قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه مبالغ المنح الدراسية أو تكميلاتها الممنوحة عن السنة الدراسية 1964-1965 لفائدة الطلبة في العلوم الطبية - 623
المادة الأولى
فتح المادةأن المبلغ الشهرى للمنح الدراسية 1964 1965 ، لفائدة الطلبة فى العلوم الطبية يحدد كما يلي :
في القطر الجزائري :
لطلبة المعهد الوطني للعلوم الطبية ومعاهد ومدارس الطب والصيدلة وطب الاسنان 300 دج وفي تونس والمغرب :
الطلبة التابعون للكليات 300 دج وفي ليبيا :
الطلبة التابعون للكليات 70 دج وفي الجمهورية العربية المتحدة :
الطلبة التابعون للكليات 130 دج وفي الجمهورية العربية السورية :
الطلبة التابعون للكليات 120 دج وفي العراق :
الطلبة التابعون للكليات 70 دج وفى الجمهوريات الديمقراطية الشعبية :
الطلبة التابعون للكليات : تكملة شهرية قدرها 100 دج وفي أوربا الغربية :
الطلبة التابعون للكليات 600 دج |
المادة 2
فتح المادةان الطلبة الجزائريين فى العلوم الطبية المقيمين في الخارج يستفيدون ، علاوة على ما ذكر عن سنة 1964 1965 وبصفة استثنائية وانتقالية ، من تعويض يمنح لهم عن اللباس والدروس ويحدد كما يلي :
في الاقطار العربية :
الطلبة التابعون للكليات 450 دج وفي الجمهوريات الديمقراطية الشعبية :
الطلبة التابعون للكليات 500 دج وفي أوربا الغربية :
الطلبة التابعون للكليات 750 دج
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم الطبي ، ومدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 عن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية الكاتب العام أرزقي عزي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 64-305
- مرسوم رقم 65-12
- مرسوم رقم 65-102
- قرار رقم 43-41
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.