مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي . 663
المادة الأولى
فتح المادةيمنع ترك او وضع جميع الاشياء المنقولة التي تكون طبيعتها او شروط تركها او وضعها غير ملائمة للصحة العمومية او مشوهة لجمال المناظر الطبيعية وأبهة الآثارات والانجازات العمرانية سواء كان ذلك في الداخل او بجوار المدن ومناطق السكن وعلى طول الطرق والمشارف وعلى جميع الاراضي مهما كانت حقوق اشغالها التي يمكن ان تتعارض مع هذا النص تطبق هذه المقتضيات بصورة خاصة على المواد المهملة المتروكة أو ركامات مواد التهديم والحدائد القديمة وكذا هياكل السيارات المخربة والعجلات المطاطية القديمة والشراطيط العتيقة وانواع الكارتون او الورق وما الى ذلك ودون ان يكون هذا التعداد داخلا تحت الحصر
المادة 2
فتح المادةلدى انقضاء ثمانية أيام على تطبيق هذا المرسوم يعمد عمال العمالات عند اللزوم الى اصدار قرار ، بعد اخذ راى السلطات المحلية مسبقا ورئيس الدائرة المعنية التابعة لمصالح وزارة التعمير والاسكان ، ان تعيين الاراضي الواقعة خارج مناطق السكن والبعيدة عن الطرق الرئيسية التي يباح فيها رمي وترك او اتلاف الاشياء المنقولة المذكورة بالمادة السابقة و تعين في كل قرار عمالي كيفيات استعمال كل قطعة يطبق عليها مفعوله
المادة 3
فتح المادةبعد انقضاء ثمانية أيام على نشر هذا القرار العمالي المذكور فى المادة السابقة او على لصقة في لوحة اعلان البلدية المعنية ، يجرى وجوبا نقل جميع المهمات والاشياء الموضوعة خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم ، الى احدى الاراضى المعينة بالقرار المذكور .
ومهما كانت ظروف الترك او الالقاء فان النقل يجرى بمساعي وعلى نفقات الشخص المسؤول فعليا عن استعمال الاراضي التي وجدت فيها الاشياء المنقولة المذكورة بالمادة الاولى ، ولهذا الشخص عند الاقتضاء الرجوع على الشخص الثالث الذي ألقاها او رماها ليرد له ما يكون قد انفقه
المادة 4
فتح المادةكل مخالفة لهذه المقتضيات تجيز لسلطة البلدية القيام مقام المخالف باجراء النقل المذكور بالمادة السابقة على نفقة هذا الاخير المادة ه : مع عدم الإخلال بمقتضيات النصوص الآئلة الى قرار حسن النظام والامن والسلامة العمومية في البلديات ، يعاقب مخالفو المحظورات والواجبات المنصوص عليها بالمادتين 1و3 من هذا المرسوم بالسجن من يوم واحد على الاقل الى شهرين على الاكثر وبغرامة قدرها 2000 دينار على الاكثر فضلا عن مصادرة الاشياء موضوع المخالفة
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير التعمير والاسكان كل فيما يخصه ، بتيفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 أحمد بن بلة 664 الجريدة الرسمية وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم رقم 53-896
- مرسوم رقم 60-960
- مرسوم رقم 64-341
- مرسوم رقم 65-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.