قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين 375
المادة الأولى
فتح المادةيحتوى امتحان شهادة الكفاءة المهنية للمربي على اختبارات كتابية تطبيقية ، تنقط من صفر الى
المادة 2
فتح المادةيقبل لاجتياز الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمربي المربون المتدربون الذين أحرزوا نقطا في التدريب التطبيقى تساوى على الاقل 10 من 20 .
ويمنح هذه النقط نائب مدير انقاذ الطفولة والحداثة بناء على تقرير مفتش الشبيبة والرياضة
المادة 3
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة المهنية للمربي الى المترشحين المشار اليهم في المادة السابقة بعد احرازهم 130 نقطة في مجموع الاختبارات الكتابية التطبيقية أو الشفاهية المعددة في المواد 4 و 5 و 6 أدناه .
المادة 4
فتح المادةتشتمل الامتحانات الكتابية على :
أ ) انشاء حول موضوع يتعلق سواء بمهمة المدير أو تسيير اندية الاستقبال ودور الطفولة والمراكز المتخصصة والمؤسسات التي تأوى الاطفال والتشريع الخاص بها مدة هذه الاختبارات ساعتان - العامل واحد
ب ) انشاء كتابي حول علم النفس التربوى المدة 3 ساعات العامل 2 .
ج ) انشاء كتابي حول موضوع يتعلق بعلم التشريح أو علم وظائف الاعضاء أو علم حفظ الصحة ، المدة ساعتان العامل واحد
د ) اختبار تربوي خاص ، المدة ساعتان العامل واحد.
ه ) وصف خاص ( في 30 صفحة على الاقل مكتوب بالآلة الكاتبة ) يختار موضوعه المربي المتدرب من قائمة يعدها نائب مدير انقاذ الطفولة والحداثة بناء على اقتراح مدير المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، محررة طيلة مدة التدريب التطبيقى ، العامل 2 .
يجب على المترشح تسليم هذه الدراسة أو توجيهها الى مدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل شهرين على الاقل من دورة شهادة الكفاءة المهنية للمربين المادة ه : وتحتوى الاختبارات التطبيقية على :
أ ) اختبار فى الاشغال اليدوية يتضمن موضوعين يكون أحدهما اختباريا بالنسبة لجميع المترشحين ، المدة ثلاث ساعات - العامل واحد .
ب ) ادارة الالعاب والتمارين البدنية ، المدة 20 دقيقة العامل واحد
ج ) الاناشيد ، المدة 20 دقيقة العامل واحد
المادة 6
فتح المادةوتحتوى الاختبارات الشفاهية على ثلاثة أسئلة تتناول مشاكل درست أثناء التدريب التكويني ، المدة 15 دقيقة ، ويخصص لكل من الاسئلة ، عامل واحد
المادة 7
فتح المادةان الحصول على أقل من 6 على 20 في المواد الكتابية المنصوص عليها في المادة الرابعة يكون سببا في الرسوب الا اذا قررت لجنة الامتحان خلاف ذلك تعد لجنة الامتحان قائمة بكفاءة المترشحين الفائزين في الامتحان ، وتوجه الى وزير الشبيبة والرياضة الذي يتولى تسليم شهادات الكفاءة المهنية للمربي .
المادة 8
فتح المادةيمكن السماح للمترشحين الذين أحرزوا في اختبارات الامتحان 80 نقطة فأكثر أن يجتازوا من جديد اختبارات شهادة الكفاءة المهنية للمربي أثناء السنة التالية ، وذلك بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية .
ويحتفظون في هذه الحالة بالنقط التي حصلوا عليها في التدريب التطبيقي
المادة 9
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان من الاشخاص الآنية أسماؤهم :
مدير الشبيبة والتربية الشعبية في وزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا ، نائب مدير حماية الطفولة والحداثة بوزارة الشبيبة والرياضة ، نائب رئيس قسم الموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير المدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين ، أحد مفتشي الشبيبة والرياضة ، مدير من المركز المتخصص ، أحد مديري دور الطفولة ، رئيس التدريب ، ويكون رأيه استشاريا
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 عبد الكريم بن محمود الجمعة اول محرم عام 1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 377 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ فى 23 ذى القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين بوعمرو بموجب قرار رقم 332 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان:
1 - يؤذن لبلدية الجبالة ( الغزوات ) فى جلب الماء من عين بو عمرو التموين قرية دار الناصر بالماء الصالح للشرب وتحدد الكمية القصوى المأذون فى تصريفها بثلاثة لترات فى الثانية أي 5 % من مجموع تصريف العين في أدنى مستواها 2 يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او تنقيصه او ابطاله في كل زمان دون تعويض او انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها هذا الاذن وعلى الخصوص :
1 ) اذا لم ينتفع صاحب الاذن به في الاجل المحدد في الفقرة ادناه
ب ) اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله
ج ) اذا لم تكن الاتاوات المحددة فى الفقرة 5 مسددة في الآجال المحددة لها لا يمكن للبلدية المستفيدة ان تطالب بتعويض في حالة تنقيص استعمال الاذن الممنوح لها او عدم استعماله من جراء ظروف راجعة الى اسباب طبيعية او الى حالات قوة قاهرة ويمكن تعديل الاذن المذكور او تنقيص استعماله أو ابطاله في أي زمان كان مع أو دون سابق انذار ، اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويكون للبلدية المستفيدة حق فى التعويض اذا لحقتها خسارة مباشرة من جراء هذا التعديل أو التنقيص أو الابطال ولا يتم تنفيذ تعديل الاذن أو تنقيصه أو ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
- تتحمل البلدية المذكورة نفقات الاشغال اللازمة لبناء المنشأة لجلب الماء ولتقدير كميته وتتم هذه الاشغال باعتنائها الخاص وتحت مراقبة المهندسين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وطبقا للمشروع الملحق بهذا القرار ويجب اتمام هذه الاشغال في أجل سنة على الاكثر ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار .
ولا يجوز استخدام المنشأة لجلب الماء الا بعد أن يقوم | مهندس من مصلحة الهندسة القروية والري بالتحقيق من اتمام الاشغال بناء على طلب البلدية يجب على هذه البلدية ان تحفظ المنشأة لجلب الماء في حالة جيدة ، وان لم تمتثل لهذا التدبير فانها ستنذر بالتنفيذ من طرف عامل العمالة لتعيد هذه المنشأة فى حالة | صالحة وذلك في أجل محدد واذا انقضى هذا الاجل دون ان يكون لهذا الانذار نتيجة او لم تكن له الا نتائج غير تامة ، فيمكن للادارة ان تأمر بانجاز الاشغال التي تأكدت ضرورتها وذلك على نفقة البلدية
ه - يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية قدرها ديناران وخمسون سنتيما ( 2,50 ) يجب دفعها مقدما ومرة واحدة عن كل فترة من خمسة أعوام وابتداء من يوم الاعلان عن هذا القرار الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة .
ويجب على البلدية ان تدفع ، زيادة على هذه الاتاوة ، الرسم الثابت البالغ خمسة دنانير والمقرر بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 المطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو 1937 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 27 مايو سنة 1947 6 يجب على البلدية أن تمتثل لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر بشأن الاتاوات المفروضة على استعمال الماء وحفظ المياه وتقسيمها وكيفية توزيعها .
ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بحقوق الغير قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى الرمل لسقي أراضى عن طريق الضخ بموجب قرار رقم 240 مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة :
1 - يؤذن للسيد على عبد القادر المزارع بالكم 3 من طريق عين الباي قسنطينة فى جلب الماء عن طريق الضخ من وادى الرمل لسقي الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 6 هكتارات و 55 آرا و 20 سنتيارا وهي جزء من ملسك الشخص المذكور .
وكمية الماء المتوسطة المأذون بضخها ، لترات في الثانية ( بتصريف متوال ) . 2 يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة ان تزيد على 4 لترات فى الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون به، تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع عشرة لترات لاقصى حد فى الثانية إلى علو 10 أمتار وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة اول محرم عام 1386 ه على ضفاف الوادى ولا يترك على وضعها أي انحصار فى سيل | الماء بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل زمان الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لاجله .
4 - يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او ابطاله في كل وقت ، دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص :
1 ) اذا لم يستعمل صاحب الاذن اذنه في الاجل المحدد في الفقرة ادناه ب ( اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله.
ج ) اذا تنازل صاحب الاذن عن اذنه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938
د ) اذا لم تود الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها
ه ) اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات المقطع السابع أدناه.
ولا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة جراء تنقيص مدة ظروف الاذن تتعلق أو بأسباب أصبح الاذن طبيعية غير أو قابل بحالات للاستعمال من قوة قاهرة .
ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر على اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولارواء المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الرمل ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او ابطاله في كل زمان مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة | مباشرة ولا ينفذ تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشآت الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها | وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ، ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل مدته ستة اشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار .
ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الهندسة القروية ، بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب أمرت السلطة المحلية بانجاز الاشغال فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام المطبقة عليه من قانون العقوبات ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه او تهاونه 6 تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة المحددة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه أخبار عامل عمالة قسنطينة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .
وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد يصلح لري كل واحدة من هذه الاراضي ويحل محل الاذن القديم .
7 - يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات تتحول الى مناطق حمى المستنقعات الخطرة على الصحة العمومية ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات
- يمنح هذا الاذن مقابل تسديد اتاوة سنوية قدرها ديناران تدفع الى صندوق محصل املاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة.
وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1963 والذى يمكن تعديل معدله حسب الاوضاع الجارية لتحصيل الضرائب فى الجزائر والرسم الثابب البالغ ه دنانير والمقرر بموجب مقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31
- ديسمبر سنة 1958 9 ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوة المفروضة على استعمال الماء وحراسته وتقسيم المياه وكيفية توزيعها
10 - ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .
الجمعة أول محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 بلاغات ، اعلانات الشركة العقارية الجزائرية شركة مغفلة رأسمالها 3600000 را دج المركز الرئيسي : 222 ، نهج محمد بلوزداد - مدينة الجزائر السجل التجارى بمدينة الجزائر رقم 068 راه ب سندات ذات فائدة 25 ره بتاريخ يوليو سنة 1955 | من فئة 100 دج اسمية يوم الاستحقاق 1 يوليو سنة 1966 السحب 11 ( الاستهلاك 11 ) سحب 30 مارس سنة 1966 من رقم 130001 الى 207 ر15 مضمنا .
تسدد تلك السندات البالغ عددها 2207 والمعينة عن طريق القرعة ب 105 دج .
سندات ذات فائدة 112 6 ٪ بتاريخ مايو سنة 1954 من فئة 100 دج اسمية يوم الاستحقاق 1 مايو سنة 1966 .
السحب السابع ( الاستهلاك السابع ) سحب 30 مارس سنة 1966 الارقام من 129 ر 29 الى 772ر 32 مضمنا تسدد تلك السندات البالغ عددها 3,644 والمعينة عن طريق القرعة ب 105 دج .
الصندوق الجزائري للتنمية دائرة الاشغال العمومية والري بعنابة أشغال مستعجلة بمرسى عنابة عملية رقم : 40-08-32-5 – 2 0-34 بناء مخازن عامة مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء مخازن عامة القطعة الأولى : الهيكل الحديدي .
تقدر قيمة الاشغال بنحو 1700000 دج يمكن للمترشحين فحص الملفات بمكتب الدائرة البحرية | رصيف سيقون بعنابة يجب ارسال العروض قبل 9 مايو سنة 1966 الى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات 12 شارع اول نوفمبر 1954 بعنابة .
مناقصة فتحت مناقصة قصد انجاز الاشغال اللازمة لتقوية رصيف ميناء أرزيو تقدر قيمة الاشغال بنحو 3000000 دج يمكن للمترشحين فحص الملفات بمكاتب المهندس الرئيسي بمصلحة البحرية بوهران بناية الجسور والطرقات طريق الميناء الجديد بوهران يجب تقديم العروض قبل 20 مايو سنة 1966 على الساعة الرابعة بعد الزوال الى السيد المهندس الرئيسي بالمصلحة البحرية بوهران بنفس العنوان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل اعلان عن مصادقة بموجب مقرر رقم F2 / BCC/F2/352 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 7 مارس سنة 1966 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل على الاقتراح المقدم من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المتعلق باعادة فتح موقف رأس الماء ضمن بعض الشروط لارسال عربات مشحونة بالحلفاء انداران لمقاولين تنذر مؤسسة التسيير الذاتى ) مولتي كلر سابقا ) الموجود مقرها بمدينة الجزائر ..4 نهج بيل اير متعهدة الصفقة رقم 65 ARCH والمتعلقة بتنفيذ أعمال خاصة باعداد مطابخ بالمستشفى المدنى بالقل ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل ثمانية أيام (8) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد صاراميت جيلبير المقاول الساكن بقسنطينة متعهد الصفقة رقم 2842 المصادق عليها بتاريخ 16 مايو سنة . 1962 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الآتية بقسنطينة ، بناية مدرسة مكونة من 8 أقسام ومسكنين ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة اول محرم عام 1386 ه اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : الجمعية المهنية للتعليم العالى المركز الرئيسي : ساحة موريطانيا ( مفرق الآغا ( الجزائر . 1 شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : تعاونية الاصلاح الزراعى لمناشير سكيكدة تهدف : توريد مواد للف البضائع والحطب للتدفئة المركز الرئيسي : 4 نهج جون جوريس بسكيكدة 28 رمضان عام 1385 الموافق 20 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الساورة .
العنوان : جمعية مقار .
المركز الرئيسي : تندوف . 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة وهران العنوان : اتحادية الاكاديمية للمؤلفات بعد الدروس المقررة والدروس الاضافية بعمالة وهران المركز الرئيسي : 106 نهج مولود فرعون وهران . * 8 ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة .
العنوان : نقابة رابطة البلديات للدفاع المستمر ضد الحشرات المضرة بالفلاحة بمقاطعة سكيكدة الهدف : هدفها مكافحة الحشرات المضرة بالفلاحة (النباتات أو الحيوانات ) المركز الرئيسي : المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بسكيكدة . * ذو القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة .
العنوان : النمور ( لي جاكوار ) الهدف : هدفها تشجيع وتنمية الفن الموسيقى وانعاش المراقص والمعارض والامسيات المسرحية المركز الرئيسي : 8 نهج أرسونال بسكيكدة ا ذو الحجة عام 1385 الموافق 23 مارس سنة 1966 تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة العنوان : وداد رمضان جمال الرياضي الهدف : اعداد الصغار وتدريبهم للدفاع عن مصالح الشباب الرياضية ضد الفرق الاخرى المركز الرئيسي : دار بلدية رمضان جمال 11 ذو الحجة عام 1385 الموافق 2 ابريل سنة 1966، تصريح لدى دار عمالة وهران .
العنوان : نور الصباح المركز الرئيسي : 71 نهج ب حي بوانت دي جوروهران المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-1
- مرسوم رقم 66-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.