قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258
المادة الأولى
فتح المادةتعوض الاحكام المنصوص عليها في الملحق المضاف الى القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، بالاحكام الملحقة بهذا القرار والمتضمنة تحديد نوع الاختبارات المتعلقة بشهادة التعليم العام ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 .
احمد طالب الملحق نوع الاختبارات أولا - اختبارات اجبارية
ا - اختبار بالفرنسية خاص بالقسم العربي :
يتكون هذا الاختبار من املاء يتضمن مائة كلمة ومن أربعة أسئلة :
- يتناول السؤال الاول شرح بعض الكلمات البسيطة (أو العبارات) ،
- يتناول السؤال الثانى قواعد النحو : التصريف بتديل الاشخاص والازمنة) ، يتناول السؤال الثالث قواعد النحو : الاعراب النحوى ، يتناول السؤال الرابع فهم النص الذي يليه شرح قصير ( من 5 الى 10 سطور ) ..
المدة : ساعتان وفى ضمنها وقت الاملاء) .
العامل للاملاء : 1 العامل للاسئلة : 2 التنقيط :
للسؤال الاول : 5/20 للسؤال الثاني : 4/20 للسؤال الثالث : 4/20 للسؤال الرابع : 7/20 .
ب اختبار بالعربية خاص بالقسم الفرنسي :
يتكون هذا الاختبار من نقل وشكل نص يتضمن عشرة سطور ومن اربعة اسئلة :
- سؤال يتناول معاني بعض الكلمات أو العبارات ، تمرين يتناول تبديل الشخص والزمن والجنس والعدد الخ ، تمرين يتناول الاعراب ويتضمن جملة خبرية أو بعض الكلمات أو العبارات المنفردة ، سؤال يتعلق بفهم النص ويليه شرح قصير ( من 5 الى 10 سطور ) 10 المدة : ساعتان العامل للشكل : 1 العامل للاسئلة : 2 التنقيط :
للسؤال الاول : 5/20 وللسؤال الثاني : 5/20 والسؤال الثالث : 5/20 وللسؤال الرابع : 5/20 .
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1259
ج - اختبارات مشتركة بين القسمين :
1 - اختبار أدبي :
يتضمن هذا الاختبار جزئين متباينين :
ا ) انشاء في موضوع مناسب لروح ومستوى برنامج القسم الثالث المؤسسات التعليم الثانوى يوخذ التقديم والخط بعين الاعتبار عند التنقيط المدة : ساعتان العامل : 2
ب ) اختبار في الشكل او املاء يتكون من نص يتضمن حوالي مائة كلمة يجب نقلها وشكلها ( بالنسبة الى القسم العربي ) او املاؤها ) بالنسبة الى القسم الفرنسي ) يجب أن يتبع هذا النص باربعة اسئلة :
السؤال الاول : تلخيص النص ( 5 سطور ) ، السؤال الثاني : معاني بعض العبارات ، السؤال الثالث : درس قطعة هامة من النص يكون فيها بعض الايجاز بحيث يتحقق من جواب المترشح عن السؤالين او الثلاثة اسئلة البسيطة والدقيقة التي تلقى عليه انه قد فهم تماما الفكرة المعبر عنها وقيمة العبارات التي تحتويها ،
- السؤال الرابع : عن قواعد اللغة .
المدة : ساعتان ) وفى ضمنها وقت الاملاء ) العامل : الشكل او الاملاء : 1.
العامل : الاسئلة : 2 ..
التنقيط :
أسئلة الشكل :
السؤال الاول : 5/20 السؤال الثاني : 4/20 السؤال الثالث: 7/20 السؤال الرابع : 4/20 . [ أسئلة الاملاء :
السؤال الاول : 5/20 السؤال الثاني : 4/20 السؤال الثالث : 4/20.
السؤال الرابع : 7/20 .
2 - اختبار في الرياضيات :
يتضمن هذا الاختبار مسألتين مناسبتين لبرنامج القسم الثالث لمؤسسات التعليم الثانوى ويشتمل احدهما على الحساب أو الجبر والاخرى على علم الهندسة ...
المدة : ساعتان العامل : 6 .
- اختبار في لغة أجنبية حية :
يتضمن هذا الاختبار درس نص يشتمل على نص يتضمن عشرة سطور على الاكثر من نوع النصوص المدروسة في القسم الثالث وعلى المترشح أن يجيب عن ثلاثة أسئلة :
- السؤال الاول يتضمن سؤلين صغيرين يتعلقان بفهم النص ، السؤال الثاني يتعلق بالتصريف او بتديل نحوى :
- السؤال الثالث الذى له علاقة بالنص مكون بحيث يتطلب تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور ..
المدة : ساعة ونصف العامل : 2 1. 1
- اختبار في العلوم : 1 يتضمن هذا الاختبار سؤالا يتعلق بدروس العلوم الطبيعية ، يليه عند الاقتضاء رسم بسيط او اجمالي يجب انجازه ويكون مصحوبا بتفسير للرموز تام بقدر الامكان ، ويمكن أن يكون الرسم البسيط او الاجمالي موصولا او غير موصول مباشرة بالسؤال المتعلق بالدروس ..
المدة : ساعتان العامل : 3 .
ب - وبالنسبة الى المترشحين التابعين المؤسسات المجموعات التجربية ، يتضمن الاختبار ، حسب اختيار المترشح ، ما يلي :
- اما سؤال يتعلق بدروس العلوم الفيزيائية ، يليه تمرين يتعلق بالتطبيق العددى ومدته ساعتان وعامله 3 ،
- واما سؤال يتعلق بالعلوم الطبيعية ومدته ساعتان وعامله 3 ، واما سؤال يتعلق ببحث في علم الفنون ويتضمن تمرينا في الرسم التقني ومدته ساعتان ونصف وعامله 3 .
وبالنسبة الى الفتيات ، يكون لهن الاختيار ، عند وقت الامتحان ، بين السؤال المتعلق باصطلاحات فن أو مهنة والسؤال المتعلق بفن تدبير شؤون المنزل ومدته ساعتان وعامله 3
ه - اختبار في التاريخ والجغرافيا :
يكتب المترشحون في احد موضوعي التاريخ ثم في احد موضوعي الجغرافيا اللذين يعرضان عليهم ويتطلب منهم هذان الموضوعان اعمال تفكيرهم الى حد ما ..
المدة : ساعتان العامل : للتاريخ : 1 العامل : للجغرافيا لها 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه
6 - اختبار في التربية البدنية :
يجرى هذا الاختبار الإجبارى خلال الثلاثة أشهر الثالثة وعامله 1 ...
ثانيا - اختبارات اختيارية :
ا - الرسم او الخياطة :
المدة : ساعتان العامل : 1 .
ب - اختبار في الموسيقى :
يتضمن هذا الاختبار ما يلي :
10 - املاء قصير ،
2 - قراءة الحان تتعلق بتمرين على النوتة الموسيقية من الصول » ، التعبير بالصوت او بالآلة حسب اختيار المترشح ، عن قطعة من الموسيقى تم اعدادها خلال السنة ،
4 - سؤال عن تاريخ الموسيقى ، مناسب البرنامج القسم الثالث وعامله : 1 ..
تدخل في الحساب ، فى الاختبارات الاختيارية ، النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف هذه النقط الى مجموع النقط المحصلة فى الاختبارات الاجبارية ..
فرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 28 مارس سنة 1882 والمتضمن احداث شهادة للدروس الابتدائية ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887 المعدل والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ولا سيما المواد من 254 الى 261 منه ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة الدروس الابتدائية أن يكونوا بالغين من العمر اربع عشرة سنة تامة عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي يتقدمون فيها ..
المادة 2
فتح المادةتفتح عند نهاية كل سنة دراسية دورة امتحان في جميع العمالات ويضع كل مدرس فى الوقت والآجال المحددة من طرف مفتش الاكاديمية ، قائمة المترشحين لشهادة الدروس الابتدائية ، التابعين لمدرسته ..
تتضمن هذه القائمة الموضوعة على أساس الأوراق الرسمية المقدمة ( شهادة الميلاد ، الدفتر العائلي الخ ) ما يلي :
اللقب والاسم وتاريخ ومحل الولادة ، محل سكنى العائلة ،
- امضاء كل مترشح ..
يجب على آباء العائلات الذين لهم اولاد لا يتابعون دروس اية مدرسة ، أن يقدموا الى رئيس المجلس الشعبي البلدى ، نفس البيانات اعلاه ان القائمة المتعلقة بالمترشحين التابعين لكل بلدية ، والمؤشر عليها والمصدقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ، توجه في الوقت المناسب الى المفتش الابتدائي ، الذى يقيد ، قصد الامتحان ، الاولاد التابعين لدائرته والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية •
المادة 3
فتح المادةتتخذ كل مفتشية ابتدائية كمقر للجنة الامتحان التي يعينها مفتش الاكاديمية بناء على اقتراح المفتش الابتدائي ..
تتألف هذه اللجنة من :
المفتش الابتدائي ، رئيسا ، نائب رئيس واحد أو عدة نواب رؤساء مختارين من بين مديري المدارس العمومية ، لجان فرعية تتألف كل منها من عدة أعضاء وهم :
المديرون المرسمون والمعلمون المرسمون وعند الاقتضاء ، الممرنون المرسمون .
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات شفاهية . أ الاختبارات الكتابية :
1) املاء من عشرة سطور تتبعه ثلاثة اسئلة منها سؤالان يتعلقان بفهم النص والثالث بقواعد اللغة ، تمنح للمترشحين 25 دقيقة ليراجعوا خلالها املاءهم وليجيبوا عن الاسئلة ، ) امتحان كتابي فى الحساب يتضمن مسألتين تتعلقان بالحياة العملية وتكون احداهما قصيرة نسبيا والاخرى أطول وتتضمن اسئلة متتابعة في موضوع ملموس ومدته 50 دقيقة ، ) انشاء في موضوع يتعلق بتجربة الولد الشخصية (يمكن أن يكون هذا الموضوع بيانا أو رسالة ) .
