قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1385 الموافق 25 مايو - سنة 1965 يوكل بموجبه استغلال مناجم ومقالع الحجر بكيسلفور الى المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ( م . ج . ب . أ . م ) . 660

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.