مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
المادة الأولى
فتح المادةيرخص فى اجراء تقطير كمية من الخمر قدرها مليون هكتولتر المعترف بعدم صلاحيته للشرب والصادر من غلات 1964 و 1965 و 1966 و 1967 وذلك بقصد انتاج .... 100 هكتولتر من الكحول الخام من ادني درجة المنتج حسب القواعد المطلوبة من مصلحة الضرائب غير المباشرة .
المادة 2
فتح المادةيجب ان يتم التقطير التقديرى المنصوص عليه في
المادة الأولى
فتح المادةبين 1 نوفمبر سنة 1967 و 31 غشت سنة 1968 •
المادة 3
فتح المادةان اسعار تسليم الخمور غير الصالحة للشرب والمقطرة تطبيقا لهذا المرسوم ، سيقترحها وزير الفلاحة والاصلاح والزراعي في نطاق تسويق الخمور وستكون موضوعا القرار لاحق .
المادة 4
فتح المادةان الكميات المطلوب تقطيرها سيوزعها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بين اصحاب الفلات الحائزين للخمور غير الصالحة للشرب ، وستوجه الى وزير المالية والتخطيط قائمة تتضمن كميات الخمور الموجودة ومحددة عن كل مستثمرة زراعية وذلك للتمكين من اجراء المراقبات المنصوص عليها بشأن تقطير واحتكار الكحول المادة ه : ان الكحول الناتج من التقطير التقديري يخصص لمصلحة الضرائب غير المباشرة المختصة بالاحتكار وستستعمل بالاولية لاضافتها الخاصة الى الخمور الصناعية أو الضعيفة او غير الصالحة للشرب والمخصصة للتصدير دون غيره .
تطلع الهيئة المكلفة بتسويق المنتجات المذكورة مصلحة الضرائب غير المباشرة عند بداية الموسم على الحاجيات الى الكحول المخصصة لهذه الاضافة الخاصة والمحسوبة تبعا للصفقات المبرمة .
المادة 6
فتح المادةان اسعار شراء وتسليم الكحول المنتج بطريقة التقطير التقديري ، ستحدد بموجب قرارات من وزير المالية والتخطيط تتخذ بعد الاطلاع على رأي اللجنة المديرة التابعة للمصلحة المختصة .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6. شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار شراء الكحول المحتفظ به للدولة والناتج عن موسم 1967 – 1968 والناشيء عن التقطير التقديرى للخمور غير الصالحة من غلة 1966-1967 وما قبل ذلك • 1010
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.