ج.ر عدد 86 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات مقررات . مناشير - اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 اشهر سنة في الجزائر ديابر 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاحميه 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وتمن لعدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعه الرسميه وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للمسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء

  • مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام مدير المطبعة 1163 الرسمية 1166 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية . 1166 وزارة الداخلية مرسوم رقم 65-246 65 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تغير بموجبه اسماء بعض البلديات - 1166 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات تأدية قيمة الخضر اليابسة المخزونة والجزائرية الموسم 1965-1966 واعادة بيعها 1169 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 المتضمن الترخيص الموقت فى استغلال الآبار المنتجة للوقود السائل أو الغازى بالمكان المدعو « غشب » . 1172 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع المرخص باستيرادها . 1173 وزارة العمل
  • قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفي المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء 1173 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق / 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم تدريب للمهذبين في

1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين 1173 بلاغات ، اعلانات اعلانات عن سحب سندات قرض . 1174 اخبارات اخبار عن تمديد أجل مناقصة 1176 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء

- مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام مدير المطبعة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 وضع حد لمهام السيد عبد السلام قارة سليمان كمدير للمطبعة الرسمية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس الاشراف على المطبعة الرسمية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد محمد بنشنهو رئيسا لمجلس الاشراف على المطبعة الرسمية بدلا من السيد محمد عبد القادر المستقيل وزارة الداخلية مرسوم رقم 65-246 مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1380 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تغير بموجبه اسماء بعض البلديات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-2604 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1945 المتعلق بالاجراءات الخاصة بتعديل الدوائر الترابية الادارية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 189 المؤرخ في 18 مايو سنة 1963 والاوامر رقم 63 421 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 ورقم 63-466 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1963 | ورقم 64 34 المؤرخ في 31 يناير سنة 1964 المتضمنة- اعادة التنظيم الترابي للبلديات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يطلق اسم جديد على كل بلدية من البلديات الواردة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : تحدد رسميا كما هي ملحقة بهذا المرسوم جداول البلديات المرتبة حسب العمالات وكذا القائمة العامة المقيدة فيها أسماء البلديات على حسب احرف الهجاء المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 هواري بومدين ملحق قائمة بالبلديات التي أطلقت عليها أسماء جديدة الاسماء القديمة الاسماء الجديدة أبو سيدي داود أبو كير مسرة الاخضرية عيسوية الماتن تيمزريت الماتن أمبير عين آزل أوريبو عين شرشار اولاد خليف سي عبد الغني اولاد دفلتن زمكة اولاد سيدي عبيد جبل العنق ايت ادير تاوريرت اغيل بالسترو الاخضرية العمالات الدائرات تيزي وزو برج منايل مستغانم مستغانم المدية تابلاط سطيف سيدي عايش سطيف العلماء قسنطينة سكيكدة تيارت تيارت مستغانم وادي رهيو عناية تبسة سطيف سيدي عايش تيزي وزو الاخضرية

الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الاسماء القديمة الاسماء الجديدة براز زبيرية بسومبورغ زيتونه بشارة معاضيض بني منصور بوجليل بورباكي خميستي بور غيدون از فون بورلي لاسابي عوامرية بوسكي حجاج بوغاري قصر البخاري بوغانفيل صنجات بوغيري بوغني بوكطوب بو قطوب بول روبير تا و قريت بئر قلالة مصيف بيكار نكمارية الخضراء تان العيون تهاروست زكري تونان خير الدين تيار قادرية تيار فيل غريس ثنية بنى عائشة الثنية جان ريغال بريش جماب عزابة الحنصر العنصر الخضراء جعافرة دوبلينو حسين دولفو سفيل وادى الشرفاء رابلي عين مران رأس الماء قيجل ربغال راغلية رشيدية مدرسة روبير فيل مجز الدشيش روفيغو بوقرة رونو سيدي محمد بن على زنينة الادريسية سان دونا تاجنانت سان شارل رمضان جمال سانت ايمى جديوية سانت انطوان الحدائق سيلال اكفادو شرشال ششار شارون بو قادر شاستريو بوزغاية شرفة الشرفاء طرولا رتازة برج الامير عبد القادر عرج البيضاء مدروسة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 العمالات الدائرات المدية المدية قسنطينة القل سطيف مسيلة سطيف اقبو الاصنام ثنية الاحد تيزي وزو عزازقة المدية المدية مستغانم سيدى علي المدية قصر البخاري الاصنام الاصنام تيزي وزو دراع الميزان سعيدة البيض الاصنام تنس سطيف مسيلة مستغانم سيدي على الاصنام ثنية الاحد تيزي وزو عزازقة مستغانم مستغانم تيزي وزو الاخضرية مستغانم معسكر الجزائر الدار البيضاء قسنطينة عين بيضاء قسنطينة سكيكدة قسنطينة الميلية سطيف برج بوعريريج مستغانم معسكر الاصنام مليانة الاصنام تنس سطيف العلماء تيزي وزو برج منايل تيارت فرندة قسنطينة سكيكدة الجزائر الدار البيضاء مستغانم وادي رهيو المدية جلفة قسنطينة قسنطينة قسنطينة سكيكدة مستغانم وادي رهيو قسنطينة سكيكدة سطيف سيدي عايش باتنة خنشلة الاصنام الاصنام الاصنام تنس تيزي وزو البويرة الاصنام ثنية الاحد تيارت فرندة

