قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 دج 3080,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 7,50 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اتفاقيات دولية العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994.
مرسوم رئاسي رقم 96-79 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة مراسيم فردية 1995 . . . 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العدل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.
1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير مدير بوزارة الاقتصاد سابقا.
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز
سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة الولايات.
1996، يتضمن تعيين كتاب عامين في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 12
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية أدرار .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. … 14 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995 ، يتضمن المتعلقة بشروط اعتماد المستودعات العمومية وعملها. مقرر مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1416 الموافق 20 غشت سنة 1995 ، يحدد
تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك
كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلّقتين بتصدير البضائع المؤقت قصد تحسينها وتحويلها. 17 مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك. مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995
، يتضمنان إلغاء مكتبين للجمارك . . . 21 مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين لقباضة الجمارك . .
مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمنان إحداث مكتبين للجمارك . . 24 قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 غشت و 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1995.
اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 96-78 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-11 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية المقر بين حكومة . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب ، العربي، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 9 يونيو سنة 1994، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاقية المقرّ بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، عملا بالمادة الثانية عشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي،
- وتطبيقا لقرار مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي الصادر عن الدورة العادية الرابعة المنعقدة بالدار البيضاء يومي 6-7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 15-16 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتحديد مقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، ورغبة منهما في العمل على تسوية جميع المسائل المتعلقة بإقامة مقر لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي وعلى تحديد التسهيلات والامتيازات والحصانات المخولة له بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفق الطرفان على ما يأتي : التعريفات المادة الأولى لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تعني لفظة : أ - “ الحكومة “ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- ب - - “ المجلس “ مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، ج - “ المقر “ مقر مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي،
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية د - “ السلطات الجزائرية المختصة “ السلطات المركزية أو الولائية أو البلدية أو غيرها من سلطات الدولة الجزائرية التي تعتبر مختصة حسب السياق ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الشخصية القانونية للمجلس المادة 2 يتمتع المجلس بالشخصية القانونية وبأهليته في: أ - التعاقد. ب اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ج التقاضي. مقر المجلس المادة 3 تكون مدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقراً لمجلس الشورى. ويشمل هذا المقر كل قطعة أرض أو بناية تقع في الإقليم الجزائري وموضوعة تحت تصرف المجلس في إطار مهامه أو كسكن للأمين العام عن طريق الكراء أو السلفة كما يشمل كل قطعة أرض أو بناية تقع في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستعملة مؤقتا من طرف المجلس لعقد اجتماعاته بموافقة مسبقة من الحكومة. المادة 4 تسهر الحكومة الجزائرية على اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن للمجلس الانتفاع بأراضي المقر ومبانيه انتفاعا كاملا ومستمرا. المادة 5 يكون المقر تحت سلطة المجلس ورقابته. المادة 6 للمقر حرمته، وإذا أنشأ المجلس مكاتب له أو شغل قاعات للاجتماع خارج المقرّ، فإنّه يتمتع بنفس الحرمة ولا يجوز لسلطات دولة المقر اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية داخل هذه الأماكن. للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 المادة 7 تسهر الحكومة على حماية مقر المجلس كما تحافظ على النظام العام في المناطق المتاخمة له مباشرة. المادة 8 لا يجوز أن يكون مقر مجلس الشورى ملجأ يختفي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ حكم قضائي ضده أو يكون ملاحقا بسبب حالة تلبس أو تكون السلطات المختصة قد أصدرت أمرا بالقبض عليه أو بترحيله. المادة 9 تمنح السلطات الجزائرية المختصة التسهيلات اللازمة لتوفير المرافق العامة الضرورية للمقر مثل : البريد والبرق والتلفون والكهرباء والماء والغاز ونزع المياه ورفع القمامة والوقاية من الحريق ومكافحته. على أن يتحمل المجلس النفقات المترتبة على استعمال هذه المرافق. المادة 10 يتمتع المجلس فيما يتعلّق بالتعريفات والرسوم المقررة للخدمات العامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية أو الهيئات التابعة لها بنفس المعاملة وبنفس القدر اللذين تتمتع بهما مصالحها. وفي حالة وجود قوة قاهرة تستدعي وقف هذه المرافق العامة وقفا جزئيًا أو كليا ، يحظى المجلس بنفس المعاملة التي تخصص للمصالح الحكومية. دولة المقر المادة 11 تلتزم السلطات الجزائرية المختصة بألا تعيق نقل الأشخاص إلى المقرّ أو مغادرتهم له، سواء أكانوا مكلفين بعمل رسمي أو مدعوين للاتصال بالمجلس. ولهذا الغرض، تتعهّد الحكومة بأن ترخص للأشخاص الآتي ذكرهم بالدخول إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والإقامة به، دون رسوم التأشيرة مدّة أدائهم لعملهم أو مهمتهم لدى المجلس :
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه أ - ممثلو الدول الأعضاء بما فيهم رؤساء الوفود وأعضاء المجلس، إبان الدورات التي يعقدها المجلس أو اللجان والاجتماعات التي يدعو إليها، ب – موظفو المجلس، ج - أفراد أسر الأشخاص السابق ذكرهم ويشمل ذلك أزواجهم ومن يعولونهم، د - جميع الأشخاص الذين يدعوهم المجلس لأعمال رسمية خاصة به. المادة 12 لا يجوز للسلطات الجزائرية أن تجبر الأشخاص السابق ذكرهم بالمادة الحادية عشرة، طوال مدة مباشرتهم لوظائفهم أو قيامهم بمهماتهم، على مغادرة الأراضي الجزائرية إلا إذا أساؤوا استعمال الامتيازات الممنوحة لهم بأعمال لا تمت بصلة لوظائفهم أو لمهماتهم لدى المجلس بشرط مراعاة الأحكام الآتية : أ - كل إجراء يتخذ لإبعاد أحد الأشخاص المذكورين من الأراضي الجزائرية لا يجوز إلا بموافقة وزير الشؤون الخارجية الجزائري وبعد التشاور مع الرئيس أو الأمين العام ، للمجلس ب - لا يعفى أحد من الأشخاص المذكورين، من تطبيق قواعد الحجر الصحي والصحة العامة، تطبيقا معقولا، مع إيلائه رعاية خاصة. الترتيبات الخاصة بالمواصلات المادة 13 يعامل مجلس الشورى في اتصالاته البرية والهاتفية والبرقية والإذاعية معاملة لا تقل عن معاملة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر وتوفر للمجلس جميع التسهيلات اللازمة لإصدار البيانات الصحفية والإذاعية. المادة 14 حرمة المراسلات مصونة، ولا تخضع بيانات المجلس الرسمية للمراقبة. تشمل هذه الحصانات، المطبوعات والأفلام والتسجيلات المرسلة من المجلس أو إليه، وكذلك المواد المخصصة للعرض في التظاهرات التي يقيمها المجلس أو مع الهيئات البرلمانية الدولية. ممتلكات المجلس وأمواله المادة 15 تتمتع أموال وممتلكات المجلس، ثابتة كانت أو منقولة، المتواجدة بإقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالحصانات التي تمنح عادة إلى البعثات الدبلوماسية. المادة 16 تتمتع أموال وممتلكات المجلس، ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها، بالإعفاء من : أ - الضرائب المباشرة، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات للمرافق العامة ب - الرسوم الجمركية وحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لكل ما يستورده المجلس أو يصدره من أدوات ومواد خاصة لاستعمالها أداءا لمهامه الرسمية، ولا يجوز له بيع ما يستورده معفى من الرسوم الجمركية إلا بموافقة حكومة دولة المقر، ج - الرسوم الجمركية وحظر أو تقييد الاستيراد بالنسبة لكل ما يستورده المجلس أو يصدره من المطبوعات الخاصة به. المادة 17 يدفع المجلس، بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الضرائب غير المباشرة التي تدخل في أسعار السلع المباعة أو الخدمات المؤداة. ويقع استرجاع قيمة الضرائب المتعلقة بمشترياته أو الصفقات التي يقوم بها لاستعماله الرسمي وفقا لما هو معمول به بالنسبة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. المادة 18 1 ) يجوز للمجلس : أ - أن يحوز عملات ورقية وسندات مالية وأن تكون له حسابات بنكية بأية عملة قابلة للتحويل شريطة استيفاء الإجراءات الضرورية طبقا للأنظمة والقوانين المالية المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والخاصة بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة المقر.
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 7 ب - أن يتلقى تلك العملات وأن ينقلها من الجمهورية الجزائرية إلى أي دولة أخرى أو داخل الجمهورية الجزائرية ذاتها وأن يحولها إلى أي عملة قابلة للتحويل، وذلك عبر حساباته الجارية بالمؤسسات البنكية بالجزائر، ج - يراعي المجلس ما تبديه الحكومة من ملاحظات وتوصيات بما لا يتعارض مع مصلحته، في مباشرته للحقوق المخولة له بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. 2 ) لا يجوز للمجلس تسليم عملات ورقية أجنبية، للموظفين به من غير المشار إليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 20 وخبرائه المتفرغين إلا في حالة قيامهم بمهمات خارج الجمهورية الجزائرية. التسهيلات والامتيازات والحصانات المادة 19 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس الموفدون لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي يدعو إليها المجلس بذات التسهيلات والحصانات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر وذلك فيما يتعلق بقيام هؤلاء الممثلين بأعمالهم الرسمية وسفرهم إلى مقر اجتماعاتهم وعودتهم منه. المادة 20 أ - يتمتع الأمين العام بذات الامتيازات والحصانات والتسهيلات المعترف بها لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ب يكون للموظفين الرئيسيين الآخرين وأزواجهم وأولادهم الذين يعولونهم أثناء إقامتهم في الجمهورية الجزائرية نفس الوضع القانوني المعترف به لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج - لا يجوز للأشخاص المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانوا من الجنسية الجزائرية أن يتمسكوا بالحصانة أمام المحاكم الجزائرية عند مقاضاتهم عن أعمال قاموا بها خارج وظائفهم، د - يتم تحديد الوظائف الرئيسية بالمجلس بالاتفاق بين المجلس وحكومة دولة المقر، ه - يوافي المجلس في الوقت المناسب وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقائمة أسماء الموظفين الرئيسيين المشار اليهم في الفقرة “ب”. المادة 21 يتمتع الأشخاص الخاضعون لأحكام النظام الأساسي للمجلس، بصرف النظر عن جنسيتهم، بالإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المجلس. كما يتمتع الموظفون الآخرون غير الجزائريين والذين لا تشملهم أحكام المادة العشرين بما يأتي : أ - الحصانة القضائية، فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرّسميّة، بما في ذلك ما يصدر عنهم من أقوال أو بيانات مكتوبة بحكم وظائفهم، ب - الإعفاء هم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل المتعلقة بالأجانب، ج حق الاستفادة من التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، د - حق استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب داخل الإقليم الجزائري في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ التحاقهم بمناصبهم في دولة المقر، ه - الاستيراد، على أساس الإعفاء المؤقت، السيارة شخصية واحدة لكل موظف المباشرة عمله بالمجلس. المادة 22 يمنح الخبراء المتفرغون من غير الموظفين المذكورين بالمادتين 19 و 21 ، أثناء تأدية وظائفهم لدى المجلس أو قيامهم بمأموريات لحساب المجلس، الامتيازات والحصانات الآتية :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية أ - عدم القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية ب - الحصانة القضائية، حتى بعد انتهاء مأمورياتهم، فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية، ج - حرمة المحررات والوثائق، د - التسهيلات التي تمنح ممثلي الدول الموفدين في مهمة رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو عمليات القطع، ه - الحصانات والتسهيلات التي تمنح الممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة. المادة 23 تمنح الحصانات المنصوص عليها سابقا لصالح الوظيفة. ويمكن مجلس وزارء الخارجية أن يطلب من رئيس المجلس أن يرفعها عن الأمين العام ويرفع الأمين العام الحصانة عن باقي الموظفين. ترفع الحصانة في جميع الأحوال التي يثبت فيها أنها تعوق سير العدالة وليس في رفعها مساس بمصالح الاتحاد. وفي جميع الحالات، يتعامل المجلس مع السلطات الجزائرية لتجنّب أي إساءة في استعمال الحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. تسوية المنازعات المادة 24 يتعهد المجلس بإرساء قواعد مضبوطة في نظامه الأساسي لتسوية المنازعات الآتية : أ - المنازعات الناشئة عن العقود أو أية منازعات أخرى تدخل في نطاق القانون الخاص ويكون المجلس طرفا فيها، ب - المنازعات التي تمس موظفا بالمجلس يتمتع بالحصانة إذا لم يكن الأمين العام قد رفعها. المادة 25 يعرض أي نزاع بين المجلس والحكومة، فيما يتعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق أو أي اتفاق إضافي إذا لم تتم تسويته بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها، على هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يعينه وزير الشؤون الخارجية الجزائري والثاني الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه يعينه الأمين العام للمجلس والثالث يتم تعيينه بموافقة الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين. أحكام عامة المادة 26 يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق عند الحاجة بعد موافقة الحكومة والمجلس. المادة 27 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه، طبقا للإجراءات الدستورية الجزائرية. أبرمت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية، يقع إيداعهما على التوالي لدى حكومة الجمهورية الجزائرية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي. وإثباتا لذلك، وقع ممثلا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي هذه الاتفاقية بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 يونيو سنة 1994. عن حكومة الجمهورية عن مجلس الشورى الجزائرية الديمقراطية لاتحاد المغرب العربي الشعبية محمد حناش السعيد مقدم الأمين العام لوزارة الأمين العام لمجلس الشؤون الخارجية الشورى مرسوم رئاسي رقم 96-79 مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة 1995. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 9 وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون، الموقع في أديس أبابا بتاريخ 24 يونيو سنة 1995، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 اليمين زروال اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا لإنشاء لجنة مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا ( المدعوتين أدناه بالطرفين المتعاقدين الساميين ) : حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وانطلاقا من الرغبة المشتركة في التعاون الإفريقي في جميع الميادين ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين . - وحرصا منهما على تدعيم العلاقات في جميع الميادين وخاصة في ميادين التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني قد اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى إن الطرفين المتعاقدين الساميين قد قررا إنشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية ناميبية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي . والتقني المادة 2 1 - تتشكّل اللجنة من وزراء الحكومتين. 2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم أصحاب المسؤوليات التي تغطي ميادين التعاون. المادة 3 الأهداف والوظائف أولا : تتكلف اللجنة : أ - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية التنمية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الناميبية ب بدراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع المناسبين لإقامة التعاون في الميادين الآتية : 1 تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة 2 التجارة والتنمية 3 العلاقات المالية 4 تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين
10 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 تطوير الثروات الطاقوية، 6 تبادل المستشارين والخبراء والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين، 7 التعاون الاجتماعي والثقافي في ميادين الإعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة، ج بالتخطيط وإنجاز البرامج المسطرة. ثانيا : يمكن اللجنة أن تنشىء من حين لآخر، إذا اقتضت الضرورة، لجانا فرعيّة تقنية متخصصة تتشكل من مسؤولين وذلك لحسن أداء مهماتها. ثالثا : يمكن اللجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية أو منظمات أو شركات أو أفراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لأحكام هذا الاتفاق. رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين. خامسا : يمكن اللجنة أن تعيد النظر في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه من حين لآخر وتعرض توصياتها إلى الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة عن التجربة التطبيقية، كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات والتوصيات. المادة 4 الاجتماعات، الجلسات الإجراءات 1 تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذي يناسبها، إلا أنه يمكنها أن تعقد دورات طارئة 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين، 3 تاريخ انعقاد الجلسة يجدد من طرف البلد المضيف 4 للجنة صلاحية تحديد الإجراءات الخاصة بها، الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 5 تودع قرارات وخلاصات اللجنة ضمن معاهدات أو اتفاقيات أو بروتوكول أو تبادل رسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها. المادة 5 1 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ تبادل الأطراف السامية المتعاقدة للمذكرات التي تؤكد إتمام كل طرف فيما يخصه للإجراءات الدستورية المتعلقة بدخول الاتفاق حيز التنفيذ 2 2 يجب على الأطراف السّامية المتعاقدة أن تجتهد لحل كل مشكل نزاع، خلاف يطرأ بينها أوله علاقة بهذا الاتفاق وذلك عن طريق المفاوضات 3 صلاحية هذا الاتفاق خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مدتها سنة واحدة ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الساميين الطرف الآخر كتابيا عن نيته في فسخه أو تعديله قبل انتهاء مدته بستة (6) أشهر، 4 عند انتهاء الاتفاق وأحكامه، فإن أحكام أي بروتوكول أو اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق مبرم وفقا للمادة 3 (4) لهذا الاتفاق تبقى سارية المفعول على كل تعهد قائم أو التزام أو مشروع أنجز أو شرع في تحقيقه. المادة 6 حرر في أديس أبابا في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكل نص منها له نفس القوة القانونية بتاريخ يوم 24 يونيو سنة 1995. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية ناميبيا الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية محمد الصالح دمبري ثيوبن غورياب