يعرض موضوعان على اختيار المترشحين ومدة هذا الاختبار 50 دقيقة ، تمنح نقط عن الخط في الانشاء 20
4 ) استجواب كتابي يتضمن سؤالين في العلوم ومدته 30 دقيقة ،
ه ) اختبار باللغة العربية يتضمن نصا بسيطا يجب نسخه وشكله ويليه سؤالان او ثلاثة اسئلة ومدته ساعة واحدة ...
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
ب - الاختبارات الشفاهية :
1 ) استجواب كتابي يتضمن سؤالا عن التاريخ باللغة العربية وسؤالان عن الجغرافية باللغة الفرنسية ومدته 30 دقيقة ،
2 ) تمرين بسيط فى الرسم او العمل اليدوى :
للبنين : رسم ينجز بطريقة النظر او رسم تزيين أو تحديد خطوط هندسية بسيطة او عمل يدوى .
للبنات : رسم ينجز بطريقة النظر او رسم تزيين او خياطة ومدة الاختبار 40 دقيقة ، ) اختبار فى الحساب الذهني يتضمن 5 أسئلة مأخوذة من الحياة العملية يجب حلها ذهنيا ،
4 ) اختبار في الغناء والمحفوظات يقدم فيه المرشح قائمة تتضمن ست اغاني وست محفوظات ،
ه ) قراءة نص يتضمن عشرة سطور يقوم المترشح باعداده خلال بضع دقائق ولا تطرح اسئلة عن النص وتمنح النقط على حسب التعبير وحسن القراءة .
المادة ه : تنقط الاختبارات كما يلي :
ا - الاختبارات الكتابية :
الاملاء : على 10 الاسئلة : على 10 الحساب : على 20 (المسألة الأولى على 8 والمسألة الثانية على (12) الانشاء : على 10 اللغة العربية : على 20 العلوم : على 10 .
ب - الاختبارات الشفاهية :
التاريخ : على ه الجغرافيا على .
الرسم أو العمل اليدوى : على 10 القراءة : على .
الحساب الذهني : على ه الغناء او المحفوظات : على ه الخط : على ه أن الحصول على علامة صفر فى اللغة العربية والحساب والاملاء لا يكون سببا فى الرسوب الا بعد مداولة لجنة الامتحان •
المادة 6
فتح المادةان جميع المواضيع المتعلقة باختبارات يختارها مفتش الاكاديمية فى البرنامج الخاص بقسم نهاية الدروس الابتدائية ( وعند الاقتضاء ، في البرنامج العمالي للسنة الجارية ، وذلك بالنسبة الى التاريخ والجغرافيا والعلوم | التطبيقية ) .
تكون المواضيع هي ذاتها فى نفس العمالة بالنسبة الى كل | يوم من الامتحان LO
المادة 7
فتح المادةتجرى جميع اختبارات الامتحان سرا وتحت مراقبة اعضاء اللجنة المعينين من طرف الرئيس توضع مواضيع الامتحان الكتابي في ظروف مختومة ولا تفتح الا بمحضر المترشحين .
تحمل اوراق الاختبارات الكتابية في اعلاها وتحت طية مغلقة لقسب واسم المترشحين مع عنوان عائلاتهم . ولا تفتح هذه الطية الا بعد انهاء تصحيح النسخ وتقييد النقط الممنوحة .
لكل واحدة منها تصحح كل واحدة من الاختبارات الكتابية وتقدر كل واحدة من الاختبارات الشفاهية ، في الحال من طرف احدى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار • تصحح النسخ المتعلقة بالامتحانات الكتابية مرتين وبكيفية تامة ، كلما أمكن ذلك يكون كل خطأ جسيم يرتكب في الاملاء سببا في انقاص نقطتين
المادة 8
فتح المادةيعلن عن نجاح المترشحين ضمن الشروط التالية وذلك بالنسبة الى شهادة الدروس الابتدائية الخاصة بالقسم الفرنسي :
مجموع نقط الامتحان الكتابي : 80 المتوسط : 40 مجموع نقط الامتحان الشفاهي : 40 المتوسط : 20
- المجموع العام اللازم للقبول : 60 .
ان زيادة النقط للمترشحين لا يمكن أن يتم الا بعد مداولة لجنة الامتحان وضمن الشروط التالية :
- زيادة النقط في الامتحان الكتابي : القدر الادنى : 36 نقطة ، زيادة النقط بعد حساب نقط الامتحان الشفاهي :
القدر الادنى : 56 نقطة
المادة 9
فتح المادةيوجه محضر الامتحان الى مفتش الاكاديمية الذي يسلم عند الاقتضاء شهادة الدروس بعد التحقق من استقامة العمليات يوجه مفتش الاكاديمية الى وزير التربية الوطنية ، خلال الاسبوع الموالي لانهاء دورات الامتحان ، بيانا احصائيا عن النتائج المحصل عليها في عمالته
المادة 10
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما المواد من 254 الى 261 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1887 المعدل والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 احمد طالب 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.