1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسماء القديمة الاسماء الجديدة العلف الاحلاف عمر العين احمر العين عين الحجر عين الحجر عين توتة الحسنية العين الخضراء تا خمرت عين طاهر عين كرمس عين صالح اين صالح غاستونفيل صالح بوشاور غامبيطا تاورة غلغوم العيد شلغوم العيد غيو فيل عين بنيان غيومي عين الحمام فارنيي أربعاء أولاد فارس فرانسيس غارنيي بني حواء فور بولينياك اليزي فور فلاتيرس الزاوية الكحلاء فورناسيونال الاربعاء نايت اراتن قلتة قلتة سيدي سعد كاتينة سطارة كارنو العبادية كافالو العوانة العوانة كافينياك برج أبو الحسن كلانشان المطمر كان دوماريشال تا دمايت كانروبير ام البواغي كوربي زموري لا باراك الهاشمية لاباسي سيدي الاخضر لاروبير تصو السبت لا شيفاء الشفاء لا فيجري جندل لاكال القالة لامبيز تازولت لامارتين الكريمية لو فردو وزرة ليتري عريب ماجينو شلالة العذاورة مارصو سيدي عمرو مسينا أولاد بن عبد القادر مايو مشديلة مربوط طريق ابن زياد مزايا فيل مزيا مقان زمالة الامير عبد القادر موراد مراد ميرابو دراع بن خدة ميشيلي عين الحمام الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385ه العمالات الدائرات مستغانم وادي رهيو الجزائر البليدة سطيف العلماء الاصنام ثنية الاحد نيارت فرندة تيارت فرندة الواحات اين صالح قسنطينة سكيكدة عنابة سوق اهراس قسنطينة قسنطينة الجزائر الجزائر مستغانم وادي رهيو الاصنام الاصنام الاصنام تنس الواحات جانيت الواحات ورقلة تيزي وزو الاربعاء نايت اراتن تيارت أفلو قسنطينة الميلية الاصنام عين الدفلى قسنطينة جيجل الاصنام تنس مستغانم اغيل ازان تيزي وزو تيزي وزو قسنطينة عين بيضاء الجزائر الدار البيضاء المدية سور الغزلان مستغانم سيدي على قسنطينة سكيكدة الجزائر البليدة الاصنام مليانة عنابة القالة باتنة باتنة الاصنام الاصنام المدية المدية الاصنام عين الدفلى المدية سور الغزلان الاصنام شرشال الاصنام الاصنام تيزي وزو البويرة الاصنام ثنية الاحد الجزائر البليدة المدية عين وسرة الجزائر البليدة تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو الاربعاء نايت اراتن

الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الاسماء القديمة الاسماء الجديدة ميلزيمو به اخير ناظور سوقر نوازي ليبان عين نويسي هاشم الحشم ها نوطو زبوجة همادنة الحمادنة هنرى هوك وادى السلام هو سنفيلير ناصرية وادي دموس دموس وادي شرفاء الشرفاء يلل الهيليل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-248 مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات دفع قيمة مخزون الخضر اليابسة الجزائرية لموسم 1965 - 1966 واعادة بيعها أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق | بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب وخاصة مادته الحادية عشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتضمن تنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 16 يونيو سنة 1965 ، يرسم ما يلي : العنوان الاول أسعار الخضر اليابسة العدس : المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي على الانتاج القنطار العدس الجزائرى من الصنف الكبير الحجم والاشقر والتسليم والتجاري لغلة سنة 1965 كما يلي : العمالات الدائرات عنابة قالمة تيارت تيارت مستغانم مستغانم مستغانم تيغنيف الاصنام تنس مستغانم وادي رهيو مستغانم اغيل ازان نيزي وزو برج منايل الاصنام شرشال الاصنام مليانة مستغانم اغبل ازان 88 دج فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 5 ميليمترات 98 دج فيما يخصه العدس الذى يبلغ قطره 6 ميليمترات 108 دج فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 7 ميليمترات وينطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر من 75% من وزن الحبوب الموالية اليها والتي تقل عنها سعة . التخفيضات : 1 ) عن التجاوز الحاصل على مقدار السماح في الحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة : من 7,51 % يقع تخفيض نسبته 0.25 % على السعر الاساسي عن كل قسم او جزء قسم بوزن 500 غرام . 2 ) عن المواد الغريبة : النسبة المسموح بها 50 ر . % . ومن 51 ر. % ، يقع تخفيض نسبته 25 ر. % ، من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء قسم البالغ 250 غراما ) عن الحبوب الموؤفة : ( الحبوب المكسرة رؤوسها والحبوب المكسرة والمصقوعة وحبوب العدس الاخرى والحبوب المشوبة بالطفيليات ) : بالطفيليات ) : المقدار المسموح به 8,50 ٪ ( منها 1 % وهو الحد الاقصى للحبوب المشوبة بالطفيليت ) .

  • ومن 8,51 % يقع تخفيض نسبته 25 . % على السعر الاساسي عن كل قسم بالغ 500 غرام 4 ) النسبة الكبيرة من الحبوب المشوبة بالطفيليات : من 1. را % الى 5 % يقع تخفيض نسبته 20 ر . % من السعر الاساسي عن كل قسم او جزء القسم البالغ 250 غراما وفيما يزيد على ال 5 ٪ فلن تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويحدد السعر بالتراضي بين المشتري والبائع المادة 2 : ان السعر الاساسي على انتاج قنطار العدس الابيض الجزائري السليم والصحيح والتجاري لغلة سنة 1965 يحدد كما يلي :

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه 50 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 4 ميليمترات ، 60 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره ه ميليمترات ، 70 دينارا جزائريا فيما يخص العدس الذي يبلغ قطره 6 ميليمترات ، ويشمل هذا السعر البضاعة التي لا تحتوى على أكثر من ه 70 % من وزن الحبوب التي تنخفض سعتها مباشرة عن تلك النسبة التخفيضات : ان نسب السماحات وجدول التخفيضات المطبقة على العدس الابيض هى نفس النسب التي تطبق على العدس الجزائري الاشقر الكبير الحجم . المادة 3 : ان السعر الاساسى للانتاج عن قنطار من العدس الجزائري الاخضر السليم والصحيح والتجاري لغلة 1965 يحدد ب : . 113 دج للعدس الذى يبلغ قطره 3 ميليمترات ، 123 دج للعدس الذي يبلغ قطره 4 ميليمترات ، 133 دج للعدس الذي يبلغ قطره 5 ميليمترات ، ان هذا السعر يشمل البضاعة التي تتضمن أكثر من 5 % من وزن الحبوب التي تنخفض سعتها مباشرة عن تلك النسبة . التخفيضات : ان السماحات وجدول التخفيضات المطبقة على العدس الجزائري الاخضر هي على نفس النسب المطبقة على العدس الجزائري الاشقر الكبير الحجم . الحمص : المادة 4 : ان السعر الاساسي على الانتاج القنطار من الحمص السليم والصحيح والتجارى عن غلة سنة 1965 يحدد ب : 80 دج للحمص الذي يبلغ قطره 7 مليمترات 81 دج للحمص الذى يبلغ قطره 7٫5 ٫ 7٫5 مليمترات دج للحمص الذي يبلغ قطره 8 مليمترات دج للحمص الذي يبلغ قطره 85 مليمترات فأكثر يطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر من 10 % من وزن الحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة . التخفيضات : 1 ) عن التجاوز الحاصل في السماح للحبوب التي تقل سعتها مباشرة عن تلك النسبة . من 10.1 الى 35 % يقع تخفيض نسبته 4. ر. دج عن كل نقطة

  • فوق 35 % ، يقع تطبيق سعر الصنف الاقل سعة
  1. عن المواد الغريبة السماح 1 % ومن 1. را % يقع تخفيض نسبته 25 ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما .
  2. عن الحبوب المؤوفة ( الحبوب غير الناضجة والحبوب الخضراء او المسمرة والحبوب المكسرة او الممضغوطة المقدار المسموح به 5 ٪ ومن 1. ره % يقع تخفيض نسبة 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 500 غرام .
  3. عن الحبوب الملسوعة : المقدار المسموح به 2. ر . % من 21. ر الى 50ر. % يقع تخفيض نسبته 50 ر . دج عن كل قسم او جزء القسم البالغ 10 غرامات أما ما يزيد على 50 ر . % فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويتراضى المشترى والبائع بخصوص الثمن بكل حرية . اللوبياء البيضاء اليابسة : المادة ه : ان السعر الاساسي على الانتاج عن قنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والصحيحة والتجارية عن غلة سنة 1965 يحدد ب 102 دج . التخفيضات : 1 ) عن المواد الغريبة : السماح 1 % ومن 1. را % ، يقع تخفيض نسبته 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسمة او جزء القسم البالغ 250 غراما • 2 ) عن الحبوب الملونة : السماح 2 ٪ ومن 2001 يقع تخفيض نسبته 25ر. من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ كغ واحدا . أما الحبوب ذات اللون البنفسجي أو الوردي فتحسب على أساس نصف وزنها الجلبان اليابس : المادة 6 : ان السعر الاساسى على الانتاج القنطار الجلبان اليابس الجزائرى الكامل من اللون الاخضر الساطع والصحيح والسليم والتجاري لفلة سنة 1965 يحدد ب 55 دج . وينطبق هذا السعر على البضاعة ذات القطر البالغ 4 مليمترات . التخفيضات : 1 ) عن الحبوب الغريبة : السماح 1 %
  • ومن 1001 % يقع تخفيض نسبته 25ر. % من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما

الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 20 ) عن الحبوب المؤوفة ( الحبوب الغير الملونة والحبوب المصفرة والحبوب المقروضة من الطيور والانواع الاخرى من الجلبان والحبوب الاخرى المنتجة السماح 7 ٪ 0 ويقع من 70.1 الى 15 ٪ تخفيض نسبته 25 ر. % على السعر الأساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 500 غرام . وما يزيد على 15 % فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن ) عن الحبوب الملسوعة من قبل الحشرات : السماح 1 % ومن 1.1 الى 10 % يقع تخفيض نسبته 20 ر. من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما . وما يزيد على 10 % ، فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا |

  • تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن . الفول : المادة 7 : ان السعر الاساسي على الانتاج عن قنطار الفول اليابس الجزائرى الكامل والصحيح والسليم والتجاري لغلة 1965 يحدد ب 55 دج . ويشمل هذا السعر بضاعة ذات سعة لا تقل عن الحجم رقم 36 المطابق للغربال ذي الثقوب البالغة حجم 14 مليمترا . التخفيضات : 1 ) عن الحبوب الغريبة : السماح 1 % ويقع من ا.ر. ٪ تخفيض نسبته 25ر. على السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غراما . 2 ) عن الحبوب المؤوفة : ( الفول من لون بنفسجي والغول النمش ) السماح 3 % ويقع من 3.1 الى 10 ٪ تخفيض نسبته 25ر0 ٪ من السعر الاساسي عن كل قسم أو جزء القسم البالغ 250 غرام . من 4 ٪ من الحبوب الغريبة و 10 ٪ من الحبوب الملسوعة من قبل الحشرات وفوق هذه المقادير فلا تعتبر هذه البضاعة صحيحة ولا
  • تجارية ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن المادة 9 : ان الاسعار العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم تشمل : أ ) السعر الاساسى للانتاج من كل نوع من الخضر اليابسة ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه فى المادة 12 من هذا المرسوم ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم د ) حد الربح الخاص باعادة البيع وهو يحدد ب 30را د. ج . وتطبق الاسعار كما يلى : 1 ) العدس الجزائرى الاشقر الكبير الحجم : من قطر 5 مم = 74 ٫ 103 د. ج من قطر 6 مم = 11374 د. ج من فطر 7 مم = 12374 د. ج 2 ) العدس الابيض الجزائري : من قطر 4 مم = 6574 د. ج من قطر 5 مم = == 7574 د. ج من قطر 6 مم = 8574 د. ج ) العدس الاخضر الجزائري : من قطر 3 مم = 74 128 د. ج من قطر 4 مم = 138,74 د. ج من قطر 5 مم = 148,74 د. ج 4 ) الحمص : من قطر مم = ه ره 9 د. ج من قطر 75 مم = 96,50 د. ج من قطر 8 مم = هر 97 د. ج من 8,5 مم = 50 0 98 د. ج ه ) اللوبياء البيضاء اليابسة : 12370 د. ج 6 ) الجلبان اليابس : 50 700 د.ج وفوق ال 10 فلا تعتبر البضاعة صحيحة ولا تجارية ( 7 ) الفول : 50 700 د. ج
  • ويتراضى المشترى والبائع بكل حرية بخصوص الثمن الفويل : المادة 8 : ان السعر الاساسي على الانتاج لقنطار الفويل اليابس الجزائري والكامل والسليم والصحيح والتجاري يحدد ب 30 دج . وينطبق هذا السعر على البضاعة التي لا تتضمن أكثر 8 ) الفويل : 50 450 د.ج ان الاثمان الاساسية لاعادة البيع المشار اليها أعلاه تعدل عند الاقتضاء مع مراعاة جداول التخفيضات المقررة في المواد من 1 الى 8 العنوان 2 : الرسوم ب المكافآت كيفيات الدفع ، والاختران - ونظام اعادة البيع

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه المادة 10 : تستوفى عن كل قنطار من الخضر اليابسة تتسلمه الهيئات المختزنة الرسوم المحملة على عاتق المنتجين والتالي بيانها :

  1. رسم اجمالي بقدر 70 ر . د. ج يشمل : رسم الاحصائية بقدر 50 ر . د. ج يستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ،
  • رسما قدره 20 ر . د. ج يستوفى لفائدة المكتب وتعميم استعمالها ، المادة 11 : تدفع الهيئات المختزنة للمكتب الجزائري المهنى للحبوب : 1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها ، الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم . 2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
  1. رسما للتوزيع لتغطية مكافآت التمويل والخزن المقررة في المادة 12 من هذا المرسوم . ويحدد مبلغ هذا الرسم عن كل قنطار ب : العدس : 44 4 د. ج
  • الحمص والجلبان والفول والفويل : 420 اللوبيا البيضاء : 40 ره د. ج ب ) رسما خاصا بالتوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد ب : 10 دنانير عن كل قنطار من العدس والحمص والجلبان والفول والفويل 15 د. ج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء . المادة 12 : تستوفى الهيئات المختزنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة الصادرة من الشراء المباشر على الانتاج والمحتفظ به الى نهاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة للتمويل والخزن يحدد سعرها نصف الشهرى كما يلي :
  • 37 ر . د. ج عن كل قنطار من العدس 35 ر . د. ج عن كل قنطار من الحمص والجلبان والفول والفويل
  • 45 ر. د. ج عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء المادة 13 : يستوفى المكتب كمدخول عند الاقتضاء ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر بضائع الاستيراد وذلك عندما يكون هذا السعر الاخير أقل من السعر الداخلى لاعادة البيع . و مقابل هذه المداخيل ، يتحمل المكتب عند الاقتضاء الفائض الحاصل في ثمن كلفة الخضر اليابسة للاستيراد بالنسبة للثمن الداخلي الخاص باعادة البيع . المادة 14 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم المقررة في هذا المرسوم وكذا بالتصفية والأمر بصرف المكافآت المقررة فى المادة 11 بناء على اللوائح المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بالامر المادة 15 : أن مخزونات الخضر اليابسة الخاصة بغلة سنة 1965 والمحتفظ بها من قبل الهيئات المختزنة في تاريخ 31 يوليو سنة 1965 ، يعاد بيعها من قبل الحائزين عليها ضمن الشروط المقررة فى هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1965 المادة 16 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 | اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 ( 24 فبراير سنة 1965 ( المتضمن الترخيص المؤقت في استغلال الآبار المنتجة للوقود السائل والغازي بالمكان المدعو (( غشب )) ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 22 شوال عام 1384 ( 24 فبراير سنة 1965 ) المتضمن الترخيص المؤقت في استغلال الآبار المنتجة للوقود السائل أو الغزى بالمكان المدعو « غشب ) ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤخة فى 9 محرم عام 1384 ( 21 مايو سنة 1964 ) التى تطلب بمقتضاها شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله منح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة للوقود السائل أو الغازي ب لمكان المدعو «غشب» وذلك لمدة سنتين ، وبعد الاطلاع على الرأى الذي أبدته المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية والموجه الى الحكومة في 24 ربيع الاول عام 1384 ( 3 غشت سنة 1964 ) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 رمضان عام 1384 ( 24 فبراير سنة 1965 ) تعدل كما يلى : تمنح هذه الرخصة الموقتة للاستغلال لمدة سنتين » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 أكتوبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام

الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض البضائع المرخص باستيرادها ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايوسنة 1963 المحدد بموجبه اطار الحصص التي تستورد في نطاقه بعض البضائع ولا سيما مادته 5 . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 مكرر من المرسوم المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : ب 04٫01 ٫ 04 EX : الرائب (اليوغورت) ب 6 ب 02 39 EX الصفائح والاوراق من البوليستيران والكوبوليمير 1 ب 21 ر44 : الصناديق - الصنيدقات - القفصيات والالواح وغيرها من صناديق التلفيف والمماثلة لها من الخشب المنشور . 1 2 ب 23 ر44 EX : مصنوعات النجارة ( الابواب والنوافذ والمصارع ) 4807 : الورق والكارطون المطلي بالقطران والزفت والاسفلت سواء كانا مسلحين أم لا أو مغطيين حتي بالرمل أو بمنتجات مماثلة له بما في ذلك الزفت المسلح من القنب . ب 60.3 EX : الجوارب غير الحريرية او القطنية او الصوفية من الكتان الهندى أو من الوبر الرقيق أو من الالياف النسجية المصنوعة والمتصلة الخيوط . CI 13 70 EX : الاقداح العادية من الزجاج البسيط والمزخرفة او قليلة النقش باستثناء الكؤوس ذات الساق المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود السارية المفعول والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ضمن أجل شهر اعتبارا من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك على أن يكون قد تم ابرامها قبل تاريخ النشر . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 11385) وافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفى المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء CREPS ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1965 المتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي للمناجم وكذا مجموع النصوص الصادرة فى تعديله وتتميمه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1963 المؤسسة بموجبه شركة منجمية الاسعاف تدعى شركة مستخدمي مناجم الوقود السائل ( رمز ال 23-96 ) وبمقتضى المقرر رقم 49-62. المؤسس بموجبه نظام خصوصي للتقاعد والاحتياط خاص بموظفي المناجم الجزائرية والمصادق عليه بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 ولا سيما مادته 3 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يطبق النظام الخصوصى للتقاعد والاحتياط المؤسس بموجبه المقرر رقم 49-62. المشار اليه أعلاه على مجموع مستخدمى شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء ، المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1965 المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 ، يتضمن تنظيم تدريب للمهذبين في المدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين ان وزير الشبيبة والرياضة ،

