مرسوم رقم 64-282 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، يتضمن تأسيس المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلال المنجمي (م . ج 01010 م ) . 077
المادة الأولى
فتح المادةتحدث باسم المكتب الجزائري للأبحات والاستغلال المنجمي ( م . ج . أ 010 م) مؤسسة عمومية ذات الصفة الصناعية والتجارية ، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون تحت نظر وزير الاقتصاد الوطنى ، ومقرها بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب :
بتسيير الابحاث واستغلال الثروات المنجمية عدا البترول | والغاز (هيدروكاربور ) ، وبتنفيذ ، أو يكلف بتنفيذ أعمال الابحاث الجيولوجية والمنجمية لهذا القصد .
- والقيام باستغلال المناجم والمقالع التي تملكها الدولة ، أو عهد اليها بتسييرها و بتسويق منتجاتها .
المادة 3
فتح المادةيمكن ان تكون هذه المناجم والمقالع اما امتيازات أو أملاك منجمية قد استعادتها الدولة بسبب تدهور استغلالها، أو استغلالات جديدة يؤسسها المكتب (م . ج . أ. 0100 م) في اطار مهمته العامة المحددة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةللمكتب الاهلية بصفة خاصة :
بالقيام بالابحاث المنجمية ، وطلب رخص الابحاث والحصول عليها ، بما يرتبط بها من حقوق والتزامات وانقاذ جميع حقوق الاختراع الخاصة بنتائج هذه الابحاث في نطاق التشريع السارى به العمل ، والمساهمة في أية مجموعات كانت أو تعاونية أو شركة تقوم بدراسة المواد المعدنية أو بالبحث عنها
- بطلب كل رخصة وكل امتياز لاستغلال مناجم أو الحصول عليها أو اقتنائهما أو بيعهما وكذا في ايجار كل امتياز مع الحقوق والالتزامات التابعة له .
بالاقتراح على الصندوق الجزائرى للتنمية ليساهم في شركات جديدة للاستغلالات أو في شركات موجودة بالجزائر ويحدد تسيير هذه المساهمات بموجب اتفاقات تبرم بين الصندوق الجزائرى للتنمية والمكتب .
بالقيام بجميع العمليات التجارية ، والصناعية والمالية المطابقة لهدفها ، وينفذ النشاطات والاعمال والمهمات المشار اليها أعلاه ، أما المكتب نفسه ، واما هيئات عمومية أو خاصة أو مختلطة وطنية أو أجنبية يبرم المكتب اتفاقات معها بهذا الشأن .
المادة 5
فتح المادةيضع المكتب لتنفيذ ما أسند اليه من الاختصاصات برنامجا يقدر فيه الوسائل المالية الضرورية لتحقيق أهدافه وتمول أعمال الابحاث الجيولوجية أو المنجمية التي يقوم بها المكتب مباشرة بالاعتمادات والاعانات المقررة لهذا الغرض في ميزانية التجهيز . ويجب على المكتب أن يقدم في كل ثلاثة أشهر كشفا يثبت المصاريف التي تنفق لهذا الغرض ، وتتضمن مصاريف المكتب علاوة على المصاريف المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، نفقات تسييره الخاص .
المادة 6
فتح المادةيتوفر المكتب على الموارد الآتية :
1) المنح والتزويدات وأعانات الدولة ،
2 ) سهم من الارباح الصافية يحددها وزير الاقتصاد الوطني في كل سنة 578 " الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه " 3 ) القروض والاعتمادات المأذونة له من وزير الاقتصاد الوطني ،
4) الهبات والوصايا ، والايرادات المختلفة .
ه ) سائر الموارد الاخرى التي تخصص له العنوان الثاني تنظيم وادارة
المادة 7
فتح المادةيدير المكتب مجلس ادارة يتألف من :
رئيس يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني ممثل عن وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية .
المدير العام للتخطيط أو ممثله .
مدير التجارة الخارجية .
المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله مدير المناجم أو ممثله .
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين المدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث واستغلال المناجم م . ج . أ 010 م) الذى له صوت استشارى ويجوز لمجلس الادارة أن يعين من بين أعضائه نوا باللرئيس يكلفون في حالة غياب الرئيس أو تعذر حضوره ، بالقيام بمهامه ، وهو يضع نظامه الداخلي ويقوم أعضاء مجلس الادارة بمهامهم مجانا ، ولا تؤدى لهم الا التكاليف التي تستدعيها انجاز مأمورياتهم ، ويتم هذا الاداء استنادا الى كشف مدعم لجميع المبررات اللازمة وتبعا التعريف يحدده مجلس الادارة ويصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 65-34 (ج.ر عدد 15 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 كما يلى
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه في كل مرة ، يقتضى ذلك حسن سير المكتب ، وأربع مرات على الأقل في السنة ولا تصح مقررات مجلس الادارة الا اذا حضر مداولاته نصف أعضاء المجلس على الاقل ، ويتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس أو نائبه
المادة 9
فتح المادةيسند تنفيذ قرارات مجلس الادارة الى مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبهذه الصفة :
1) يمارس المدير العام السلطة العليا على موظفى مكتب ( م . ج . أ 010 م) ويتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحسن سير المكتب
2 ) يعين ويعزل الموظفين الواقعين تحت سلطته تبعا للقوانين الاساسية الخاصة التي ستطبق على الموظفين ) يأمر ويقرر المصاريف في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة نظامية في الميزانية .
4) يجرى المفاوضات حول الاتفاقات التجارية ويبرم الصفقات وعقود التزويد واقامة التجهيز المنجمي ، ويجرى السمسرات بعد مصادقة مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةتشكل لجنة ادارة من :
المستشار التقنى بوزارة الاقتصاد الوطني ، ومدير المناجم ، والمدير العام للمكتب الجزائرى للأبحاث واستغلال المناجم ، وتجتمع هذه اللجنة مرة في الشهر لدرس نشاطات المكتب ومشروعات أعماله ويضع مدير المناجم تقريرا يتضمن ملاحظاته بشأن مسائل التوجيه العام لنشاط المكتب (م . ج . أ . أ . م ) الداخلة في نطاق اختصاصه 6 الا المسائل التي تمس الادارة الداخلية للمكتب ، والتنفيذ التقني للبرامج ويراعى مدير المكتب الملاحظات والاقتراحات المقدمة الى المكتب بقدر ما يراها متلائمة مع مسؤولياته ، وفي حالة ما اذا رأى انه من المجدى ان يقر مجموع وجهات نظره فعلى وزير الاقتصاد الوطنى أن يتخذ القرار النهائى فى الاسبوعين التاليين للجلسة التي أكد فيها مدير المكتب موقفه
المادة 11
فتح المادةيمكن لمجلس الادارة أن يفوض بعض سلطاته لرئيسه وللمدير العام ، على أن القرارات التي تتعلق بالمسائل الآتي بيانها لا تنفذ مع مراعاة المقتضيات التشريعية ، ، والتنظيمية السارية ، والمادة 12 التالية: الا بعد مصادقة مجلس الادارة عليها ، وهذه المسائل هي :
1 ) البرامج العامة للنشاط وتوظيف رؤوس الاموال
2) ابرام قروض لأمد متوسط أو طويل ، ) أخذ مساهمات مالية أو توسيعها أو تفويتها
4 ) منح تسبيقات تزيد على مبلغ أقصى يحدده المجلس لمجموعات أو تعاونيات أو شركات بأبحاث أو باستغلال مواد معدنية
ه ) وضع الميزان السنوى لحساب الخسائر والارباح والاقتراحات الخاصة بتحديد وتخصيص الارباح وبتكوين الاحتياطات
6 ) اقتناء أو تفويت الاملاك العقارية التي تتجاوز قيمتها مبلغا أقصى يحدده مجلس الادارة ) تأسيس أو اقتناء أية مؤسسة تجارية أو صناعية أو العمل على اغلاقها .
