات الكبرى المادة 2310 – مصلحة الطرق العمالية …………. 23100 23101 23102 23103 23104 23105 23106 23107 23108 23109 المادة 2311 - دار العمالة 23110 مبنى دار العمالة 23111 مكاتب دار العمالة والملحقات المادة 2312 - نيابات العمالة 23120 23121 23122 23123 23124 23125 23126 23127 23128 23129 المادة 2313 مساكن مرتبطة بالوظيفة 23130 23131 23132 23133 المادة 2314 - السيارات 23140 23141 23142 23143 الباب 2 . - مصاريف اخرى غير عادية المادة 20. المادة 21 . المادة 22 . المادة 23 . المادة 024

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الايرادات الفرعية 196 الباب 70 - بيع المنتجات والخدمات المادة 700 - المصلحة الصحية …………… … 7001 مصلحة التطعيم تسديد نفقات التطعيم وتنقلات الاعوان القائمين بالتطعيم. 7002 مصلحة الأوبئة - تسديد نفقات التطهير …. 7003 مصلحة التطهير - الرسم المفروض على التطهير ……. 7004 تسديد نفقات التحليلات الكيماوية والجرثومية للمياه الصالحة للشرب….. 7005 تسديد نفقات طبع النشرة الاعلامية للهيئة الطبية …… 7006 7007 7008 7006 المادة 7.1 بيع المنتجات أو الخدمات المخصصة لمصلحة الطرق العمالية …… 7010 تسديد من قبل البلديات للمعونة المقدمة من طرف مصلحة الجسور والطرقات لاشغال الطرق الخاصة بهذه البلديات . . . 7011 بيع الاشجار - تقليمها الخ …… 7012 منتجات اخرى ، قوارب وممرات على الماء ……… 7013 7014 7015 7020 المادة 702 - بدل الايجار والاتاوات . . . . . . 7021 بدل ايجار البنايات والاراضي ….. الاتاوة المفروضة عن شغل الاملاك العمومية العمالية ….. 7030 المادة 703 - الاشتراكات في مجلة الاعمال الادارية .. منتجات اشتراكات مجلة الاعمال الادارية العائدة للعمالة .. المادة 704 - تسديد السلف التي هي على عاتق الغير من اجل الاشغال ذات المنفعة العمومية 7040 7041 7042 7043 7044 الباب 72 - المنتجات المالية المادة 720 - المكاتب العمالية .. 7200 المكتب العمالي للمساكن المعتدلة الكراء ……. 7201 مكتب …………

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الايرادات السنة المالية السابقة

1568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الايرادات الفرعية 196 7202 مكتب 7203 مكتب 7204 مكتب المادة 721 - الفوائد والربع 7210 فوائد رؤوس الاموال . . . . . 7211 الربع ….. المادة 722 - منتجات مالية اخرى . 7220 الباب 73 التحصيلات والاعانات المادة 730 - مساهمة الجزائر في مصاريف المعونة الاجتماعية 7300 مساهمة الجزائر في مصاريف الاطفال المقدمة لهم المساعدة .. 7301 المساهمات في نفقات صيانة الاطفال المودعين لدى المساعدة العمومية 7302 مساهمات اخرى . . . . 7303 الحماية الاجتماعية للمكفوفين 7304 القسم العمالي للتربية الوطنية تسديد مصاريف التسيير. 7300 تسديد مصاريف المطبوعات العائدة لمصلحة المساعدة الطبية المجانية 7206 تسديد التسليفات المقدمة للمسافرين المعوزين ……… 7307 7308 7309 المادة 731 - - مساهمة البلديات في نفقات المخيمات الصيفية المادة 732 - - تحصيلات مختلفة لمصاريف المساعدة الباب 74 - مساهمة الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط المادة 740 - مخصصات التوزيع بالتساوي المادة 741 اعانة لمصلحة الطرق المادة 742 - مخصصات أخرى ….. الباب 76 - الضرائب المباشرة المادة 760 - منتوج الرسوم على النشاط المهنى 7600 الرسم عن النشاط الصناعي والتجاري 7601 الرسم عن النشاط غير التجاري المادة 761 منتوج الاشتراكات والحقوق الاضافية 7610 الرسم عن النشاط الصناعي والتجارى ….. 7611 الرسم عن النشاط غير التجارى …. الباب 77 - الرسم الفريد على السيارات المادة 770 - مخصصات من الرسم الفريد على السيارات . . . .