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385

  • بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-193 المؤرخ فى 30 مايو سنة 1963 المحددة بموجبه كيفيات توظيف بعض أعوان وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 22763- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المهذين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-161- المؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تمديد مقتضيات المرسوم رقم 19363- المؤرخ فى 30 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه حتى يصدر اشعار آخر ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-31 المؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 المتضمن احداث شهادة مهنية تؤهل للقيام بمهام المهذب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجرى تدريب خاص بتكوين المهذبين بالمدرسة لتكوين المهذبين الاختصاصيين بعين بنيان (الجزائر) من أول أكتوبر سنة 1965 الى 30 سبتمبر سنة 1967 المادة 2 : يشتمل هذا التدريب على دورة خاصة بالتكوين النظرى مدة سنة دراسية واحدة تحت النظام الداخلى بالمدرسة الوطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين وعلى دورة من التدريب العلمى مدة سنة واحدة في المؤسسات المخصصة للفتيات والاطفال المتخلفين المادة 3 : ان المترشحين الذين يتوفر فيهم شرط من الشروط الآتية ، يقبلون فى المدرسة بعد اجتياز مباراة الدخول : حاملو شهادة البروفى للدروس الثانوية من الطور الاول أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل
  • حاملو شهادة الدروس الابتدائية وشهادة الكفاءة المهنية ، حاملو الشهادة المدرسية للقسم الثالث من الثانويات والمدارس التكميلية للتعليم العام والتقني ، حاملو شهادة الكفاءة البداغوجية الخاصة بمرشدى دور الاطفال مع ممارسة المهنة طيلة ثلاث سنوات متتابعة المادة 4 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الوطنية ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود بلاغات ، اعلانات م وزارة المالية والتخطيط القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 قائمة اجمالية للسندات الحالة عند الاقتراع السنوى الجاري في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 1 اكتوبر سنة 1965 والسندات المسحوبة عند الاقتراعات السابقة والتي لم ترجع بعد الاستهلاك سنة الاستهلاك سنة ارقام السندات ارقام السندات أرقام السندات سندات من فئة 100 دينار من 30005 الى 60244 59 من 87 88 الى 89,500 64 من 115422 الى 1150500 اه من 66916 الى 102 670 65 من 501/89 الى 89,557 53 من 1150508 الى 115794 اه من 670106 الى 680001 64 من 562/89 الى 89,604 53 من 115911 الى 116134 اه من 5002 68 الى 690163 65 من 608ر 89 إلى 89,626 53 من 1170001 الى 1390 118 اه من 164 69 الى 710653 58 من 660/89 الى 91,613 64 من 119267 الى 227 121 54 من 654 710 الى 735677 65 من 68,501 الى 099,456 53 من 228 121 الى 125775 62 من 906 750 الى 78,768 60 من 99,457 الى 2,430 0 61 من 173ر143 الى 144149 56 من 769 78 الى 461 810 57 1 من 786ر 114 الى 114924 اه من 164 ر 144 الى 180/144 56 من 462 810 الى 81971 60 1 من 115225 الى 115258 اه من 189 ر144 الى 1440488 56 من 850501 الى 850970 53 1 من 115268 الى 115276 اه من 144,501 الى 145330 ا من

من 147396 الى 229ر150 63

الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1170 الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك سنة أرقام السندات سنة أرقام السندات سنة ارقام السندات سندات من فئة 50 دينارا من 1700002 الى 1700011 52 من 205 1710 الى 1710290 60 من 101 ر173 الى 1730200 63 من 170.12 الى 1700003 56 من 1710901 الى 1725063 57 من 201 1730 الى 0211 173 59 من 170.54 الى 197 170 58 من 1725064 الى 1720074 60 من 0212 173 الى 250 173 61 من 198 170 الى 199 1700 61 من 123/172 الى 172127 60 من 173251 الى 284 173 63 من 170200 الى 201 1700 62 من 242ر172 الى 172246 60 من 285 173 الى 173295 61 من 218ر 170 الى 170230 58 من 251ر172 الى 172291 60 من 173296 الى 173,435 63 من 404 1700 الى 170412 58 من 172292 الى 172339 61 من 1735436 الى 173,544 65 من 170504 الى 511 1700 58 من 348 172 الى 418 172 62 من 173,545 الى 173,550 61 من 170704 الى 170711 58 من 428 5 172 الى 172438 62 من 173,551 الى 173736 65 من 804ر 170 الى 1700811 58 من 1725444 الى 62 من 1765003 الى 1765015 30 من 170812 الى 170847 60 من 5459 172 الى 1725466 62 من 1765017 الى 1765038 00 من 904 170 الى 906 1700 60 من 1725469 الى 172471 62 من 1760039 الى 1765047 56 من 104ر171 الى 1710113 60 من 172,500 الى 1725665 62 من 241 176 الى 61 من 1710201 الى 0214 171 53 من 172751 الى 172841 59 من 176247 الى 176250 61 من 1730001 الى 1730100 59 من 176251 الى 176412 64 سندات من فئة 20 دينارا من 1800001 الى 0608 180 64 من 1927 187 الى 1870940 | 52 من 191801 الى 193348 65 من 509 1800 الى 1815657 60 من 187942 الى 187994 52 من 193349 الى 155 194 62 من 1810658 الى 18406160 63 من 1995 187 الى 188266 65 من 194404 الى 194766 62 من 1840617 الى 184641 اه من 1305 188 الى 1880313 53 من 194777 الى 196383 59 من 184642 الى 184,645 63 من 1317 188 الى 1339 188 53 من 196,387 الى 196,480 60 من 1840646 الى 184716 اه من 188342 الى 1389 188 53 من 186ر201 الى 201405 57 من 184717 الى 855 184 63 من 188,431 الى 188,438 53 من 201406 الى 2020979 00 من 856 184 الى 175 ر 185 اه من 442 188 الى 188,474 53 من 2020080 الى 2020979 57 من 856 174 الى 1860033 63 من 188,478 الى 188,610 53 من 209120 الى 10 21000 54 من 186087 الى 187591 65 من 188,612 الى 188,651 53 من 210674 الى 211953 58 من 187,592 الى 187798 52 52 من 188667 الى 188796 53 من 212815 الى 213619 56 من 1870800 الى 1925 187 | 52 من 797 188 الى 162/189 | 64 من 2165069 الى 216,866 61 سندات معترض عليها من فئة 100 دينار 86,605 الى 89,606 | 864 510 من 884 450 الى 4500886 - من -

- سندات التجهيز الجزائرية سندات لمدة عشر سنوات بفائدة %6 %6 لسنة 1955 الجزء الثاني ( القرار المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1955 ) آخر سحب (1) ترجع ابتداء من 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر 2 ) قائمة السندات المسحوبة عند اقتراع الاستهلاك الجاري سنة 1965 السندات الغير الواردة فى القائمة بعده والتي لم في 20 غشت سنة 1964 والسندات المسحوبة في الاقتراعات ترجع بعد . السابقة والتي لم ترجع بعد .

1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1385 ه ارقام السندات أرقام السندات أرقام السندات سندات من فئة … 100 دينار جزائري من 70 الى 378 64 من 1240 الى 1481 من 489 الى 703 62 من 1482 الى 1612 من 704 الى 1002 59 من 1916 الى 2210 من 1003 الى 1086 62 من 2211 الى 2378 من 1087 الى 1134 63 61 من 379 2 الى 2393 61 60 من 20693 الى 20734 61 58 من 20735 الى 2985 63

سندات من فئة 1000 دينار جزائري من 100001 الى 100491 59 من 106625 الى 109076 من 100492 الى 102942 56 من 109077 الى 110470 من 102943 الى 105393 58 من 110471 الى 110617 من 105394 الى 106625 59 من 110618 الى 113068 60 من 113069 الى 115372 62 64 من 115373 الى 117823 63 62 من 117824 الى 118880 64 57 من 119871 الى 122321 61 من 123783 الى 124510 59 سندات من فئة 100 دينار جزائري من 200001 الى 201550 64 من 207067 الى 207441 من 202443 الى 203992 58 من 207442 الى 208991 من 203993 الى 204858 63 من 208992 الى 210536 من 205517 الى 207066 60 من 210537 الى 212086 تنبيه : يوجد من بين السندات ذات الفئة 100000 دينار | الموجود فى 63 من 212092 الى 213641 61 56 من 213642 الى 215191 62 59 من 215192 الى 215500 63

السندات المذكورة وبجانبه الحروف ABCDEFGHIJK المسحوبة عند الاقتراعات الاخيرة بعض السندات التي أمكن ويوضح ان هذه الاوراق يجب اعتبارها كاوراق تم استهلاكها. صرفها في مقابل اوراق من فئة 1000 دينار تحمل نفس الرقم | اخبارات : وزارة المالية والتخطيط عام 1385 الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 اعلان عن فتح مناقصة بقصد تحويل جزء من ثانوية عمر رسيم ( دلاكروا المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي سابقا ) بنهج شارل بيقي بالجزائر مدير الشؤون العامة فان التاريخ الاقصى لاستلام العروض المحدد ب 20 يوما وزارة التربية الوطنية كاملا بعد قد نشر في الجريدة الرسمية المؤرخة فى 28 جمادى الاولى 30 اكتوبر المطبعة الرسمية - الجزائر نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية مدد الى سنة 1965 .