مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة الوزارية للصفقات المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعمل بمقر وزارة التجارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تأليف واختصاص اللجنة بموجب الاحكام التالية
الفصل الاول — تأليف اللجنة الوزارية للصفقات
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كمايلي :
ا الرئيس : وزير التجارة أو ممثله .
وهذا الممثل المعين خصيصا من قبل الوزير قصد رئاسة اللجنة يمكن أن يكون حسب الاحوال :
- مدير الادارة العامة اذا كانت اللجنة تفحص عقودا مبرمة من قبل الوزير وممولة من ميزانية الوزارة • مدير الدراسات والبرامج اذا كانت اللجنة تجتمع في جلسة لفحص عقود التجهيز الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية مدير التسويق اذا كانت اللجنة تجتمع في جلسة لفحص عقود تسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية • وتقوم بكتابة اللجنة في كل الاحوال المشار اليها أعلاه، مديرية الادارة العامة
ب - الاعضاء الدائمون :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن المالية مديرية المالية الخارجية) .
ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن المراقبة المالية أو مندوب للحسابات ، ممثل عن البنك .
الاعضاء النواب : كل عضو دائم يساعده نائب يدعى ج - لتمثيله في حالة وقوع مانع له •
د - تمثيل مجلس المديرية للمؤسسة عندما يدرج في جدول أعمال اجتماع اللجنة ، مشروع لصفقة خاصة بمؤسسة اشتراكية اقتصادية تحت الوصاية فان تأليف لجنة الصفقات يوسع الى أحد أعضاء مجلس مديرية المؤسسة المنتخب من قبل جمعية العمال .
ه - التمثيل بصوت استشاري للجمهورية الجزائرية 385
المادة 4
فتح المادةيعتمد الاعضاء الدائمون والاعضاء النواب بهذه الصفة من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح من ادارتهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتبدأ هذه المدة ابتداء من تاريخ اعتمادهم من قبل الرئيس
المادة 5
فتح المادةان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلان كلا من ادارتهم ويكونون مراسلين لها الدى اللجنة .
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 6
فتح المادةتساهم اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها ضمن الشروط التالية :
(1) يجب على المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية ، أن تبعث الى اللجنة بالتقديرات الخاصة باحتياجاتها على أساس برنامجها السنوى : 2 (2) تقوم لجنة الصفقات أيضا في اطار البرنامج المعد على مستواها، باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . 3 (3) تبعث اللجنة دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقديريات والاحصاء المشار اليهما أعلاه ..
المادة 7
فتح المادةيمكن للجنة الصفقات أن تؤلف ضمنها فروعا متخصصة وبصفة الزامية فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وجمع واذاعة تنظيم الصفقات العمومية وكذا متابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرسل جدول ملخص لكل مشاريع العقود وملحقاتها المفحوصة من قبل اللجنة كل ثلاثة أشهر، الى اللجنة المركزية للصفقات .
ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات التالية :
تسمية المصلحة المتعاقدة الاجراء المستعمل الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع مبلغه نتيجة الفحص اذا اقتضى الامر تجاوز الوزير المعنى.
المادة 9
فتح المادةتعد لجنة الصفقات في نهاية كل سنة، تقديرا عاما عن النشاط ترسله الى اللجنة المركزية للصفقات.
المادة 10
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة وفي يمكن للجنة ان تسدعى ، بصفة استشارية كل شخص ترى | الحدود الضابطة لاختصاص اللجنة المركزية للصفقات الى حضوره نافعا .
وبالنسبة لمشاريع الصفقات وملحقاتها المقدمة للفحص من قبل اللجنة فان ممثلا عن المصلحة المتعاقدة يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري ...
مجموع عقود التجهيز والتسيير المبرمة من قبل الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت الوصاية المعهد التقنولوجى للتجارة المعهد الوطني للتبريد، المجلس الوطني للتجارة الخارجية المعهد الجزائري للتجارة 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الخارجية)، والى عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الصناعي والتجارى التي ليست لها | لجنة للصفقات أى : الديوان الوطني للتسويق والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها والشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية والشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض والشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها والمعهد الوطني للاسعار .
المادة 11
فتح المادةتشمل مراقبة اللجنة ما يلى :
كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزارة أو المؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية بعد مزايدة أو مناقصة يقل مبلغها عن 10.000.000 دج أو يساوى أو يفوق 2000000 دج
2) كل مشاريع الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي من قبل الوزارة أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والتي يقل مبلغها عن 500000000 دج أو يساوى أو يفوق 1000000 دج .
(3) مشاريع الملاحق لهاتين الفئتين من الصفقات التي ليس هدفها رفع مبلغها الى ما ابعد من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات.
(4) مشاريع رفع صفقات الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المتعلقة منها بالدراسات الاقتصادية التي مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات.
المادة 12
فتح المادةيمتد من جهة أخرى اختصاص لجنة الصفقات التابعة لوزارة التجارة فيما يخص المراقبة وفي اطار السلطة الممارسة من قبل سلطة الوصاية على المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية بمقتضى المادة 5 - الفقرة الثانية من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه الى العقود المتعلقة بالتموين المبرمة من قبل هذه المؤسسات عندما تتطلب متابعة دائمة من قبل الوصاية.
وبالنسبة لهذا النوع من العقود المبرمة حسب القوانين والعرف التجارى وبالتالى غير الخاضع لقانون الصفقات العمومية، فان مراقبة اللجنة تشمل أساسا صحة الاجراء المستعمل تنظيم الاشهار والمنافسة وشروط الاسعار والدفع وكذا مقاييس الخصائص التقنية للمنتجات موضوع العقد.
المادة 13
فتح المادةعقود التسيير والتموين المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الخاضعة لاختصاص لجنة الصفقات في اطار الاختصاصات الخاصة المحددة بموجب المادة 12 أعلاه.
