Décret n° 64-60 ملغى

Décret n° 64-60 du 10 février 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب Décret n° 64-276

    « Le décret n° 64-60 du 10 février 1964 susvisé est »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.