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1569 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية السنة المالية السابقة الاقتراحات المصادقة الملاحظات

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الفرعية الايرادات

الباب 79 - المنتجات الاستثنائية المادة 790 المادة 791 المادة 792 المادة 793 القسم غير العادي الباب 1. - نقل مبالغ من القسم العادي المادة 10 . - نقل مبالغ لمصلحة الدين ……. المادة 11. نقل مبالغ لمصلحة الطرق العمالية المادة 12. نقل مبالغ المصروفات أخرى خاصة بالتجهيز الباب 1.3 - الهيئات والوصايا المادة 1030 - الهبات ……… 1300 1301 1302 المادة 1031 - الوصايا . . . . . …………….. 10310 10311 10312 الباب 105 - الاعانات المادة 1050 - من الدولة 10500 10001 10502 10503 10504 المادة 1.51 من الصندوق العمالي للتضامن للصندوق الوطني للادخار والاحتياط 10510 المصلحة الطرق العمالية 10511 10512 10013 10514 المادة 1052 - اعانات أخرى ……….. 10520 10521 10522

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة 4H

2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه التفصيل حسب المواد الفرعية رقم المواد الحساب الاداري الفرعية الايرادات

الباب 161 - منتجات القروض المادة 1610 - لدى الدولة ………………. 16100 16101 16102 المادة 1611 لدى الصندوق الوطني للادخار والاحتياط 16110 16111 16112 المادة 1612 - قروض اخرى مرخص بها ……………. 16120 16121 الباب 212 - التصرف في الأموال المنقولة المادة 2120 - التعرف في الاثاث ………. 21200 21201 21202 المادة 2121 - التصرف في السيارات. 21210 21211 21212 الباب 214 التصرف في الاموال العقارية المادة 2140 - التصرف في الاراضي ……………

- 21400 21401 المادة 2141 تصرفات أخرى في العقارات ………… 21410 21411 الباب 240 - تعويضات عن الكوارث 2400 2401 2402 الباب 2 - ايرادات أخرى غير عادية 0200 حصة العمالات في مصلحة القرض . …………….. ….

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 للمصاريف والايرادات ( تابع ) ميزانية الاقتراحات المصادقة الملاحظات السنة المالية السابقة

1574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه تفصيل بعض المواد الفرعية رقم المواد العنوان الفرعية قرارات مؤرخة في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 4 سبتمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 على السيد مولود أزواو ، الكاتب الاداري العمالي ، من اطار الكتاب الاداريين ( دار عمالة قسنطينة ) . بموجب قرار مؤرخ فى 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق | سبتمبر سنة 1967 شطب على السيد عمو بن يحي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة تيزي وزو ) … التقدير الملاحظات 4 سبتمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 على السيد سليمان المكي داود من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الساورة ) .. قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن ترقية رقيب اول اطفائي بموجب قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 ، رقى ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 بصفة استثنائية السيد الطاهر قيس ، الرقيب الاطفائي بسلك الاطفائيين بمستغانم ، الى رتبة رقيب أول وتحسب أجرة المعني على أساس الرقم الاستدلالي المطابق بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق الاجرة رقيب اول مهني للاطفائيين من الدرجة السادسة سبتمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 19 يوليو سنة 1966 على السيد محمد العوفى ، الكاتب الادارى العمالي ، من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الساورة ) بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق بسبتمبر سنة 1967 ، شطب على السيد رضوان | محي الدين ، الكاتب الادارى العمالي ، والمتوفي في 12 يوليو سنة 1967 من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة وهران ) ابتداء من تاريخ وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1387 الموافق