الجمعة 25 جمادى الاولى عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 8 (8) تنظيم المكتب تنظيما اداريا
9) تحديد القوانين الاساسية للموظفين
المادة 12
فتح المادةان المداولات والقرارات المتعلقة بالمسائل التالية لا تنفذ الا بعد مصادقة وزير الاقتصاد الوطني :
1 ) وضع وتعديل الميزانيات وأحوال التخصيصات للاستغلال والتي حددت مرة أولى ،
2 ) وضع وتغيير مخطط التمويل بأعمال الابحاث ، والمشار اليه في المادة 4
3 ) حساب الخسائر والارباح واقامة احصاء ، وتحديد التسديدات المؤقتة والمخصصة وتعيين وجوه استعمال الارباح،
4 ) القروض
ه ) أخذ المساهمات ، وتوسيعها وتفويتها
6) التعهد باستغلال أي منجم أو مقطع
7 ) تأسيس استغلالات جديدة ، أو التخلى عن استغلال منجم موجود ) الاتفاقات المبرمة مع هيئات عمومية ، مختلطة أو خاصة، وطنية أو أجنبية .
9 ) القانون الاساسي والقواعد العامة المنظمة لأجور الموظفين .
وتصبح المداولات والقرارات الاخرى نافذة قانونيا ، ان لم يوجه وزير الاقتصاد الوطنى الى الرئيس قرارا مخالفا لذلك في أجل خمسة عشر يوما ، تسرى ابتداء 6 من تاريخ استلامها.
العنوان الثالث أنظمة مالية تفادة 13 : يقوم بالعمليات المالية الخاصة بالمكتب ( م . ج . أ 010 م ) محاسب يعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني، ويجب ان تحمل الشيكات ، والتحويلات وجميع وسائل الاداء عن طريق البنوك ، التي يصدرها المكتب امضاء المحاسب علاوة على امضاء المدير العام
المادة 14
فتح المادةتقيد العمليات في الحسابات وفق مقتضيات مخطط الحساب العام مع مراعاة التعليمات التي يصدرها وزير الاقتصاد الوطني لهذا الغرض وتقيد تكاليف الادارة في حساب خاص يسمى حساب التسيير »
الماده 15 : يتكفل العون المحاسب بسير مصالح الحسابات تحت سلطة المدير وهو يكلف وحده ، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية ، بالقيام بجميع المساعي لتقاضي المداخيل ، وأداء المصاريف وهو مسؤول عن نزاهة التقييدات ويخضع للتحقيقات القانونية .
المادة 16
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا ماليا بقرار ويحضر هذا المراقب جلسات المجلس وله صوت استشاري .
وهو مكلف برقابة المكتب على أساس الشروط المقررة بالمقتضيات المتعلقة بالرقابة المالية على المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة ، والتي تملك استقلالها المالي ويقوم المراقب المالى ، لتنفيذ مأموريته ८ بجميع الابحاث في الاوراق وفى عين المحلات ، كما يمكن له ان يطلب ان يطلع على جميع الوثائق والدفاتر .
ويدلى برأيه في جميع مشروعات الميزانية ، ويؤشر على الالتزامات بالمصاريف .
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل تل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 65-34
« تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 كما يلى : » يسير المكتب مجلس ادارة يتألف من : رئيس يعين بمرسوم باقتراح من وزير الصناعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو - سنة 1965 يوكل بموجبه استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . أ . م ) . 660
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 23 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية • 313
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس - سنة 1965 يتضمن تخصيص المكتب الجزائري للابحاث المنجمية باستغلال مناجم ومقالع المرمر والباريتين 263
-
مرسوم رقم 65-34
مرسوم رقم 3465 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 ، القاضي باحداث المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . س . م ) 184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.