قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة العبادلة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلدية تبلبالة.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية تبلبالة.
المادة 2
فتح المادةيختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار، بالنسبة للفرع، ابتداء من يوم تنصيبه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 .
محمد آدمي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.