قوانين الرسمية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية. وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-189 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام
- 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانيتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة قدماء المجاهد بن 1290 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ فيى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب عامل عمالة 1293
- مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام لمدينة الجزائر . 1293 وزارة المالية والتخطيط . مرسوم رقم 67-206 مؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل • 1294 مرسوم رقم 67-2007 67 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة النجارة 12950 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النسبة المئوية من الخمور الواجب إخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966 – 1967 • 1295 وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 2 | اكتوبر سنة 1967 يتضمن انتداب قاض .. 1296
12900 الجريدة الرسمية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة بالوقود السائل والغازي 1296 قوانين وأوامر امر رقم 67-189 مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عنام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانيتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة قدماء المجاهدين
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ) بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 6 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-5 المؤرخ فى 28 رمضان عام 138 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون دينار ( 836ر 717ر 2 دج ( مقيد في ميزانيتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة قدماء المجاهدين وفي الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا الامر . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة وستة وثلاثون دينار ( 836ر 717ر 2 دج ( يقيد فى ميزانيتي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة قدماء المجاهدين وفي الابواب المبينة فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) T وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات الاجور الرئيسية
- 1000000 را
الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 تابع الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح الاراضي - الأجور الرئيسية 21-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الاجور الرئيسية 170836 مجموع الاعتمادات الملغاة 200670836 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 21-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 350,000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 الاعانة للمؤسسات الخاصة بقدماء المجاهدين اتحاد النساء الجزائريات مجموع الاعتمادات الملغاة .6500.00 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2717836 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-002 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني تسديد النفقات 34-12 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني الادوات والاثاث 34-13 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني اللوازم 34-14 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني التكاليف الملحقة 34-21 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني تسديد النفقات 1372,49 14710000 500000 را والاحصائيات - 80 4480 32 والاحصائيات - 253589 والاحصائيات - هر 129رهه والاحصائيات - 14 ر 28,431 والاحصائيات - 68 2930 70
1292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 34-22 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني والاحصائيات الادوات والاثاث 10ر 771 78 34-23 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني والاحصائيات اللوازم 48 ر 590 ره 34-24 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني والاحصائيات التكاليف الملحقة 34-31 المصالح الخارجية للتوجيه 34-32 المصالح الخارجية للتوجيه 43 0 273 47 الفلاحي .. تسديد النفقات 687060 الفلاحي - الادوات والاثاث .1,614054 34-33 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - اللوازم 18 ره 13 ر7 34-34 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - التكاليف الملحقة 1420813086 34-35 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الالبسة 504000 34-36 أغذية الطلاب والمتمرنين 66 368550 34-41 محطات الصيد في بني صاف وبواسماعيل - تسديد النفقات 22 99 34-51 المصالح الخارجية لقمع الغش - تسديد النفقات 629,50 34-52 المصالح الخارجية لقمع الغش - الادوات والاثاث 1065571 34-53 المصالح الخارجية لقمع الغش - اللوازم 76 6000 ره 34-54 المصالح الخارجية لقمع الفش - التكاليف الملحقة 16 ر16,454 34-55 المصالح الخارجية لقمع الغش - الالبسة 631,00 34-61 المصالح الخارجية للشؤون 34-62 المصالح الخارجية للشؤون 34-63 المصالح الخارجية للشؤون 34-64 المصالح الخارجية للشؤون 34-71 المصالح الخارجية للغابات تسديد النفقات 34-72 . المصالح الخارجية للغابات الادوات والاثاث 34-73 المصالح الخارجية للغابات اللوازم 34-74 المصالح الخارجية للغابات التكاليف الملحقة 34-81 المصالح الخارجية للهندسة 34-82 المصالح الخارجية للهندسة الاجتماعية - تسديد النفقات 10 ر221ره الاجتماعية - الادوات والاثاث 2406,500 الاجتماعية اللوازم 60 1,6010 الاجتماعية - التكاليف الملحقة 83ر 93. ره وحماية واستصلاح الاراضي 20 49 وحماية واستصلاح الاراضي
- 60 4400ره وحماية واستصلاح الاراضي - وحماية واستصلاح الاراضي 91,749,65 القروية - تسديد النفقات 15ر 95393 القروية - الادوات والاثاث 39ر 270 12 34-83 المصالح الخارجية للهندسة القروية - اللوازم 04 ر 941 24 34-84 المصالح الخارجية للهندسة 34-91 حظيرة السيارات القروية التكاليف الملحقة 32 513 2010 94 987 625 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات ر 63837 35-14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي ومستودع تيارت 33 825542
الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1293 تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-101 المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 400 350 . ر 284 مجموع الاعتمادات المفتوحة .. .2006708365 وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح الخارجية - المديرية العمالية لقدماء المجاهدين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 200000 34-34 المصالح الخارجية – مراكز الاصلاح والاجهزة التكاليف الملحقة 34-53 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء -
- 1000000 اللوازم 250,000 34-54 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء التكاليف الملحقة 1000000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-1 0 صيانة بنايات الادارة المركزية 31-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 200000 1200000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …ر650 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2717836 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المتصرف العام لمدينة الجزائر مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 أنهي ابتداء من 17 مارس سنة 1967 اكتوبر سنة 1967 أنهي ابتداء من 5 يوليو سنة 1967 انتداب | انتداب السيد بغدادي بلامان لمهام متصرف عام لمدينة السيد محمد بن تومية لمهام نائب عامل عمالة بأريس . الجزائر
1294 الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-206 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 8550000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس ثمانمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 8550000 دج ) الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 | الشعبية • رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختسام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1967 .. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية …… 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 700000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-93 الضمان الاجتماعي 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 150000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح القضائية - اللوازم 34-25 مصالح السجون - الالبسة 34-92 الايجارات 80,000 1200000 200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 1000.00 مجموع الاعتمادات الملغاة … ره 85
الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 الجدول (( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……. 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 23-92 المنح الاختيارية 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-002 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ….. 15 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 6000000 34-91 حظيرة السيارات مرسوم رقم 67-207 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، 1000.00 مجموع الاعتمادات المفتوحة ثمانون ألف دينار ( 80,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الباب 31-01 « الادارة المركزية - – الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار ( 000 80 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التجارة وفى الباب 34-01 « الإدارة المركزية - تسديد النفقات ) المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
- -
- الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-13 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النسبة المئوية من الخمور الواجب اخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966-1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الريامي ، مدير المالية | والتخطيط ،
1296 الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 67-29 المؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966-1967 ولا سيما المادة 4 منه ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان النسبة المئوية من الخمور الواجب اخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966-1967 المقررة في المادة 4 من المرسوم رقم 67-29 المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 تحدد كما يلي :
- 75 % منها يوجه الى الاقليم الجمركي الفرنسي ، 20 % منها يوجه الى الاقطار الاخرى ، 5 % منها لتزويد السوق الداخلية • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 . وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير المالية والتخطيط عبد النور علي يحيى احمد قايد وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 2 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب قاض بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 أنهي انتداب السيد السعيد حسن وكيل النيابة العامة لمهام وكيل الدولة لدى محكمة الاصنام . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-210 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل الاختصاصات المتعلقة | بالوقود السائل والغازي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1387 ه بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 310 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 والمتعلق بنظام الادارة العمومية في العمالات الشمالية بالجزائر فيما يتعلق بالرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى وبرخص الامتياز المتعلقة بهما والممنوحة لبعض الحائزين لرخص البحث الخصوصية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1960 والقاضي بتطبيق الكتاب الاول من قانون المناجم في العمالات الشمالية بالجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 61-295 المؤرخ في 10 غشت سنة 1961 والمتعلق بنظام الادارة العمومية وبمصادقة دفتر الشروط النموذجي الخاص برخص امتياز مناجم الوقود في العمالات الشمالية بالجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول اختصاصات عمال العمالات الجزائرية السائل أو باستثناء الغازي عمالتي الى وزير الواحات الصناعة والساورة - في موضوع الوقود والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) الا ما يتعلق منها بالامن وحفظ الصحة والنظام العام المادة 2 : ترسل طلبات اسناد المناجم الخاصة بالوقود السائل او الغازي على نسختين الى وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) مع نسخة منها الى عامل العمالة التي توجد في دائرتها الاراضي المعنية بتلك الطلبات المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر