قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات الاشتراكات . القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر .
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينار) بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 67 182 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) والاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب : بروكتر وبامبل 1162 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67 167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات - 1163
- قرارات مؤرخة فى 20 و 21 و 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 و 29 يونيو و 1 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين .. 1166 مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بدار عمالة باتنة . 1167 مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل لجنة عمالة الاصنام . 1167 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 174 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1167
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط | للهكتوليتر من الخمر المتخذ الحساب الارباح الاجمالية المتعلقة
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه بالكروم الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي . 1168 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 هشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1171
- قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 26 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الري الملحقة . 1172 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 نگشت سنة 1967 يتضمن ايقاف موثق عن ممارسة مهامه 1173 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 هشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة تا جنتورت ( والكائن خارج المساحة التعاونية 1173 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيميجيد ) والكائن خارج المساحة التعاونية 1173
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيمللولين ( والكائن خارج المساحة التعاونية 1174
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة ايساوان » والكائن خارج المساحة التعاونية • 1170
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة اقطاعية ( والكائن خارج المساحة التعاونية - 1170 قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن أجزاء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة زارزايتين ( والكائنة خارج المساحة التعاونية 1176 قوانين وأوامر أمر رقم 67-182 مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1387 | الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تأميم الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديترساف - الجزائرية ( والاموال | والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة ب : بروكتر و بامبل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تأسيس الحكومة ،
- ونظرا لمقررات مجلس الوزراء المتخذة في اجتماعه الاستثنائي المنعقد فى 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1 ) الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف الجزائرية ) الكائن مركزها الرئيسي بشارع محمد الخامس رقم 4 و 6 بالجزائر ، 2 ) كافة أنواع الحقوق والفوائد الناتجة أو التي ستنتج بمفعول أى عقد مبرم من قبل الشركة الجزائرية للمنظفات ( ديتر ساف - الجزائرية ) أو لحسابها وفي أي مكان توجد ) وبصفة أعم ، الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها أو تمارسها كل الشركات التابعة لها أو الاشخاص المعروفون أو العاملون تحت اسم كروكتر وبامبل) أو اسمها المختصر أو علامتها أو تسميتها الجزئية أو الكلية المادة 2 : يتعين على كل حائز للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه بأن ينقل تلك الحيازة للدولة الجزائرية أو للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعينين من قبلها المادة 3 : ان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه تنقل الى مؤسسة
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 وطنية تخول لها الشخصية القانونية والاستقلال المالي وتعين بموجب مرسوم . المادة 4 : يحرر في مهلة تحدد فيما بعد ، جرد وصفي وتقديرى للأموال والحصص والاسهم والمنافع المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، كما تحدد كيفياته عند الاقتضاء بموجب مرسوم . المادة ه : يترتب على التأميم الناجم عن هذا الأمر حق فى التعويض تتكلف به الدولة وتحدد كيفيات وطريقة تسويته عند الحاجة بموجب مرسوم . المادة 6 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق سبتمبر سنة 1967 • هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-167 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن منح امتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، من طرف الدولة