ج.ر عدد 75 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين و مراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا. 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة مينة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • مراسيم مؤرخة فى 21 و 25 ربيع الثاني عام 1385 اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية 1060
  • مرسوم رقم 65-226 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل الموافق 19 و 23 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفى العمالات - 1058 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16- فشت سنة 1965 يتضمن انتدابا المهام رئيس ديوان عامل عمالة • 1060 وزارة المالية والتخطيط اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1062 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2- 225 مؤرخ في 11 جمادى الاولى | ديسمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد لموسم مرسوم رقم 65 - عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل | 1965 – 1966 • 1063 •

/ 1058 / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 21 و 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 و 23 غشت سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفى العمالات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد مولى سردون لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 26 يوليو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كيار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية 6 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد الله فاضل لمهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 8 يونيو سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار | الموظفين وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد الغنى عقبي ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة باتنة لمهام عامل عمالة وهران ابتداء من 22 يوليو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد نجادي لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 27 يوليو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد قاضي المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة مستغانم ، لمهام عامل عمالة قسنطينة ، ابتداء من 26 يوليو سنة 1965 •

الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد العزيز وهيبي ، لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عبد العزيز وهيبي ، المنتدب سابقا لمهام عامل عمالة سعيدة لمهام عامل عمالة تيارت ابتداء من 22 يوليو سنة 1965 • المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ا وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد محمد الصادق بن يحي ، لمهام عامل عمالة خارج الاطار بالوزارة ابتداء من 20 يونيو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الله الشامى ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة ببني صاف ، لمهام نائب عامل عمالة بتلمسان ، ابتداء من 3 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف بومهدي المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدي الشيخ ، لمهام نائب عامل عمالة بالاصنام ابتداء من 20 فبراير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد صدوق عقلي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بجانيت ، لمهام عامل عمالة بالقليعة ( المنيعة ( ابتداء من أول يناير سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد محمد حارتي لمهام نائب عامل عمالة بمدينة الجزائر ابتداء من 10 ابريل سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد نجادى لمهام نائب عامل عمالة بتنس ابتداء من 27 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد مصطفى العلوى لمهام نائب عامل عمالة بتلاغ ابتداء من 5 غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد مولى سردون لمهام نائب عامل عمالة بتلمسان ابتداء من 26 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد قادر قلاش لمهام عامل عمالة قسنطينة ابتداء من 26 يونيو سنة 1965

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 | الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد آيت عمران لمهام عامل عمالة الاصنام ابتداء من 22 يوليو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 | الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد القادر معاشو عامل عمالة الواحات ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الرحمن بن جابر المهام عامل عمالة الواحات ابتداء من 6 | ابريل سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد تجيني بشير بويعجرة المهام نائب عامل عمالة بالبليدة ابتداء من اول غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد حارتي لمهام نائب عامل عمالة بمدينة الجزائر ابتداء من أول غشت سنة 1965

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد محمد دخلي لمهام عامل عمالة سعيدة ابتداء من 19 يونيو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 عشت سنة 960 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الحميد بو زليفة لمهام نائب عامل عمالة خارج الاطار ابتداء من أول غشت سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الحميد بو زليفة لمهام نائب عامل عمالة بالدار البيضاء ابتداء من أول غشت سنة 1965 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 961: ، وضع حد لانتداب السيد مالك شريفي لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 9 يونيو سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد يوسف كباش لمهام نائب عامل عمالة ببجاية ابتداء من 24 يونيو سنة 1965. بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 ، وضع حد لانتداب السيد عبد الكريم بن داود لمهام نائب عامل عمالة بعين تموشنت ابتداء من أول غشت سنة 1965 الجزائرية الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1385 ه قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام رئيس ديوان عامل عمالة بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد نورين بن خريطلي لمهام رئيس ديوان عامل عمالة تلمسان ابتداء من 2 غشت سنة 1965 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-225 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 1 اربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65- 9 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بموجب القانون المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-104 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 أبريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية بموجب القانون المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 188 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة وخمسون دينارا وسبعة وثلاثون سنتيما (37) 37) ر 550, 278 30 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفى الابواب المبينة في جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثة

الجمعة 14 جمادى الأولى عام 1385 ه ملايين ومائتان وثمانية وسبعون ألفا وخمسمائة دينارا وسبعة وثلاثون سنتيما (37) 37) ر 550/278 30

وخمسون هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية دج ( يقيد الجزائرية الديمقراطية الشعبية . في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في جدول وحرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم .

المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة سبتمبر سنة 1965 العمومية ، ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هواري بو مدين الابواب 34-26 مؤسسات التعليم 34-27 مؤسسات التعليم 36-22 المساهمة في تسيير جدول الحالة (( (( 1 )) العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات واعادة النفقات الطبى العالى - اعادة النفقات الطبى العالى - الادوات والتسيير 37 ر 497751 القسم الرابع اعانات التسيير الجامعة 00ر000ر40 36-51 مراكز الاشغال الخاصة بطلاب العلوم الطبية التسيير 00000ر450 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-41 منح التعليم الطبي العالي 000 729 2274 ( المادة الاولى ) القسم السابع النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة 1000000 مجموع الاعتمادات الملغاة 37 ر 550 0 3278 جدول الحالة (( ب ) الابواب 36-21 | مؤسسات التعليم العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير العالي اعانات التسيير والادوات 37 ر 821 543

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 36-51 المركز الوطني للخدمات الاجتماعية والجامعية اعانات التسيير 00ر 000ر450 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المنح المختلفة للتعليم العمومي 000 729 2274 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-21 الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة مجموع الاعتمادات المفتوحة 37 ر 550/3278 مرسوم رقم 65-226 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 يرسم ما يلى : الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات من المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية مليون دينار (0000000 را دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 1 العمومية وفى الابواب المبينة فى جدول الحالة «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون اربيع الاول دينار (…….را دج ) يقيد فى ميزانية قدماء المجاهدين عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس وفي الباب 34-64 ) تهيئة وتسيير المراكز والملاجيء الخاصة الحكومة ، بأيتام الامة » . وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصحة المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ 1965 ولا سيما المادة 4 منه ، . وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ فى هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية 11 ذى الحجة | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، المتضمن توزيع وحرر بالجزائر فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين سبتمبر سنة 1965 والشؤون الاجتماعية بموجب القانون المشار اليه الابواب أعلاه ، هواري بو مدين جدول الحالة (( أ )) العناوين الاعتمادات الملغاة ( بالدينار ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 234 . الادارة المركزية - الادوات والتسيير 500000 العنوان الثامن المصاريف من الموارد المخصصة القسم الاول استخدام ناتج الالعاب والرهان المشترك واليانصيب 31-81 الخدمات الاجتماعية لوزارة الصحة العمومية ……. مجموع الاعتمادات الملغاة … ر…را

الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد لموسم 1965-1966 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 المتعلق بشرطة الصيد والمعدل بالقانون المؤرخ فى اول مايو سنة 1924، وبناء على الرأى الذى ادلت به اللجنة العليا للصيد أثناء اجتماعها المنعقد فى 23 يوليو سنة 1965 ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الغابات وحماية الارض واصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح فى مجموع التراب الوطني موسم صيد الطيور والحيوانات القارة باطلاق النار ابتداء من يوم الاحد 12 سبتمبر سنة 1965 على الساعة السابعة صباحا الى يوم الاحد 2 يناير سنة 1966 عند غروب الشمس لا يرخص بالصيد خلال هذه الفترة الا ايام الثلاثاء والخميس والسبت والاحد وكذا ايام الاعياد . ويبقى ممنوعا خلال ايام الاسبوع الاخرى وايام الانتخابات في البلديات التي تجرى فيها عمليات الانتخاب المادة 2 : يمكن لعمال العمالات ان يؤجلوا في مجموع تراب عمالتهم أو في جزء منه فتح موسم الصيد وان يقدموا اقفاله بالنسبة لجميع أنواع الصيد وذلك بموجب قرار ينشر مقدما بعشرة ايام على الاقل المادة 3 : لا يجوز لاي كان ان يصطاد ان لم تكن بيده الرخصة الوطنية للصيد ومالم يكن مالكا أو مستغلا لارض أو صاحب حق لممارسة الصيد فى تلك الارض ومالم يحصل على الرخصة من أربابها المادة 4 : يمنع منعا باتا الصيد ليلا واستعمال الشباك والملاويح والصفارات والرباق والشراك وجميع انواع المصائد ما عدا ما يتعلق بالارانب التي يمكن أن تصطاد بواسطة النموس والاكياس يرخص بصيد السماني فى مكانه بواسطة الصفارات والطيور المقيدة ، ومن جهة اخرى يرخص استعمال المرآة في صيد القنبرة .. ويمنع الصيد في زمن الثلج ولا يسرى هذا المنع على الطيور المائية في المستنقعات والبرك والأودية والانهار المادة ه : يمنع منعا باتا استعمال الكلاب السلاقي الاصيلة أو المتهجنة وكذا استعمال الكلاب من أصل اسباني المدعوة كالكوس» لاي صيد كان ولو بقصد ابادة الحيوانات الضارة. كما يمنع استخدام السيارة او الطائرة أو الطائرة العمودية فى رمي الصيد ومتابعته في جميع التراب الوطني المادة 6 : لا يجوز للصياد أن يصطاد اكثر من ثمانية قطع من المصيد منه ارنبان على الاكثر ، ويجب على الصيادين ان يخضعوا لتفتيش اكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد المادة 7 : يمنع نقل وبيع وشراء كل مصيد لم يقتل بالبارود أو لم يفتح وقت صيده بعد . ويجوز البحث عن المصيد المقتول في المتاجر والفنادق والمطاعم وبصورة عامة فى جميع المواضع التي يحتمل أن يوضع بها لاجل الاكل او البيع . المادة 8 : يمنع في كل زمان و فى جميع التراب الوطني صيد وابادة وقبض وبيع وشراء أنواع الحيوانات النادرة التالية : أيل البربر ، الغزال وانواع الضبي ، الاروية ، ولا يجوز بيع أو شراء أية جثة أو جزء من هذه الانواع من الصيد المادة 9 : يمنع صيد وابادة وبيع وشراء الطيور الآتية : البلارج والحباري والنسر والبوم وجميع الطيور المفيدة التي يقل حجمها عن حجم السماني أو الشحرور ، ويمنع كذلك في كل زمان انتزاع الاعشاش واخذ البيض والاستيلاء على افراخ الحجل والسلاوى والطيور المفيدة كما تمنع أبادتها المادة 10 : يرخص بصيد الطيور المائية الى غاية 27 مارس عند غروب الشمس ويمدد هذا الصيد فى منطقة تبعد ثلاثين مترا عن ضفاف الاودية والبحيرات والقنوات والبرك والمستنقعات ويرخص علاوة على ذلك والى نفس التاريخ بصيد دجاجة الغابة والحمام البرى فى الغويبات والغابات ويرخص باحتلال مكان الترصد بدون كلب خلال الساعة السابقة لطلوع الشمس وخلال الساعة الموالية لغروبها المادة 11 : يجوز للملاكين ومستغلي الضياع ان يطاردوا او يبيدوا على أملاكهم فقط فى كل زمان وبدون رخصة الصيد وبجميع الوسائل الحيوانات المضرة الآتية : ا - الذئب والثعلب والزبزب والقطط البرية والفأر الصغير والقط الزباد والارنب البرى والضربان والخنزير البرى أما صيد القرد فانه ممنوع ما عدا ما يخص ملاكي أو مستغلى البساتين أو حقول الذرة الذين يمكنهم أبادته بواسطة اسلحة نارية حماية لفلتهم .

1064 ب ८ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 جمادى الاولى عام 1385 ه ب الطيور الكاسرة والغربان والزيغان والقطا واوكار الزنابير والقنابر الكبيرة والعصافير اذا اصبحت خطرا شديدا على هؤلاء المالكين والمستغلين . وفي استطاعة ملاكي او مستغلي حقول الزيتون والدالية والاراضي الحاملة للفلل أن يصطادوا السماني والزرزور والسلاوي بدون كلب وبواسطة الرمي . المادة 12 : يكون عامل العمالة مكلفا فى عمالته في اي وقت بتنظيم ابادة الحيوانات المضرة الاتية : الخنازير البرية والذئاب والارانب البرية وكذا حماية الصيد والانواع النادرة التي تكون على وشك الانقراض المادة 13 : ان حيحاية الصيد الادارية المخصصة لابادة الحيوانات المضرة المشار اليها فى المادة 12 بواسطة الاسلحة النارية يقررها وينظمها عامل العمالة بناء على طلب الجماعات المحلية التي يعنيها الامر او باقتراح محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها اما خارج الفترة المتاح فيها الصيد العام ( من 12 سبتمبر الى 2 يناير ( فلا يمكن اجراء اية حيحاية ما عدا الحيحاية التي يقررها عامل العمالة طبقا لهذه المادة او التي تقررها السلطات الجماعية ضمن حدود سلطتها وتختص بادارة ومراقبة حيحاية الصيد هذه ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها التي يجب أن تخبر بالحيحاية أربعة أيام قبل وقوعها . المادة 14 : ان التكاليف التي تتطلبها حيحاية الصيد الادارية تكون على عاتق الجماعات المعنية وفى مقابل ذلك تتصرف هده الجماعات بحرية فى المصيد المقتول غير أنه لا يجوز نقل هذا المصيد فى غير مدة صيده الشرعية الا برخصة النقل المسلمة من طرف ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها المادة 15 : يجوز في كل عمالة المحافظ الغابات والدفاع عن الاراضى واصلاحها المختص أقليميا : أن يعتبر مكانا مختصا بالصيد جميع الغابات والمقاطعات الغابوية التابعة لاملاك الدولة

  • أن يعتبر مكانا مخصصا للصيد بعد الاتفاق مع السلطة المشرفة على الحماية جميع الغابات والمقاطعات الفابوية الخاضعة لنظام الغابات والتابعة لجماعات عمومية ب أن يقترح على عامل العمالة كل مكان يخصص للصيد لا يكون تابعا للاصناف المذكورة . المادة 16 : ولا يمكن أخذ أى مصيد ونقله حيا بدون رخصة خصوصية مسلمة من محافظ الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها المختص أقليميا بعد استطلاع رأى مديرية الغابات والحماية على الاراضي واصلاحها فيما يخص تكاثر نوع من انواع المصيد في قطاع معين ، وتسلم سندات النقل المناسبة لعدد الحيوانات المسموح بصيدها ويجوز لوزارة التجارة أن تمنح رخصا لتصدير هذا المصيد حيا عند الاطلاع على | سندات النقل المناسبة وبشرط الحصول على تأشير المصالح | البيطرية المادة 17 : يمكن لجمعيات الصيد المؤسسة على الطريقة القانونية أن تحصل بواسطة الكراء على القطع الخاصة بالصيد من الغابات التابعة لاملاك الدولة ، ويمكن لمحافظي الغابات والدفاع عن الاراضي وحمايتها أن يتسلموا رخصا شخصية للصيد ان هذه الرخص صنفان : فالصنف ((أ)) : هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة اقليمية صالحة للصيد فى جميع الغابات الخاضعة للمحافظة وغير المحتفظ بها ، وتسلم هذه الرخصة مقابل رسم قدره 60 دينارا والصنف ((ب)) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة محلية خاصة بقطعة معينة وتسلم مقابل رسم محدد ب 30 دينارا المادة 18 : يخصص لوزارة السياحة في الغابات التابعة لاملاك الدولة عدد معين من رخص الصيد ويسلم محافظ الغابات والدفاع عن الاراضى بمدينة الجزائر رخص الصيد في حدود 500 بندقية وذلك مقابل رسم قدره 30 دينارا على كل بندقية المادة 19 : لا يجوز أن يشترى أو يبيع البارود والذخائر الا التجار المرخص لهم من طرف عامل العمالة بعد تقديم موجز ببراءة ذمتهم صادر عن محصل الضرائب المختلفة ، ولا يجوز لهؤلاء التجار أن يسلموا البارود والذخائر الا لحاملي رخص الصيد . ويمنع منعا باتا على الصيادين أن يستعملوا الورق المحشو أو مشاقة النخل أو كل مادة أخرى قابلة للالتهاب ، ولا يجوز لهم أن يستعملوا الا المحشوات غير القابلة للالتهاب المادة 20 : يجرى قمع المخالفات الواقعة على هذا القرار طبقا للتشريع الجارى به العمل ، وتلاحق وتضبط من قبل الاعوان المخولة لهم سلطة الشرطة القضائية يتسلم كل عون محرر لمحاضر الضبط جائزة قدرها 30 دينارا وذلك بعد استخلاص المبلغ الواقع بشأنه الصلح أو الغرامة ، ويتحمل مرتكب الجنحة هذا المبلغ بصفة مصاريف المادة 21 : يكلف رئيس مصلحة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 سبتمبر سنة 1965 احمد محساس المطبعة الرسمية - الجزائر