قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النظام الداخلي المراكز التكوين المهني الفلاحي بالاحكام التالية :
الباب الاول — النظام الاداري
المادة 2
فتح المادةيرأس كل مركز للتكوين المهني الفلاحي مدير تمتد سلطته على كل موظف يشارك فى نشاطات التكوين وعلى جميع الموظفين الاداريين والعمال الفلاحيين المعينين لسير المؤسسة والاستغلال الفلاحي الملحق بها ويكلف المدير على وجه الخصوص بتنظيم الدروس والمصادقة عليها والمحافظة على النظام ، ويتولى تحت رقابة المدير العمالي للفلاحة التسيير الإدارى للمؤسسة وتسيير الملك الفلاحي المخصص للتطبيق والتجربة .
وهو يرأس بهذه الصفات المجلس الخاص بالدروس والنظام المنصوص عليه في المادة 7 .
معدل التعويض عن كل دعوة ( د. ج ) 52 35 25 20 15 عندما يرتبط مركز للتكوين الفلاحي بمدرسة اقليمية للفلاحة.
يتولى مدير المدرسة عندئذ ادارة المركز ، ويعاونه في مهامه حين غيابه او وقوع مانع له نائب عنه مكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين ونظام المتمرنين ....
المادة 3
فتح المادةيخبر المترشحون المقبولون لتمرين ما عن تاريخ اجرائه بواسطة التكليف الفردى بالحضور أو بواسطة أرباب عملهم تحدد فترات العطل التي تمنح اثناء التمرين بمقررات وزارية ويخبر عنها المتمرنون بواسطة لصق التعليمات الخاصة بالخدمة • ان المتمرنين الذين يتغيبون بدون عذر مشروع مدة 3 ايام بعد بدء التمرين او انقضاء عطلة يعتبرون مستقيلين وتشطب | اسماءهم من جداول التمرين ويبلغ المقرر الخاص بذلك الى المتمرن او الى والديه او ولي امره اذا كان قاصرا .
المادة 4
فتح المادةيشتمل التكوين الخاص بمراكز التكوين المهني الفلاحي على ما يلي :
1 - دروس شفهية ومحاضرات ،
2 - جلسات للاشغال التطبيقية واشغال المختبر وتمارين الحساب والمحاسبة ومعالجة الآلات والتطبيق عند الاستغلال ومعاينة المركبات الفلاحية والصناعية ،
- تمارين تطبيقية .
يضع مدير المؤسسة برامج الدوام ( الخاصة بالاشهر والبرامج الشهرية والاسبوعية ) لمختلف الاقسام وذلك مع مراعاة برنامج ومدة كل تمرين بعد اخذ رأي مجلس الدروس | والنظام .
ويضبط نظام التمارين التطبيقية بموجب مقررات المدير العمالي للفلاحة المختص من حيث الاقليم التي تتخذ بناء على اقتراح مدير المؤسسة المادة ه : يتخذ دفتر اليومية فى كل مؤسسة وعن كل فترة تمرين تدون فيه يوميا مواضيع الدروس التي تلقي، والتمارين التي يعطيها معلمو التكوين وكذلك كل الملاحظات اللازمة .
المادة 6
فتح المادةينشأ في كل مؤسسة مجلس للدروس والنظام مكلف بان يزود المدير بجميع الآراء والاقتراحات اللازمة والخاصة ب :
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1347
- سير المركز ، المسائل المتعلقة بالتكوين وسلامة سير التمارين ونتائج - الدروس ،
- النظام العام ، النظر في الحالات الفردية المتعلقة بالمخالفة الجسيمة للنظام وتحديد العقوبات .
ويتألف المجلس من :
مدير المؤسسة ، رئيسا ، الموظف المسؤول عن مصلحة التكوين في المديرية العمالية للفلاحة التابع للعمالة التي يقع في نطاقها المركز ، الموظفون المساهمون في نشاطات التكوين .
يجوز لنائب مدير التكوين المهني الفلاحي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمفتش الاقليمي للفلاحة والمدير العمالي للفلاحة ان يحضروا اجتماعات . المجلس. ويقوم مدير المركز | باخبارهم قبل ثمانية أيام على الاقل عن تاريخ الجلسات المقررة وجدول الاعمال .
ويجوز دعوة ممثلي منظمة المتمرنين المنصوص عليها في المادة 7 أو أي شخص مختص لحضور الاجتماعات يجتمع المجلس في بداية ومنتصف كل فترة تمرين و في نهايتها . ويتولى الامانة الخاصة بالاجتماعات عضو من المعلمين في مركز التكوين المهني الفلاحي يعينه الرئيس ويحرر تقرير عن كل اجتماع يدون في سجل خاص ذي صفحات مرقمة ، وترسل نسخة منه الى مدير التوجيه الفلاحي والمدير العمالي للفلاحة
الباب الثاني — منظمة المتمرنين
المادة 7
فتح المادةينتخب المتمرنون في كل قسم ثلاثة ممثلين من بينهم ليؤلفوا لجنة معة بانعاش النشاطات الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية ولها ان ترفع للمدير كل اقتراح ذي منفعة عامة يتعلق بسير وسلامة نظام المؤسسة وبان تقدم المعونة الخاصة بوضع وتطبيق النظام وتسيير الاجهزة الموضوة تحت تصرف المتمرنين ( المكتبة ، النادي قاعات اللعب ، الملاعب والادوات الرياضية ) • ذا كان مركز الك بن المهني الفلاحي مرتبطا بمدرسة مجمع اللجنتان انسان تمثلان متمرني مركز التكوين المهني الفلاحي وتلاميذ المدرسة ، باقتراح كل من رئيسهما ، للتداول في المسائل ذات المنفعة المشتركة ، الا ان تسيير التجهيزات الجماعية المذكورة تكون الزاميا فى عهدة الاعضاء الاختصاصيين للجنة تلاميذ المدرسة
المادة 8
فتح المادةتصدر الاوامر والمقررات والاعلانات المتعلقة بالتكوين وسير المركز على شكل تعليمات الخدمة تلصق على لوح رسمي .
يتعين على المتمرنين الاطلاع يوميا على الوثائق الملصقة ولا يجوز لهم أن يحتجوا بجهلهم الموضوعها .
المادة 9
فتح المادةيجب على المتمرنين فى كل حين أن لا يحيدوا عن الاحترام والاعتبار المفروضين لمعليمهم ولموظفي المؤسسة الآخرين . وأن يسلكوا سلوكا مثاليا ويكونوا بهيئة لائقة سواء كان خارج المؤسسة أو داخلها ويحظر عليهم بصفة شديدة : 1 الاخلال بالسكون الضرورى فى قاعات الدرس واثناء الدراسة والاشغال التطبيقية وفي المكتبة ،
2 - التدخين في غير الهواء الطلق . 6 ، 3-6. قبول او ايواء شخص اجنبي في محلات وملحقات المؤسسة ، باعتبار انه خصص قاعة للمحادثة مع الزوار ، 4 معاكسات بعضهم البعض واستعمال العنف تحت طائلة الطرد ، ه ادخال او حيازة أي سلاح ابيض او نارى داخل المؤسسة ، 6 ادخال أو تناول أي مشروب كحولي داخل المؤسسة ،
- المشاركة فى العاب يقتضيها صرف النقود ،
- التجول على الدراجات النارية على مختلف انواعها او الدراجة داخل المدرسة وخارج المسافة المؤدية الى اماكن المرآب واستعمال الدراجات النارية على مختلف أنواعها للتنقلات المقررة في أوقات الدروس ،
9 - حيازة كلب او قط او حيوان آخر في المؤسسة ، 10 تجاوز رصيف الحديقة واختراق الاراضي الخضراء و قطع الشجيرات والنباتات والاغصان والازهار او الفواكه في الاراضي التابعة للمؤسسة ،
11 - اخراج أي شيء عائد للمؤسسة بدون اذن كتابي من المدير ،
12 - الدخول الى الاماكن التي يكون وجودهم فيها غير منصوص عليه في برنامج الدروس او في الانظمة الخاصة والمتعلقة بالمكتبة والملابس والتمريض ..
