ج.ر عدد 7 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجارئ 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 365 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 ، يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدول . 66 مرسوم رقم 465 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 | الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات | المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لرئيس الجمهورية . 68 مرسوم رقم 65 ه مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة - 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لرئيس الجمهورية ) وزير الداخلية ) . 74 مرسوم رقم 65-6 مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع 77 مرسوم رقم 65- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لنائب رئيس مجلس الوزراء . 79 مرسوم رقم 865 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، للوزير المنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء 79 مرسوم رقم 965 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير العدل . 80 مرسوم رقم 65-10 مؤرخ في 10 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الصناعة والطاقة . 81

66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 84 الجمعة 20 رمضان عام 1384 مرسوم رقم 65-11 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 | الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر | ديسمبر سنة 1964 ، لوزير العمل 102 سنة 1964 ، لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي . 84 مرسوم رقم 65-12 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 | الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الصحة العمومية ، وقدماء المجاهدين ، والشؤون الاجتماعية . مرسوم رقم 1365 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 | الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات - المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الشؤون الخارجية . 91 | مرسوم رقم 1465 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير التربية الوطنية 92 | مرسوم رقم 1565 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 | الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | والاشغال العمومية والنقل 96 مرسوم رقم 1665 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير التعمير والاسكان . 99 مرسوم رقم 1765 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير التجارة 101 مرسوم رقم 1865 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 | مرسوم رقم 1965 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الشبيبة والرياضة . 104 مرسوم رقم 2065 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية 107

  • مرسوم رقم 65-21 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير السياحة . 108 مرسوم رقم 2265 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير الاوقاف . 110
  • مرسوم رقم 65-23 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 32 ديسمبر سنة 1964 ، لميزانية التكاليف المشتركة 111 مرسوم رقم 2465 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، للميزانية الملحقة للرى وماء الشرب 110 وزارة الشؤون الخارجية
  • مرسوم رقم 2565 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج 116 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 365 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 1 يناير سنة 1965 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى قانون مالية سنة 1964 رقم 49663 الصادر- في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2664 الصادر في 20 يناير |- سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الداخلية .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 3064 الصادر في 20 يناير سنة 1964 والقاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) وبمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة اعتماد قدره ب الملحق بهذا القرار . ثلاثة ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية ( 3,7410000 د. ج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب | الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة يناير سنة 1965 ملايين وسبعمائة وواحد وأربعون ألف دينار (000 ر 3741 د0 ج) احمد بن بلة الابواب 34-92 تكاليف عقارية جدول الحالة - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 3750000 وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-31 مركز تكوين الاطارات - اعادة النفقات 33660000 الابواب 34-32 الامن الوطني - القسم 31 – 02 الادارة المركزية مجموع الاعتمادات الملغاة 37410000 جدول الحالة ب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح أدوات 3750000 وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح الرابع - الموظفون - مرتبات العمل

  • تعويضات ومنح مختلفة 2500000 القسم الثالث - الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33 93 الضمان الاجتماعي 7000000 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - أدوات 1000000 34-12 المفتشيات العمالية - أدوات 500000

M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين 34-22 التربية البدنية والرياضية - أدوات 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية اعادة نفقات 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - أدوات الاعتمادات المفتوحة 400000 120000 5000000 10 ا 34000-43 الشبيبة والتربية الشعبية - صيانة المراكز الخاصة بالايتام 104,000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 41 الشبيبة والتربية الشعبية - اشغال الصيانة ر 610000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 741,000 ٫ 3 مرسوم رقم 465 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب | بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، 1964 برسم لرئيس الجمهورية أ ومارس سنة المرسوم . الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبرابر 1965 وفقا لجدول الحالة أ - الملحق بهذا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الاولى والثانية ، يناير سنه 1965 يرسم مالي : جدول الحالة - أ توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثني عشرية المؤقتة لرئيس الجمهورية وذلك سنة 1965 الابواب العناوين المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-01 مصالح رئيس الجمهورية – أجور رئيسية احمد بن بلة عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس الاعتمادات المفتوحة 102,750 31-02 مصالح رئيس الجمهورية - تعويضات ومنح مختلفة 22,500 31-03 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - أجور رئيسية 1770063 31 .4 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - تعويضات

- ومنح مختلفة 31 مديرية الادارة العامة أجور رئيسية

- 499 20 471726 31-32 مديرية الادارة العامة تعويضات ومنح مختلفة 56889 31-35 مديرية المواصلات الوطنية - أجور رئيسية 498 ر 218 را 31-36 مديرية المواصلات الوطنية - تعويضات ومنح مختلفة 105774 11-13 مديرية الشيفرة - أجور رئيسية 31-42 مديرية الشيفرة - تعويضات ومنح مختلفة 31-92 راتب الموظفين في عطلة طويلة الامد 2750646 8,628 مذكرة مجموع القسم الاول 973 2459

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 69 الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 600,000 500 ٫ 4 118,749 مجموع القسم الثالث 249 723 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-01 الادارة المركزية - الديوان - اعادة النفقات 1. . ره 34-02 الادارة المركزية - الديوان - أدوات وتسيير المصالح ا.. ره 34-03 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - اعادة النفقات 8874 34-04 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع المصالح

  • أدوات وتسيير 125 22 34 - ه. الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - خزانة الكتب 33189 34-14 تسيير المصلحة الاجتماعية 34-31 مديرية الادارة العامة - اعادة النفقات 186 33 1770000 34-32 مديرية الادارة العامة - أدوات وتسيير المصالح 153876 34-34 تسيير مكتب الابحاث الاقتصادية 250 ر 221 34 35 مديرية المواصلات الوطنية اعادة النفقات 250 77- 34-36 مديرية المواصلات الوطنية - أدوات 34-41 مديرية الشيفرة اعادة النفقات- 34-42 . مديرية الشيفرة - أدوات وتسيير المصالح 34-74 الموظفون المؤقتون - أجور ولواحق أجور 34-91 مستودع السيارات 34-92 تكاليف عقارية 34-93 اعادة المبالغ الى الادارات المختلفة 34 94 نفقات سفر ونقل موظفي الادارات المختلفة 994 ره50 را 22242 110625 331870 167844 125 22 28,761 مذكرة مجموع القسم الرابع 218 2926 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 : أشغال الصيانة القسم السابع مصاريف مختلفة .1 أموال خصوصية 37-91 مصاريف خاصة بالمؤتمرات والبعثات 37-92 مصاريف مختلفة للمصالح 37-93 مهرجانات وأعياد وطنية : 589 02450 206550000 249/66 ة 132750 مجموع القسم السابع 2853,999 مجموع العنوان الثالث 28 0 0 209 90 العنوان الثامن مصاريف الموارد المخصصة

الابواب العناوين القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية الاعتمادات المفتوحة واليانصيب 81-01 الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي المصالح المركزية لرئاسة الجمهورية المجموع للمصالح المديرية العامة للمالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول المرتبات عن العمل 31 – 01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 31-02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 31-03 هيئة التفتيش والمراقبة - أجور رئيسية 31-04 هيئة التفتيش والمراقبة - التعويضات والمنح 31-11 الخزينة - أجور رئيسية 31-12 الخزينة - تعويضات ومنح مختلفة 31-21 الجمارك - أجور رئيسية 31-22 الجمارك تعويضات ومنح مختلفة 31-31 مصلحة الضرائب - أجور رئيسية 31-32 مصلحة الضرائب - تعويضات ومنح مختلفة 13270 المركزية 92220303 7500000 450000 مذكرة المختلفة مذكرة 0750000 را 37,500 .33 209010 1250000 20 . ر 491ره 1000 500 31-35 الطوبوغرافيا - التنظيم العقارى - أجور رئيسية 000ر 400 31-36 الطوبوغرافيا - التنظيم العقارى - تعويضات ومنح مختلفة … ره 31-71 مصالح مشتركة ومصالح مختلفة - أجور رئيسية 000ر350 31-72 مصالح مشتركة - ومصالح ومختلفة - تعويضات ومنح مختلفة 000 545 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد 31-93 مكافات عن العمل لموظفي الادارات المركزية 250000 250000 مجموع القسم الاول 553ر 11783 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية

  • الضمان الاجتماعي 000 5000 20 12,500 999 324 مجموع القسم الثالث 2837499 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34 03 المصالح الخارجية اعادة النفقات- 34-04 المصالح الخارجية - الادوات 34-91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية 37,500 62,500 6600000 193949 را 112,500 322317

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 71 الابواب العناوين 34-94 نفقات استثنائية خاصة بالاسفار الاعتمادات المفتوحة 230 را مجموع القسم الرابع 16 . ر 2390 القسم الخامس أشغال الصيانة الادارات المالية - أشغال الصيانة القسم السابع مصاريف مختلفة 37-42 مصاريف تتحملها مصلحة الحراسة القديمة 37-91 نفقات الخصم عن ثمن قطع الخشب 00.ر360 مذكرة

37-93 نفقات خاصة بالمنظمات والمجالس المختلفة التابعة لمصلحة القرض 37-94 تمثيل الدولة فى مجالس ادارات الشركات مذكرة مذكرة مجموع القسم السابع 750 مجموع العنوان الثالث 818ر 371 ر 17 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية - تشجيعات وتدخلات 44-91 مؤسسة التعاون والقرض الشعبي اعانات للمصارف الشعبية ومؤسسات القرض أو التعاون العنوان الثامن مذكرة مصاريف الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-61 الاعمال الاجتماعية الخاصة بموظفى المالية وعائلاتهم 12501 المجموع المخصص للادارة العامة للمالية 319 ر 17384 المديرية العامة للأنباء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية 227 403 02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 17700 11 المصالح الخارجية - أجور رئيسية 091 1310 31-12 المصالح الخارجية - تعويضات ومنح مختلفة 6237 31 92 أجور الموظفين في عطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثالث مذك القسم الاول 255/558 الموظفون - تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 57525

72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين 33-92 منح وأداءات اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة 6195 340071 مجموع القسم الثالث 97791 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-01 اعادة النفقات 34-02 الادوات والاثاث 34-03 تسيير مصالح الصحافة 34-04 توسيع نطاق التليفزيون في الجزائر 34-05 تسيير مصالح التصوير والسينما 34-11 المصالح الخارجية اعادة النفقات 34-12 المصالح الخارجية - أدوات 34-13 نشر الوثائق المحلى 34-91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 مصاريف مختلفة مجموع العنوان العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 125 22 993 راه 100 ر230 مذكرة 125 22 23,784 17,700 4425 100 ر53 13275 الرابع 438/627 4425 الثالث 0098 009 را 13-1. اعانة التسيير المحطة الاذاعة والتليفزيون الجزائرية 43-02 اعانة لوكالة الانباء الجزائرية 43-03 اعانات للأحداث المصورة الجزائرية مجموع العنوان المجموع . للمديرية العامة المديرية العامة للتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 311 ر 940 67,439 الرابع 250 ر 3230 للأنباء 348 4329 31-21 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية أجور رئيسية 528,750 31-22 المديرية العامة للتخطيط - والدراسات الاقتصادية - تعويضات ومنح مختلفة مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 12,500 الاول 250 ر 541

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 73 الابواب 33 91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي العناوين الاعتمادات المفتوحة تكاليف اجتماعية مذكرة 12,500 مجموع القسم الثالث 500 500 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-21 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - اعادة النفقات 34-22 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية - أدوات وتسيير المصالح 34-91 مستودع السيارات 34-92 الأكرية 183329 60000 13350 مجموع القسم الرابع 227679 مجموع العنوان الثالث 818929 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الاول تدخلات عمومية وادارية 41-21 اعانات للجمعيات المتعاونة في نشاط التخطيط 8,750 المجموع المخصص للمديرية العامة للتخطيط 8270679 مندوبية التكوين المهنى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات عن العمل 31 اه مندوبية التكوين المهنى - أجور رئيسية 153 82

  • مندوبية التكوين المهنى - تعويضات ومنح مختلفة 31-52 4,750 مجموع القسم الاول 86,903 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - تكاليف اجتماعية 33-91 منح عائلية 92 منح اختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 28961

30750 مجموع القسم الثالث 32961 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح مندوبية التكوين المهنى - اعادة النفقات 30750 34 - اه مندوبية التكوين المهنى - أدوات وتسيير المصالح 200 ر 30 34 52 مستودع السيارات 34-91 250 ر11 مجموع القسم الرابع 200 ر45

74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة مجموع العنوان الثالث 1650064 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثالث ン حياها بالنشاط التربوي والثقافي 43 41 مندوبية التكوين المهني 1700000 المجموع المخصص لمندوبية التكوين المهني 3350064 المجموع العام المخصص لرئاسة الجمهورية 713ر 0098 32 مرسوم رقم 565 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب ) وزير الداخلية ) بموجب القانون رقم 36064 الصادر في القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر لرئيس الجمهورية ( وزير الداخلية ) يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان الجزائرية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية . بالحزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الاولى والثانية ، يناير سنة 1965 يرسم ما يلى : جدول الحالة - أ احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لرئيس مجلس الوزراء ( الداخلية ) وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - أجور رئيسية 435888 31 02 الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 647 700

  • المفتشية العامة للادارة - أجور رئيسية 31-03 11 الادارة العمالية - أجور رئيسية مذكرة 973 ر 650 31-12 الادارة العمالية تعويضات ومنح مختلفة 380 71- 31 21 الادارة العمالية - أجور رئيسية- 31-22 الادارة العمالية - تعويضات ومنح مختلفة 31 31 الامن الوطني - أجور رئيسية- 31 32 الامن الوطني تعويضات ومنح مختلفة- 042 0 60558 942 ر 240 500/537 25 234 ر166ره 31 33 الامن الوطني - الموظفون التقنيون والمصالح الملحقة - أجور- رئيسية 31-35 الهيئة الوطنية للامن - أجور رئيسية 8000001 265 ر135ره 31-36 الهيئة الوطنية للامن - تعويضات ومنح مختلفة 233 1369 31-37 الهيئة الوطنية للامن - الموظفون التقنيون أجور رئيسية والمصالح الملحقة - 10722

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 75 الابواب العناوين 31-41 الوقاية المدنية - أجور رئيسية 31-42 الوقاية المدنية - تعويضات ومنح مختلفة 31-92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة 31-94 أجور الموظفين في عطلة انتظار مجموع القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة 158ر40 2703 مذكرة مذكرة القسم الاول 4600890693 الموظفون العاملون والمتقاعدون 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 501 504060 478 ر 140 105620316 مجموع القسم الثالث 295 0 7109 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 – .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - أدوات 34-03 11 المفتشية العامة للادارة - اعادة النفقات 34-11 الادارة العمالية اعادة النفقات 34-21 الادارة العمالية اعادة النفقات

- 34-22 الادارة العمالية - أدوات 34-23 المجالس الاقليمية - تسيير 34-31 الامن الوطني اعادة النفقات 34-32 الامن الوطني أدوات 34 33-33 الهيئة الوطنية للامن - اعادة النفقات 34-34 الهيئة الوطنية للامن - أدوات 34-41 الوقاية المدنية - اعادة النفقات 34-42 الوقاية المدنية - أدوات 34 91 مستودع السيارات. 34-92 تكاليف عقارية 34-93 اعادة الديون للادارات المختلفة مجموع القسم الخامس 27,675 825 39 مذكرة

740ر 109 186 ر 210 مذكرة 000ر 3,000 4500000 20 549999 8670501 80850 771 راه 101ر4243 3750000 مذك ة القسم الرابع 209 0 120004 اشغال الصيانة 35-91 البنايات الادارية اشغال الصيانة والاصلاحات الضخمة 399999

- مجموع القسم الخامس 399999 القسم السادس اعانات خاصة بالتسيير 36-21 اعانات لعمالة القبائل الكبرى قصد تسيير مركز الدراسات الاقليمية بتيزي وزو مذكرة مجموع القسم السادس مذكرة

76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاعتمادات المفتوحة العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 37-21 مصاريف خاصة بالانتخابات 37-22 مصاريف خاصة بتنظيم العشابة 37-23 مصاريف خاصة بالحالة المدنية 37 31 الامن الوطني - مصاريف مختلفة

- الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب مذكرة 17700 246,695 1350000 41 معاشات لرجال المطافيء غير المحترفين ضحايا الحوادث الطارئة أثناء تأدية الخدمة المأمورة 37-42 الوقاية المدنية - مصاريف استثنائية 659 را 2215 37-43 الوقاية المدنية تسيير الوحدة للتدريب والتعزيز 79989 37-91 تفقات خاصة بالنزاعات والتعويضات المدنية 37 – 92 استخدام الهبات والعطايا مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الاول تدخلات عمومية وادارية مذكرة مذكرة السابع 285 483 الثالث 454/660086 مساهمات في مصاريف مصالح المطافيء والاسعاف مذكرة 46-61 مجموع القسم الاول مذكرة القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نقل المعوزين الجزائريين مجانا

- 125 22 46-92 اعانات مستعجلة تمنح لضحايا النكبات العمومية مذكرة مجموع القسم السادس 125 22 مجموع العنوان العنوان الرابع تعويضات الخسائر القسم الثاني خسائر مترتبة عن الحرب الرابع 125 22 72-02 مساهمة الدولة في تعويض الخسائر المنصوص عليها في المواد 106 الى 109 من القانون الصادر في 5 ابريل سنة 1884 والمعدل بموجب القانون الصادر في 16 ابريل سنة 1914 مذكرة مجموع القسم الثاني مذكرة مجموع العنوان العنوان الثامن القسم الاول السابع مذكرة استعمال ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-01 أعمال اجتماعية للادارة المركزية 81 21 أعمال اجتماعية للعمالات 28764 186ر33

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 77 الابواب 81-31 أعمال اجتماعية 81-32 أعمال اجتماعية مرسوم رقم 665 مؤرخ في 11 رمضان عام العناوين الاعتمادات المفتوحة للأمن الوطني 22,500 للهيئة الوطنية للامن 7,500 مجموع القسم الاول 91,950 مجموع العنوان الثامن 91,950 المجموع لرئاسة الجمهورية ( الداخلية ) 529 ر 200 66 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب | الوزراء، وزير الدفاع الوطني بموجب القانون رقم 36064 القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلي : توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - أ - المؤقتة للنائب الاول للرئيس وزير الدفاع الوطني وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل السلاح والمصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل .1 المرتبات والتعويضات الخاصة بالموظفين المدنيين للادارة المركزية 000 7500 را 31 11 الدرك الوطني العسكريين الاجور والتعويضات الخاصة بالموظفين 1205000000 31 21 الاجور والتعويضات الخاصة بالجنود …. 000ر53٫250 ٫ 53 .31 91 التعويضان والمنح المختلفة 62,499 31-92 مرتب الموظفين 31 94 مرتب الموظفين 32 - ا… الادارة المركزية الموجودين في عطلة ذات أمد طويل مذكرة الموجودين في عطلة الانتظار مذكرة مجموع القسم الاول 499 6705620 القسم الثاني صيانة الموظفين النفقات الخاصة بتنقلات الموظفين 500 1250 32-11 الدرك الوطني النقل وتنقلات الموظفين 37,500 32 12 الدرك الوطني

- 32-21 تغذية الجيش الماء ، التدفئة ، الانارة 250000 500 582ر 13 32 22 الملابس - الخيام - الفراش والاثاث 800000000

- 32 23 الماء التدفئة - الانارة والمؤن 000 7500 را

78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين 32-71 مصلحة الصحة 32-73 المصلحة البيطارية الاعتمادات المفتوحة 6650000 62,500 32-91 السلاح والمصالح - النفقات الخاصة بالنقل وتنقلات الجنود 250,000 را مجموع القسم الثاني 250497,500 القسم الثالث المستخدمون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- : 33-92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي 305670794 مذك ة 56,373 مجموع القسم الثالث 167 ر 3624 القسم الرابع الادوات واستعمال السلاح وتسيير 34 .1 الادارة المركزية - الادوات والتسيير

- 34-11 الدرك الوطني - الادوات والتسيير 34 10 المحافظة السياسية - الادوات والتسيير

- 34-21 تدريب الجيش 34-25 المصالح الخارجية - الادوات والتسيير 34-31 المصالح الاقتصادية - شراء الادوات والنفقات أدوات المؤسسات المصالح 12,500 72,500 375000 500 0 364 2250000 الخاصة بتسيير 34-41 مصلحة الادوات والسيارات المصفحة - الادوات والتسيير 219 ر 379ر 18 34 42 المصاريف لصيانة أدوات المواصلات السلكية

- 34-51 الطيران - شراء الآلات وتجديدها - الصيانة 34-61 البحرية - الشراء والتسيير 34-92 دفع الاكرية 34 93 المواصلات البريدية والبرقية والهاتفية واصلاحها 826,750 والاصلاحات 750 101 را 3750000 مذكرة 2250000 مجموع القسم الرابع 219 ره 2289 القسم الخامس اشغال الصيانة :: صيانة العقارات والاملاك العسكرية . 35-21 مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37-21 المصاريف المختلفة : 339016 الخامس 30539016 331870 مجموع القسم السابع 331870 مجموع العنوان الثالث 276 ر 123,450 المجموع لوزارة الدفاع الوطني 276 ر 123,450

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 79 مرسوم رقم 65-7- مؤرخ فى 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب الوزراء بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير لنائب رئيس مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 36064 الصادر فى ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم . ، المادة 2 : يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذا 26 شعبان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية . عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى : توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية الابواب ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - ا - المؤقتة لنائب رئيس مجلس الوزراء وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31,650 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 7,500 المجموع للنيابة الثانية لرئاسة مجلس الوزراء 150/39 مرسوم رقم 65- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للوزير المنتدب 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 36064 القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة للوزير المنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف الوزير المنتدب لدى رئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1384 (31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى : فتح الاثنى الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة للوزير المنتدب برئاسة مجلس الوزراء وذلك عن كل باب عن اشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31,650 التعويضات والمنح المختلفة 7,500 المجموع للوزير المنتدب 150/39

80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 مرسوم رقم 965 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب بموجب القانون القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، | 1964 برسم لوزير العدل وفبراير ومارس بهذا المرسوم رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة الاثنى عشرية المؤقتة عن اشهر يناير سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الشعبية . عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الأولى والثانية ، يناير سنة 1965 يرسم ما يلى : جدول الحالة - أ - احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية الموقتة لوزير العدل وذلك عن كل باب عن اشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المفتوحة 232,650 250 ر 30 31 03 الادارة المركزية - الموظفون الذين يتقاضون أجورهم على شكل تعويضات 31-11 المصالح القضائية الاجور الرئيسية 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 31 – 13 المصالح القضائية - الموظفون الذين يتقاضون شكل تعويضات 31-21 مصالح ادارة السجون - المرتبات الرئيسية 7,500 284 4426 345/189 أجورهم على 999 24 821ره 239 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 95166 31-92 مرتبات الموظفين الموجودين فى العطلة الطويلة الأمد مذكرة 31-93 أجور الموظفين الموجودين في عطلة انتظار مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 330-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات مذكرة الاول 7,402015 948 1,4100 150000 352737 الثالث 1778,685 22,500 500.00

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الابواب 34-11 المصالح القضائية - 34-12 المصالح القضائية - الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 العناوين الاعتمادات المفتوحة استرجاع النفقات 750 ر 180 الادوات 2500000 34-21 مصالح ادارة السجون - استرجاع النفقات 34,000 34-22 مصالح ادارة السجون الادوات 1000000 34-23 مصالح ادارة السجون الصيانة وأجور المعتقلين 5000000 را 34-24 مصالح ادراة السجون - تموين المطاعم 37,500 34-91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية 35-91 البناءات - الصيانة 37-13 المصالح القضائية 96,750 750000 مجموع القسم الرابع 500/0346 2 القسم الخامس أشغال الصيانة والاصلاحات 253,500 القسم السابع المصاريف المختلفة نفقات العدالة الجنائية والنفقات القضائية 1000000 مجموع العنوان الثالث 700ر 110880 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 36-21 مصالح ادارة السجون التدخلات المختلفة … ره مجموع العنوان الرابع … ره العنوان الثامن المصاريف المدفوعة من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-21 الاعمال الاجتماعية لمصالح ادارة السجون … ره المجموع لوزارة العدل 700ر 110890 مرسوم رقم 65-10 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب والطاقة بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 ديسمبر القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة لوزير الصناعة والطاقة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، 1964 ، سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية . عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى : ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 • احمد بن بلة

820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 جدول الحالة ا توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الصناعة والطاقة ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 31 - – 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 مديرية المناجم - الاجور الرئيسية 31 – 12 مديرية المناجم - التعويضات والمنح المختلفة وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير الاعتمادات المفتوحة 2250000 17,500 3250000 100000 31 - - 13 مركز مليانة للتربية المهنية الخاصة بأعوان الرقابة للصناعة المنجمية - الاجور الرئيسية 31 21 مديرية التصنيع – الاجور الرئيسية

  • مديرية التصنيع - التعويضات والمنح المختلفة

31 31 مديرية الصناعة التقليدية الاجور الرئيسية

11,250 000ر350 250000 1870000 100000 31-32 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 31 41 مديرية الطاقة والوقود - الاجور الرئيسية 3000000 31 32 مديرية الطاقة والوقود - التعويضات والمنح المختلفة 100000 31 99 مرتب الموظفين الموجودين فى العطلة الطويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 250 ر 471 ر1 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية

- 33 92 المنح الاختيارية

- 33 93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات :: 34 03 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 34-04 المصالح الخارجية الادوات 34-91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية 250,000 2,500 …ر50 الثالث 302,500 250000 37,500 250 ر 84 620/139 195 راه 350055 مجموع القسم الرابع 372620 القسم الخامس أشغال الصيانة الاشغال المتضمنة اصلاحات كبيرة بالمراكز الخاصة بالصناعة التقليدية والتي حطمت أثناء الحرب مذك رة

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المفتوحة 37-11 التعويضات الممنوحة للمندوبين في مؤسسات ضمان عمال 37-91 المناجم المصاريف المختلفة

150000 مذكرة 15,000 مجموع القسم السابع مجموع العنوان الثالث 370 20161 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية - التشجيعات 44 .1 منح الاقساط السنوية - خطوط توزيع

- والتدخلات الطاقة الكهربائية 500 0 282 : 44 02 مساهمة الدولة فى تكاليف صندوق الهيدروكاربور مذكرة

- 44 03- مساهمة الدولة في الصندوق الخاص لضمان المصارف الشعبية عن العمليات المتعلقة بإعانة صناعات صيد الاسماك مذكرة 44 04 اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية مذكرة

- 44-05 الابحاث والدراسات العلمية - الطاقة الشمسية والجيولوجية الكائنة في قعر البحر 44 21 اعانة لمركز الصناعة التقليدية الجزائرية

  • اعانة للمؤسسات ذات المصلحة الوطنية 44-22 44 23 اعانة بتسيير المكتب الجزائرى للبترول (
  • اعانة خاصة مذكرة 000ر150 مذكرة م . ج . ب ) مذكرة 44-24 بتسيير مكتب الدراسات والمنجزات الصناعية والمنجمية ( بيريم ) 44 64 المصاريف لفائدة الانتاج والتصنيع- مجموع القسم السادس مذكرة مذكرة القسم الرابع 432,500 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-42 اعانة للمنظمات والمؤسسات ذات المصلحة لفائدة المؤسسات الاجتماعية الوطنية القسم السابع الوطنية - التبرعات مذكرة النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-91 عمال مناجم الجزائر ومستخدموها الاعانات والاحتياط 250 536- مجموع العنوان الرابع 968,750 العنوان الثامن مصاريف الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-01 المؤسسات الاجتماعية المتعلقة بموظفي التصنيع والطاقة مذكرة المجموع لوزارة الصناعة والطاقة 120 3130

84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 مرسوم رقم 65-11- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب والاصلاح الزراعى بموجب القانون رقم 36064 الصادر في القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى | الجزائرية عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما . وحرر الديمقراطية الشعبية . بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 مادتاه الأولى والثانية ، يناير سنة 1965 يرسم ما يلي : جدول الحالة - أ - احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزارة لفلاحة والاصلاح الزراعى وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، فبراير ، ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - مرتبات رئيسية 4250000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والاعانات المختلفة 450624 31-11 المصالح الفلاحية - مرتبات رئيسية 31-21 المصالح البيطرية - مصلحة تربية الماشية مرتبات رئيسية

  • 31 مؤسسة التعليم الفلاحى - مرتبات رئيسية 268 926 ومخازن التنسيل 882 384 331749 31-41 مصلحة الدراسة الفنية الزراعية والاجتماعية والاقتصاد القروى مرتبات رئيسية 31 اه مصلحة قمع الغش مرتبات رئيسية- 266,691 145,000 31 61 مفتشية القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة - مرتبات | رئيسية 31-66 الفلاحة - تعويضات ومنح مختلفة 252 84 250/176 31 71 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مرتبات رئيسية 989 ر 20581- 31-72 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها - تعويضات ومنح مختلفة 305325 31 81 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - مرتبات رئيسية 956,307- 82 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 31 83 العمال الدائمون لمصلحة الهندسة القروية- أجور وملحقات الاجور 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 94 مرتبات الموظفين في عطلة انتظار 300000 والرى الفلاحي - - 675/969 مذكرة مذكرة مجموع القسم الاول 12 . ر 70629 33-91 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الابواب العناوين 33-91 منح عائلية 33 92-92 منح اختيارية 93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة 918,453 4998 112,500 مجموع القسم الثالث 100350951 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية الأدوات 17,500 16,340 34-04 الادارة المركزية - صيانة البنايات والمساكن 595ره 34-12 المصالح الفلاحية - الادوات 250 104 34-22 المصالح البيطرية لتربية المواشى ومخازن التنسيل - الادوات 537,500 34-25 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - 34-32 مؤسسات التعليم الفلاحي - الادوات 34-33 تسيير مراكز التكوين المهني الفلاحي 34-34 التعويضات الممنوحة للمتمرنين في مراكز تنمية التعليم المهني 12,500 3550000 250 206 التكوين المهني مذكرة 34-42 مصلحة الدراسة الفنية الزراعية والاجتماعية والاقتصاد القروى محطة تربية السمك والصيد - الادوات 34-52 مصالح ومختبرات قمع الغش - الادوات 6,750 18,500 34 57 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي اعادة النفقات 115,000

- 34-58 العمال الدائمون لاطارات التأهيل - مصلحة الهندسة القروية 101830

- 34 62 مفتشية القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة - أدوات 12877 34-65 مصالح الفلاحة مستندات وأدوات

– 34-66 مصالح الفلاحة اعادة النفقات 34-69 لجنة الاصلاح الزراعي ومراكز الدراسة 250 ر 23 2050000 مذكرة 34-71 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها اعادة النفقات 750ر 93

- 34-72 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - الادوات 475 600 34 73-73 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - تنمية التكوين المهني الفلاحي 34-34 75 تسيير الحرس المساعد الخاص بالغاب 40,000 920 ر2288 34-82 مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي - الادوات 250/186 34 83-83 مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي والاشراف على عبء الدولة 34-91 مستودع السيارات 34-92 الكراءات

  • نفقات الدراسة 270000 925 5100 1100000 مجموع القسم الرابع 462 0550ره القسم الخامس أشغال الصيانة 35-65 مصلحة الفلاحة - اشغال الصيانة 35-71 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - أشغال والصيانة 903 4500 الاصلاحات الضخمة 272800 35 72 الغابات وحماية الاراضى واصلاحها - أشغال التشجير وتثبيت الاراضي 222501 35 73 الغابات وحماية الاراضي واصلاحها استغلال الحطب |-

86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الابواب العناوين والفرنان 35-86 مصلحة الهندسة القروبة وصيانة الرى والاشغال الجمعة 20 رمضان عام 1384 الاعتمادات المفتوحة مذكرة 106 278 مجموع القسم الخامس 315 224 ر1 القسم السادس اعانات التسيير 36-04 مساهمة الدولة في نفقات الميزانية الملحقة الخاصة بالسقى 558,396 36-41 المعهد الوطني للبحث الفني الزراعى - مركز الابحاث الفنية الزراعية والاجتماعية والاقتصاد الفلاحي 36-65 اعانات التسيير للمؤسسات التابعة للفلاحة 763314 2226990 مجموع القسم السادس 3,548,700 القسم السابع المصاريف المختلفة 37-31 المطاعم الخاصة بمراكز التكوين المهني الفلاحي 37 91 المصاريف المتعلقة بالتنظيم الفلاحي والغاب

- 37-92 المصاريف المتعلقة بالمؤتمرات والبعثات 67,500 2199 2,949 مجموع القسم السابع 72648 مجموع العنوان العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42-01 المساهمة في نفقات المنظمات الدولية مجموع القسم القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 التعليم الفلاحي تكوين الاطارات 43-32 اعانات المراكز الفلاحية 43-33 التدريب الفلاحي للزراعة والبساتين مجموع القسم . : القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات الثالث 076 18,5660 249ر12 الثاني 249 12 2300001 مذكرة 130983 الثالث 2430984