أي 290 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-263 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الحكومة ، أربعمائة ألف دينار ( … ر 400 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام المرسوم . 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق المادة 2 الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة أربعمائة ألف دينار (4000000) دج) يقيد في ميزانية وزارة 1967 ، العدل وفى الابواب المبينة فى الجدول (ب) الملحق بهذا الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 المرسوم . وبعد رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل، توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، سنة 1967 يرسم ما يلى : الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح القضائية الاجور الرئيسية هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 1800000 31-21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية …………… 2200000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400,000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المفتوحة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34-202 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 : الادارة المركزية – اللوازم …. 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-24 مصلحة ادارة السجون - التكاليف الملحقة . 34-92 الايجارات القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات. 800000 …… 1000000 600000 60,000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000ر400

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه مرسوم رقم 67-264 مؤرخ فى 20 شعبان عام 1387 | الموافق 31 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في 1967 ، الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، مليون واربعمائة وثلاثون الف دينار ( 4300000 را دج ) مقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، واللاسلكية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | المرسوم .. عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 2 وفى الابواب المبينة فى الجدول « ا » الملحق بهذا : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الحكومة ، مليون وأربعمائة وثلاثون الف دينار ( 1300000 را دج ) يقيد في الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية وبمقتضى الامر رقم 66-268 66 المؤرخ في 19 رمضان واللاسلكية عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بالامر رقم 67 المرسوم .

  • 83 المادة 3 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، والمواصلات وفى الابواب المبينة فى الجدول ( ب » الملحق بهذه : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير البريد السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-73 المؤرخ في 16 | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 والمتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية توزيع الاعتمادات المفتوحة بالايرادات وبالمصاريف لوزير وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برسم ميزانية التسيير سنة 1967 بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الجدول (( أ ))
  • الابواب العناوين هواري بومدين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون 4 المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 6 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ….. الادوات وتسيير المصالح اشغال الصيانة 23 نفقات التسيير الأخرى …………….. 7000000 3900000 340,000 مجموع الاعتمادات الملفاة …… الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10 تعويضات مختلفة 300000 … ر… را. 13 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد .600.00
  • الجمعة 28 شعبان عام 1387 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1577 تابع جدول ((ب)) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة الادوات - تسيير المصالح - اشغال الصيانة 17 22 التدفئة والاضاءة وادوات المكتب واللوازم والمطبوعات ….. 800000 22 أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية 2600000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …….. 4300000 را وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات والادوات المخصصة للسينما الجزائرية ان وزير الانباء ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سة 1962 والرامي إلى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ولا سيما المادة 71 منه ، وبناء على قانون الجمارك ولا سيما المادة 189 منه ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم عند الاستيراد ضمن الشروط المحدد بعده الافلام والنشرات والوثائق وادوات عرض الافلام والاجهزة وكل المواد الأخرى التي يمكن منحها صفة قطع المتاحف المخصصة للمركز الجزائري للسينما المحدث بموجب المادة 8 من الامر رقم 67-50 المؤرخ في ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 المادة 2 : لا يمكن اعطاء أو اعارة الافلام وادوات العرض والآلات وقطع المتاحف بعوض او بدون عوض قبل الموافقة المسبقة للمديرية الوطنية للجمارك ويمكن عند الاقتضاء توزيع المنشورات والوثائق بلا مقابل و بدون ترخيص مسبق . المادة 3: يجرى الاعفاء من الرسوم الجمركية مباشرة من قبل الرؤساء المحليين للجمارك بشرط أن يدعم التصريح الجمركي بشهادة يوقع عليها عضو مؤهل من المركز السينمائي تشهد بان الافلام وادوات العرض والآلات والقطع تتكفل بها المحاسبة النوعية للمركز السينمائي . المادة 4 : ان مخالفات أحكام هذا القرار ولا سيما المخالفات المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الجمارك - ما عدا اذا كانت تتعرض لعقاب اكثر في مكان آخر - تخضع الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 412 و 414 في قانون الجمارك بحسب ما اذا كان دخول هذه الاشياء ممنوعا أم لا ، الا اذا نص فضلا عن ذلك على عقوبات أشد المادة ه : يكلف المدير الوطني للجمارك بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائرية فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 وزير الانباء عن وزير المالية والتخطيط محمد بن يحيى الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قراران مؤرخان في 6 و 11 شعبان عام 1387 الموافق 9 و 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 ، انهي انتداب السيد خالد معزوزي ، القاضي بمحكمة خميس مليانة لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 ، نقل السيد محمد مطايرية ، وكميل الدولة المساعد بمحكمة البويرة والمنتدب بصفة موقتة لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة ، بنفس الصفة الى محكمة تيزي وزو .. قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 | نوفمبر سنة 1967 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 الصادر في 27 مارس سنة | 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية | اسماؤهن :

1578 الجريدة الرسمية عبد اللاوى فاطمة ، زوجة منكورى بوزيان ، المولودة في 18 فبراير سنة 1914 ببني صاف ( تلمسان )

  • عائشة بنت علي ، زوجة قنوني عبد القادر ، المولودة في 30 غشت سنة 1930 بمعسكر ( مستغانم ) . ت عائشة بنت الحاج ، زوجة شلابي الحبيب ، المولودة في 27 ابريل سنة 1913 بسيدى الشامي ( وهران )
  • عائشة بنت محمد ، زوجة زلماط الطيب ، المولودة في 17 يناير سنة 1939 بوهران .
  • عائشة بنت الطاهر ، زوجة شلال صالح ، المولودة في 16 مارس سنة 1923 بمدينة الجزائر . عيسى بوليت ، زوجة عماري محمد ، المولودة في 29 اكتوبر سنة 1923 بايقرو ( عمالة اللور ) فرنسا . اودوار اني مارى ، زوجة كلو في مولود ، المولودة في 27 يونيو سنة 1937 ببليران ) عمالة الشواطىء الشمالية ( فرنسا .
  • ابن حسن آمنة ، زوجة ابن الهادى قدور ، المولودة فى 18 فبراير سنة 1934 باغيل ايران (مستغانم) .
  • ابن معاطي رابحة ، زوجة براجعة احمد ، المولودة في 6 مارس سنة 1945 بوهران .
  • ابن تاهلية لطيفة ، زوجة عبد الدائم جمال الدين ، المولودة في 1945 بوجدة ( المغرب ) . سوريزيي فرانسواز ، زوجة نزار محمد ، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1928 بلا فليش ) عمالة سارت ( فرنسا
  • شريفة بنت محمد ، زوجة صباغي محمد بن عمرو ، المولودة في 2 غشت سنة 1940 بندرومة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ستاوى شريفة .. كولومبيني ماثيلد ، زوجة خيار عبد المجيد ، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1930 بباستيه عمالة) كورسيكا ) فرنسا . كوكشي روز مارى ، زوجة الاحرش جلول ، المولودة فى 6 أبريل سنة 1941 بليفي ( عمالة كورسيكا ) فرنسا ديرو بريجيت جيرمان ، زوجة حلامية عبد الحميد ، المولودة في 3 غشت سنة 1938 بروبي ( عمالة الشمال ) فرنسا • فتيحة بنت ميمون، زوجة حمادى عبد القادر المولودة، في 10 ديسمبر سنة 1934 بعين تموشنت (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار فتيحة • فاطمة بنت محمد ، زوجة قدارى عبد القادر ، المولودة- في 11 يوليو سنة 1922 باولاد ميمون (تلمسان)
  • فاطمة بنت محمد ، زوجة قديد حسني ، المولود في 18 مايو سنة 1919 بسيدي بلعباس (وهران)
  • قيسهر دوريس جيسى ، زوجة زروقي السعيد ، المولودة في 22 فبراير سنة 1923 بلندن ( انجلترا ) قرقابو فاطنة ، وجة ابن عبد الله السعيد ، المولودة في 1938 بوجدة ( المغرب ) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه
  • غنية بنت التهامي ، زوجة دارى محمد ، المولودة في 31 مارس سنة 1950 بمدينة الجزائر .
  • قراسي اوديت مارت ، زوجة طريف علي ، المولودة في 16 غشت سنة 1907 بتور ) عمالة لاندر واللوار ) فرنسا .