ان عقود التموين والتسيير المذكورة هي التي تندرج ضمن الاصناف المبينة في الجدول الآتى بدون ضبط الحدود.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الهيئة المستوردة 17.01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد المكتب الوطني للتسويق 15.07 الزيوت النباتية القارة أو السائلة أو الصلبة أو الخام 09.01 البن ولو محمص أو منزوع الكافيين وسحايا القهوة وما يحل الديوان الوطني للتسويق محل القهوة 04.02 الحليب أو قشدة الحليب، المصبر المركز، أو المحلى 09.02 الشاى 04.03 الزبدة 04.04 الجبن واللبن الخاثر 07-04-14 - Ex الفلفل المسمى نيورة المكتب الوطني للتسويق الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية المكتب الوطني للتسويق 85.15 أجهرة الارسال والاستقبال للاذاعة والهاتف والاذاعة البرقية سوناكات أجهزة الارسال والاستقبال للاذاعة 84.17 أجهزة ومركب أجهزة ولو مسخن كهربائيا لمعالجة المواد بعمليات تتطلب تغيير الحرارة سوناكات الاروقة الجزائرية 73.36 مقلات، محراريات، مطهاة سوناكات الاروقة الجزائرية 84.15 العتاد الآلات والاجهزة للتبريد سوناكات الاروقة الجزائرية 84.40 آلات وأجهزة للغسل والتنظيف والتجفيف سوناكات الاروقة الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الهيئة المستوردة 84.12 مركب لتكييف الهواء 85-03 بطاريات كهربائية ; : 44.05 خشب منشور (النشر) 44.15 خشب مصنوع ألواحا أو الواحا 44.03 خشب خام (بقشوره) 14 44 صفح الالواح سوناكات الاروقة الجزائرية سوناكوب معاكسة 44.18 خشب اصطناعى الواح مأطورة وجزئيات وكتل) 56.05 خيط الالياف النسيجية التركيبية والاصطناعية المتقطعة الشركة الوطنية لتسويق أو بقايا ألياف النسيج التركيبي واصطناعي غير معبأ النسيج والجلود للبيع بالتجزئة ΟΙ 51. خيوط ألياف النسيج التركيبي أو الاصطناعي غير المتقطعة وغير المعبأة للبيع بالتجزئة 55.05 خيوط القطن غير معد للبيع بالتجزئة 53.01 صوف على شكل كتل 53.07 ألياف النسيج التركيبية والاصطناعية المتقطعة في شكل كتل 56.01 خيط الصوف الممشوط 83.02 أدوات التزيين والفرو ومصنوعات صحية أخرى من المعادن المؤسسة الوطنية للتجارة المشتركة 83.01 الاقفال والمغاليق بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 73.25 الكابلات والحبال والضفيرات الرفع 73-32 لوالب وحلازن - 84.52 آلات حاسبة 84.51 آلات كاتبة 37-02 سحايا حساسة غير مطبوعة، مثقوبة أو غير مثقوبة الاروقة الجزائرية 59.02 الباد ومواد ملبدة 97.05 مصنوعات للتسلية والاعياد D 98.15 زجاجات عازلة وأواني أخرى حرارية الاروقة الجزائرية 90-07 Ex أجهزة التصوير .
المادة 14
فتح المادةان فحص مشاريع صفقات التسيير الخاصة بالمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض والمتعلقة بانجاز اجنحة في اطار مشاركة الجزائر في الاسواق والمعارض بالخارج هو من اختصاص اللجنة.
المدة 15 : يمكن تعديل قائمة المنتجات المبينة في الجدول أعلاه اذا اقتضى الأمر بموجب قرار من وزير التجارة.
المادة 16
فتح المادةتبقى هذه الاحكام سارية المفعول ما دام لم تمنح الصلاحيات الخاصة للجان التي يمكن أن تؤسس لدى المؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية بموجب قرار من وزير التجارة.
وفي هذه الحالة تبقى اللجنة الوزارية للصفقات مختصة في حدود الصلاحيات الخاصة المخولة للجنة المؤسسة الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيصادق على النظام الداخلى الملحق والمتضمن تحديد كيفيات تسيير اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق ومدير الدراسات والبرامج والمديرون العامون للمؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974.
عياشي يا كر 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الملحق
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة
القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةتشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة :
وضع جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، وضع تقارير دورية للنشاطات .
المادة 2
فتح المادةتقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها ، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع - المشروع عرض سبب اختيار الاجراء المتبع ، تبرير اختيار المؤسسة ، يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة (0)
القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 | و 48 و 49 من قانون الصفقات .
وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.
المادة 4
فتح المادةعندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول .
القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
فتح المادةلا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني 10 تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح •
المادة 6
فتح المادةينبغى أن يحتوى كل ملف صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض .
المادة 7
فتح المادةاذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية ، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق •
المادة 8
فتح المادةيجب أن تبين كل القضايا التي فحصتها اللجنة في جدول الاعمال وتعرض في جلسة على المقررين ..
ويختار هؤلاء الاخيرون مبدئيا، من بين أعضاء اللجنة ، غير انه في حالة الضرورة وفيما يخص صفقات تسيير وتموين المؤسسات الاشتراكية، يمكن أن يعين المقررون خارج اللجنة ومن بين موظفين •
المادة 9
فتح المادةينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر .
المادة 10
فتح المادةتكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين ..
القسم الرابع — رأى اللجنة
المادة 11
فتح المادةيشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية .
ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة .
المادة 12
فتح المادةان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال ..
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون رأى اللجنة إيجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا.
المادة 14
فتح المادةينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الآراء الايجابية .
المادة 15
فتح المادةعلى الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأى الايجابي فان الوزير الوصى على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات.
وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق 10 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.