مرسوم رقم 67-210

مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 1296

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-210
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 65-182
  • مرسوم رقم 56-1101
  • مرسوم رقم 60-1224
  • مرسوم رقم 61-295
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 71-127

    مرسوم رقم 71-127 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح الشركة الوطنية

  • مرسوم رقم 69-11

    مرسوم رقم 69 11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة «جبل الازرق وعرق الجواد و حاسي ابراهيم » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة جيتى للبترول . - 134

  • مرسوم رقم 68-32

    مرسوم رقم 68-32 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن منح ثلاث رخص للبحث عن الوقود السائل او الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) 223

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.