  • قروجان لويسي ، زوجة رياض كبلوتي ، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1922 بالعين الباردة ( عنابة )
  • قلعي فاطمة ، زوجة موسى بن يس قويدر ، المولودة سنة 1905 ببني صاف (تلمسان) • قلعي الزهراء ، زوجة بلبشير عبد القادر ، المولودة سنة 1919 بيني صاف (تلمسان) هاشمي هشومة ، زوجة عثمان مارابو عبد القادر ، المولودة في 15 مايو سنة 1944 بقصبة تادلة (المغرب) حجلة بنت محمد ، زوجة عمرى احمد ، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1945 بوهران . حليمة بنت بوزيان ، زوجة غالم حبيب ، المولودة في 3 ابريل سنة 1929 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله حليمة
  • حمادى منصورية ، زوجة بشير مشرى ، المولودة في 8 يناير سنة 1944 بحاسي معمش (مستغانم) .
  • حيمدة بنت صالح ، زوجة حجاج محمد ، المولودة في 20 يوليو سنة 1935 بمدينة الجزائر .
  • حروش فتيحة ، زوجة ترارى مجاوى عبد القادر ، المولودة سنة 1929 بتلمسان .
  • حسنة بنت مبارك ، زوجة بوجلطية محمد ، المولودة سنة 1920 بالدار البيضاء (المغرب) حسنات بنت البشير ، زوجة جفال عبد الله ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1923 بنهاد بلدية القالة (عنابة ) . حسنات بنت السعيد ، زوجة غوبيش عمار المولودة | فى 8 يناير سنة 1937 بالقالة (عنابة)
  • خديجة بنت عبد الله ، زوجة الشريف الحبيب ، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1922 ( بوهران ) كلتوم بنت محمد ، زوجة قانة مولاى ، المولودة في 6 يونيو سنة 1944 (بوهران) • الهاشمي فاطمة ، زوجة قرميط رابح ، المولودة في 28 غشت سنة 1930 بالدار البيضاء (الجزائر) .
  • مارتورانه مارى روز ، زوجة بوتاين عبد القادر ، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1942 بفاس (المغرب)
  • مساى عتيقة ، زوجة فيصلي عبد المجيد ، المولودة في سبتمبر سنة 1947 بالقالة ( عنابة ) .
  • مطوية سلطانة ، زوجة دودي الهادى ، المولودة سنة 1930 بقمار (الوحات) . ميمونة بنت بومدين ، زوجة ايزيدي عبد القادر ، المواودة فى 8 غشت سنة 1930 بعين الكيحل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار ميمونة .

الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1579 مولاي فاطمة ، زوجة مراح محي الدين ، المولودة فى 18 | نوفمبر سنة 1942 بمسرغين (وهران) .. نعيمة بنت محمد ، زوجة مخناش زهير ، المولودة فى

- 31 اكتوبر سنة 1945 (بعنابة) … بيليستور آني ، زوجة بلمدني رابح ، المولودة في 13

- يناير سنة 1942 ببايني لو شاطو ) عمالة شاطىء الذهب ) فرنسا . بيتكو فيك فيروسلافة ، زوجة بوساحة علي ، المولودة

- في 14 اكتوبر سنة 1936 بجورانسي ( يوغسلافيا ) .. بليسيس آن مارى مونيك ، زوجة يحيى محمد ، المولودة في 12 اكتوبر سنة 1944 بريوم ( عمالة بوي دى دوم ) فرنسا .

