قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الاهلية للتعليم العام . 924
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان لنيل شهادة الاهلية للتعليم العام كل سنة في دورتين ، تقع احداهما في نهاية السنة الدراسية ، والاخرى عند ابتدائها .
الباب الاول — اختبارات شهادة الاهلية للتعليم العام
المادة 2
فتح المادةيشتمل الامتحان الذي يتضمن قسمين على الخيار ( عربي وفرنسي ) على اختبارات الزامية واختبارات اختيارية ، ويجتاز المترشحون الذين يختارون القسم العربي كل الاختبارات بالعربية الا اختبارات اللغة الفرنسية او اللغة الحية أما المترشحون الذين يختارون القسم الفرنسي فيجتازون بالفرنسية كل الاختبارات باستثناء اختبارات اللغة العربية واللغة الحية
المادة 3
فتح المادةيحدد نوع الاختبارات الاختيارية والالزامية في الملحق المدرج بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتتناول اختبارات الاهلية للتعليم العام برنامج القسم الثالث فى مؤسسات التعليم الثانوى .
ان السحب بالقرعة للمواد الالزامية المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة والخامسة من الملحق المدرج بهذا القرار يقوم به وزير التربية الوطنية أو ممثله بمحضر رؤساء اللجان 12 يوليو سنة 1966 عين السيد عمر ثميني أستاذا مشاركا | الفرعية المكلفة باختيار المواضيع .
بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر لمدة سنتين .
ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 950
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.