ج.ر عدد 26 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دج 50 درج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الحرائر بما فيها نفقات الارسال | الهاتف : 17 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1:30 د. ج - تمس العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تصير العنوان 1000 د. ج . ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . هراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ذي القعدة فهرس وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394

  • سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة محكمة تابلاط - • 383 الموافق 25 نوفمبر للصفقات لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير الجزائرية • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن سنة 1975 يتعلقان بوضعية متصرف 383 | لولاية الواحات برسم الثورة الزراعية . 383

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية . 384 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة

  • 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختلطة المنصوص عليها في الامر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة 384 | قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة مليانة . 384 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة … 384 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن المصادقة على تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية . : الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الأولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها وتقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما من - قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .
  • القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم 2 جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الاول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلي : 2000000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة- أو المزاد 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي المشاريع الملحقة بهذين الصنفين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ الى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعمارى والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان

الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات . واذا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يجب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه • المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة | للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة | مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها .. المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص ونوع المنتجات 10 المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة، ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة. وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الحاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية. المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، كمايلي : المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو ممثله رئيسا ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية .. ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني)،

  • عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتخب من قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة . بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة IS من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين | يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى • الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع ونشر وتنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والموارد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لا قرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد ان تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية . وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام. المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
  • اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح المتعاقدة
  • تسليم الملفات للمقررين . تحرير الاراء ومحاضر الجلسات . اعداد تقارير دورية عن النشاط . المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها . وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة .. ويحتفظ بهذا التقرير فى كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم في حالة مانع قاهر ..

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه . المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد • المادة 19 : ينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذى قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل المادة 21 : يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذى يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا بتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات • المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 • وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائرى للصيد البحرى ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،

  • و بمقتضى الامر رقم 69-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الجزائري للصيد البحرى ، وبمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر | | | | 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الموجودة به …. الاشتراكي للمؤسسات .

الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المكتب الجزائرى للصيد البحرى لجنة للصفقات تحدد اختصاصاتها وتكوينها وتسييرها طبقا للاحكام التالية الفصل الاول اختصاص وتكوين لجنة الصفقات المادة 2 : تشارك لجنة الصفقات المؤسسة بموجب المادة الاولى أعلاه، في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها و تقوم بمراقبة ابرام الصفقات العمومية • المادة 3 : يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي : تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما

- من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .

  • القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه .. المادة 4 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة الى مجموع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وكلما يكون المبلغ يساوى أو يفوق ما يلى : 200.000 دج اذا كانت الاجراءات المستعملة هي المناقصة أو المزاد
  • 1000000 دج عندما تبرم العقد بالتراضي ، المشاريع الملحقة بهذين الصنعين من الصفقات التي لم يكن هدفها رفع المبلغ إلى فوق اختصاص اللجنة المركزية للصعقات .
  • مشاريع عقود الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها ماعدا التي تتعلق بالدراسات الاقتصادية التي أنيطت مراقبتها باللجنة المركزية للصفقات . وادا كانت نفس الصفقة مقسمة الى أجزاء بسبب الملائمة فانه يحب أن تقدم للجنة الصفقات اذا كان مجموع الاقسام يفوق الكمية المحددة أعلاه .. للجمهورية الجزائرية 381 المادة 5 : يمكن لوزير الدولة المكلف بالنقل أن يمدد بموجب مقرر اختصاص الصفقات الى فحص العقود غير الخاضعة للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية والمبرمة من قبل المؤسسة مثل العقود المتعلقة بتسييرها وتموينها المادة 6 : يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل صنف صفقات التسيير التي تختص بها لجنة الصفقات وكذا كيفية فحصها حد الاختصاص ونوع المنتجات المادة 7 : ان الصفقات وملحقاتها المتعلقة بالتسيير أو التموين العادى للمؤسسة والتي تتطلب اختيارا سريعا يمكن بالمخالفة ان تستفيد من اجراءات استثنائية وعاجلة. الا ان اللجنة تعلم بابرام هذه العقود وملحقاتها خلال جلستها المقبلة. وفي هذه الحالة يكون للاعلان المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القرار الخاص بلجنة الصفقات ، صفة التسوية. المادة 8 : تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المكتب الجزائرى للصيد البحرى تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، كمايلي : المدير العام للمكتب الجزائرى للصيد البحرى أو ممثله، رئيسا ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل : ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني. عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من- قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة . ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة . بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى الفصل الثاني تسيير لجنة الصفقات المادة 9 : يمكن للجنة أن تنشىء ضمنها فروعا متخصصة تكون حتما فروعا خاصة بالبرمجة وتنظيم الاسعار قصد

استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وكذا جمع و نشر تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية المادة 10 : تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام. المادة 11 : تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :

  • اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح- المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ،
  • تحرير الاراء ومحاضر الجلسات . اعداد تقارير دورية عن النشاط . المادة 12 : تقوم كتابة لجنة الصفقات بتسجيل مشاريع الصفقات وملحقاتها وهذه المشاريع يجب أن تكون موضوع تقرير تقديم يبين مايلي : عرض نوع ومدى الاحتياجات الواجب تلبيتها ، اعطاء نبذة تاريخية عن المسألة وعن الصعوبات التي اعترضتهم في اعداد المشروع سبب اختيار اجراءات الابرام المتخذة ، تبرير اختيار المؤسسة .. ويحتفظ بهذا التقرير في كتابة لجنة الصفقات . المادة 13 : تعرض كل المسائل المقررة في جدول الاعمال من قبل مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء لجنة الصفقات ولا يمكن بأية حال أن ينتموا الى المصلحة الموقعة للمشروع المقدم للنقاش المادة 14 : يعين الممثلون الدائمون للجنة الصفقات من قبل السلطة المنتمين اليها والتي تعين في نفس الوقت ممثلا نائبا يكلف باستخلاف الممثل الدائم فى حالة مانع قاهر . المادة 15 : يعتمد الاعضاء الدائمون وكذلك الاعضاء النواب من قبل رئيس لجنة الصفقات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .. ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلون كلا من ادارتهم وهم مراسلوها لدى لجنة الصفقات بالنسبة لكل المهام التي أنيطت بها . المادة 16 : يمكن منح تعويضات لاعضاء اللجنة وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم منصوص عليه بموجب المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليها أعلاه … المادة 17 : لا يمكن للجنة الصفقات التي تنعقد بمبادرة من رئيسها أن تتداول بصفة قانونية الا اذا حضر أغلبية أعضائها . واذا لم يكتمل النصاب يحرر فورا محضر عدم وجود ويخبر به جميع الاعضاء الا انه يمكن للجنة الصفقات أن تتداول بصفة قانونية اذا لم يكتمل النصاب بعد الاستدعاء الثاني . وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس المادة 18 : تأخذ لجنة الصفقات بعين الاعتبار عندما تجتمع في جلسة لمراقبة صفقات التسيير الاسعار والامتيازات المالية الممنوحة من قبل المورد • المادة 19 : ينبغي ان يشتمل كل ملف صفقة ابرمت بعد طلب المناقشة على محضر اللجنة التي فتحت وفحصت العروض . المادة 20 : يمكن للجنة الصفقات اذا رأت أن الملف الذي قدم لها يحتاج الى معلومات اضافية، أن تؤجل اتخاذ القرار بشأنه الى اجتماع مقبل المادة 21 : يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين . المادة 22 : يختتم فحص المسائل المقدمة للجنة الصفقات بتقرير يتطرق لاحترام قانون الصفقات العمومية والتأثيرات المالية للصفقة ومطابقتها للمتطلبات الاقتصادية ان هذا التقرير الذي يختتم فحص الملف من قبل لجنة الصفقات يوقعه الرئيس ويبعث في أجل شهر على الأكثر ابتداء من تاريخ تسجيل القضية في جدول الاعمال . المادة 23 : ان رأى لجنة الصفقات يكتسي طابعا الزاميا وعلى المصالح المتعاقدة أن تطلبه وأن تمتثل للاوامر | الموجودة به المادة 24 : يمكن أن يكون هذا الرأى موافقا ومصحوبا يتحفظات أو غير موافق . وفي حالة الرأى الموافق المصحوب بتحفظات من قبل لجنة الصفقات فان على المصلحة المتعاقدة أن تصفى هذه التحفظات ..

الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 25 : يمكن لوزارة الدولة المكلفة بالنقل بموجب مقرر للجمهورية الجزائرية 383 1 (1) في بني سليمان يومى الاربعاء الاول والثالث من كل مسبب أن تتجاوز الاعتراضات التي تبديها لجنة الصفقات رغم | شهر . أسباب الرأى غير الموافق أو التحفظات المصحوبة بالرأى الموافق. وفي هذه الحالة يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل أن يخبر، عن مقرره، وزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة | للتخطيط قبل تنفيذ الصفقة أو ملحقها . المادة 26 : يجب على وزير الدولة المكلف بالنقل فيما يخص البرمجة أن يبعث جدولا ملخصا لكل مشاريع العقود وملحقاتها التي فحصتها اللجنة، كل ثلاثة أشهر الى اللجنة المركزية للصفقات العمومية تطبيقا للمادة 12 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المشار اليه أعلاه . المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة الداخلية 2 (2) في جواب يومي الثلاثاء الثاني والرابع من كل شهر. 3 (3) في العزيزية يومى السبت الثالث والرابع من كل. شهر .

- قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة برواقية بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 تحدث بدائرة اختصاص محكمة برواقية أربع جلسات ريفية تعقد : 1 (1) في عين بوسيف يومى السبت الثاني والرابع من كل شهر . 2 (2) في ثلاثة الدوائر يومى الجمعة الاول والثالث من كل شهر. (3) في اولاد معرف يومى الخميس الاول والثالث من كل شهر. 4 (4) في شلالة العذاورة يومى الخميس الثاني والرابع من كل شهر. قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير | قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة سنة 1975 يتعلقان بوضعية متصرف بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير 1975، يدرج السيد الهوارى خشعى، المتصرف المتمرن الموضوع سابقا في حالة القيام بالخدمة الوطنية في مهامه ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1395 الموافق 3 فبراير سنة 1975 ينقل السيد الهوارى خشعى المتصرف المتمرن من وزارة الداخلية (ولاية عنابة الى رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1974 وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص محكمة تابلاط بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1395 الموافق 4 فبراير سنة 1975 تحدث بدائرة اختصاص محكمة تابلاط ثلاث جلسات ريفية تعقد : 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الواحات برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يعوض السيد محمد بمون الذي سبق تعيينه كعضو مرسم وممثل لوزارة المالية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد محمد رمة ، عون محاسب دولة بورقلة.. ويعوض السيد عبد العزيز سنوسى الذي سبق تعيينه كعضو مرسم وممثل لوزارة المالية في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد عبد القادر مقران ، نائب مدير المصالح المالية بورقلة . : ويعوض السيد محمد بابا حمو الذي سبق تعيينه كعضو نائب وممثل لوزارة المالية في لجنة الطعن لولاية الواحات ، بالسيد حسن حميدوش ، مفتش الخزينة بورقلة . ويعوض السيد حسين حمداد الذي سبق تعيينه كعضو نائب وممثل لوزارة المالية في لجنة الطعن لولاية الواحات ، بالسيد محمد بن راس مراقب بورقلة .. ويعوض السيد سلمى بوطبيلة الذى سبق تعيينه كعضو مرسم وممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في لجنة الطعن لولاية الواحات ، بالسيد عبد الحميد بوحنيك ..

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه ويعوض السيد بكوش الذى سبق تعيينه كعضو مرسم و ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى في لجنة الطعن لولاية الواحات بالسيد زيان بن قدور . ويعوض السيد جمال الدين بن الطاهر الذي سبق تعيينه كعضو نائب وممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في لجنة الطعن لولاية الواحات ، بالسيد أحمد التيجاني بن مبروك ويعوض السيد دراج الساسي الذي سبق تعيينه كعضو نائب وممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في لجنة الطعن لولاية الواحات ، بالسيد مسعود حميدة قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيارت برسم الثورة الزراعية بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 ، يعوض السيد الحاج دلهوم الذي سبق تعيينه في لجنة الطعن لولاية تيارت كرئيس مرسم ، بالسيد عبد الرحيم بوشناقى، رئيس المجلس القضائي بتيارت . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المختلطة المنصوص عليها في الامر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1395 الموافق 5 فبراير سنة 1975 تتألف لجنة الطعن المختلطة طبقا للمادتين 55 و 56 من الامر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة من الاشخاص الآتي بيانهم : بصفة رئيس : السيد أحمد مجحودة ، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر بصفة أعضاء مرسمين : السادة : العربي بوعبد الله، نائب رئيس المجلس القضائي بمستغانم | عبد القادر فضيل رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .. عبد القادر وقواق محامى بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر محفوظ بن مهل، محامى بالمجلس القضائي بالاصنام. وبصفة أعضاء مساعدين : السادة : عمر و حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة ، محمد الامين مصطفاى رئيس غرفة بالمجلس القضائي | بقسنطينة ، صالح مصباح، محامى بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر. عبد العزيز بن ميلود، محامي بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . وبصفة قاضي مكلف بمهام النيابة العامة : السيد مراد بن طباق المحامى العام لدى المجلس الاعلى وبصفة كاتب الضبط : السيد عمرو مزيمش كاتب الضبط بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث جلسة ريفية بدائرة اختصاص محكمة مليانة بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1395 الموافق 20 فبراير سنة 1975 تحدث بفرع خميس مليانة من دائرة اختصاص محكمة مليانة ، جلسة ريفية تعقد في طارق بن زياد يومي السبت الاول والثالث من كل شهر . وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى الامر رقم 74 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المنشور المتعلق بتطبيق الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه ،

الثلاثاء 19 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اللجنة الوزارية للصفقات المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعمل بمقر وزارة التجارة . المادة 2 : يحدد تأليف واختصاص اللجنة بموجب الاحكام التالية الفصل الاول تأليف اللجنة الوزارية للصفقات المادة 3: يحدد تأليف اللجنة كمايلي : ا الرئيس : وزير التجارة أو ممثله . وهذا الممثل المعين خصيصا من قبل الوزير قصد رئاسة اللجنة يمكن أن يكون حسب الاحوال :

  • مدير الادارة العامة اذا كانت اللجنة تفحص عقودا مبرمة من قبل الوزير وممولة من ميزانية الوزارة • مدير الدراسات والبرامج اذا كانت اللجنة تجتمع في جلسة لفحص عقود التجهيز الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية مدير التسويق اذا كانت اللجنة تجتمع في جلسة لفحص عقود تسيير المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية • وتقوم بكتابة اللجنة في كل الاحوال المشار اليها أعلاه، مديرية الادارة العامة ب - الاعضاء الدائمون :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني . ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن المالية مديرية المالية الخارجية) . ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن المراقبة المالية أو مندوب للحسابات ، ممثل عن البنك . الاعضاء النواب : كل عضو دائم يساعده نائب يدعى ج - لتمثيله في حالة وقوع مانع له • د - تمثيل مجلس المديرية للمؤسسة عندما يدرج في جدول أعمال اجتماع اللجنة ، مشروع لصفقة خاصة بمؤسسة اشتراكية اقتصادية تحت الوصاية فان تأليف لجنة الصفقات يوسع الى أحد أعضاء مجلس مديرية المؤسسة المنتخب من قبل جمعية العمال . ه - التمثيل بصوت استشاري للجمهورية الجزائرية 385 المادة 4 : يعتمد الاعضاء الدائمون والاعضاء النواب بهذه الصفة من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح من ادارتهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتبدأ هذه المدة ابتداء من تاريخ اعتمادهم من قبل الرئيس المادة 5 : ان الاعضاء المعينين بهذه الكيفية يمثلان كلا من ادارتهم ويكونون مراسلين لها الدى اللجنة . الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 6 : تساهم اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها ضمن الشروط التالية : (1) يجب على المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية ، أن تبعث الى اللجنة بالتقديرات الخاصة باحتياجاتها على أساس برنامجها السنوى : 2 (2) تقوم لجنة الصفقات أيضا في اطار البرنامج المعد على مستواها، باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . 3 (3) تبعث اللجنة دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقديريات والاحصاء المشار اليهما أعلاه .. المادة 7 : يمكن للجنة الصفقات أن تؤلف ضمنها فروعا متخصصة وبصفة الزامية فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وجمع واذاعة تنظيم الصفقات العمومية وكذا متابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية المادة 8 : يجب أن يرسل جدول ملخص لكل مشاريع العقود وملحقاتها المفحوصة من قبل اللجنة كل ثلاثة أشهر، الى اللجنة المركزية للصفقات . ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات التالية : تسمية المصلحة المتعاقدة الاجراء المستعمل الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع مبلغه نتيجة الفحص اذا اقتضى الامر تجاوز الوزير المعنى. المادة 9 : تعد لجنة الصفقات في نهاية كل سنة، تقديرا عاما عن النشاط ترسله الى اللجنة المركزية للصفقات. المادة 10 : يمتد اختصاص اللجنة فيما يخص المراقبة وفي يمكن للجنة ان تسدعى ، بصفة استشارية كل شخص ترى | الحدود الضابطة لاختصاص اللجنة المركزية للصفقات الى حضوره نافعا . وبالنسبة لمشاريع الصفقات وملحقاتها المقدمة للفحص من قبل اللجنة فان ممثلا عن المصلحة المتعاقدة يكون عضوا في اللجنة بصوت استشاري … مجموع عقود التجهيز والتسيير المبرمة من قبل الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت الوصاية المعهد التقنولوجى للتجارة المعهد الوطني للتبريد، المجلس الوطني للتجارة الخارجية المعهد الجزائري للتجارة