44 - .1 المؤتمرات والمعارض والمهرجانات ذات الصالح العام 500 100 44-12 مكافحة الجراد وحشرات النباتات 44 21 التعميم الفلاحي 44-22 مكافحة الامراض الحيوانية 44 23 الاعانات الخاصة بالجمعيات الفلاحية والاحتياط 939 360 58,000

برسم مرتبات المديرين ومديرى الجمعيات الفلاحية الاحتياطية 2933775 44-24 الاعانات الخاصة بالجمعيات الفلاحية للاحتياط للاشغال والنفقات المتعلقة بسير المكاتب وسيارات مدربي الجمعيات الفلاحية للاحتياط 189ر 210

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 44 25 الاعانات الخاصة بالجمعيات الفلاحية للاحتياط لتقديم المعونة

- المباشرة للمشاركين بواسطة الصندوق المركزي للجمعيات الفلاحية للاحتياط 44-26 مضاعفة الانتاج الفلاحي مذكرة 248 ر 10 44-27 الاعانات الخاصة بالمنظمات المهنية الفلاحية التي تساهم في التعميم الفلاحي 44-28 تنشيط الانتاج الحيواني 140076 000 300000 44 32 التنشيط الخاص بالزراعة والانتاجات الجديدة مذكرة

  • مساهمة الجزائر فى نفقات مختلف المنظمات الوطنية 57,950 44-41 44-42 الاعانات الخاصة بمنظمات القرض والمنظمات التعاونية الفلاحية 72,500 44 43 مساهمة الدولة الخاصة بشركات التنمية الفلاحية مذكرة 44 82 الاعانات السنوية الخاصة بأشغال التموين لمياه الشرب واشغال- الرى مذكرة 44 83 مصلحة الهندسة القروية والرى - الاعانات والمشاركة للبحث
  • والدراسات 1000000 مجموع القسم الرابع 426 30966 القسم السادس النشاط المساعدة 46-51 سلفات أو اعانات استثنائية ضحايا النكبات الطارئة الاجتماعي والتضامن للمزارعين أو مربى الحيوانات مذكرة 46 52 منح وتبرعات ذات فائدة القرض الفلاحي التعاوني مذكرة- مجموع القسم السادس مذكرة مجموع العنوان الرابع 42220662 العنوان الثامن المصاريف المترتبة على الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-75 الاعمال الاجتماعية المتعلقة بالتعليم الفلاحي مذكرة 81-76 الاعمال الاجتماعية المتعلقة بمصلحة الهندسة القروية والري. مذكرة : مجموع العنوان الثامن … مذكرة المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 750ر 22788 مرسوم رقم 65-12- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق | عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | مادتاه الاولى والثانية ، بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964) والمتضمن فتح الاثنى يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بموجب القانون رقم 64-360 الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 | وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم

88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في يناير سنة 1965

جدول الحالة ا احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، وفبراير ، ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - الرئيسية الاعتمادات المفتوحة 147/38. را 86,478 المرتبات 561 2,6940 31-12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان التعويضات

- والمنح المختلفة 8800000 31-13 مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة والفرق الجماعية للنشاط الصحى - المرتبات الرئيسية 258722 31 14 رواتب الموظفين الطبيين للمستشفيات والملاجيء والمؤسسات

  • العمومية الاختصاصية مذكرة 21 المفتشيات الخاصة بالصيدليات - المرتبات الرئيسية 13620 31 26 مؤسسات التعليم الطبى العالى - مرتبات رئيسية مذكرة- 31-27 مؤسسات التعليم الطبى العالى - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31 31 المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية 111 ر54- 31-33 مصلحة معونة المسنين - المرتبات الرئيسية 232221 31 34-34 مصلحة معونة المسنين - التعويضات والمنح المختلفة 2346 31-41 مدارس تعليم موظفى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 227752 31-43 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين المرتبات الرئيسية 375 774 31-44 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين التعويضات والمنح المختلفة 110061 31 - اه مدرسة الشبان - فاقدى السمع بالجزائر - المرتبات الرئيسية 532 1040 31-61 مدرسة المكفوفين - المرتبات 113826 31-81 الصحة المدرسية والجامعية - المرتبات الرئيسية 456 261 31-61 82 الصحة المدرسية والجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 27297 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 31-94 مرتبات الموظفين في عطلة الانتظار مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم مذكرة مذكرة الاول 505 0 60884 750 741 200 ر13 307,500 الثالث 450 0620 را

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 89 الابواب العناوين القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات

- 34 02 الادارة المركزية الادوات الاعتمادات المفتوحة 73323 223836

  • المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان اعادة النفقات 288732 34-11 34 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان
  • مصلحة مكافحة الامراض والاوبئة والفرق 34-34 13 الصحى الاداءات والتسيير
  • الادوات 464 46 الجماعية للنشاط 0052 659 34 21 المفتشية الخاصة بالصيدليات - الادوات والتسيير 173 ر1- 34 26 مؤسسات التعليم الصحى العالى الادوات والتسيير مذكرة 34 31 المراقبة الصحية على الحدود - الادوات والتسيير 7,743 34 مصلحة معونة المسمين اعادة النفقات 34 34 مصالح معونة السنين - الادوات- 2,655 21993 34 41 مؤسسات التعليم الخاص بالمصلحة العمومية الادوات- والتسيير 34 43 المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين اعادة 276,561 النفقات 23232
  • المصالح الخارجية لقدماء المجاهدين الادوات 336 201 34 44 34 اه مدرسة الشبان فاقدي السمع الادوات 34 61 مدرسة المكفوفين الادوات والتسيير والتسيير 851 40 250 ر 44 34-64 تهييء وتسيير مراكز المضيفة والملاجىء الخاصة بأيتام الامة 3318,750 34 65- تهييء وتسيير مراكز التكوين المهني- 110625 110625 34 71 المركز الوطني للصحة العمومية - الادوات والتسيير 34 81 الصحة المدرسية والجامعية - اعادة النفقات 10509 الصحة المدرسية والجامعية الادوات والتسيير 26,550 34-82 34 91 مستودع السيارات 34 92 الاكرية 26,550 336816 89890 مجموع القسم الرابع 971 91 ره القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - .1 أشغال الصيانة وتصليح المبانى الادارية المخصصة أو الملحقة بالادارة المركزية مذكرة 11 أشغال الصيانة وتصليح أبنية الصحة العمومية 500 2650

35 12 أشغال التصليحات الضخمة لأبنية معهد باستور مذكرة مجموع القسم الخامس 500 2650 القسم السادس الاعانات والتسيير 36-51 اه مراكز الاشغال الخاصة بطلاب الطب والصيدلة مذكرة مجموع القسم السادس مذكرة القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 النفقات المختلفة مصاريف تسيير اللجان المختلفة 200 100

الابواب العناوين 37-02 النفقات المتعلقة بالمؤتمرات والبعثات الاعتمادات المفتوحة 26,550 37 91 استعمال المبالغ الناشئة عن الهبات والعطايا مذكرة مجموع القسم السابع 36,750 مجموع العنوان الثالث 176 ر164 14 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الاول

  • 1 .41 الاعياد الوطنية والاحتفالات العمومية مجموع القسم الثاني النشاط الدولى مذكرة القسم الاول مذكرة 42-01 مساهمات الدولة في نفقات المنظمات الدولية 30000 42-11 المساعدة الفنية في الجزائر مجموع القسم الثالث 182 ر 740ره القسم الثاني 182ر743ره النشاط التربوي والثقافي 43 11 أقسام التكوين الخاص بموظفى الادارة المختصين بالمعالجة والطب الاجتماعي اعانات المستشفيات 125 22 43 13 المعونة لأيتام الحرب- 125 22 43 41 مؤسسات التعليم الخاص بالصحة العمومية - المدارس المقبولة - المنح 314/409 مجموع القسم الثالث 453314 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - .1 نفقات الاستشفاء المترتبة على عاتق الدولة 310 630098 46 02 تسيير المساعدة الطبية المجانية - مساهمة الدولة 900000000 46 الاولاد المعانون وحماية الطفولة
  • النشاط المقدم لصالح الشيوخ العجزة أو 46-3. المزمنة 46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين المعاشات
  • 05 46 المعونة الشعبية التي تقوم على توزيع المواد
  • 11 بالالبسة 000 204000 المصابين بالامراض 5000003 10 والاعانات المختلفة 000 204000 الضرورية والاسعاف 11,062,500 46 12 معونة المعوزين التي تقوم على توزيع الاعانات النقدية أو على
  • فتح الورش للاستخدام الكامل 625 ر 14624 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح طلاب الطب والصيدلة مذكرة
  • المنح المسلفة على سبيل الانتظار لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم 46-22 معاشات العجز والاعانات المتعلقة بها الحقوق 46 23 اعادة النفقات لقدماء المجاهدين 46-24 الآلات الخاصة بالمعطوبين
  • معاشات ذوى 804ر 217 71 300975 331875 مجموع القسم السادس 09 17506662

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 الابواب 47-11 مكافحة الامراض 47 12 الاعانات الخاصة العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم السابع الاحتياط والاوبئة 115050 بمختبرات الابحاث العلمية 22125 47 13 المساهمات في نفقات معهد باستور في الجزائر وفي بعض تصليحات هذه المنظمة 775 278 مجموع القسم السابع 950 4150 مجموع العنوان الرابع 788ر 278 ر 182 العنوان الثامن النفقات المترتبة على الموارد المخصصة استخدام ناتج القسم الاول الالعاب والمراهنات التضامنية واليانصيب 81-31 الجمعيات التي تهدف الى المحافظة على الصحة العمومية 440 ر 254 مجموع العنوان الثالث 440 254 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 404 196,697 مرسوم رقم 1365 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب الخارجية بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر لوزير الشؤون الخارجية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 36064 الصادر في عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلي : يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم ، المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا 26 شعبان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الشؤون الخارجية وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير الابواب ومارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة أ النفقات العادية العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الاساسية 188 ر1072 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والاعانات المختلفة 131,500 31 11 المصالح الكائنة في البلاد الاجنبية - مرتبات أساسية وتعويضات 050 ر 17 0 0 2 31-12 المصالح الكائنة في البلاد الاجنبية نفقات التمثيل المختلفة 125ر553 31 91 تعويضات الاقامة 250 ر 2876 31 92 راتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد مذكرة

92 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الابواب العناوين الجمعة 20 رمضان عام 1384 الاعتمادات المفتوحة مجموع القسم الاول 118 ر 6,650 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 92 المنح العائلية 91 المنح الاختيارية 33 93 الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات 433 242 13926 138282 الثالث 641ر 394 732ر 288 318,600 34-03 الادارة المركزية نفقات استقبال الشخصيات الاجنبية 689ر 121 34 11 المصالح الكائنة في البلاد الاجنبية اعادة النفقات 000ره 88 34 12 المصالح الكائنة في البلاد الاجنبية الادوات

