مرسوم رقم 67-121 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الاشارات البحرية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 931
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-68
« تلغى أحكام المقطعين الثالث والرابع من المادة 3 من المرسوم رقم 67-121 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض با نام التالية : لبناء وصيانة »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-236
« تلغى أحكام المرسومين رقم 67-121 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 ورقم 71 68 المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 ، المذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 85-236
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81 - 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
-
مرسوم رقم 71-68
مرسوم رقم 71 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-121 المؤرخ 24 فبراير في 29 ربيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتعلق سنة 1971 يتضمن التصديق على الغاء رخصة سيارة أجرة معدة بتنظيم المصالح البحرية ومصالح الارشادات البحرية التابعة من قبل لجنة ولاية الساورة 303 لوزارة الاشغال العمومية والبناء 305
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تفويض السلطات الخاصة بالمصادقة على صفقات الدولة المبرمة من طرف وزارة الاشغال العمومية والبناء . 2046
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.