المادة 10
فتح المادةيجرى النظر في طلبات قبول المتمرنين كداخليين في حدود امكانيات الايواء بمنح الأولوية للحالات الاجتماعية الهامة ونظرا للمسافة التي تفصل بين المؤسسة وموطن المتمرنين
المادة 11
فتح المادةترسل بواسطة البريد للمتمرنين المقبولين ، قائمة الامتعة والاشياء اللازمة لحقيبتهم الشخصية.
وتوضع تحت تصرف كل داخلي خزانة يرتب فيها امتعته وملابسه وتغلق الخزانة بقفل
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للداخليين مبارحة المركز الا في ايام .
وساعات الخروج التي يحددها المدير حسب اوقات الدروس .. 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1387 ه وان المتمرنين الذين يلتمسون الاذن فى الذهاب والعودة للمؤسسة صباح الاثنين وقبل الساعة 8 يجب عليهم أن يقدموا طلبهم للادارة يوم السبت قبل الساعة 12 .
يتأتى للداخليين القصر الذهاب بمفردهم الى أهلهم او مراسليهم المقبولين من طرف أهلهم بشرط الحصول على اذن كتابي من الاهل يقدم في بدء التمرين .
المادة 13
فتح المادةيحدد المدير ساعات النوم والقيام منه وتناول وجبات الطعام والاستراحة وفقا للموسم ومقتضيات المصلحة وأوقات الدروس .
وتضبط فى هذه المقررات ايضا واجبات التنظيف والترتيب التي يلزم بها المتمرن قبل مبارحة قاعة النوم والشروط الاستثنائية لدخول قاعات النوم خلال النهار ولدخول قاعات الطعام والترتيب المفروض لهذه الاماكن وسير فترات الاستراحة وبعد الطفاء الانوار يجب ان يسود السكون قاعات النوم .
المادة 14
فتح المادةان محلات المؤسسة وآثاثها وادواتها تكون في رعاية المتمرنين .
ويتحمل المتمرن المسؤول كل سرقة أو ضياع او تخريب اور تبديد المؤن او مصنوعات او ادوات أو تلف في المحلات والاثاث ..
كل نزاع يتعلق بمبدأ التسديد أو مبلغه او تاريخه يعرضه مدير المركز على نائب مدير التكوين المهني الفلاحي في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لأجل النظر فيه .
ويقتطع المبلغ المقرر من التعويضات الشهرية للمتمرنين
المادة 15
فتح المادةلا تسأل المؤسسة الا عن الالبسة المرسلة للغسيل وكذلك عن النقود والاشياء ذات القيمة المودعة مقابل ايصال لدى المقتصد المحاسب ان ترخيص المركز فى ايداع وثائق او كتب او لوازم مدرسية او ألبسة او سيارات وغير وذلك في محلات المؤسسة او ملحقاتها ، لا يلزمه بتاتا ولا يقتضى بانه يقوم بحراستها .
المادة 16
فتح المادةان حضور الدروس والمحاضرات وجلسات التطبيق من أي نوع كانت والمذكورة فى برنامج الدروس هو الزامي ما عدا حالة الاعفاء الخاص الذى يمنحه المدير كتابيا ان كل متمرن اذا حضر بعد بدء احد هذه النشاطات او غادر الدروس قبل انتهائها بدون اذن فيعتبر متغيبا يتعين على المعني بان يرسل للمدير طلب اذن بالتغيب المبرر قبل 12 ساعة مسبقا على الاقل وذلك بالنسبة للتغيب المتوقع .
وبالنسبة للتغيب غير المتوقع فيتعين على المتمرن أن يبرر تغيبه للمدير بعد ابتداء تغيبه ب 48 ساعة على الاكثر يكلف رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين بتنظيم مراقبة مواضبة الدروس ..
ان وحدة التغيب هي عدم الحضور لمدة ساعة للنشاط المقرر في برنامج الدروس ..
يؤدى كل غياب غير مبرر الى قطع التعويض الشهري بنسبة وقت الغياب وبواقع يوم واحد لكل 4 تغيبات ، مع عدم الاخلال بالعقوبات التأديبية المحددة في المادة 18 .
المادة 17
فتح المادةيتولى المصلحة الطبية فى المؤسسة طبيب وممرض .
ويقوم الطبيب المرتبط فيها بالعيادات الدورية التفقدية ويمكن دعوته للمشورة على نفقة المدرسة فيما يخص المتمرنين .
الداخليين يجب على كل متمرن متوعك أن يخبر رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين الذي يوجهه نحو دار التمريض ، حيث يمكث هناك . واذا لم يأخذ الطبيب بمرض المتمرن ، تحمل هذا الاخير نفقة العيادة او تحملها أهله مع عدم الاخلال بالعقوبة التأديبية .
تخبر عائلة المتمرن على وجه الاستعجال في حالة اصابته بمرض خطير وتتخذ جميع التدابير في هذا الشأن معها المعالجته خارج المركز . وتتحمل عائلته النفقات الناجمة عن ذلك تقدم مجانا للمرضى الادوية العادية المتوفرة في صيدلة المؤسسة ويتحمل المتمرنون قيمة الادوية الاخرى والادوية الخصوصية الموصى بها من الطبيب مع العلاج والحمية الغذائية يتعين على كل متمرن داخلي قيد العلاج أن يلازم الغرفة والفراش ولا يسوغ له مبارحة المؤسسة فى أيام الخروج الا اذا منح اذن من المدير بعد اخذ رأي الطبيب .
يجوز للمدير أن يقرر استبعاد أي متمرن تشكل حالته الصحية خطرا على رفاقه او لا تتوافق مع العمل المطلوب منه وذلك بصفة موقتة أو نهاية وبعد اخذ موافقة الطبيب المرتبط بالمؤسسة ومجلس الدروس والنظام .
المادة 18
فتح المادةان العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على التلاميذ هي التالية :
الانذار ، التوبيخ مع القيد في الملف ، الفصل الموقت ،
- الفصل النهائي .
ا ان الانذار يصدره المدير بناء على اقتراح رئيس اللجنة الممثلة للمتمرنين أو احد رجال التعليم او الاطار ب يجوز للمدير ان يفرض على المتمرن توبيخا مع القيد في الملف وذلك حين الانذار الثاني وبعد موافقة مجلس الدروس والنظام ويجوز كذلك فرض هذه العقوبة دون انذار مسبق بناء على رأي المجلس ...
الجمعة 23 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349 ج يجوز للمدير ، فى حالة الخطأ الجسيم وبناء على موافقة المجلس ، أن يقرر الفصل النهائي .
يحيل المدير الموافقة المسببة الصادرة عن المجلس والطعن الذي قد يرفعه المتمرن ، دون أبطاء الى الوزراة التي يمكنها ان تطلب من المجلس بان يقوم على الفور بتدقيق الحالة من جديد في اجتماع يعقده هذا الاخير ، ويشارك فيه لزوما | المدير العمالي للفلاحة • ويعتبر رأي المجلس مصدقا اذا اتخذ باغلبية الاعضاء | الحاضرين والملزمين جميعهم بالمحافظة على سر المداولات د اذا رأى المدير ان جسامة الخطأ تفرض اتخاذ تدبير مستعجل ، فيجوز له ان يقرر بصفة موقتة الفصل الفورى للمتمرن ريثما يبت المجلس في هذه الحالة وفقا لاحكام الفقرة ج .
الباب الثالث — تنظيم التمرين والانهاء منه
المادة 19
فتح المادةيخضع المتمرنون :
1 - لاسئلة كتابية وشفاهية تتدرج بصفة دورية في المواضيع المختلفة التي تناولتها الدروس ،
2 - الامتحانات خاصة تجرى لكل مادة بعد كل فاصل مقداره 10 ساعات من الدروس ،
3 - لتنقيطات شهرية تجمع فى عدد معين من اقسام النشاط الاشغال الجارية فى جلسات التطبيق من كل نوع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 ،
- لتنقيط عن كل تقرير يقدم الزاميا بعد أي تمرين تطبيقي .
ويختبر المتمرنون علاوة على ذلك في نهاية كل تمرين • وتكون الاختبارات المحددة بمقرر وزارى تابعة لخاصية كل نوع من التمرين
المادة 20
فتح المادةكل نقطة خاصة أو ناجمة عن حساب معدل ما ، تدرج على سلم ، عدد درجاته من صفر الى عشرين .
