قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو - سنة 1965 يوكل بموجبه استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . أ . م ) . 660
المادة الأولى
فتح المادةيخول المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية الامتياز لاجل استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور
المادة 2
فتح المادةتسلم حالا الى الم . ج . ب . أ . م المناجم ومقالع الحجر التى هى فى ملك الدولة او الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة او غير المستغلة يستغل ال م . ج . ب . أ . م . المناجم ومقالع الحجر التي يتم فتحها في المستقبل ترد الى الم . الم . . ج . ب . أ . .م المناجم ومقالع الحجر المسلمة والمستغلة حاليا من طرف صاحب الامتياز وذلك عند ما ينتهي الامتياز لاى سبب من الاسباب
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا والمدير العام المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.