للبلديات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والمتضمن تعديل وتتميم التشريع المطبق على أملاك الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 المؤرخ في 18 مايو سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاملاك الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-476 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالاملاك الشاغرة ذات الطابع او الاستعمال السياحي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي التي يستغلها المكتب الوطني الجزائري للسياحة مباشرة أو بطريق غير مباشر ، يمنح امتيازها للبلديات التي توجد هذه المحال في منطقة اختصاصها تستثنى من الامتياز المذكور المحال التجارية التابعة لمجموعات سياحية أو التي تنطوى عليها مصلحة خاصة ، والتي تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال السياحي . المادة 2 : تحدد بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة المحال التجارية التي تمنح للبلديات المادة 3 : يقرر منح الامتياز المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه بموجب قرار من عامل العمالة ويخضع كل امتياز لدفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا المرسوم المادة 4 : تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة ه : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387ه دفتر الشروط المتعلق بامتياز المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي الممنوح من طرف الدولة للبلديات
- مقدمة : يحدد دفتر الشروط هذا ، الحقوق والواجبات التي تختص بكل من الدولة والبلديات ولا سيما الشروط التي تستغل ضمنها البلديات ، تحت مراقبة الدولة ، المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي ، والتي انتقلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمقيدة فى القائمة الموضوعة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير السياحة .. الباب الاول - موضوع الامتياز “ الباب الثاني الشروط العامة ، الباب الثالث الاحكام المالية ، الباب الرابع - الاحكام المختلفة الباب الاول موضوع الامتياز نوع الاملاك الممنوحة المادة الاولى : ان المحال التجارية ذات الاستعمال أو الطابع السياحي تمنح للبلدية التي تكون هذه المحال موجودة في منطقة اختصاصها ، وذلك باستثناء المحال التجارية التابعة للمجموعات السياحية أو التي تمثل مصلحة خصوصية التنفيذ ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 … الشكل المادة 4 : يمنح الامتياز للبلدية التي يعنيها الأمن وذلك بموجب قرار من عامل العمالة ، وتلحق بهذا القرار المستندات المبينة في المادة بعده .. التسليم المادة . : يثبت تسليم المحال التجارية المشار اليها في المادة الاولى ، في محضر يحرر بحضور ممثلي : عامل العمالة ، والمدير الجهوي لأملاك الدولة ، والمدير الجهوي للسياحة ، ورئيس المجلس الشعبي البلدى ، يلحق بمحضر التسليم ما يلي :
- قائمة جرد تتعلق بالمحال التجارية الممنوحة وبالمحال المستعملة لاستغلالها ، ويضم الى هذه القائمة عند الاقتضاء، مخطط الموقع ومخططات تبين بصفة دقيقة ومفصلة ما يشتمل عليه كل من هذه الاملاك • بيان للمحال وقائمة جرد للأدوات والاشياء المنقولة
- والبضائع المجهزة بها المحال ، ويحرر البيان والقائمة المذكوران بحضور السلطات المبينة أعلاه يجب أن توجه مجموعة من هذه المستندات الى مصلحة والتي يجب أن تبقى تحت تسيير الهيئة المكلفة بالاستغلال | أملاك الدولة قصد تقييدها في الدفاتر الكبيرة المتعلقة السياحي .. تشمل المحال التجارية الممنوحة محال بيع المشروبات والمطاعم والفنادق التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك .. المادة 2 : تتضمن المحال التجارية الممنوحة ما يلي : الاسم التجارى والزبناء المرتبطون به ،
- الادوات والاشياء المنقولة المستعملة لاستغلال المحال ، حق الانتفاع بالمحال التي يتم فيها استغلال المتجر ، البضائع الموجودة في المحال يوم وضعها للانتفاع ، والتي ستحرر قائمتها الوصفية والتقديرية ، فى ذلك الحين ، طبقا إحكام المادة 5 بعده . الباب الثاني الشروط العامة المدة المادة 3 : يمنح الامتياز لمدة غير محددة ، ويدخل في حيز | بمقومات أملاك الدولة والى القابض الرئيسي والمندوب الجهوي للسياحة • الحق في الاستئجار المادة 6 : اذا كانت المحال المستعملة لاستغلال المتجر الممنوح غير تابعة للدولة فيجب على صاحبها أن يؤجرها بعقد وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل فى المسائل التجارية ، ويتم الايجار مقابل دفع مبلغ كراء يجب أن يكون مناسبا لقيمة ايجارية عادلة ، الا فى حالة خلاف ينشأ بخصوص الثمن فترفع القضية حينئذ أمام القاضي المختص بالاكرية التجارية . واذا رفض صاحب المحل ، لأى سبب كان ، التوقيع على عقد الايجار فتعتبر البلدية حائزة لايجار شفوى لمدة أربع سنوات . ويجب على البلدية ، كيفما كان عقدها كتابيا أو شفاهيا ، أن تجعل من الشروط الاخرى للاجارة التي تخضع لاحكام المرسوم رقم 53-960. المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 قضية خاصة بها ..
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 الضمانة المادة 7 : تأخذ البلدية المحال التجارية الممنوحة مع توابعها وعلى الحالة التي تكون عليها عند التسليم ومن غير أن تطالب بأي تعويض عن عيوب خفية أو خطأ في التحديد .. بيد أنه يمكن للبلدية أن تأخذ المحال الممنوحة معفاة من جميع الديون التي يكون قد اقترضها قبل يوم التسليم المستغلون السابقون والتي تبقى على عاتق هؤلاء وحدهم .. استعمال الاملاك الممنوحة المادة 8 : يجب على البلدية أن تسهر على أن يتم استعمال المحال الممنوحة من غير ادخال أى تغيير على نوعها ولا على تخصيصها وذلك مهما كانت الحجة المقدمة ، وأن تمتثل للقوانين والانظمة الجارية .. ويجب عليها أيضا أن تؤجر هذه المحال بطريق المزايدة العمومية ، وأن تمتثل فى ذلك للتعليمات التي يتضمنها دفتر الشروط المتعلق بالاجارات الممنوحة على وجه التسيير الحر والتي يضعها وزير الداخلية وذلك بشرط أن يكون السعر الاساسي محددا على أساس القيمة الايجارية التي تحددها. ادارة أملاك الدولة .. صيانة المحال التجارية الممنوحة والعمارات المادة 9 : يجب على البلدية أن تسهر على أن يتولى المستأجر المسير مهام التسيير العادى للمحال التجارية وحفظها ، ويجب عليها أيضا أن تسهر على صيانة الادوات والمحال المستعملة لاستغلالها ، وأن تجعل المستأجرين المسيرين يقومون باصلاح أو بتعويض العناصر المتلفة أو المصابة بعطب وذلك سواء أكان الاتلاف أو العطب ناجمين عن التآكل العادى أو عن أي سبب آخر . ويجب على البلدية أن تقوم بالاصلاحات الجسيمة المتعلقة بالصيانة والتي تظهر ضرورتها خلال مدة الامتياز وذلك فيما يتعلق بالعمارات التابعة للدولة على الخصوص • تحويل العقود المادة 10 : يجب على البلدية أن تبرم أو تكلف من يبرم جميع عقود التأمينات ضد الحرائق والحوادث ، وأن تواصل دفع جميع الاشتراكات ، ولا سيما الاشتراكات المتعلقة بالماء والكهرباء والغاز والتليفون وايجار جميع العدادات والاجهزة .. المسؤولية المادة 11 : لا تتحمل الدولة بأى حال من الاحوال عواقب الحوادث التي قد تحدث خلال مدة الامتياز وذلك فيما يتعلق باستعمال الاملاك الممنوحة ، سواء في ذلك الحوادث التي يصاب بها الاشخاص والفير . أو العطب الذي يصيب المحال او الاشياء المنقولة والمواد . ويجب على البلدية أن تسهر على أن يستغل المستأجر المسير المحل التجارى لحسابه الخاص وعلى نفقته الشخصية وعلى أن تكون نتيجة كل عملية متممة لحسابه الخاص ، من غير أن تتابع الدولة أو البلدية بهذا الشأن وتسهر البلدية على أن يراعي المستأجر المسير الارتفاقات التي يمكن أن تفرض طيلة مدة الامتياز ، على العمارات التي يستعملها أثناء استغلاله لها .. ويجب على البلدية كذلك أن تسهر على أن يمتثل المستأجر طيلة نفس المدة ، لجميع التنظيمات الادارية الموضوعة أو التي ستوضع وذلك بدون أي استثناء ولا تحفظ كما يجب على البلدية أن تعارض كل اغتصاب أو تعد على أملاك الغير وأن تعلم الادارة بكل ما يمكن أن يقع من ذلك والا فتكون هي الضامنة والمسؤولة . المادة 12 : يجوز للإدارة المختصة المكلفة بالسهر على التنفيذ التام لأحكام دفتر الشروط هذا ، أن تجرى في كل وقت جميع التفتيشات اللازمة ويجب على صاحب الامتياز وعلى المستأجر المسير أن يمنحا ، بهذه المناسبة ، للموظفين التابعين للادارة المذكورة جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم .. الباب الثالث الاحكام المالية الضرائب والتكاليف المادة 13 : يتحتم على المستأجر المسير أن يدفع بصفة عامة الضرائب والتكاليف الأخرى الواجب دفعها عن استغلال المحل التجارى الممنوح وذلك ابتداء من يوم اجراء المزايدة العلنية .. جمع المداخيل المادة 14 : يكلف قابضو الضرائب المختلفة ومحاسبو البلديات التي يعنيها الأمر باستخلاص ومحاسبة المداخيل وبدفع المصروفات المتعلقة بتسيير الاملاك الممنوحة ويجب أن يتم تخصيص المداخيل الناتجة من تسيير المحال التجارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل الاتاوة المتعلقة بأملاك الدولة المادة 15 : تؤدى البلدية صاحبة الامتياز ، برسم الاتاوة المتعلقة بأملاك الدولة ، مبلغا سنويا يعادل 1 في المائة ويحسب على مجموع المداخيل الاجمالية الصادرة من المحال التجارية الممنوحة . ويدفع فائض المداخيل على المصروفات الناتج في كل سنة مالية ، الى ميزانية البلدية التي يعنيها الأمر ..
