قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 يتعلق بتنظيم تمرين لتكوين مدربين بدور الاولاد 1199
المادة الأولى
فتح المادةيجرى تمرين لتكوين مدربين لدور الاولاد بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين المتخصصين بعين بنيان ( الجزائر ( من 17 أكتوبر سنة 1966 الى 21 فبراير سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيقبل لهذا التمرين بعد اجتياز مسابقة الدخول للمدرسة المرشح الذي يبلغ ال 18 سنة بالتمام والمتوفرة فيه أحد الشروط الآتية :
أن يكون متحصلا على الشهادة الابتدائية C أو يكون متحصلا على شهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات ومعاهد التعليم العام النقني
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-193
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-38
- مرسوم رقم 66-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.