مرسوم رقم 64-145

مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد مواقيت التعليم لنصفي السنة الأولين للحصول على شهادة الليسانس للتعليم باللغات الاجنبية ودبلوم تعليم اللغات الاجنبية ودبلوم الترجمة . 1303

  • مرسوم رقم 70-104

    مرسوم رقم 70-104 مؤرخ في 17 جمادى الأولى وزارة الاخبار والثقافة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1390 الموافق 6 مايو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ أساتذة مساعدين للتربية البدنية والرياضية في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بأبن عكنون 710

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.