مرسوم رقم 65-276 مؤرخ في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من منتوج موسم العنب والخمر لعام 1965 – 1966 0 1260
المادة الأولى
فتح المادةبانتظار نتائج التدقيقات الخاصة بمحصول | ان المحصولات المخصصة لصنع عصير الفواكه والاشربة الكحولية هي غير خاضعة لمقتضيات هذه المادة وتبقى هذه المنتوجات الاخيرة حرة .
المادة 2
فتح المادةيجرى فيما بعد تحديد كيفيات تنظيم موسم العنب والخمر للعام 1965-1966 .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التجارة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 65-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 66-279
مرسوم رقم 66-279 مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام . 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتحرير المسبق لجزء من غلة العنب والخمر لسنة 1966 1967 1230
-
مرسوم رقم 66-55
مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.