  • رابحة بنت عبد القادر ، زوجة دلمى عبد القادر ، المولودة فى 1930 بأنجاد اقليم وجدة (المغرب) .. رافعي مليكة ، زوجة غادى عبد العزيز ، المولودة في 15 اكتوبر سنة 1935 بالدار البيضاء (المغرب) . سايز فرانسواز ماري ، زوجة بالي مصطفى المولودة- في 30 يناير سنة 1894 بسيدي خالد ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بالي فاطمة
  • صديق صفية ، زوجة قلون عبد الباقي ، المولودة في 15 مايو سنة 1926 بمسرغين (وهران) .
  • سالف اوديت ، زوجة ابن علي حسن ، المولودة في 9 مايو سنة 1931 بروبي عمالة الشمال) فرنسا .. سرغيني فاطمة ، زوجة مساويك محمد ، المولودة سنة 1923 بمغنية (تلمسان) . سوسي عائشة ، زوجة نميشي محمد بالحضرى ، المولودة سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) . سوسي خديجة ، زوجة عمار بن صابر ميلود ، المولودة سنة 1934 ببني صاف (تلمسان)
  • ثيال ايرسيلة ايليزابيت ، زوجة يوسفي عبد القادر ، المولودة فى 20 يناير سنة 1937 بجيركوف قانطين (المانيا)
  • فانسان مونيك جان ، زوجة هوتة امقران ، المولودة في 27 مارس سنة 1941 بريبروفيات ( عمالة بادوكالي ( فرنسا .
  • فولاريفيك ما قدالينة ، زوجة الصائم عمرو ، المولودة في 18 مايو سنة 1944 بياناما (جمهورية باناما)
  • آمنة بنت علي ، زوجة طهراوى عبد القادر ، المولودة سنة 1920 بالجبالة ( تلمسان ) . آمنة بنت علي ، زوجة بوعزة عبيد بشير ، المولودة في 9 يونيو سنة 1937 بعين الكيحل (وهران)
  • آمنة بنت محمد ، زوجة تمار احمد ، المولودة في 3 مايو سنة 1945 بتلمسان . وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله آمنة • آمنة بنت محمد ، زوجة نويبات عبد القادر ، المولودة | في 4 نوفمبر سنة 1947 بروان ( عمالة اللوار ) فرنسا ..
  • آمنة بنت محمد ، زوجة خالي عبد القادر ، المولودة فى 27 فبراير سنة 1941 بشرشال (الاصنام) .
  • آمنة بنت سالم ، زوجة ابن توكي مبارك ، المولودة في 2 يناير سنة 1928 بوهران ..
  • زهية بنت الحسن ، زوجة طريش سعيد ، المولودة في 12 مارس سنة 1946 بسانت اوجين (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حسن زهية ..
  • زهية بنت محمد ، زوجة سنوسي عبد العزيز ، المولودة فى 29 يونيو سنة 1938 بندرومة (تلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : بو فليقة زهية . زمورى ربيعة ، زوجة بلعربي بن عيسى ، المولودة في 13 غشت سنة 1926 بالبليدة (الجزائر) .. زناسني حدة ، زوجة ابن عائشة بوزيان المولودة في 16 ديسمبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) زناسني خديجة ، زوجة الصغير محمد ، المولودة في 24 يونيو سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) الزهراء بنت عبد الله ، زوجة جودى علي ، المولودة سنة 1942 ببوثلجة (عنابة) . الزهراء بنت محمد ، زوجة درادلة أحمد ، المولودة في 9 مارس سنة 1935 بشرشال (الاصنام) . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير قسم ين ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 65 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سة 1967 والمتضمن تعيين السيد بغدادي سي محمد في وظيفة نائب مدير قسم الموظفين الاداريين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بغدادى سي محمد ، نائب مدير قسم الموظفين الاداريين ، امضاء التعهدات بالمصاريف وجميع العقود باسم وزير التربية الوطنية باستثناء المقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . 1

1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 شعبان عام 1387 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1387. الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 . احمد طالب وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تعيين الاعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائر الكبرى ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 92 الصادر بتاريخ 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 .

  • في الفهرس وفي صفحة 1412 ، العمود الثاني ، السطران الثاني والثالث من العنوان … بدلا من : « …. يتضمن تعيين الأعضاء الجدد للجنة الخصوصية للطعن المدينة الجزائر الكبرى » يقرأ ما يلي : a باثبات … صفة عضو يتضمن تعيين جيش أعضاء التحرير اللجنة الوطني أو عضو الخصوصية المكلفة المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لمدينة الجزائر الكبرى ) . ) والباقي بدون تغيير ) .- بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوقمبر سنة 1967 عن تحقيق عمومي يتعلق بطلب امتياز في حقل للوقود السائل او الغازي بموجب العريضة المؤرخة فى 24 مارس سنة 1967 طلبت شركة سوناطراش وشركة سوبيفال وشركة موبيل صحراء وشركة ) INC SAHARA PRODUCING MOBIL ( وشركة ( أميف ) الواقعة مراكز الرئيسية ، بحسب ترتيبها اعلاه في : الجزائر وباريس و باريس و دولاير الولايات المتحدة الامريكية وباريس منحها امتيازا فى حقل الوقود السائل أو الغازي المسمى تين فويي - تابنكورت » بمساحة 5 385 كم 2 تقريبا ممتدة على جزء من أراضي عمالة الواحات ، وذلك تطبيقا للعنوان 2 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ، والمعدل وللعنوان 2 من الفصل 1 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل ان رؤوس محيط الدائرة موضوع العريضة المذكورة هي النقط المحددة فيما بعده بواسطة احداثياتها الجغرافية وان خط الطول الاصلي هو خط غرينويتش .. الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 29 ° 7 ‘ 43 ° 23 2 ‘ 38 ° 7 ‘ 43 ° 28 3 ‘ 38 ° 7 ‘ 41 ° 28 4 ‘ 45 ° 7 ‘ 41 ° 23 5 ‘ 45 ° 7 ‘ 35 ° 28 المطبعة الرسمية - 1309،7 شارع الرؤوس خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 6 ‘ 25 ° 7 ‘ 35 ° 28 7 ‘ 25 ° 7 ‘ 36 ° 28 8 ‘ 26 ° 7 ‘ 36 ° 28 9 ‘ 26 ° 7 ‘ 38 ° 28 10 ‘ 27 ° 7 ‘ 38 ° 28 11 ‘ 27 ° 7 ‘ 39 ° 28 12 ‘ 28 ° 7 ‘ 39 ° 28 13 ‘ 28 ° 7 ‘ 41 ° 28 14 ‘ 29 ° 7 ‘ 41 ° 28 ان اضلاع هذه الدائرة هي اقواس خطوط الطول او خطوط العرض التي تصل الرؤوس المحددة بحسب الاحداثيات اعلاه . وان محيط الدائرة هذه داخل بتمامه في رخصة « حاسي تابنكورت ( التي تحوزها شركات (سوناطراش) و (سوبيفال) و (موبيل صحراء) و (موبيل برود ويو سنق صحراء انكور بوريشن ) و (أميف ) . وتطبيقا لاحكام المادة 48 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 والمعدل ، يجرى - تحقيق حول امكانية منح هذا الامتياز ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1967 الى غاية 14 يناير سنة 1968 يوجه العموم الملاحظات ، لتضاف الى ملف التحقيق ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزي ، نهج زفيران روكاس بالجزائر العاصمة وذلك بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول في أجل أقصاه ، 14 يناير سنة 1968 الذي هو تاريخ اختتام التحقيق عبد القادر بن مبارك - الجزائر -