مرسوم رقم 66-160 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 65 278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ( استدراك ) 1559
المادة الأولى
فتح المادةخلافا للمادة 10 من المرسوم رقم 65-279 | المؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965، وبدون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالاختصاص فان الاجراءات النافذة لغاية 15 يونيو سنة 1966 أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية الكبرى تحول على حالها الى المحاكم المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل الى محاكم أخرى .
غير أن الاجراءات النافذة فى نفس التاريخ أمام محكمة ابتدائية موجودة في بلدية لم تنشأ فيها محكمة ، تحول على حالها الى المحكمة التي تتبعها تلك البلدية والتي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا
المادة 2
فتح المادةأن أحكام المادة الاولى اعلاه تطبق ايضا على الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجنح والمخالفات والجارية الى غاية 15 يونيو سنة 1966 في مكاتب التحقيق أو النيابات العامة غير أنه فيما يخص المحكمة الابتدائية الكبرى المدينة الجزائر ومحكمة المخالفات لمدينة الجزائر ، فان هذه الاجراءات تحول على حالها الى المحاكم التي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا
المادة 3
فتح المادةتحول الاجراءات القائمة لغاية 15 يونيو سنة 1966 أمام محاكم الاستئناف بمدينة الجزائر ووهران و قسنطينة ، على حالها الى المجالس القضائية المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون أن يكون هناك تحويل الى مجالس قضائية أخرى تكون مختصة اقليميا
المادة 4
فتح المادةتبقى الاجراءات الجنائية التي هي موضوع قرار بالاحالة عند تاريخ 15 يونيو سنة 1966 امام محكمة جنائية شعبية مختصة في السابق ، من اختصاص هذه المحكمة غير أن الاجراءات الجنائية المحالة أمام المحكمتين الجنائيتين الشعبيتين بمعسكر والبليدة تتبع بحكم القانون المحاكم الجنائية الشعبية المختصة أقليميا من الآن فصاعدا .
المادة ه : ان الاجراءات الجنائية باستثناء التي هي متعلقة بالحبس الاحتياطي والتي تكون عند نفس التاريخ موضوع أمر قضائي بتقديم الملف ومستندات الإقناع الى النائب العام حيث توجد قيد الدرس أمام غرف الاتهام التابعة | المحاكم الاستئناف السابقة تحول الى غرف الاتهام التابعة 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه للمجالس القضائية التي هي مختصة أقليميا من الآن فصاعدا .
المادة 6
فتح المادةتحول الاجراءات الجنائية التي هي قيد التحقيق على حالها الى قضاة التحقيق لدى المحاكم المختصة اقليميا من الآن فصاعدا
المادة 7
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة الاولى اعلاه على الإجراءات القائمة لغاية 15 يونيو سنة 1966 والتي تحول من الآن فصاعدا الى جهات قضائية أخرى نظرا للقواعد الجديدة المتعلقة بالاختصاص . وتحول تلك الاجراءات على حالتها الى تلك الجهات القضائية مع مراعاة قواعد الاختصاص غير أن القضايا التي كانت تختص بها المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة بالدرجة الابتدائية وكانت في 15 يونيو سنة 1966 مهيئة للبت فيها ، تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة
المادة 8
فتح المادةيبت في الصعوبات الناجمة عن تطبيق المواد من 1 الى 7 أعلاه بموجب أمر من رئيس مجلس القضاء الذي لا يقبل أية طريقة من طرق الطعن
المادة 9
فتح المادةان الاعمال والاجراءات والمقررات التي تتم قانونيا بتاريخ 15 يونيو سنة 1966 لا يجب تجديدها باستثناء التكليف بالحضور أو طلب الحضور المقدمين للأطراف وللشهود قصد المثول أمام المحاكم . وان التكليف بالحضور وطلب الحضور ينتج عنهما مفعول يقطع التقادم ولو لم يجددا
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.