قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني الفلاحي . 1271
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مراكز التكوين المهني الفلاحي كما يلي :
م . ت . م . ف بعين بنيان م . ت . م . ف بمنصورة صفصاف » بعين تموشنت ) ) بمعسكر )) بباتنة ) ) بمشطر اس )) ببوقرة 1 ) بالمدية )) ببوقرة 2 ) ) بمدفون ) ) بشلغوم العيد )) بالشلالة » بقسنطينة ) ) بسعيدة » بجيجل ) ) بسطيف » بالعطاف » بسيدي بلعباس )) بالخميس )) بسيدي مهدي بالحجر ) ) بسكيكدة 1 » بالمطمر بسكيكدة 2 » بقالمة )) بسركوف 1 )) بحاسي بونيف بسركوف 2 « بخنشلة )) )) بتبسة D بوادي غير بتيزي وزو
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.