مرسوم رقم 66-186 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1957 والمعدل بموجب القرار رقم 49-85 ت المؤرخ فى 18 مارس سنة 1958 والمنظمة بموجبه شروط منح التعويضات ذات الطابع العائلي 868
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطع الاول من المادة 5 من القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 والمشار اليه اعلاه ويعوض بالمقتضيات التالية :
المادة . - يعتبر فى كفالة الموظف أو العون الاولاد المبينون أدناه دون غيرهم وذلك اذا كانت تتوفر فيهم شروط السن المنصوص عليها في المادة التالية وكانوا مقيمين في أرض الوطن » .
المادة 2
فتح المادةيتمم القرار رقم 492 المؤرخ في 12 غشت سنة 1947 والمشار اليه اعلاه بمادة خامسة مكررة ، محررة كما يلى :
المادة 5 مكرر
فتح المادةيمكن أن يكون للأولاد المذكورين بعده حق في التعويضات ذات الطابع العائلي اذا كانوا مقيمين خارج الوطن :
أ ) أولاد الموظفين المدعوين للخدمة في الخارج ،
ب ) الاولاد المرضى المعالجون فى الخارج ، الذين يكفلهم مقدما الضمان الاجتماعي ،
ج ) الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية بعد موافقة وزير التربية الوطني ،
د ) أولاد الموظفين المدعوين لاتمام تدريب في الخارج بعد الحصول على الترخيص من الرزير الذي يعنيه الأمر » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 .
هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار رقم 49-58
- مرسوم رقم 65-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.