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الباب الرابع الاحكام المختلفة التعويضات للفير المادة 16 : تتحمل البلدية جميع التعويضات التي قد يجب دفعها للغير من جراء عدم تنفيذ أحكام دفتر الشروط هذا ، وذلك ما لم تر البلدية أن ترفع دعوى على من يجب . تسوية النزاعات المادة 17 : يجب على البلدية أن تعتبر من القضايا التي لهمها المشاكل التي يمكن أن تقوم بينها وبين أشخاص آخرين فيما يتعلق بالانتفاع بالاملاك المحولة وباستغلالها ، ولا تتدخل الدولة في أي دعوى قضائية يقيمها صاحب الامتياز او تقام عليه من أجل استغلال الاملاك المذكورة ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ولأي سبب كان ، متابعة الدولة ولا طلب ادخالها بصفة ضامن ، غير أنه اذا أمكن المساس بحقوق الدولة ، فيجب على صاحب الامتياز ان يرفع الامر الى الادارة صاحبة النظر التي تبت في العاقبة التي يتعين تخصيصها للنزاع . يرجع كل نزاع قائم بين البلدية وبين صاحب الامتياز الى اختصاص الغرفة الادارية للمجلس القضائي التابع له المكان الذي يجرى فيه استغلال المحل التجاري . التنازل عن الاملاك المادة 18 : يمنع على صاحب الامتياز كل تنازل عن الاملاك يتم بشكل كلي أو جزئي . غير انه اذا تقرر التصرف فى بعض المحال التجارية الممنوحة لاعتبارات مقبولة أو للصالح العام فلادارة املاك الدولة وحدها الاختصاص باجراء هذا التنازل طبقا للتنظيم المتعلق باملاك | الدولة الجاري به العمل . سحب الامتياز المادة 19 : اذا لم يقم صاحب الامتياز بالالتزامات المفروضة في دفتر الشروط هذا ، فيمكن أن يقرر سحب الامتياز ، بعد توجيه انذار ، بقرار من عامل العمالة . ويجوز ان يقرر السحب ايضا في كل زمان بصفة كلية أو جزئية وبموجب قرار وزاري مشترك وذلك بسبب اعتبارات ترجع الى الصالح العام . واذا تقرر السحب ، لسبب من الاسباب ، فان البلدية لا يمكن لها أن تطالب بأي تعويض وعلاوة على ذلك يجب عليها ان ترد الى الدولة ما يلي : 1 ) المحل التجارى بما يشتمل عليه من منقولات وادوات واجهزة وحتى المنقولات والادوات والاجهزة التي يكون قد جرى اقتناؤها خلال مدة الامتياز ، 2 ) المحال المستعملة للاستغلال وذلك مهما كان صاحبها ، قرارات مؤرخة فى 0 2 و 21 و 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 و 29 يونيو و 1 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 وضع السيد سي أحمد الطيب عمور في حالة الحاق لفترة ثانية مدتها سنة واحدة لشغل وظيفة نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 شطب ابتداء من 6 غشت سنة 1966 على السيد محمد بن شيخي الملحق العمالي المتمرن من اطار الادارة العمالية ( عمالة وهران ) وذلك لتركه وظيفته ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وضع السيد عبد القادر بوزيد الملحق العمالي ) عمالة عنابة ( ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 في حالة الحاق لمدة ثلاثة سنوات لشغل منصب مدير عمالي للاملاك المعتدلة الكراء بعنابة ، بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 ألحق ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1964 السيد سليمان جيدل الملحق العمالي بالمدرسة الوطنية للادارة لاتمام دراسته ، بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 وضعت السيدة وردة زنداقي زوجة شيبوت ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966 في حالة استيداع لأسباب عائلية ولمدة سنة واحدة ( عمالة عنابة ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 قبلت استقالة السيد احمد بدرى الكاتب الادارى العمالي ( عمالة عنابة ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 14 مارس سنة 1967 على السيد ابن محمد بو عبدالله من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( عمالة وهران ) ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 شطب ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1966
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 على السيد عز الدين حماني من اطار الكتاب الاداريين | الاسم واللقب الدائرة البلدية العماليين ( عمالة قسنطينة ) وذلك لتركه وظيفته ، بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 قبلت استقالة السيد سي علي ايراثني الكاتب الادارى العمالي ( عمالة الجزائر ) ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 27 مارس سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 16 غشت سنة 1967 عين ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 | السيد التارزى مقلاتي مكلفا بمهمة بدار عمالة سطيف ، ويتقاضى المعني مرتبا مساويا للمرتب المطابق للرقم الاستدلالى | الجديد 360 . مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة بدار عمالة باتنة بموجب مقرر مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 غشت سنة 1967 مهام السيد حميد غزالي المكلف بمهمة بدار عمالة باتنة مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل لجنة عمالة الاصنام بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل لجنة عمالة الاصنام. ارملة صارى محمد المولودة بلقاسم علي عائشة تنس عين مران ارملة بلحسن يحيى المولودة طريف بختة ) ) بوزغاية شاير احمد ثنية الاحد بني هندل بداد محمد )) الارجم ايقديش فاطمة مليانة خميس مليانة ارملة ابن يوسف محمد المولودة ابن يوسف بختة عين الدفي عين الدفلى خليفي محمد » روينة بودومي عمار ) ) جليدة اهل الوادي دحماني موسى « )) وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-174 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادى الثانية | 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 13 منه ، عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمنة الاشخاص الآتية اسماؤهم : اسم ولقب المنتفع الدائرة البلدية ارملة بركان امحمد المولودة الحاج بن علي خديجة الاصنام الاصنام ارملة الشايب محمد المولودة وزان خيرة » ) ) ثعالبي عبد القادر ) ) )) رحو بن علي ) ) )) ابن عبورة بن عبد الله ) ) بر قادير ابراهيم مزاري محمد ) ) سنجاس ارملة قرورى جيلالي المولودة مزازي فاطمة ) }) وادى الفضة ارملة بوزار بوزار المولودة سعداوى خديجة مليانة جندل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 57-5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعون الف دينار ) 0.00 90 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره | تسعون الف دينار ) …. 90 دج ) يقيد في ميزانية وزارة
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الديمقراطية الشعبية .. الملحق بهذا المرسوم .. وحرر المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة 31 غشت والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( أ )) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق سنة 1967 هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - ومرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-61 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - 800000 تسديد النفقات 100000 مجموع الاعتمادات الملغاة 90,000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 800000 100000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 9000000 قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت | غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة سنة 1967 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتوليتر للسيادة الوطنية ، من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم وبمقتضى الامر رقم 65-182 . المؤرخ في 11 ربيع الاول الخاضعة للضريبة برسم سنة 1967 والمفروضة على أرباح عام 1385 الاستغلال الفلاحي الحكومة ، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس وبناء على المادة 95 الفقرة السادسة من قانون الضرائب ان وزير المالية والتخطيط ، المباشرة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر يقرر ما يلي : سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى المادة الأولى : أن أسعار البيع المتوسطة للهكتوليتر من
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخمر المتخذة لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم تحدد قصد إفرض الضرائب على الارباح والاستغلالات الفلاحية برسم سنة 1967 طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 2 غشت سنة 1967 احمد قائد .. جدول يمثل عن كل ناحية سعر البيع المتوسط للهكتوليتر من الخمر المتخذ لحساب الارباح الاجمالية المتعلقة بالكروم الخاضعة برسم سنة 1967 ) مداخيل سنة 1966 ) للضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي ( المادة 95 الفقرة 6 من قانون الضرائب المباشرة ) سعر البيع المتوسط النواحي للهكتوليتر من الخمر ( د. ج ) ناحية الجزائر المجموعة الاولى 42000 عمالة الجزائر دائرتا : الجزائر والبليدة ( باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة الدار البيضاء م عمالة تيزي وزو دائرتا : عزازقة وتيزي وزو باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة برج منايل المجموعة الثانية 47560 عمالة الجزائر دائرة الجزائر بلديات : بئر خادم ، دويرة ، درارية ، المعالمة ، السحاولة دائرة البليدة : بلدية : القليعة 1169 سعر البيع المتوسط النواحي للهكتوليتر من الخمر ( د. ج )
- عمالة الاصنام دائرة شرشال
- عمالة المدية دائرات : بوسعادة ، تابلاط ، صور الغزلان
- عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة بلديات : عزازقة ، بوستن ، پاكورن ، مقلع دائرات : البويرة ، ذراع الميزان ، أربعاء نايت ايراثن ، الاخضرية دائرة تيزي وزو : بلدية : بني دوالة المجموعة الثالثة 10 راه
- عمالة المدية دائرات : المدية ، عين وسارة ، قصر البخاري …
- عمالة الاصنام دائرات : عين الدفلى ، مليانة ، الاصنام ، تنس . دائرة ثنية الاحد ( باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الرابعة ) المجموعة الرابعة 5690 عمالة الاصنام دائرة ثنية الاحد بلدية : لرجم ناحية وهران المجموعة الاولى 20 56
- عمالة وهران دائرة وهران ) باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية ) دائرة سيدي بلعباس : بلدية : ابن باديس
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه سعر البيع المتوسط النواحي للهكتوليتر من الخمر ( د. ج )
- عمالة مستغانم دائرة مستغانم بلدية : ستيدية
- عمالة تيارت دائرة تيسمسيلت ( باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الثانية ) عمالة تلمسان دائرات : بني صاف ، سبدو ، تلمسان ) باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثالثة ) المجموعة الثانية 0 .50 0 60
- عمالة وهران دائرتا : عين تموشنت ، المحمدية دائرة وهران بلدينا : بوتليليس ووادي تليلات دائرة سيدي بلعباس ) باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الاولى ) دائرة تلاغ ) باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الثالثة )
- عمالة مستغانم دائرة مستغانم باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة لاولى ) دائرتا : سيدي علي ، ايفيل ايزان دائرة وادي رهيو باستثناء البلديات المبينة أدناه والتي يطبق عليها السعر المتخذ فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة لناحية الجزائر )
- الحمادنة سيدى محمد بن علي مازونة سعر البيع المتوسط النواحي للهكنوليتر من الخمر ( .د )
- مديونة
- واريزان
- عمالة سعيدة دائرة سعيدة بلدية : داود
- عمالة تيارت دائرتا : افلو و تيارت دائرة : فرندة بلديات : عين كرمس ، مدراسة ، أولاد جراد دائرة تيسمسيلت بلدية : عين دزاريت المجموعة الثالثة 67,60
- عمالة وهران دائرة تلاغ بلدية : مرحوم
- عمالة مستغانم دائرتا : معسكر ، تيغنيف
- عمالة سعيدة دائرة سعيدة ( باستثناء البلدية المدرجة في المجموعة الثانية )
- عمالة تيارت دائرة فرندة ( باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية )
- عمالة تلمسان دائرتا : الغزوات ومغنية دائرة بني صاف بلدية : هنين دائرة سبدو بلدية : بني سنوس دائرة تلمسان بلديات : الحناية ، أولاد ميمون ، تلمسان ،
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 سعر البيع النواحي المتوسط للمكتوليتر من الخمر ) دج ) صبرة ، بني مستار ، سيدي عبداللي ، ابن سكران . ناحية قسنطينة المجموعة الاولى 90 400
- عمالة قسنطينة دائرات : القل ، جيجل ، الميلية دائرة سكيكدة باستثناء البلديات المدرجة في المجموعة الثانية )
- عمالة عنابة دائرتا : عنابة والقالة
- عمالة سطيف دائرات : آقبو ، بجاية ، سيدي عيش ، بوقاعة المجموعة الثانية 40/46
- عمالة قسنطينة
- دائرات : العين البيضاء ، عين مليلة ، قسنطينة الميلة دائرة سكيكدة بلديات : الحروش ، صالح بوشعور ، مجاز الدشيش ، سيدي مزغيش
- عمالة باتنة
- عمالة عنابة دائرات : العوينات ، قالمة ، سوق أهراس ، تبسة .
- عمائة سطيف دائرتا : خراطة ، سطيف قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67- المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 ه المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ستة عشر ألف دينار (16,000) دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سنة عشر ألف دينار ( 16,000 (دج يقيد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفى الباب 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 23 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 14-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات … ره 31-81 المصالح الخارجية للهندسة القروية والري الفلاحي 110000 قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 26 غشت | سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الري الملحقة أن وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول
- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام - 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-18 المؤرخ فى 28 | رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية الري الملحقة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 18 مجموع الاعتمادات الملغاة 16,000 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (…ر550 دج) مقيد في ميزانية الري الملحقة وفى الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا القرار المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (…..55 دج) يقيد في ميزانية الري الملحقة فى الباب 12 : « أجور العمال الموقتين بمناطق الري » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 26 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية الري الملحقة مصاريف التسيير 4 الموظفون الدائمون المكلفون الري - أجور رئيسية عن سنة 1967 بصيانة واستغلال أجهزة 2000.00 6 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أجور مختلفة 000ر350 مجموع الاعتمادات الملغاة 000ر550
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 اخلية ووزارة العدل قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 غشت سنة 1967 يتضمن ايقاف موثق عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 وقف السيد دوكينوا جورج الموثق بمستغانم عن ممارسة مهامه ، حتى تسوى محاسبة مكتبه .. وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة )) تا جنتورت (( (( والكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالأنابيب والمتعلق بالنظام الضريبي لهذه النشاطات وعلى النصوص الصادرة لتطبيقه ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 - - 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على اتفاق 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وعلى جملة نصوص هذا الاتفاق ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مايو سنة 1953 الذى منحت بموجبه شركة البحث عن البترول فى الصحراء (CREPS) رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « تاجنتورت ) . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1958 | والقرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) والمبلغ
لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( 28 يونيو سنة 1967 الآيل الى عدم مشاركتها في الجزء الخاص برخصة «تاجنتورت والكائن خارج المساحة التعاونية ،
- وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 ابريل سنة 1967 التي تتنازل بموجبها شركة (CREPS) عن جزء رخصة ) تاجنتورت » الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة تاجنتورت » الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله ) CREPS ( المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيميجيد (( الكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالأنابيب والمتعلق بالنظام الضريبي لهذه النشاطات وعلى النصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والذي تضمن المصادقة على اتفاق 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وعلى جملة نصوص هذا الاتفاق ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الذي منحت بموجبه شركة التنقيب عن البترول (CEP) رخصة البحث عن الوقود المسماة «تيميجيد» ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 الذي
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه سمح بنقل هذه الرخصة الى شركة التنقيب عن البترول | (CEP) وشركة فرانكو أفريقيا للبحوث البترولية (FRANCAREP) وشركة البحث عن البترول واستغلاله ) EURAFREP ( وشركة المساهمة والبحث عن البترول واستغلاله ( COPAREX ) وموبيل الصحراء ، وموبيل برودوسينغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ) AMIF ( 6 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 فبراير سنة 1962
- والمتضمن تجديد هذه الرخصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انسحاب الشركات ) FRANCAREP ( ) EURAFREP ( ) COPAREX ( وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 صفر عام 1385 الموافق 27 - مايو سنة 1966 والمتضمن نقل حصة الشركة الخاصة بهذه الرخصة لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN REPAL SN ) 6 وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق
- المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود
- وتحويله وتسويقه (SONATRACH) ، والمبلغ و انتاجه ونقله لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( 28 يونيو سنة 1967 الآيل الى عدم مشاركتها في الجزء الخاص برخصة (تيميجيد الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 ابريل سنة - 1967 التي تتنازل بموجبها شركة ) SONATRACH ( (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء الممتدة و (AMIF) عن جزء رخصة ( تيميجيد » الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات
- الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، والوثائق يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة تيميجيد » الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن البترول ونقله وتحويله وتسويقه قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيمللولين (( الكائن خارج المساحة التعاونية- ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الي غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالأنابيب والمتعلق بالنظام الضريبي لهذه النشاطات وعلى النصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والذي تضمن المصادقة على اتفاق 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وعلى جملة نصوص هذا الاتفاق ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الذي منحت بموجبه شركة التنقيب عن البترول في الصحراء (CEP) رخصة البحث عن الوقود والمسماة « تيمللولين » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 فبراير سنة 1962
- الذي سمح بنقل تلك الرخصة لفائدة شركة التنقيب عن البترول (CEP) وشركة فرانكو افريقيا للبحث عن البترول ) FRANCAREP ( وشركة البحث عن البترول واستغلاله (EURAFREP) وشركة المساهمة والبحث عن البترول واستغلاله (COPAREX) وموبيل الصحراء ، وموبيل برود وسينغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1962 والمتضمن تجديد هذه الرخصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انسحاب شركات (FRANCAREP) ) EURAFREP) , ) COPAREX ( • وبمقتضى المرسوم رقم 66-125 المؤرخ في 6 صفر عام 1385 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن نقل حصة (SONATRACH) . وشركة البترول الفرنسية بالجزائر | الشركة الخاصة بهذه الرخصة لفائدة الشركة الوطنية للبحث (SOPEFAL) وشركة التنقيب عن البترول (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برودوسينغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (AMIF) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 • بلعيد عبد السلام عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN.REPAL) وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود
- SONATRACH) ، والمبلغ وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( ) لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( في 28 يونيو سنة 1967 الآيل إلى عدم مشاركتها في الجزء الخاص تيمللولين » والكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 26 ابريل سنة
- و
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 1967 التي تتنازل بموجبها شركات SOPEFAL , SONATRACH (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برود وسينغ الصحراء و الممتدة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات
- لتلك العريضة ، والوثائق الأخرى المقدمة دعما يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة تيمللولين » الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الموقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر SOPEFAL وشركة التنقيب عن البترول (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برود وسنيغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (AMF) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 | غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ايساوان (( الكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالأنابيب والمتعلق بالنظام الضريبي لهذه النشاطات | وعلى النصوص الصادرة لتطبيقه ،
- وبمقتضى الامر رقم 15 287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على اتفاق 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وعلى جملة نصوص هذا الاتفاق - 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 مايو سنة 1953 الذى | منحت بموجبه شركة البحث عن البترول فى الصحراء (CREPS) رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة ايساوان » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1958 والقرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ،
- وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( SONATRACH ) ، والمبلغ لشركة البترول الفرنسية بالجزائر (SOPEFAL) في 28 يونيو سنة 1967 الآيل الى عدم مشاركتها في الجزء الخاص برخصة ( ايساوان » الكائن خارج المساحة التعاونية ،
- وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 أبريل سنة 1967 التي تتنازل بموجبها شركة (CREPS) عن جزء رخصة ايساوان» الكائن خارج المساحة التعاونية، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة ايساوان ( الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من شركة البحث عن البترول فى الصحراء واستغلاله (CREPS) [03 [ المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 . . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة (( اقطاعية )) الكائن خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة / بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالأنابيب والمتعلق بالنظام الضريبي لهذه النشاطات وعلى النصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على اتفاق 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل
1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 هم الخاصة بالوقود وعلى جملة نصوص هذا الاتفاق ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1961 الذي منحت رخصة بموجبه الامتياز شركة الخاصة التنقيب عن بالبحث عن البترول في الوقود الصحراء (CPE) والمسماة « اقطاعية ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1964 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق
- المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) ، والمبلغ لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( في 28 | يونيو سنة 1967 الآيل الى عدم مشاركتها فى الجزء الخاص برخصة ( اقطاعية ( الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 ابريل
- سنة 1967 التي تتنازل بموجبها شركة (CEP) عن مساحة رخصة ( اقطاعية ) ، الكائنة خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات
- والوثائق الأخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة | اقطاعية » الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من شركة التنقيب عن البترول (CEP) . المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن أجزاء من رخصة امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة زارزايتين (( والكائنة خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بالأنابيب والمتعلق بالنظام الضريبي لهذه النشاطات وعلى النصوص الصادرة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 65 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والذي تضمن المصادقة على اتفاق 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلق بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وعلى جملة نصوص هذا الاتفاق ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 مايو سنة 1953 الذي منحت بموجبه شركة البحث عن البترول فى الصحراء(CREPS) رخصة الامتياز الخاصة بالبحث عن الوقود والمسماة « زارازيتين ) ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 مايو سنة 1956 والمتضمن التنازل الجزئي عن هذه الرخصة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 سبتمبر سنة 1958 والقرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد تلك الرخصة ، وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ،
- وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) ، والمبلغ لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( في 28 يونيو سنة 1967 الآيل الى عدم مشاركتها في الجزء الخاص برخصة «زارزايتين الكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 ابريل- سنة 1967 التي تتنازل بموجبها شركة (CREPS) عن أجزاء رخصة زارزايتين الكائنة خارج المساحة التعاونية ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والوثائق الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقبل التنازل عن الاجزاء الخاصة برخصة زارزايتين » الكائنة خارج المساحة التعاونية والمقدم من شركة البحث عن البترول فى الصحراء واستغلاله، (CREPS) المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 بلعيد عبد السلام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر