قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 19 يوليو سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 67-112 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 والمتضمن احداث شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد . 877
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتجرى شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد (CFEI) للمعلمين المساعدين - التلاميذ التابعين للسنة الدراسية الرابعة لمدارس المعلمين الابتدائيين عند انتهاء دراساتهم . وتقرر اجراء دورتان للامتحان في كل سنة ويتضمن هذا الامتحان قسما عربيا وقسما فرنسيا كما يتضمن نوعين مستقلين من الاختبارات : اختبارات كتابية من جهة واختبارات شفاهية تشمل الثقافة العامة والمهنية يضاف اليهما نقط مختلف الدروس التي حصل عليها المترشحون من جهة أخرى • يجتاز المترشحون الذين يختارون القسم العربي كل مواد الاختبار بالعربية باستثناء الاختبار المسمى ( اختبار اللغة »
يجتاز المترشحون الذين يختارون القسم الفرنسي كل مواد الاختبار بالفرنسية باستثناء الاختبار المسمى «اختبار اللغة».
المادة 2
فتح المادةتتناول اختبارات الامتحان برامج الدروس المعطاة فى أقسام السنة الرابعة من مدارس المعلمين الابتدائية ( قسم المعلمين المساعدين ) .
الباب الثاني — المواد الكتابية
المادة 3
فتح المادةالاختبارات الكتابية هي :
1) امتحان في التربية العامة يختار المترشحون بين موضوعين المدة : ساعتان ونصف ، العامل 3 .
2) امتحان في التربية الخاصة يختار المترشحون بين موضوعين أحدهما يتعلق لزوما بتعليم اللغة المدة : ساعتان ونصف ، العامل 3 ..
3) اللغة القسم العربي : يملى نص بالفرنسية ويؤخذ فيه بعين الاعتبار المستوى المتوسط للتلاميذ ، ويليه سؤال يطلب فيه من المترشح تحرير فقرة بالفرنسية حول موضوع الاملاء القسم الفرنسي : ينقل نص بالعربية ويشكل ويؤخذ فيه بعين الاعتبار المستوى المتوسط للتلاميذ ، ويليه سؤال يطلب فيه من المترشح تحرير فقرة بالعربية حول موضوع النص المشكول .
المدة : ساعة واحدة ، العامل 1 تنقط كل المواد الكتابية من 20 .
الباب الثالث — النجاح
المادة 4
فتح المادةان التلاميذ الذين يحصلون على 70 نقطة يعتبرون ناجحين الا ان لجنة الامتحان تستطيع التصريح بالنجاح ابتداء من 63 نقطة ضمن بعض الشروط ويعلن عن النجاح في كل مدرسة ابتدائية للمعلمين المادة . : ان النجاح فى الاختبارات الكتابية يبقى التمتع به في الدورة الثانية من السنة الجارية .
يستطيع كل المترشحين الذين رسبوا في الاختبارات الكتابية فى الدورة الأولى ان يتقدموا الى اختبارات الدورة الثانية للسنة الدراسية الجارية
الباب الرابع — الاختبارات الكتابية ونقط الدروس
المادة 6
فتح المادةان الاختبارات الشفاهية يجتازها المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الشفاهية في أسرع وقت ممكن بعد الاختبارات الكتابية تنقط الاختبارات الشفاهية من 20 .
تحدد قائمة الاختبارات الشفاهية ونقط الدروس كما يلي :
1) مذاكرة في موضوع يتعلق بعلم نفس الطفل العامل 1 .
2 ) مذاكرة في موضوع يتعلق بالاخلاق المهنية أو تشريع التعليم الابتدائي .
يسحب المترشح بالقرعة بين المادتين العامل 1 • ) سؤال في موضوع يتعلق بالفلاحة والتعليم المنزلي ( يمكن اللجوء الى اجراء اعمال تطبيقية ) . العامل 1 . ) معدل النقط المحصل عليها في مختلف دروس قسم السنة الرابعة – العامل 1 .
ه ) معدل النقط في فترات التمرين التربوى أو التطبيقي | العامل 2
6 ) السيرة والاعتناء العامل ! .
المادة 8
فتح المادةيسحب المترشحون في كل سؤال من الاسئلة المبينة فى المادة 7 سؤالا بالقرعة من بين عدة مواضيع ولهم نصف ساعة للتحضير .. 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 ربيع الثاني عام 1387 ه يجب على لجنة الامتحان ان تأخذ بعين الاعتبار طريقة المترشح في التعبير وطلاقته في الاجوبة •
المادة 9
فتح المادةينجح نهائيا فى شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد (CFEI) المترشحون الذين يحصلون على 70 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات الشفاهية ونقط الدروس الا انه يمكن للجنة ضمن بعض الشروط منح النجاح ابتداء من 63 نقطة ويعلن عن النجاح النهائي في كل مدرسة ابتدائية للمعلمين
المادة 10
فتح المادةلا يسلم مفتش الاكاديمية شهادة نهاية الدروس التخريج المعلم المساعد (CFEI) الى المترشح الا اذا اثبت هذا الاخير انه حاصل على شهادة التعليم العام (BEG) أو أي شهادة أخرى تعادلها
الباب الخامس — شروط التسجيل الشهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل التلاميذ المعلمين المساعدين التابعين للقسم الرابع لمدارس المعلمين الابتدائية ان يشاركوا في شهادة الدروس لتخريج المعلم المساعد ولا يطلب منهم أن يقدموا ملفات التسجيل ، ولا تقبل أية مشاركة أخرى في هذا الامتحان
الباب السادس — اختيار الاختبارات
المادة 12
فتح المادةان الاختبارات فى كل المفتشيات الاكاديمية.
متطابقة مع بعضها وتجرى بتاريخ واحد يحدده وزير التربية الوطنية
المادة 13
فتح المادةان مواضيع الاختبارات يختارها وزير التربية الوطنية او احد ممثليه تعاونه لجنة مكونة من :
المفتش العام المكلف بمدارس المعلمين ،
- مدير مدرسة المعلمين ، مفتش ابتدائي ،
- اساتذة مدارس المعلمين ..
الباب السابع — لجنة الامتحان
المادة 14
فتح المادةتجرى شهادة نهاية الدروس لتخريج المعلم المساعد أمام لجنة معينة من قبل وزير التربية الوطنية وتتكون من :
مفتش الاكاديمية ، رئيسا ، مدير أو مديرة مدرسة المعلمين الابتدائية، نائبا للرئيس، مفتش واحد أو أكثر للتعليم الابتدائي ،
- اساتذة يدرسون فى أقسام التكوين المهني ،
- معلم أو معلمة أو أكثر من بينهم مدير أو مديرة المدارس التطبيقية الملحقة
المادة 15
فتح المادةترسل نسختان من محضر الامتحان الى مفتش الاكاديمية التابع الى مكان وجود مدرسة ابتدائية للمعلمين فورا بعد انتهاء الامتحان •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين الطيبي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.