- 34-91 مستودع السيارات 37-92 الكراءات 945,459 403293 6630750 34 94 نفقات المراسلات والبريد والحقائب الدبلوماسية 260 ر 154 مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 اصلاح البنايات الدبلوماسية والقنصلية مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الرابع 783ر 3780 500/619 الثالث 042 ر 445 11 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 91 نفقات ارجاع المواطنين والمعونة للجزائريين المرضى والمحتاجين

- الموجودين في الخارج 331870 مجموع القسم السادس 331875 مجموع العنوان المجموع لوزارة الشؤون الرابع 331870 الخارجية 117790917 مرسوم رقم 65-14 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق | عام 1384 ( 21 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، مادتاه الاولى والثانية ، لوزير التربية الوطنية ما يلي يرسم المادة الاولى : : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، الوطنية بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان | سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ المرسوم المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ الملحق بهذا الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير هذا المرسوم | سنة 1965 . الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية احمد بن بلة جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير التربية الوطنية وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، فبراير ، الابواب مارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث وسائل الخدمات القسم الاول الموظفون - مترتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 750 480

  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31 – 31-02 31-11 المفتشية والادارة 31-12 المفتشية والادارة 31 21 مؤسسة التعليم- 375 36 الاكاديمية - المرتبات الرئيسية 105750000 الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 500 650 العالى - المرتبات الرئيسية 3250000 31-22 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 836,750 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى - المرتبات الرئيسية 000ر 250 ر 14 31 32 مؤسسات التعليم الثانوى - التعويضات والمنح المختلفة 2950000
  • مؤسسات التعليم التقنى - المرتبات الرئيسية 31-33 31 34 مؤسسة التعليم
  • مدارس المعلمين 31-41 الرئيسية 31-42 مدارس المعلمين 5000000 70 التقنى - التعويضات والمنح المختلفة 500 1970 ومراكز التكوين البيداغوجي - المرتبات ومراكز التكوين البيداغوجي - التعويضات والمنح المختلفة 910000 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى - المرتبات الرئيسية 000ر 250/63 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي الاولى - التعويضات والمنح المختلفة 300000000 31-45 المعهد البيداغوجي الوطنى المرتبات الرئيسية 500 337 31-46 المعهد البيداغوجي الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 750ره 31-47 التوجيه المدرسي 31-48 التوجيه المدرسي والمهني - المرتبات الرئيسية 000 2100 والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 750ره 31-31 اه المكتبة الوطنية - المرتبات الرئيسية 109,750 31-52 المكتبة الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 1750 31 53 المحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 109,750
  • المحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 20000 31-54 31-00 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - المرتبات- الرئيسية 317,500 31 56 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 20750 31-61 الفنون الجميلة 31-62 الفنون الجميلة المختلفة مصلحة تعليم الفنون - المرتبات الرئيسية 65500 مصلحة تعليم الفنون - التعويضات والمنح 15750

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 310-63 الفنون الجميلة - مصلحة المتاحف الوطنية - المرتبات الرئيسية 750750 31-64 الفنون الجميلة مصلحة المتاحف الوطنية والمنح المختلفة

  • التعويضات 750 را 31 65 الفنون الجميلة - مصلحة الآثار القديمة والاسلامية - المرتبات- الرئيسية 250 ر 20 31-66 الفنون الجميلة - مصلحة الآثار القديمة والاسلامية - المرتبات والمنح المختلفة 70000 31 – 92 راتب الموظفين في عطلة طويلة الاجل - المرتبات الرئيسية مذكرة 31 94 مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة الانتظار مذكرة مجموع القسم الاول 375 97584 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 91 المنح العائلية
  • المنح الاختيارية 33-92 33-93 الضمان الاجتماعي 236 16,419 250000 402,000 4 مجموع القسم الثالث 236 846 20 : القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 340 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات- 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34 11 المفتشية الاكاديمية وادارتها اعادة النفقات- 31-12 المفتشية الاكاديمية وادارتها الادوات 170 ر157 250 ر345 250 ر 917 2200000 34-41 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى اعادة النفقات 475725 34-42 مؤسسات التعليم الابتدائى الاولى - الادوات 34-43 المعهد البيداغوجي الوطني اعادة النفقات 34-44 المعهد البيداغوجي الوطني - الادوات 340 45 التوجيه المدرسي والمهني اعادة النفقات- 34-46 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات 34-51 المكتبة الوطنية - إعادة النفقات 34-52 المكتبة الوطنية - الادوات 34 53 المحفوظات الوطنية – اعادة النفقات 34 54 المحفوظات الوطنية - الادوات 34-61 الفنون الجميلة - مصلحة تعليم الفنون الجميلة 610625 6,625 250 ر 427 000 را 0750 24 9,482 88,750 990 ره

– اعادة النفقات 6,500 34-620 الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون الجميلة - الادوات …ره 34-63 الفنون الجميلة مصلحة المتاحف الوطنية اعادة النفقات 350000 34-64 الفنون الجميلة مصلحة المتاحف الوطنية - الادوات 34 65 الفنون الجميلة مصلحة الآثار القديمة والاسلامية - اعادة النفقات 30000 34-66 الفنون الجميلة - مصلحة الآثار القديمة والاسلامية - الادوات 176,625 34-91 مستودع السيارات 34 92 الاعداء العقارية 625 0 330 505000 مجموع القسم الرابع 877ر 352ر3

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية १० الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 أشغال التصليحات الضخمة في أبنية التعليم الوطني 300ر 987 35 92 أشغال الصيانة وتصليحات أبنية التعليم الوطني 500 0 017 را 36-21 مؤسسات التعليم 36-31 مؤسسات التعليم 36 32 مؤسسات التعليم مجموع القسم الخامس 500 ر2005 القسم السادس اعانات التسيير العالى - اعانة للتسيير والادوات 238 ر 232 ر1 التقنى الثانوى اعانة للتسيير والادوات التقني والمهني اعانة للتسيير والادوات 5750000

  • مدارس المعلمين ومراكز التكوين البيداغوجي 36-41 التسيير اعانة لنفقات 346,500 36 42 مراكز التعليم الفلاحي - ومدارس التعليم العام اعانة التسيير 68,750- 36-43 المعهد البيداغوجي الوطني اعانة التسيير 28,750 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - اعانات للتسيير 187,500 36-61 الفنون الجميلة - الجائزة الكبرى - المعارض - اعانة التسيير 2,500 مجموع القسم السادس 2,628738 القسم السابع : النفقات المختلفة 37-21 نفقات السفر بالبحر لمختلف المرشحين أو الفائزين مذكرة. 37-31 تسبيقات قابلة الاعادة للمدارس الداخلية مذكرة مجموع القسم السابع مذكرة مجموع العنوان الثالث 226 417 1620 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي 43 - .1 منح مختلفة للتعليم العمومي 321 0 8,660 43-03 النشاطات المسرحية والموسيقية والعلمية .. الخ اعانات 250 ر 781 4143 المؤلفات التكميلية للمدرسة 43-42 المطاعم المدرسية 43 61 الفنون الجميلة ، 46-21 الاعمال الجماعية 000 ٫ 10 000 ر250 را منح 7,500 مجموع القسم الثالث 0071 10709 القسم الرابع النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن لمصلحة الطلاب القسم الخامس النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47-21 الصحة المدرسية والجامعية 2,500 مجموع العنوان الرابع 571 10751

96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين العنوان الثامن الاعتمادات المفتوحة المصاريف المترتبة على الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية 81-21 الاعمال الاجتماعية المتعلقة بالتربية الوطنية واليانصيب 58,250 المجموع لوزارة التربية الوطنية 47. ر 227 137 مرسوم رقم 1565 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد 1 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال والنقل العمومية القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 31 ديسمبر سنة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال 1964 برسم العمومية والنقل ومارس سنة المرسوم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير 1965 وفقا لجدول الحالة - أ الملحق بهذا

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب القانون رقم 64-360- الصادر في 26 شعبان عام والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما مادتاه وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير الأولى والثانية ، سنة 1965 يرسم ما يلى : جدول الحالة أ احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك عن كل باب عن اشهر يناير وفبراير الابواب العناوين ومارس سنة 1965 الاعتمادات المفتوحة 1 الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الدين القابل للاستهلاك 1 اعادة التسبيقات وتكاليف القروض. الدين المترتب لمدى الحياة 2 معاشات وتكميلات المعاشات الموظفون 3 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 4 المصالح الخاصة - المرتبات الرئيسية :

- 392 ر 7,690 928,949 را 321 669 206 789 را ه مصالح المديرية والاستغلال - المرتبات الرئيسية 152 140641 6 أعوان المكتب العاملون بصفة غير كاملة - موظفون غير مرسمين لمصالح الاستغلال مسيرو المكاتب الثانوية - المرتبات الرئيسية 3,360,540 V مصلحة الخطوط الكبيرة المسافة ، تجهيزات وأبنية النقل المرتبات الرئيسية

- 10 منح وتعويضات الموظفين المرسمين وغير المرسمين 200560491 11 دفع المبلغ الاجمالى للضريبة النوعية الخاص بالرواتب والاجور 5000000 را التكاليف الاجتماعية 14 المساعدات والدفعات الاجبارية 15 المساعدات والدفعات الاختيارية 7160050ره 1100001 الادوات - تسيير المصالح - أشغال الصيانة

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 الابواب العناوين 16 اعادة النفقات الاعتمادات المفتوحة 3410 1762 17 التدفئة والاضاءة والادوات المكتبية والمؤونات والمطبوعات 102 2900 ر1 18 البنايات 19 أدوات السيارات 20 الاجهزة البريدية 21 نقل الادوات والمراسلات 22 أدوات المواصلات السلكية واللاسلكية 23 نفقات التسيير الأخرى المصاريف المختلفة 26 المصاريف المختلفة 458,493 692922 414 69 27 . ر 484 2 10657,500 8510073 349 74 مجموع الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 3040660 530 2 - ميزانية الاشغال العمومية والنقل العنوان الثالث وسائل الخدمات القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 625 3650 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 18,537 31 11 الجسور والطرقات - المرتبات الرئيسية

- 4225875 31-12 الجسور والطرقات - التعويضات والمنح المختلفة 648 1050 31-13 العمال الدائمون لاطارات الرؤساء والعمال الدائمون بمصالح الجسور والطرقات والمصالح الاختصاصية - الاجور وملحقات الاجور 31 21 البحرية التجارة - المرتبات الرئيسية 27 0 0 1878 250 221

  • البحرية التجارية - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 10131 31 31 المجالس العليا للنقل واللجان التقنية العمالية - المرتبات
  • الرئيسية رواتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد 31-92 مذكرة مذكرة مجموع القسم الاول 093 6825 القسم الثاني 32-98 الموظفون - المعاشات والمنح مبلغ الاداء لصندوق التعاون المستقل لتقاعد الحديدية ذات المنفعة المحلية والقاطرات ( ترامواي ) أعوان السكك الكهربائية 258,864 258,864 مجموع القسم الثاني القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 214 0 106ر1 . 15333 233640 33-94 المبلغ الاجمال الواجب أداؤه على الرواتب والاجور مذكرة مجموع القسم الثالث 187ره 135

98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية اعادة النفقات

- 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34 11 مصلحة الجسور والطرقات اعادة النفقات