المادة 21
فتح المادةكل مادة يبلغ التعليم النظرى فيها خلال السنة عددا من ساعات الدروس مساويا ل 10 فأقل ، لا يجرى لها غير امتحان واحد تقيد زيادة قدرها نقطتان على الاكثر أو تطرح نقطتان من كل تنقيط امتحان ، اعتبارا لمسك الدفاتر وترتيبها يقيد فى المعدل العام الذى يحرزه التلميذ في نهاية التمرين ، المعدل الخاص بالاسئلة الكتابية والشفهية المتعلقة بنفس المادة مع القيمة ذاتها الخاصة بتنقيط الامتحان الخاص ان اقسام النشاط التي تخصص لها نقط شهرية بالمصادقة على الاشغال المتعلقة بجلسات التطبيق تكون تابعة لاختصاص مركز التكوين المهني الفلاحي ومحددة بمقرر وزاري
المادة 22
فتح المادةيرفع التلاميذ التقارير المحررة اثر الانتهاء من التمرين العملي الى مدير المؤسسة او الاستغلال أو الى رئيس المصلحة التي جرى لديها التمرين والذى يحيلها بدوره الى مدير المركز مشفوعة باشعار التقدير .
تحقق التقارير المتعلقة بالتمارين وتنقط من طرف مجلس الدروس والنظام .
المادة 23
فتح المادةيجب تقديم جميع التمارين والدروس والاشغال التطبيقية والتقارير في المهل التي يحددها المعلمون المعينون الذين يقررون بمفردهم فى حالة التأخير ، منح مهلة اضافية او تطبيق العقاب .
عندما يكون عمل ما مفروضا تقديمه اثر جلسة الاسئلة الكتابية ، أو الامتحان ، فان كل تلميذ متخلف عن ذلك بدون مبرر ينال صفرا عنه • اما في حالة التغيب المرخص به او المقبول فعلى المعلم المكلف بالدروس البحث عن أحسن الحلول لضبط وضع المتمرن وفي حالة غيبة المتمرن الطويلة الأمد ، يشاور المدير مجلس الدروس والنظام عن التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص اشغال المعني .
المادة 24
فتح المادةينال المتمرن نقطة الصفر عن أي غش أو محاولة غش فى سؤال كتابي أو شفهي أو فى امتحان ، مع عدم الاخلال بالعقوبة التأديبية التي قد يقضى فيها بالفصل النهائي .
ان جزاء الغش أو محاولة الغش في امتحان آخر التمرين هو الغاء مشاركة التلميذ في هذا الامتحان
المادة 25
فتح المادةيتلقى كل متمرن فى نهاية كل سنة دراسية بيانا بالمعدل العام يجرى حسابه بالصيغة التالية :
معدل الامتحانات الخاصة عامل 3 – 1 معدل النقط الشهرية المتعلقة بأقسام النشاط الجامعة لنقط جلسات الاشغال التطبيقية عامل 4 = ب معدل النقط الممنوحة للتقارير المحررة انس تمرين تطبيقي عامل 1 ج معدل امتحان نهاية التمرين عامل 2 = د المعدل العام للتمرين : أ + ب + ج + د 10
المادة 26
فتح المادةان المعدل العام لنهاية التمرين الذي يسمح باحراز شهادة الاختصاص المهني الفلاحي التي تطابق التمرين التخصصي هو على الاقل 10 نقط ولا تسلم هذه الشهادة التي يمضيها مدير التوجيه الفلاحي الا للتمارين التي تجاوز مدتها ثلاثة الاشهر .
ويمكن للمتمرنين الذين ليس لهم المعدل المشترط أن يطلبوا من المدير شهادة بمشاركتهم في التمرين .
المادة 27
فتح المادةيكلف مدير التوجيه الفلاحي والمديرون العماليون للفلاحة ومديرو المدارس الاقليمية للفلاحة ومديرو مراكز التكوين المهني الفلاحي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا 1350 الجريدة الرسمية القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.