قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس - سنة 1965 يتضمن تخصيص المكتب الجزائري للابحاث المنجمية باستغلال مناجم ومقالع المرمر والباريتين 263
المادة الأولى
فتح المادةيحتكر المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية استغلال المناجم والمقالع الخاصة بالمرمر والباريتين
المادة 2
فتح المادةتوضع فورا في حوزة المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية المناجم والمقالع العائدة للدولة أو غشت سنة 1963 ورقم 64 42 المؤرخ في 27 يناير سنة في الامضاء راى الرئيس المصلحي رأي موافق (1) رأي غير موافق (1) سبب عدم الموافقة الج ................ في المدير الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة او غير الجاري استغلالها يتولى المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية في المستقبل المناجم والمقالع المفتوحة توضع في حوزة المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية المناجم والمقالع الجارى استغلالها حاليا من قبل اصحاب الامتياز على اثر انتهاء امتيازهم لاي سبب كان
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والمدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة وبالتفويض منه الكاتب العام مولود عينوز 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1384 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.