- 34-12 الجسور والطرقات ومفتشية النقل - الادوات الاعتمادات المفتوحة 214ره 00 49830 409 344 559932 34 الم العمال الدائمون لاطارات الرؤساء في الجسور والطرقات 75

- والمصالح الاختصاصية اعادة النفقات 34 14 تنمية التعليم المهني 204213 0480836 را 34 10 اقتناء وتسيير الطائرات العامودية ( الهيليكوبتر ) والطائرات العادية لاحتياجات النشاطات الادارية 34 16 الرى نفقات الدراسات والاشراف

  • البحرية التجارية اعادة النفقات 34-21 34-22 البحرية التجارية - الادوات 34 32 اللجان الاستشارية للنقل واللجان التقنية - المصالح 34 91 مستودع السيارات- 34-92 الاكرية 125ر 199 38,499 23,454 620958 الادوات وتسيير 12744 5250066 814 59 مجموع القسم الرابع 134094ر3 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 الاملاك العقارية لمصلحة الجسور والطرقات --

الصيانة 333,541 35-12 أشغال الصيانة واصلاح الطرق الرئيسية والمسالك الصحراوية 484 0 7,694 35-13 الاشغال ذات المنفعة السياحية 35 21 الموانى البحرية المنارات وعلامات الارشاد

  • - مذكرة
  • أملاك الدولة البحرية - الدفاع عن شاطىء البحر - أشغال الصيانة والتعليمات 35 اه الرى أشغال الصيانة 35 72 صيانة المطارات 181ره 39 625ر 110 مجموع القسم الخامس 840ر 183 ر 9 القسم السادس امدادات التسيير
  • 1 .36 ملحق المعهد الجغرافى الوطنى الفرنسي بالجزائر 250 ر 221 36-02 امدادات واعانات للموانى المستقلة 36-11 المختبرات 36-21 نفقات تسيير مدارس التعليم البحرى 708,000 0000 177 98,679 36-24 نفقات تسيير مختبرات المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى في بني صاف 17700 36 اه مساهمة الدولة في نفقات الميزانية الملحقة بالرى والماء العذب 6630750- مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة القسم السادس 1886379

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 37-91 النفقات المتعلقة بالسير العنوان التدخلات القسم 81369 مجموع العنوان الثالث 22724826 الرابع العمومية الرابع الحركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات

  • 1 .44 الاعانات الممنوحة للجمعيات والمؤسسات الخصوصية لانشاء التجهيزات البحرية الجوية والدعاية الجوية 63624 44-021 البحرية التجارية - المصالح البحرية الاعانات والمساهمات مذكرة 44 41 المساعدات السنوية لاشغال التزويد بالماء العذب والطرق والمجاري 026 ر 290 25 مجموع القسم الرابع 20353,650 العنوان الخامس النشاط الاقتصادى - الاعانات الممنوحة للمؤسسات ذات المصلحة الوطنية 03-1. المساهمات الاتفاقية واعانات التوازن للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 45-02 مساهمة واعانة التوازن للشركة العامة للنقل الجوي الخطوط 6630750 الجوية الجزائرية ) 450-03 مساهمة الدولة فى ميزانية تسيير هيئة التسيير و الامن الجوى 17750. را العنوان النفقات المترتبة على القسم مجموع القسم الخامس 500 16,681 مجموع العنوان الرابع 150 ر35. 19 الثامن الموارد المخصصة الاول 1 استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-71 الاعمال الاجتماعية للأشغال العمومية والنقل 2,610 مجموع ميزانية الاشغال العمومية والنقل 586 4107620 مرسوم رقم 65-16 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، لوزير التعمير والاسكان ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعمير والاسنان بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 . احمد بن بلة

100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 جدول الحالة ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير التعمير والاسكان وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 الجسور والطرقات - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة 374/259 149ر13 125ر 199 31 – 12 الجسور والطرقات - التعويضات والمنح المختلفة 4977 31 41 التعمير والاسكان - المرتبات الرئيسية 6630750 31 42 التعمير والاسكان - التعويضات والمنح المختلفة 100 ر53 31 92 أجور الموظفين في عطلة لمدة طويلة مذكرة مجموع القسم الاول 193475 را القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 33-94 الاداء الاجمالى من المرتبات والاجور 204 ر 210 40578 310860 مذكرة مجموع القسم الثالث 246642 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 3,699 35352 34-11 مصلحة الجسور والطرقات - استرجاع النفقات 16,330 34-12 الجسور والطرقات ومفتشية النقل - الادوات 34-41 تجديد البناء والتعمير - استرجاع النفقات 34-42 تجديد البناء والتعمير الادوات والتسيير 34-91 مستودع السيارات 34-92 الاكرية 382 26 720570 86,526 522/39 500 ٫ 4 مجموع القسم الرابع 781 ر 284 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 بناءات مصلحة الجسور والطرقات الصيانة مجموع القسم 9732 الخامس 9732 مجموع العنوان الثالث 1734630 العنوان السابع تعويض الخسارات القسم الثاني

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة الخسارات التي احدثتها الحرب 72 .1 تعويض الخسائر التي احدثتها الحرب - الخسائر المادية مذكرة القسم الثالث زلزال الاصنام 73 .1 أموال التعمير وتهيئة المناطق المنكوبة 0573 تنفيذ البرنامج المحدد من قبل لجنة النشاط ( البناءات والاثاث ) 73 06 تنفيذ البرنامج المحدد من طرف لجنة النشاط مذكرة والتضامن مذكرة والتضا من ( المصاريف غير المصاريف المنصوص عليها فى الباب 5073 ) مذكرة مجموع القسم الثالث مذكرة مجموع العنوان السابع مذكرة العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-71 المؤسسات الاجتماعية للتعمير والاسكان 110 را المجموع لوزارة التعمير والاسكان 1735740 مرسوم رقم 65-17 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم 1964 لوزير التجارة ومارس سنة المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، . المادة 2 : الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الشعبية عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير مادتاه الاولى والثانية ، سنة 1965 . يرسم ما يلي : جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثني عشرية المؤقتة لوزير التجارة وذلك سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31 .1 الادارة المركزية - أجور رئيسية الادارة المركزية - تعويضات ومنح مختلفة 31 11 المصالح الخارجية - أجور رئيسية 31-12 المصالح الخارجية - تعويضات ومنح مختلفة احمد بن بلة عن كل باب عن اشهر يناير وفبراير ومارس الاعتمادات المفتوحة 195ر 300 624 24 135 276 210070

102 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 العناوين الاعتمادات المفتوحة 31 – 92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد مذكرة مجموع القسم الاول 29 62200 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 91 منح عائلية 33-92 منح اختيارية تكاليف اجتماعية 66501

33 93 الضمان الاجتماعي 16,500

34 .1 الادارة المركزية - 34-02 الادارة المركزية - 34 11 المصلحة المدنية - 34-12 المصلحة المدنية - مجموع القسم الثالث 83577 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح استرجاع النفقات. 752 28 الادوات 16,251 استرجاع النفقات 420000 الادوات 16,500 34-91 مستودع السيارات 15774 34 92 الاكرية 19152 مجموع القسم الرابع 138429 القسم السابع مصاريف مختلفة 37-11 النفقات الخاصة باقامة تدريب للمظفين والاطارات مذكرة مجموع العنوان الثالث 035 0 844 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الرابع الحركة الاقتصادية - تشجيعات وتدخلات كو 44 21 التوسيع الاقتصادى - معارض وطنية ودولية التمثيل في الاسواق الخارجية اعانة للمدرسة العليا للتجارة بمدينة الجزائر .: المجموع لوزارة التجارة 035 0 994 مرسوم رقم 65-18 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل بموجب 1 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 1964 لوزير العمل إن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، سنة 1965 وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذى بموجب القانون رقم 64 360 الصادر في 26 شعبان ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

- الشعبية . عام 1384 (31) 31) ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، مادتاه الأولى والثانية ، يرسم ما يلى : ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 . احمد بن بلة

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 جدول الحالة - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير العمل وذلك عن سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 0131 الادارة المركزية - مرتبات رئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-11 المصالح الخارجية - مرتبات رئيسية كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس الاعتمادات المفتوحة 000ر 150 300000 477471 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 100 110 31-31 محاكم العمال - مرتبات رئيسية 31-31 32 محاكم العمال - التعويضات والمنح المختلفة 949 44

31-41 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - مرتبات وتوابع المرتبات 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 327 2421 مذكرة مجموع القسم الاول 135369ر3 القسم الثالث موظفون عاملون ومتقاعدون تكاليف اجتماعية منح عائلية 33 91 منح اختيارية 33 92 الضمان الاجتماعي 000ر630 500 ٫ 4 1350000 33-93 مجموع القسم الثالث القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح الادارة المركزية اعادة النفقات 34 - .1 الادارة المركزية - الادوات 34-02 المصالح الخارجية اعادة النفقات

  • المصالح الخارجية - الأدوات 34-12 محاكم العمال - الأدوات 500/769 300000 66,000 49,560 600621 مذكرة 34-22 : … التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى - تعويضات للمتمرنين
  • 41 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - الادوات 006,686 را 34-42 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني اعادة النفقات 143814 34 43 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - تسيير- المطاعم 796,500 34-45 المصالح الخارجية للعمل واليد العاملة تسيير مراكز 34 اه الاستقبال مستودع السيارات 34-91 الاكرية 115064 1350000 980 64 34-92 مجموع القسم الرابع القسم السابع مصاريف مختلفة 31 – 01 مصاريف مختلفة 725 ر 284 ره 30075

104 الجريدة الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 العناوين الاعتمادات المفتوحة مجموع القسم السابع 30075 مجموع العنوان الثالث 192669 9 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42-01 مساهمة الدولة في مصاريف المنظمات العالمية 587 0 40 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13-41 التكوين المهني للكبار - اعانات وتعويضات 114 ر834 46-04 اعانات استثنائية الاجتماعي القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن لتوازن النظام العام غير الفلاحي للضمان مذكرة 46-06 حركة وتنقل العمال 311 رهه مجموع القسم السادس 311 رهه مجموع العنوان الرابع 016ر930 العنوان الثامن المصاريف المدفوعة حسب المصادر المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81 - .1 اعانات لجمعيات العمل واليد العاملة 12390 المجموع للمصالح الخارجية للعمل والشؤون الاجتماعية 021 133ر 10 مرسوم رقم 1965 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة والرياضة ، بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 31 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة 1964 ، لوزير الشبيبة والرياضة

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 36064 الصادر في عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 مادتاه الأولى والثانية ، يرسم مايلي : عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا 26 شعبان المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فتح الاثنى الديمقراطية الشعبية ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الشبيبة والرياضة وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، وفبراير الابواب ومارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 105 الابواب العناوين وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة

- 31 11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية

- الاعتمادات المفتوحة 598 4450 216 254 250 ر 221 31 12 المفتشيات العمالية - التعويضات والمنح المختلفة 15,488

- 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 953,588 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 66,375 31-31 مركز تكوين الاطارات المرتبات الرئيسية 117 378 31-32 مركز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 420037 21-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 287 ر 3,449 31 42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 232 48 31-61 المصلحة المدنية - المرتبات الرئيسية رة 31-62 المصلحة المدنية - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة ذات أمد طويل مذكرة مجموع القسم الاول 188 ر 874ره القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 6050561 8850 110625 مجموع القسم الثالث 7250036 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - .1 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 34-11 المفتشيات العمالية - استرجاع النفقات 34-12 المفتشيات العمالية - الادوات 470568 56,862 250 ر 44 250 ر 44 34-21 التربية البدنية - والرياضة - استرجاع النفقات 26993 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات 34-31 مركز تكوين الاطارات استرجاع النفقات 34-32 مركز تكوين الاطارات - الادوات 178 ر 187 927 ره 173

  1. رهه 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - استرجاع النفقات 29868 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية الادوات 43 - 34 - الشبيبة والتربية الشعبية - صيانة اليتامي المختصة 34-61 المصلحة المدنية - استرجاع النفقات 34 62 المصلحة المدنية - الادوات- 34-91 مستودع السيارات 34 92-92 الاكرية 433 1949 القصر للمراكز 125/376 مذكرة مذكرة 2080860 15930 مجموع القسم الرابع 336 4778

106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 .1 الادارة المركزية - أشغال الصيانة

- الاعتمادات المفتوحة 3318 938 165 35-21 التربية البدنية والرياضية - أشغال الصيانة 35 31 مركز تكوين الاطارات - أشغال الصيانة

- مذكرة 044 ر 344 35-41 الشبيبة والتربية الشعبية - أشغال الصيانة 35 61 المصلحة المدنية - اشغال الصيانة

- مذكرة مجموع القسم الخامس 300 ر013 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ا. الادارة المركزية مصلحة الصحافة والانباء والدعاية 88,500 37-41 الشبيبة والتربية الشعبية - مطاعم الشباب 075275 را 37-42 الشبيبة والتربية - مطاعم الايتام القصر 37 61-61 المصلحة المدنية - المصاريف المختلفة مذكرة مذكرة مجموع القسم السابع 163775ر1 مجموع العنوان الثالث 1300540635 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني 42-91 لقاءات الشباب الدولية القسم الثالث 1770000 النشاط التربوي والثقافي 43 010 الادارة المركزية - الاعانات - المساهمات - التشجيعات 6630750 43 الادارة المركزية - تسيير مخيمات العطلة

- 43 21 التربية البدنية والرياضية - المنح

- 43-31 مركز تكوين الاطارات - المنح 43-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المنح مجموع القسم الرابع الصيفية مذكرة مذكرة مذكرة مذكرة القسم الثالث 663,750 الحركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات 44 .1 الاعانات لمكتب الصناعة التقليدية

- 44 02 احداث فرق العمل وتنظيمها مجموع القسم السادس مذكرة 250 ر 44 القسم الرابع 250 ر 44 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-41 التربية المراقبة التدخلات المختلفة العنوان السابع اصلاح الخسارات القسم الثاني الخسارات التي تسببت فيها 72-91 اعادة تهيئة مراكز التربية الشعبية واعادة 825 39 الحرب تجهيزها مذكرة

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 الابواب العناوين العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول 81-21 استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية الخدمات الاجتماعية لفائدة رجال التعليم المجموع لوزير الشبيبة الاعتمادات المفتوحة واليانصيب وأسرهم 2,655 والرياضة 13982115 مرسوم رقم 65-20 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاصلاح 1 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة | الادارى والوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 36064 في بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر 1964 ، لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم . از رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الجزائرية الديمقراطية الشعبية عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير بادتاه الأولى والثانية ، سنة 1965 يرسم مايلي : جدول الحالة أ احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل ا. الادارة المركزية - أجور رئيسية 31-02 الادارة المركزية اعادة النفقات 31 92 مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد الاعتمادات المفتوحة 121 167 12834 مذكرة مجموع القسم الاول القسم الثاني الموظفون العاملون والمتقاعدون تكاليف اجتماعية 33-92 منح عائلية 33-93 منع اختيارية 34 .1 الضمان الاجتماعي 63,750 مذكرة 60000 مجموع القسم الثالث 69,750 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 43 - .1 الادارة المركزية اعادة النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات 200100 311 رهه

108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 34 91 مستودع السيارات 2520 مجموع القسم الرابع 77931 القسم السادس اعانات التسيير 36-36 11 اعانة التسيير للمدرسة الوطنية - الادارة ومراكز التكوين 780ره 17 الاداري 66307500 المجموع المخصص لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية 386 991 در سوم رقم 65-21 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير 1964 ، لوزير السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم ، المادة 3 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الشعبية عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير مادتاه الاولى والثانية ، يرسم مايلي : توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية الابواب سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة - أ المؤقتة لوزير السياحة وذلك عن كل باب عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الثالث رسان الجميح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31 .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 406878

  • الادارة المركزية 31 - 31 مديرية الصناعة-
  • التعويضات والمنح المختلفة 870 ر175 التقليدية - المرتبات الرئيسية مذكرة 31-04 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 31 11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 085 ر 284 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 19173 31 21 المصالح بالبلاد 31 22 المصالح بالبلاد 91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية الاجنبية - المرتبات الرئيسية 63423 الاجنبية - التعويضات والمنح المختلفة 170 137 مجموع القسم الاول 519/086 را القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 303 150 4425 33 93 الضمان الاجتماعي مذكرة مجموع القسم الثالث 154728

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية - استرجاع النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات الاعتمادات المفتوحة 750/309 351786 34 03 مديرية الصناعة التقليدية - المصالح الخارجية - استرجاع مذكرة النفقات 34 04 مديرية الصناعة التقليدية المصالح الخارجية الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح الخارجية - استرجاع النفقات 34-12 المصالح الخارجية - الادوات مذكرة 10,620 449 49 34-21 المصالح الكائنة فى البلاد الاجنبية - استرجاع النفقات 102,438 34-22 المصالح الكائنة فى البلاد الاجنبية - الادوات 34-91 مستودع السيارات 34 92 أداء الاكريه 127662 99,564 182310 مجموع القسم الرابع 12330579 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 91 صيانة البناءات الادارية القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - .1 المصاريف المتعلقة بالمؤتمرات والبعثات 37-91 الحفلات والاعياد 143814 339 1263 125ر 199 مجموع القسم السابع 464 4620 را مجموع العنوان الثالث 104ر40081 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث المنح 43 - .1 التكوين المهني - المنح القسم الرابع الاعانات : 875 154 44 - .1 الاعانات المخصصة لصيانة الاملاك الشاغرة ذات الطابع السياحي 375 ر 774 44-02 الاعانات المخصصة للجمعيات ومختلف المنظمات السياحية وتنمية السياحة 282 ر 138 44 3. الاعانات المخصصة لمركز الصناعة التقليدية الجزائرية مذكرة مجموع القسم الرابع 912657 مجموع العنوان الرابع 10670532 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة استخدام ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية 81-21 المؤسسات الاجتماعية لفائدة الموظفين المجموع المخصص لوزارة واليانصيب 2,655 السياحة 291 ر151ره

110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 مرسوم رقم 65-22- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير 1964 لوزير الاوقاف ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى الشعبية عشرية المؤقنة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير مادته الأولى والثانية ، سنة 1965 يرسم ما يلي : جدول الحالة - أ - احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لوزير الاوقاف وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، وفبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل الاعتمادات المفتوحة 31 .1 الادارة المركزية والمفتشية - المرتبات الرئيسية 304881 31 الادارة المركزية والمفتشية - التعويضات والمنح المختلفة 18807

- 31 11 قسم الاديان والمرتبات الرئيسية بسب 31 12 قسم الاديان التعويضات عن الوظيفة

- 31 21 التعليم الديني - المرتبات الرئيسية 31 22 التعليم الديني - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 236 1828 107 ر145 3750000 31 92 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة ذات أمد طويل مذكرة مجموع القسم القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33 92 المنح الاختيارية 93 الضمان الاجتماعي الاول 206720031 661 4610 7,743 89312 مجموع القسم الثالث 558816 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 .1 الادارة المركزية والمنتشية - استرجاع النفقات 29868 34 02 الادارة المركزية والمفتشية - الادوات

  • قسم الديانات - استرجاع النفقات 34-11 34 12 قسم الديانات الادوات 34-22 التعليم الديني - الادوات 34 91 مستودع السيارات 825 39 17700 121,686 4425 19914 مجموع القسم الرابع 418 0 233

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة الاعتمادات المفتوحة 35 .1 الادارة المركزية والمفتشية - الاشغال الخاصة بصيانة بناءات وزارة الاوقاف 4425 35 11 قسم الاديان أشغال صيانة البناءات الخاصة بالدين الاسلامي 35-12 اصلاح المساجد المسترجعة وتحويلها 35 21 التعليم الديني - صيانة بناءات التعليم الديني مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة .1 المصاريف الخاصة بتنظيم المؤتمرات والبعثات الاوقاف 536 ر130 مذكرة 064 115 الخامس 25 0 1460 للابحاث حول 15432 37-02 المصاريف الخاصة بتنظيم التدريبات المهنية لتكوين أعوان الدين 37-03 الحج الى بيت الله الحرام مجموع القسم 40425 250 ر 44 السابع 107 64 مجموع العنوان الثالث 370 0 30674 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الاعانة للجمعيات الخاصة بالثقافة الاسلامية 326 را 42-21 منح الصيانة للتلاميذ المستحقين والاعانات للمؤسسات الاسلامية المجموع لوزارة مرسوم رقم 2365- مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق | المادة الاولى مذكرة الاوقاف 3,675726 : توزع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة المشتركة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 1964 لميزانية التكاليف المشتركة يناير وفبراير 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة - أ - الملحق بهذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الرسمية بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام 1184 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما سنة 1965 مادتاه الاولى والثانية ، يرسم مايلي : جدول الحالة - أ - احمد بن بلة توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة لميزانية التكاليف المشتركة وذلك عن كل باب عن أشهر يناير ، وفبراير ومارس سنة 1965

112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الاول الدين العمومي والمصاريف لتخفيض المداخيل 11 – .1 قروض الدولة القسم الاول الدين القابل للاستهلاك 409 11431 11 – 02 السكك الحديدية الاقساط السنوية لاعادة الشراء 43,479 مجموع القسم الاول 888 474 11 القسم الثاني الدين الداخلى - الدين الشتيت 12 - .1 مصالح حسابات الودائع بالخزينة والسندات على الخزينة 000 27500 القسم الرابع الضمانات 14 .1 ضمانات القروض التي يستلفها الغير مذكرة