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الخارجية)، والى عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الصناعي والتجارى التي ليست لها | لجنة للصفقات أى : الديوان الوطني للتسويق والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود والشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها والشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية والشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة والمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى والمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض والشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها والمعهد الوطني للاسعار . المادة 11 : تشمل مراقبة اللجنة ما يلى : كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزارة أو المؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية بعد مزايدة أو مناقصة يقل مبلغها عن 10.000.000 دج أو يساوى أو يفوق 2000000 دج

  1. كل مشاريع الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي من قبل الوزارة أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والتي يقل مبلغها عن 500000000 دج أو يساوى أو يفوق 1000000 دج . (3) مشاريع الملاحق لهاتين الفئتين من الصفقات التي ليس هدفها رفع مبلغها الى ما ابعد من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات. (4) مشاريع رفع صفقات الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المتعلقة منها بالدراسات الاقتصادية التي مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات. المادة 12 : يمتد من جهة أخرى اختصاص لجنة الصفقات التابعة لوزارة التجارة فيما يخص المراقبة وفي اطار السلطة الممارسة من قبل سلطة الوصاية على المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية بمقتضى المادة 5 - الفقرة الثانية من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه الى العقود المتعلقة بالتموين المبرمة من قبل هذه المؤسسات عندما تتطلب متابعة دائمة من قبل الوصاية. وبالنسبة لهذا النوع من العقود المبرمة حسب القوانين والعرف التجارى وبالتالى غير الخاضع لقانون الصفقات العمومية، فان مراقبة اللجنة تشمل أساسا صحة الاجراء المستعمل تنظيم الاشهار والمنافسة وشروط الاسعار والدفع وكذا مقاييس الخصائص التقنية للمنتجات موضوع العقد. المادة 13 : عقود التسيير والتموين المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الخاضعة لاختصاص لجنة الصفقات في اطار الاختصاصات الخاصة المحددة بموجب المادة 12 أعلاه. ان عقود التموين والتسيير المذكورة هي التي تندرج ضمن الاصناف المبينة في الجدول الآتى بدون ضبط الحدود. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الهيئة المستوردة 17.01 سكر الشمندر والقصب في حالة جماد المكتب الوطني للتسويق 15.07 الزيوت النباتية القارة أو السائلة أو الصلبة أو الخام 09.01 البن ولو محمص أو منزوع الكافيين وسحايا القهوة وما يحل الديوان الوطني للتسويق محل القهوة 04.02 الحليب أو قشدة الحليب، المصبر المركز، أو المحلى 09.02 الشاى 04.03 الزبدة 04.04 الجبن واللبن الخاثر 07-04-14 - Ex الفلفل المسمى نيورة المكتب الوطني للتسويق الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية المكتب الوطني للتسويق 85.15 أجهرة الارسال والاستقبال للاذاعة والهاتف والاذاعة البرقية سوناكات أجهزة الارسال والاستقبال للاذاعة 84.17 أجهزة ومركب أجهزة ولو مسخن كهربائيا لمعالجة المواد بعمليات تتطلب تغيير الحرارة سوناكات الاروقة الجزائرية 73.36 مقلات، محراريات، مطهاة سوناكات الاروقة الجزائرية 84.15 العتاد الآلات والاجهزة للتبريد سوناكات الاروقة الجزائرية 84.40 آلات وأجهزة للغسل والتنظيف والتجفيف سوناكات الاروقة الجزائرية

الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات الهيئة المستوردة 84.12 مركب لتكييف الهواء 85-03 بطاريات كهربائية ; : 44.05 خشب منشور (النشر) 44.15 خشب مصنوع ألواحا أو الواحا 44.03 خشب خام (بقشوره) 14 44 صفح الالواح سوناكات الاروقة الجزائرية سوناكوب معاكسة 44.18 خشب اصطناعى الواح مأطورة وجزئيات وكتل) 56.05 خيط الالياف النسيجية التركيبية والاصطناعية المتقطعة الشركة الوطنية لتسويق أو بقايا ألياف النسيج التركيبي واصطناعي غير معبأ النسيج والجلود للبيع بالتجزئة ΟΙ 51. خيوط ألياف النسيج التركيبي أو الاصطناعي غير المتقطعة وغير المعبأة للبيع بالتجزئة 55.05 خيوط القطن غير معد للبيع بالتجزئة 53.01 صوف على شكل كتل 53.07 ألياف النسيج التركيبية والاصطناعية المتقطعة في شكل كتل 56.01 خيط الصوف الممشوط 83.02 أدوات التزيين والفرو ومصنوعات صحية أخرى من المعادن المؤسسة الوطنية للتجارة المشتركة 83.01 الاقفال والمغاليق بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي 73.25 الكابلات والحبال والضفيرات الرفع 73-32 لوالب وحلازن - 84.52 آلات حاسبة 84.51 آلات كاتبة 37-02 سحايا حساسة غير مطبوعة، مثقوبة أو غير مثقوبة الاروقة الجزائرية 59.02 الباد ومواد ملبدة 97.05 مصنوعات للتسلية والاعياد D 98.15 زجاجات عازلة وأواني أخرى حرارية الاروقة الجزائرية 90-07 Ex أجهزة التصوير . المادة 14 : ان فحص مشاريع صفقات التسيير الخاصة بالمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض والمتعلقة بانجاز اجنحة في اطار مشاركة الجزائر في الاسواق والمعارض بالخارج هو من اختصاص اللجنة. المدة 15 : يمكن تعديل قائمة المنتجات المبينة في الجدول أعلاه اذا اقتضى الأمر بموجب قرار من وزير التجارة. المادة 16 : تبقى هذه الاحكام سارية المفعول ما دام لم تمنح الصلاحيات الخاصة للجان التي يمكن أن تؤسس لدى المؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية بموجب قرار من وزير التجارة. وفي هذه الحالة تبقى اللجنة الوزارية للصفقات مختصة في حدود الصلاحيات الخاصة المخولة للجنة المؤسسة الاشتراكية. المادة 17 : يصادق على النظام الداخلى الملحق والمتضمن تحديد كيفيات تسيير اللجنة. المادة 18 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق ومدير الدراسات والبرامج والمديرون العامون للمؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974. عياشي يا كر

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الملحق الفصل الاول تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة القسم الاول كتابة اللجنة المادة الاولى : تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة : وضع جدول الاعمال ،

  • استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، وضع تقارير دورية للنشاطات . المادة 2 : تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على : عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها ، تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع- المشروع عرض سبب اختيار الاجراء المتبع ، تبرير اختيار المؤسسة ، يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة (0) القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 | و 48 و 49 من قانون الصفقات . وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام. المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول . القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني 10 تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح • المادة 6 : ينبغى أن يحتوى كل ملف صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض . المادة 7 : اذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية ، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق • المادة 8 : يجب أن تبين كل القضايا التي فحصتها اللجنة في جدول الاعمال وتعرض في جلسة على المقررين .. ويختار هؤلاء الاخيرون مبدئيا، من بين أعضاء اللجنة ، غير انه في حالة الضرورة وفيما يخص صفقات تسيير وتموين المؤسسات الاشتراكية، يمكن أن يعين المقررون خارج اللجنة ومن بين موظفين • المادة 9 : ينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر . المادة 10 : تكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين .. القسم الرابع رأى اللجنة المادة 11 : يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية . ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة . المادة 12 : ان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال .. المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة إيجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا. المادة 14 : ينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الآراء الايجابية . المادة 15 : على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأى الايجابي فان الوزير الوصى على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات. وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق 10 10 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر