قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيمللولين ( والكائن خارج المساحة التعاونية 1174
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 • بلعيد عبد السلام عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN.REPAL) وبمقتضى المادة 48 ب من البروتوكول الملحق بالاتفاق المذكور والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى مقرر الشركة الوطنية للبحث عن الوقود
- SONATRACH) ، والمبلغ وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( ) لشركة البترول الفرنسية بالجزائر ) SOPEFAL ( في 28 يونيو سنة 1967 الآيل إلى عدم مشاركتها في الجزء الخاص تيمللولين » والكائن خارج المساحة التعاونية ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 26 ابريل سنة
- و الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 1967 التي تتنازل بموجبها شركات SOPEFAL , SONATRACH (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برود وسينغ الصحراء و الممتدة ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات
- لتلك العريضة ، والوثائق الأخرى المقدمة دعما يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل عن الجزء الخاص برخصة تيمللولين » الكائن خارج المساحة التعاونية المقدم من الشركة الوطنية للبحث عن الموقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (SONATRACH) وشركة البترول الفرنسية بالجزائر SOPEFAL وشركة التنقيب عن البترول (CEP) وموبيل الصحراء وموبيل برود وسنيغ الصحراء الممتدة وشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (AMF)
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 66-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.