  • ضمانات التسبيقات المصرفية والضمانات المختلفة 14 02 مذكرة
  • مساهمة الجزائر في تأسيس صندوق الضمان الخاص بأسواق 14-03 الجماعات والمؤسسات العمومية مذك ة مجموع القسم الرابع ة القسم الخامس المصاريف لتخفيض المداخيل 10 .1 المبالغ المسترجعة من المنتجات غير المباشرة والمختلفة 1250000
  • منح للغير بمحصول الغرامات والعقوبات النقدية 15-02 50,000 10 03- المبالغ المعادة لاجل التنازل عن المسؤولية في حالة قوة قاهرة التنازل عن الى أجل غير 15-04 ممارسة الادارة الديون والديون غير المؤداة للدولة والمؤجلة مسمى مذكرة حق الشفعة فيما يخص انتقال الملكية والحقوق الخاصة بالعقارات مذكرة مجموع القسم الخامس 1750000 القسم السابع المصاريف المختلفة 17 أداء الديون غير المستخلصة المقيدة برسم عمليات التسبيقات من الخزينة مذكرة 17 11 اعادة المبالغ المكشوفة برسم الميزانيات السابقة مذكرة- 17 12 الاداءات للصندوق الاحتياطي مذكرة 17 13 أعادة لحسابات الخزينة المعنية بالفرق الملحوظ ما بين الشراء وثمن بيع القيم التي تكون توظيف الاموال الحرة للجزائر مذكرة 20-21 المجلس الوطني مجموع القسم السابع مذكرة مجموع العنوان الاول 888ر 14399 العنوان الثاني السلطات العمومية 303200000 العنوان الثالث

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 الابواب العناوين وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل الاعتمادات المفتوحة 31-91 اعتماد وقتى لموازنة مختلف الاعتمادات الخاصة بالموظفين 30219,605 31 – 92 أجور الموظفين في عطلة ذات أمد طويل 31-94 مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة الانتظار 2500000 مذكرة مجموع القسم الاول 30466,605 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-91 مرتبات المعاشات والمنح العمرية 32-92 الايرادات الخاصة بحوادث العمل 32-93 تعويض خسارات الحرب - الخسارات المادية مذكرة 6250000 مذكة 32-94 اشتراك أرباب العمل في تأسيس المعاشات منح من الصندوق العام للتقاعد بالجزائر 000 37500 32-95 اعادة المبالغ للصندوق المستقل لاستهلاك الايرادات المدفوعة مقابل الالتزامات الصادرة أو المضمونة من في هذه الايرادات العمرية قبلها والزيادة 3,750 32 96 اشتراك أرباب العمل في تأسيس التقاعد الخاص ببعض

- الاعوان غير المرسمين الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة مذكرة 32 99 اشتراك الدولة في تأسيس تقاعد العمال الدائمين 250,000 مجموع القسم الثاني 40628,750 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 33 94 الاداء الاجمالي عن المرتبات والاجور 000 2500 را 18750000 1008750000 مجموع القسم الثالث 000ر 000ر 14 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 92 نفقات المرور 34-93 النفقات القضائية والنفقات الخاصة بالخبراء - المترتبة على الدولة 000 2500 را التعويضات 1250000 34 94 المبالغ المسترجعة الى الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية 308750000 مجموع القسم الرابع 000 ر 250 ره القسم السادس الاعانات الخاصة بالتسيير 36-91 مساهمة ميزانية الدولة في عجز الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية القسم السابع المصاريف المختلفة مذكرة

114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 37 90 المصاريف الاجمالية - التكميل الاحتمالي للمبالغ المقيدة في الابواب المذكورة بجدول الحالة ب - 205000000 27-92 المصاريف الطارئة 62,500 مجموع القسم السابع 2,562,500 مجموع العنوان الثالث 800 290910 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 42-01 المساهمة في المنظمات الدولية 000ر 3٫750 ٫ 3 القسم الرابع الحركة الاقتصادية - التشجيعات والتدخلات مساهمة الدولة في رأسمال الخطوط الجوية الجزائرية 1250000 را 44-01 44 41 المساهمة فى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات المناجم الصحراوية

  • ( مصاريف 44 91 التخفيض من
  • التخفيض من 44-92 44-93 التخفيض من في تصميم التسيير ) مذكرة الفوائد لتشجيع تشييد البنايات 205000000 الفوائد المختلفة 351,000 الفوائد للمؤسسات أو المنظمات التي تشارك تجهيز البلاد … ر… را 44-95 المبالغ المسترجعة من المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع البلاد 205000000 44-96 تطبيق مقتضيات المادة السادسة من المقرر رقم 58015 000000ره 44-97 اعانة لصندوق التعويض على اسعار انواع الوقود المعدني الصلب مذكرة مجموع القسم الرابع 12,4760000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن الكوارث الطبيعية ، النكبات الطارئة غير المؤمنة والتي تصيب 41-91 الخواص من غير الفلاحين مذكرة استعمال مجموع العنوان الرابع 162260000 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول ناتج الالعاب والمراهنة التضامنية واليانصيب 81-01 اعتماد وقتى لموازنة منح أبواب العنوان الثامن - القسم الاول وذلك فيما يخص مختلف الميزانيات 1250000 مجموع القسم الاول 1250000 مجموع العنوان الثامن 1250000 المجموع للتكاليف المشتركة 743 ر 63981

الجمعة 20 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 2465 مؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ، للميزانية الملحقة للرى وماء الشرب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب القانون رقم 36064 الصادر في 26 شعبان عام 1384 ( 31 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن فتح الاثنى عشرية المؤقتة برسم ميزانية التسيير لعام 1965 ، ولا سيما مادتاه الأولى والثانية ، يرسم مايلي : للجمهورية الجزائرية 110 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى وماء الشرب ، بموجب القانون رقم 64-360 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 برسم الاثنى عشرية المؤقتة عن أشهر يناير وفبراير ومارس سنة 1965 وفقا لجدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 احمد بن بلة جدول الحالة أ توزيع الاعتمادات المفتوحة برسم الاثنى عشرية المؤقتة للميزانية لملحقة للرى وماء الشرب وذلك عن كل باب عن أشهر يناير و فبراير ومارس سنة 1965 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة العنوان الاول الرى دفع الواجبات التي تترتب عن توزيع مياه الرى للدولة 100000071 2 تكاليف خاصة بالجمعيات النقابية المنحلة 570 3 مساهمة المصلحة في تأسيس معاشات التقاعد الخاصة بالموظفين الدائمين المشتغلين بصيانة واستغلال الاجهزة 450801 ६ الموظفون الدائمون المشتغلون أجور رئيسية بصيانة واستغلال أجهزة الرى 142,500 ه اعتماد احتياطي لتطبيق التدابير الخاصة بتحسين تأجير الموظفين واعادة النظر في التعويضات التي تمثل النفقات مذكرة 6 الدفع الاجمالى للضريبة عن المرتبات والاجور 900 24 V الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى تعويضات مختلفة 2,499 A العمال الدائمون لمصلحة الرى والهندسة القروية - أجور مختلفة 725 382 9 تعويضات عائلية وإقامة وزيادة في الاجرة الفريدة 162,501 10 الضمان الاجتماعي 11 اسعاف 17 1900

12 الموظفون الدائمون المشتغلون بصيانة واستغلال أجهزة الرى اعادة النفقات 21975 13 نفقات خاصة بصيانة أجهزة الرى - أدوات وتسيير 137 832 14 مصاريف مختلفة العنوان

مجموع العنوان الاول 947 2599 الثاني الماء للشرب والماء الخاص بالمصانع 20 دفع الرسوم المترتبة عن الاستهلاك الميزانية الدولة 31,443 21 أداء النفقات عن أعمال تقوم بها الدولة وأجور عمال دائمين 426 72

116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 رمضان عام 1384 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 22 نفقات عن صيانة واستغلال الاجهزة 722115 23 مصاريف تضاف الى ميزانية الدولة قصد القيام بأشغال تجديد الاجهزة لجر الماء الصالح للشرب مذكرة 24 مصاريف من موارد مأخوذة من المال الخاص للتوازن واستغلال القنوات لجر الماء من وادى نافنة مذكرة العنوان مجموع العنوان الثاني 825984 الثالث مشترك 25 أداء قروض تترتب على الميزانيات السابقة ( الرى وماء الشرب) 498 155 را مجموع المصاريف العادية للميزانية الملحقة للرى وماء الشرب 429 4,581 وزاره السؤون الخارجية مرسوم رقم 65-25 مؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 يتعلق بتطبيق ميزانيات تسيير البعثات الجزائرية في الخارج ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 5864 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المعدل بالمرسوم رقم 21264 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزير الشؤون الخارجية ونظام وزارته ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصدر الاعلام للبعثات الجزائرية الموجودة في الخارج من قبل وزارة الخارجية بمبلغ الاعتمادات السنوية المخصصة لها وذلك على أثر نشر مرسوم توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية بموجب قانون المالية ويصدر ذلك الاعلام بميزانيات البعثات الى مصالح المراقبة المالية والخزينة المادة 2 : تعمد مصالح الخزينة الى تأدية ربع الاعتمادات السنوية المقررة لميزانية البعثات وذلك في الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر وبصورة انتظامية متوالية و تجرى هذه التأديات على طلب عاد يرفق بشيك قابل للسحب . ويجرى توقيع الطلب والشيك من قبل المحاسب ثم يقوم رئيس البعثة بتوقيعهما للمصادقة وفقا لما هو موضح فيما بعد المادة 3 : ان جميع وثائق النفقات وكذلك شيكات التحويل أو السحب يجرى توقيعها اجباريا من قبل المحاسب ومصادقا عليها من قبل رئيس البعثة أو القائم بالاعمال يودع مسبقا لدى مصالح الخزينة أعلاه نموذج مصادق عليه يتضمن توقيعي المحاسب ورئيس البعثة اذا تعذر استثنائيا توقيع أحد هذين الموظفين يتعين تقديم شهادة من وزارة الشؤون الخارجية معللة الاسباب . المادة 4 : يجب على البعثات تقديم الوثائق الاثباتية المتعلقة بنفقاتها خلال الثلاثة أشهر الموالية للتأديات . وفي حالة عدم اثبات النفقات يجب أن يقدم سبب وعنوان النفقة ان عدم تقديم وثائق الاثبات أو سبب وعنوان النفقة في الآجال المحددة يؤدى الى فرض العقوبات الادارية وعند اللزوم الى المتابعات المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 5 : تقدم البعثات في نهاية كل ثلاثة أشهر ، جدولا بالحالة يتضمن : 1 الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها عن الثلاثة أشهر المعينة ، 2 الاداءات الجارية ، 3 مبلغ النفقات المقدمة عنه وثائق الاثبات ، 4 - الرصيد المتوفر ( 1-2 ) 。 الاعتمادات المطلوبة عن الثلاثة أشهر التالية ( ربع اعتمادت السنة على الاكثر ) المادة 6 : مع ملاحظة تاريخ تبليغ الميزانية للبعثات ومراعاة لحالة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تعترض الميزانيات المقررة بصورة أولية ، يجوز لوزير الشؤون الخارجية تعديل توازن الاعتمادات بين البعثات خلال السنة الجارية ويجرى من ثم تبليغ تعديل الموازنات المصالح المراقبة المالية والخزينة المادة 7 : يقوم بالتفتيش الدورى على السفارات والبعثات على وجه التكافل ممثلون عن وزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة للمالية ( المراقبة المالية والخزينة ) المادة 8 : ان تصفية الحصص المفتوحة خلال سنى 1964 وما قبلها تجرى على اساس جدول الحالة المالية الخاصة التي بجرى اعدادها في 31 ديسمبر سنة 1964 . المادة 9 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 10 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1834 الموافق 14 | يناير سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر