المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية، 15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة"،
- الإعانات التي تقدمها الدولة،
- ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
- ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- ناتج تسديدات القروض غير المكافأ عليها الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في البرنامج المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- منح قروض غير مكافأ عليها فيما يخص الاستث مارات المشتمل ة على الفعالية الطاقوية وغير المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
- منح ضمانات على الاقتراضات التي تنفذ لدى البنوك أوالمؤسسات المالية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادّ ة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 والمرسوم التنفيذي رقم 11-423 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكورين أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-168 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348 (ج.ر عدد 70 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
(بدون تغيير) (بدون تغيير) 6 (بدون تغيير) 16 سبتمبر سنة 2021 م رصيد السطر 2 : "الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية" من حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
(بدون تغيير حتى)
- 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي،
- ناتج الرسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات والصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
(بدون تغيير) المخصصات الموجهة لتمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار ترقية الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
(بدون تغيير حتى) تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ".