ج.ر عدد 44 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20- دينارا 25 دينار | ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة مجلس الوزراء 514 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 ، رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 018 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية . 519 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان 514 مقررات مؤرخة في 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة 518 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ فى 19 لفائدة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة 519 قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل الترخيص في وضع البرنامج ومنح اعتمادات الاداء بخصوص العملية المسماة « تهيئه منطقة الري بسهل الشرية - برنامج سنة 1963 » الملغى تقييدها في الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1384 / الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 520

514 الجريدة الرسمية وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 520 وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 يتضمن الغاء قسمين واحداث قسمين آخرين في عمالة الواحات 521 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بسانت أوجين (مدينة (الجزائر) تحمل اسم الشهيدة حاج احمد فاطمة . 521 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو | سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) . 521 قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بالقل تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد 521
  • قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بأم البواقي ركان روبير سابقا تحمل اسم الشهيدة نسيكة زيزة . 522 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم رقم 66-125 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 | الموافق 27 مايو سنة 1966 يؤذن بموجبه نقل الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت » للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1386 ه و «تيمجيد» و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر 522 قرارات مؤرخة فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 523 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار أو عون للمصلحة العامة 523 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بشروط استيراد الاجزاء المركبة منها الاحذية 523 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 يحدد بموجبه مكان وتاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية للمربي . 524 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي سمح بموجبه لبلدية جبالة بأخذ الماء من عين بوعمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء 524 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، عين السيد الشريف أبترون مكلفا بمهمة برئاسة مجلس الوزراء ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 10000 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الداخلية مقرر مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966، يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان بموجب مقرر مؤرخ فى 20 محرم عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1966 ، صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة تلمسان تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965

الجمعة 13 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 قائمة المنتفعين من رخص المقاطعات البلديات مدينة تلمسان تلمسان عين فزة سيدي عبد اللى بني مستار صبرة محلات بيع المشروبات لقب واسم المنتفع ابن قلفاظ جمال الدين ارملة حداد المولودة ابن منصور الزهراء خواني عبد القادر ارملة العيسوف المولودة قاسمي فاطمة قاسمي الطاهر ارملة بلحسن المولودة مقني الزهراء ارملة معمر المولودة مدنى الزهراء مخاوي مصطفى الطاهري جيلالي خالدي يامنة بنت احمد حدو بن سنوسي ولد عبد القادر حيحالي بن عمار ولد علي حامدي يحيى ولد بوسطلة بلعبيد محمد ولد محمد غوبالي بومدين سعيدي ولد ميلود ولد احمد بوناب محمد ولد قدور بوستين احمد ولد محمد مختاري عفيف ولد بومدين و احياني محمد ولد محمد محمد بوعيادي ابن ناصر حبيب ولد محمد شقروني بغدادي ولد عبد المالك حمودي احمد ولد حمو ابن على محمد ولد احمد عيلاس عبد القادر ولد لحسن بو شمة قدور العيبوني محمد ابن شقرة محمد مغراوي زيتوني بن الطيب بلوفة محمد ماحي محمد ولد عبد القادر ابن علال مصطفى ولد احمد طهراوي محمد ولد احمد جعات يحيى ولد دحمان حطاب بومدين مصباح فاطمة د اين محمد ولد عبد القادر بو مهدي محمد سنوسي على العيسوف بومدين ولد العربي هداجي بشير ولد محمد ساولة العربي ولد محمد بخالد زروقي

516 الجريدة الرسمية المقاطعات البلديات مدينة تلمسان صبرة حناية اولاد الميمون ابن سكران عين تالوت بني صاف رشقون بني صاف عين يوسف بني وارسوس هنين الرمشي ولهاصة الغرابة مغنية مركز مغنية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1386 ه لقب واسم المنتفع مجاهد العربي ولد براهام عالم عبد القادر ولد محمد ابن عامر قاضي ولد الضيف عطية محمد سوداني موسى سبع محمد عطيه عمر ولد محمد قرآن محمد ولد محمد بشاوي محمد ولد عبد القادر سلمات محمد ولد بلقاسم سنوسي محمد ميسون تاج بو قرابيلة سالم ولد محمد ابن الشاذلي محمد عباس مختار ولد محمد اين داده عبد القادر أرملة كروم المولودة ناصرى جمعة بوبكر حمزة طويل محمد بوسيف قويدر ولد يحيى حجاوي لحسن ولد احمد حجاوي ميلود ولد جيلالي ابن ميلودي حبيب ابن ايخلف عبد القادر أرملة منكورى المولودة سوسي مامة ارملة ابن على المولودة شرباوي شنعة منصور الطاهر ولد موسى الحاج عبد القادر ولد محمد أرملة لحسن المولودة زمار شريفة حرارسي عبد القادر ولد مختار مكاوي حوباد ولد احمد حجاوي عيسى ولد عبد الرحمن الصغير جيلالي ولد عبد القادر أرملة ثابت المولودة بلعيدوني فاطمة بشلاغم عبد القادر ولد الطيب أرملة ابراهيمى المولودة الطويل فاطمة مزرعي محمد مجبار محمد ولد محمد أرملة دقموس المولودة العكرمي آمنة كرزاني عثمان أرملة شايب المولودة ابن مقران عزيزة بلخطير بوزيان بلحسين عبد القادر ميلود جيلالي العابد عبد القادر بويدو بو جمعة

الجمعة 13 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية المقاطعات البلديات مغنية مركز مغنية باب العسة سبدو مركز سبدو ترنى بني هديل الخميس الغزوات مركز الغزوات البور ندرومة السواحلية مغنية مرسى بن مهيدي سيدي مجاهد للجمهورية الجزائرية 017 لقب واسم المنتفع تاجيري محمد حاج على رمضان ولد عبد القادر ابن شقرة محمد ولد الاخضر بوعناني محمد ولد احمد بوعناني بو عبد الله ولد احمد بلحران بلقاسم عبد القادر ولد احمد بوزيان قدور مالو محمد ولد مصطفى العربي محمد بلعبيد صدوق بوعزي محمد بلقاسم عبد القادر ولد على مدان قدور ولد محمد تواتي حليمة بنت ميلود خالدي احمد بلقاسم محمد ولد عبد القادر يحياوي احمد ولد الحمياني شواري محمد قديري عبد السلام مطريش احمد ولد محمد أرملة خالدي المولودة أنصار الزهراء أرملة بوجمعة المولودة صاط رابحة ابن حران قويدر ولد محمد مربوح بن سعيد ولد محمد بشلاغم محمد ولد الطيب أرملة زماني هاشمي صنهاجي محمد أرملة العربي المولودة منور رحمة هلو عبد القادر جنات علي خالدي محمد ولد محمد ديدوح محمد ولد محمد درافيف محمد ولد يحيى ابن سالم احمد ولد قادة بشلاغم عيسى ولد يحيى تاشمة بن يونس ولد آير حداوي رحو ولد السحلي بيس بيس الطيب بوجنان عبد القادر ولد عمار بوشنافة احمد ولد محمد ولهاصي محمد ولد قندوز بويد و علي ولد محمد قداوى المدعو بوعبيد احمد ولد بلقاسم جبايني احمد ولد ميلود

518 الجريدة الرسمية المقاطعات البلديات مغنية العريشة الغزوات جبالة فيلا و سن مقررات مؤرخة فى 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 تتضمن تعيين مكلفين بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 ، عين السيد ابن شهيدة عمر ابتداء من 1 يناير سنة 1966 ، مكلفا بمهمة لدى دار عمالة سعيدة يحسب مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 565 ويؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة في القسم الثالث الباب 31-21 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية . بموجب مقرر مؤرخ فى 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 ، عين السيد محمد أو عمر بن الحاج ابتداء من 1 ابريل سنة 1966 مكلفا بمهمة لدى دار عمالة تيزي وزو ، يحسب مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 525 ويؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة في القسم الثالث ، الباب 31-21 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد القادر حسنون ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1965 مكلفا بمهمة لدى دار عمالة الساورة يحسب مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 625 ويؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة فى القسم الثالث ، الباب 31-21- المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 ، عين السيد عامر الشريف محمد ابتداء من 7 يناير سنة 1966 مكلفا بمهمة لدى دار عمالة قسنطينة يحسب مرتب المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 685 ويؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة في القسم الثالث ، الباب 31-21 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ في 13 محرم عام 1386 الموافق 4 مايو سنة 1966 ، عين السيد حميد غزالى ابتداء من 1 مارس سنة 1966 مكلفا بمهمة لدى دار عمالة باتنة . يحسب مرتب للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1386 ه لقب واسم المنتفع مهاجر محمد ولد الشريف مصطفاي مصطفى ولد محمد نهار موسى ولد بلعيد بوسيف بغدادي ولد عبد القادر المعنى بالامر على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 530 ويؤخذ من وظيفة مكلف بمهمة مقيدة فى القسم الثالث . الباب 31 – 21 المادة 2 من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن | تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 ، رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1963 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 . رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المادة 29 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64 311 المؤرخ في 310 ديسمبر سنة 1964 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 فبراير سنة 1964 المتضمن تطبيق المادة 63 المشار اليها أعلاه ، من قانون المالية رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بانشاء الرسم الفريد المفروض على السيارات والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 31 نوفمبر سنة 1964 والقرار المؤرخ في 16 يوليو سنة 1965 ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 ، رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبمقتضى المادة 86 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة 4 من القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 وتعوض بالاحكام | التالية :

الجمعة 13 صفر عام 1386 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 المادة 4 - في حالة تغيير تقييد السيارة ، تسلم مصلحة التسجيل شهادة من نفس نموذج الشهادة المنصوص عليها فى المادة 86 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ويحتفظ الشخص المدين بالضريبة بهذه الشهادة الموضوع عليها طابع جبائي من قيمة 3 دنانير ، ليقدمها عند كل | طلب رسمى وكذا ليحصل على البطاقة الخاصة المتعلقة بالستة أشهر الموالية » . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1386 الموافق 27 أبريل سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يعدل ويتمم بموجبه القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ فى 7 مايو سنة 1963 المتضمن احداث وتحديد القانون الاساسي للصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-182 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المسند بموجبه التسيير المالى لبرنامج التجهيز العمومي الجزائرى للصندوق الجزائري للتنمية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض نفقات التجهيز العمومي بالعمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تعيين العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتسيير المالى لبعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتسيير المالى لبعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية بالاحكام الآتية : الا ان العقود المتعلقة باكتساب العقارات والحقوق العقارية من قبل الصندوق الجزائرى للتنمية يجب أن تسجل باسم الدولة ولصالحها ضمن نفس الشروط الخاصة باكتساب العقارات التي انجزتها الدولة » . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 احمد قائد قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 يتضمن الاعفاء من رسوم الدمغة والتسجيل لفائدة الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964، المتعلق بالنظام التكميلي للتقاعد الخاص بالاجراء التابعين للقطاع غير الفلاحي، وبمقتضى المرسوم رقم 65-2 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن نشر الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالنظم التكميلية للتقاعد الموقع بباريس في 16 ديسمبر سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1965 المتعلق بتصفية مؤسسات التقاعد التكميلي ، وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ، وعلى قانون الدمغة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التسجيل المنصوص عليها فى المادتين 447 و 806 من قانون التسجيل العقود والمحررات المثبتة للتحويل الى الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة للاموال المنقولة والعقارات التي تملكها صناديق التقاعد التكميلي

520 الجريدة الرسمية المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل الترخيص في وضع البرنامج ومنح اعتمادات الدفع بخصوص العملية المسماة (( تهيئة منطقة الري بسهل الشرية - برنامج سنة 1963 ) الملغى تقييدها في الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 ان وزير المالية والتخطيط ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1386 ه بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بادارة بعض مصروفات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تحويل بعض العمالات وخاصة عمالة عنابة ، الى عمالة نموذجية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم التدخل الذي يقوم به الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية لادارة بعض عمليات التجهيز في العمالات النموذجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان العملية المتعلقة بتهيئة منطقة للري بسهل الشرية - برنامج سنة 1963 الملغى تقييدها في الميزانية بموجب القرار المؤرخ فى 26 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 4 سبتمبر سنة 1964 تعدل كما يلي : الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 01-32-3-31-13-33- تهيئة منطقة للري بسهل الشرية برنامج سنة 1963 اذن البرنامج اعتمادات الدفع ( د. ج ) ( د.ج ) 0.00ر 100 را. 2500000 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية 33-01-32-3-31-13- تهيئة منطقة للري بسهل الشرية برنامج سنة 1963 المادة 2 : ان الفرق الموجود بين اذني البرنامج والمبين في | الجدولين اعلاه والبالغ … ر 250 دج ، سيخصم من العملية المقدرة من جديد 13-31-3-32-11-33 من المادة 3 مناطق الري واشغال متوسطة لحبس المياه ) من الباب 11 – 13 من برنامج التجهيز العمومي . المادة 3 : ان الفرق الموجود بين اعتمادات الدفع والمبين ايضا في الجدولين اعلاه والبالغ 2500000 دج . سيخصم من اعتمادات الدفع الاجمالية من الباب 11 – 13 من برنامج التجهيز العمومي . المادة 4 : يكلف عامل عمالة عنابة ، والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اذن البرنامج اعتمادات الدفع ( د. ج ) ( د. ج ) 000ر350 ر1 5000000 الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1386 الموافق 18 مايو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16

الجمعة 13 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 مايو سنة 1966 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع | بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة | 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة : شنيدير ليليان كوليت زوجة اسكندر على حسين المولودة فى 15 غشت سنة 1931 بروتزنهيم ( عمالة باران ) فرنسا . وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة سنة 1966 يتضمن الغاء قسمين واحداث قسمين آخرين في عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 : الغى ابتداء من 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أول أكتوبر سنة 1966 قسمان من مدرستي التعليم العام المذكورتين بعده وذلك بعمالة الواحات : بالوادى : مدرسة التعليم العام : القسم الخامس عشر من المدرسة بالمغير : مدرسة التعليم العام : القسم السادس من المدرسة واحدث مقابل الالغاء المذكور أعلاه : بالوادى : مدرسة التعليم العام ، قسم خامس ، القسم العربي . بتوقرت : مدرسة التعليم العام مدرسة نزله : قسم سادس . وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار الأولاد الشهداء بسانت أوجين (مدينة الجزائر) تحمل اسم الشهيدة حاج احمد فاطمة ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش للعجزة وحماية معطوبي حرب التحرير الوطنى والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن احداث دور الأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما مادته 2، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بسانت أوجين ( مدينة الجزائر ) دار لأولاد الشهداء تحمل اسم الشهيدة حاج احمد فاطمة تضم مائة وثلاثين ولدا ( 130 ) . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 بوعلام بن حموده قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بوهران ) نهج تومبوكتو ) ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش للعجزة وحماية معطوبي حرب التحرير الوطنى والمعدل بموجب الامر رقم 66 – 35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 65 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 7466- المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن احداث دور الأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما مادته 2، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوهران ) نهج تومبوكتو ) دار لأولاد الشهداء تضم خمسة وستين ولدا (65) . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 بوعلام بن حموده قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بالقل تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش للعجزة وحماية معطوبي حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ،

522 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-74 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن احداث دور الأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما مادته 2، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بالقل دار لأولاد الشهداء تحمل اسم الشهيد سبوعة محمد تضم مائة ولد (100) . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 . بوعلام بن حموده قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 يتضمن احداث دار لأولاد الشهداء بام البواقي ) كان روبير سابقا ) تحمل اسم الشهيدة نسيكة زيزة ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بانشاء معاش للعجزة وحماية معطوبي حرب التحرير الوطني والمعدل بموجب الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-204 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 7466 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن احداث دور الأولاد الشهداء وتنظيمها بصفة مؤقتة ولا سيما مادته 2، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بأم البواقى ) كان روبير سابقا ) دار لأولاد الشهداء تحمل اسم الشهيدة نسيكه زيزه تضم مائتين ولدا ( 200 ) . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 بوعلام بن حموده للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-125 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يؤذن بموجبه نقل الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت )) )) و (( تيمجيد ) و تيملولين )) و (( حاسي ايمولاى ( لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1957 الممنوح بموجبه لشركة التنقيب عن البترول (CEP) رخص البحث عن الوقود ( حاسي تابنكورت » و « تيمجيد » و « تيملولين » و «حاسي ايمولاى» ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 أكتوبر سنة 1961 القاضي بمنح الشركات السبع المبينة أدناه الامتياز المسمى أوحانيت » على رخص « تيملولين » و «حاسي ايمولاى» ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 المتضمن تحويل على سبيل الحيازة المشتركة للرخص الاربع وذلك لفائدة الشركات السبع المبينة أدناه ، وبمقتضى المراسيم المؤرخة في 15 يونيو سنة 1962 التي تمنح بموجبها للشركات السبع المذكورة اسفله امتيازا تامدان » و « اسكارن » المقيدان فى رخص (حاسي ايمولاى»، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1958 القاضي بتمديد المرحلة الاولى من صلاحية رخصة « تيملولين » لمدة شهرين ولتسعة أشهر المرحلة الأولى من رخصة « حاسي ايمولاى » ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 فبراير سنة 1962 القاضي بتجديد رخص (حاسي تابنكورت » و «تيمجيد» و «تيملولين» لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 يناير سنة 1963 ، القاضي بتجديد رخصة ( حاسي ايمولاى » لمدة خمس سنوات ، وبناء على اتفاقية شركة المحاصة المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 المبرمة بين الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول (CEP) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية (FRANCAREP) وشركة الابحاث واستغلال البترول (EURAFREP) وشركة المساهمة فى الابحاث والاستغلالات البترولية (COPAREX) وموبيل الصحراء، وموبيل بروديوسنيق الصحراء الكوربوريشن واوسونية المنجمية الفرنسية ،

الجمعة 13 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 وبمقتضى الاتفاقية المؤرخة فى 17 مارس سنة 1964 المبرمة بين الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر ( SNEPAL ) من جهة وكوباريكس و او را فريب و فرانكاريب من جهة اخرى ، وبمقتضى الملحقين المؤرخين فى 18 مارس سنة 1964 المعدلين لاتفاقية شركة المحاصة المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 ،

  • وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 3 اكتوبر سنة 1964 التي تطلب بموجبها الشركات ) اس ان ريبال ) و ( سيب ) و ( موبيل الصحراء ) و ( موبيل بروديوسنيق الصحراء انكوربوريشن ) و ( أميف ) تحويل على سبيل الحيازة المشتركة الرخص الاربع وذلك لصالح شركة ( اس ان ريبال ) وبمقتضى عقد الموثق المؤرخ في 1 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تحويل الرخص الاربع المذكورة اعلاه لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر ،
  • وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات وغيرها من الوثائق المقدمة سندا لتلك العريضة ،
  • وبناء على اقتراحات المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن الارض الصحراوية المحالة الى الحكومة في 19 نوفمبر سنة 1964 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقبل التحويل، على سبيل الحيازة المشتركة، للرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت » و « تيمجيد » و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » لصالح الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين قرارات مؤرخة فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، عين السيد سيد علي طيار مستشارا تقنيا بموجب قرارات مؤرخة فى 22 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 ، عين السادة : محمد عقاق ومحمد ارزقي العنابي ومحمد ارزقي ايسلي ومحمد عراب عكاشي والسعيد صفاية واحمد ثابتي مكلفين بمهمة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار او عون للمصلحة العامة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 626 المؤرخ في 12 مايو سنة 1959 المتعلق بمزاولة حرفة البحار وببعض شروط العمل على ظهر المراكب ، وخاصة الفقرة الثالثة من المادة ؟ منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن السن الاقصى للمرشحين في حرفتي بحار او عون للمصلحة العامة ، سواء كان الامر يتعلق بالتسجيل او بتجديده ، يحدد بثمان وثلاثين سنة المادة 2 : يجوز ادخال مخالفات على هذه القاعدة لفائدة البحارة الذين اشتغلوا فى المراكب تحت الراية الاجنبية والبحارة الذين يمكن لهم ان يستفيدوا بعد تجديد التسجيل من معاش نسبي عند بلوغ سن الخامسة والخمسين من العمر وذلك بمقرر وزاري وبعد اصدار راي موافق من اللجنة الخاصة لرجال البحر . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتعلق بشروط استيراد الاجزاء المركبة منها الاحذية ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 - الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 المحددة بموجبه القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق

524 الجريدة الرسمية مايو سنة 1965 المتضمن احداث المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود ولا سيما مادته 2 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 القاضي باخضاع استيرادات الاجزاء المركبة منها الاحذية المذكورة في أرقام التعريفة الجمركية رقم 64-5 0 أ و 64 5 . ب 1 و 64 5 . ب 2 لتأشيرة المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في

استيرادات الاجزاء المركبة منها الاحذية المذكورة في أرقام التعريفة الجمركية 64-05 أب و 64 - ه. ب ا و 64 5 . ب 2 للاحتكار الخاص بالمجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود (GICP). المادة 2 : تنفذ كيفيات تطبيق هذا الاحتكار ضمن نفس الشروط المتعلقة باستيرادات المنتوجات المقررة في المادة 2 من قرار الاحداث المشار اليه اعلاه المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى

وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، يحدد بموجبه مكان و تاريخ اختبارات شهادة الكفاءة المهنية للمربي ان وزير الشبيبة والرياضة ، قرارات عمال قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل | سنة 1966 يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذى سمح بموجبه لبلدية جبالة بأخذ الماء من عين بوعمرو التموين مركز دار ناصر بالماء بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1385 الموافق المطبعة الرسمية ، 7 و للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1386 ه بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 227 المؤرخ في 3 يوليو . سنة 1963 المتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين المختصين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 1 المؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمربي ،

  • وبمقتضى الفرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 المتضمن تنظيم شهادة الكفاءة المهنية للمربين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح في 19 سبتمبر سنة 1966 بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بعين بنيان ( مدينة الجزائر ( دورة امتحان للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمربي المادة 2 : يفتح سجل التقييد بمديرية الشبيبة والتربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة 17 نهج حريشات بمدينة الجزائر من 19 يوليو الى 19 غشت سنة 1966 المادة 3 : يقبل لاجتياز الاختبارات الخاصة بشهادة الكفاءة المهنية للمربي المربون المتدربون الذين قضوا سنة في التدريب التطبيقي واحرزوا نقطا تساوى على الاقل 10 من 20 ويكونون قد قدموا لمدير الشبيبة والتربية الشعبية قبل 15 يوليو سنة 1966 الدراسة المقررة فى المادة 4 من القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود العمالات 18 ابريل سنة 1966 من عامل عمالة تلمسان ألفي القرار العمالي رقم 332 | 3 د | 66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1385 الموافق 15 مارس سنة 1966 الذي بموجبه سمح لبلدية جبالة باخذ الماء من عين بو عمرو لتموين مركز دار ناصر بالماء . 9 نهج تروليي - الجزائر