مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 1296
المادة الأولى
فتح المادةتحول اختصاصات عمال العمالات الجزائرية السائل أو باستثناء الغازي عمالتي الى وزير الواحات الصناعة والساورة - في موضوع الوقود والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) الا ما يتعلق منها بالامن وحفظ الصحة والنظام العام
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات اسناد المناجم الخاصة بالوقود السائل او الغازي على نسختين الى وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) مع نسخة منها الى عامل العمالة التي توجد في دائرتها الاراضي المعنية بتلك الطلبات
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 56-1101
- مرسوم رقم 60-1224
- مرسوم رقم 61-295
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 71-127
مرسوم رقم 71-127 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية
-
مرسوم رقم 69-11
مرسوم رقم 69 11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة «جبل الازرق وعرق الجواد و حاسي ابراهيم » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة جيتى للبترول . - 134
-
مرسوم رقم 68-32
مرسوم رقم 68-32 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن منح ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل او الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) 223
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.