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 11 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1416 الموافق 2 يناير سنة 1996 تنهى مهام الآنسة فاطمة فوزية حاج عيسى، بصفتها مكلفة بالدراسات والبحث بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أوّل فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد علي غفّار، بصفته مديرا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد مهدي نواري، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل. فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق . أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد أرزقي حواسين، بصفته مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد نور الدين سبية، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد محمود عطوش، بصفته مديرا لتقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد سابقا، لإحالته على التقاعد.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله موسوني، بصفته مديرا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، المتوفى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد العزيز أيمان، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 تنهى مهام السيد الطاهر بوصوار، بصفته نائب مدير للتكوين والإتقان المهني في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد عيصام شرفة، نائب مدير للشؤون المغاربية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية : نور الدين بدوي، في ولاية وهران - عبد الرحمن قديد، في ولاية بشار ، محمود جمعة، في ولاية الجلفة
- جميلة عمار موهوب، في ولاية قالمة،
- محمد الصالح علواش، في ولاية المسيلة عبد القادر مومن، في ولاية البيض
- نور الدين حرفوش، في ولاية برج بوعريريج،
- عبد المالك بوبكر، في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية البويرة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد أحمد بوكارطة، مديراً للإدارة المحلية في ولاية البويرة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- محمد مكايري، في ولاية الشلف
- عبد النور عمروش، في ولاية بجاية محمد وعمر سمعي، في ولاية بجاية، بشير سعدون، في ولاية بجاية بديس تبيب، في ولاية بسكرة محمد بن وهاب، في ولاية بشار سليمان غول، في ولاية البويرة مختار بن مالك، في ولاية تامنغست بكاي بيكه، في ولاية تامنغست عيسى مسافر، في ولاية تيارت محفوظ زكريفة، في ولاية الجلفة
- أحمد بوترعة، في ولاية جيجل مصطفى مرار، في ولاية سطيف الطاهر بودماغ، في ولاية سطيف، محمد بن عمار لبوخ، في ولاية سعيدة عز الدين بوتارة، في ولاية سيدي ، بلعباس عباس بداوي، في ولاية سيدي ، بلعباس
- كمال كيموش، في ولاية قسنطينة بوعلام قاسيمي، في ولاية المسيلة خميسي حاجي، في ولاية المسيلة العربي حمدي، في ولاية المسيلة عمار أو شلال، في ولاية بومرداس،
- شيخ آغا، في ولاية البيض
- بوزيد خليل، في ولاية خنشلة الطيب عوادي، في ولاية سوق أهراس فريد خديم، في ولاية غليزان العمري بلبال، في ولاية أدرار بلقاسم عوميش، في ولاية باتنة بشير بوحجار، في ولاية البليدة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 13 عمار ويشر، في ولاية البليدة صديق بن طاهر، في ولاية الجزائر العربي بوزيان، في ولاية قالمة جمال الدين بن جمة، في ولاية عنابة عبد الحميد بوزوك، في ولاية سكيكدة عبد الرزاق شيخي، في ولاية تيسمسيلت محمد أمقوقان، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد عبد النور جليط، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد مصطفى عبد اللطيف بلكيرد، رئيس دائرة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد العربي بلوكريف، رئيس دائرة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد ناصر مقلاتي، رئيس دائرة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب الأمن في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد محيي الدين بليلة، مندوبا للأمن في ولاية أدرار.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد مبروك حسين، مديرا للدراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المالية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد كمال بن ميمون، نائب مدير للجان الطعن بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد محمد طايبي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد علي ربيع، مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية. الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد أمير قاسم داودي، مديرا للتقنين والقوانين الأساسية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيد عبد العزيز قدوج، نائب مدير لتحليل التغيرات الاجتماعية الديموغرافية بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1416 الموافق أول فبراير سنة 1996 يعين السيدان الآتي أسماهما مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايتين الآتيتين : رشيد سلمكور ، في ولاية البليدة زبير بريمي، في ولاية تيبازة.
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995، يتضمن تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك المتعلقة بشروط اعتماد المستودعات العمومية وعملها. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لا سيما المواد من 139 إلى 149 منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلّق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر شروط تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك المتعلقة بامتياز المستودعات العمومية وبنائها وشروط الاستغلال، لا سيما في مجال نفقات الممارسة والخزن. المادة 2 : ينشأ المستودع العمومي لسد الاحتياجات التجارية في إطار المصلحة العامة. ويختار المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا الوقت الملائم لإنشاء هذا المستودع. المادة 3: يرخّص بإنشاء المستودعات العمومية لصالح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الإقليم الجمركي الذين يشتمل نشاطهم الرئيسي والثانوي على أداء الخدمات في ميدان الخزن والنقل وتفريغ البضائع. المادة 4: يفتح المستودع العمومي لجميع المستوردين وتقبل فيه جميع البضائع باستثناء ما يأتي : أ ) البضائع المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الجمارك، ب ) منتوجات المحروقات وما شابهها، ج ) المنتوجات الخطيرة، إلا إذا رخص الوالي ذلك بقرار بناء على موافقة لجنة الأمن والصحة والنظافة. المادة 5 : يجب أن يصمم المستودع العمومي ويهيأ بكيفية توفّر الظروف الملائمة أكثر للعمليات التجارية، والرقابة الجمركية وأمن البضائع كما يجب أن يحتوي على ما يأتي : أ) محلات للخزن تقسم عند الاقتضاء، إلى مخازن ب ) محلات متمايزة أو ملحقات مزودة بالتجهيزات والمعدات الخاصة بخزن المنتوجات الخطيرة القابلة للتلف أو التي يمكن أن تضر البضائع الأخرى،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه ج ) مساحة مخصصة للعمليات المرخص بها لتحريك البضائع وكذلك توقف آليات النقل وتفريغ البضائع وخزنها، إن اقتضى الأمر، د) محلات للتسيير الإداري تخصص لصاحب الامتياز ومصلحة الجمارك، ه ) تجهيزات للوقاية من الحريق والسرقة ووسائل الاتصال الهاتفي، يسجل تطابق المحلات والتهيئات والمعدات والتجهيزات في محضر تعده مصالح الجمارك. المادة 6 : يرسل ملف اعتماد المستودع العمومي إلى المدير الجهوي للجمارك الذي رخص بإنشائه طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المقرر، ويتكون الملف من الوثائق الآتي ذكرها : 1 ) مخطط المحلات التي يتكون منها المستودع، 2 ) نسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحلات
- مشروع القانون الداخلي الذي ينظم العلاقات بين صاحب الاعتماد والمستودعين يعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 4 ) تعريفة نفقات الخزن وتفريغ البضائع 5)شهادة تطابق جهاز الأمن من الحريق تعدها مصالح الحماية المدنية 6 ) الالتزام بدفع نفقات النشاط الناتج عن تدخل مصالح الجمارك. وفي حالة ما إذا كان المستودع قد أعد لخزن المنتوجات الخطيرة، وجب أن تضاف إلى ملف الاعتماد نسخة من قرار الوالي المذكور في المادة 4 من هذا المقرر . المادة 7 : يشرع في استغلال المستودع بعد أن يعتمده المدير العام للجمارك بمقرّر، بناء على اقتراح المدير الجهوي للجمارك. وتحدد في المقرّر نفقات النشاط التي يجب أن يتحملها صاحب الامتياز، تبعا لبعد مكان المستودع عن مقر مفتشية مقاطعة الجمارك التابع لها، وحسب أهميته ومواقيت فتحه. المادة 8 : توجه البضائع المصرح بها إلى المستودع العمومي لدى وصولها : 1 ) تحت الحراسة داخل مفتشية المقاطعة 2 ) تحت غطاء تصريح يكفل دخولها إلى المستودع داخل دائرة جهوية 3 ) تحت غطاء تصريح يكفل عبورها فيما بين المناطق الجهوية. المادة 9 : يخضع دخول البضائع إلى المستودع العمومي لتسجيل تصريح رمز (10) مصحوبا بالتزام مكفول. وتفحص البضائع حسب القواعد المطبقة على البضائع المصرح بها المخصصة للاستهلاك. الماده 10 : تسجل البضائع التي يقبلها المستودع في سجل خاص بالمستودع من نموذج ( 210 ) تفتحه لهذا الغرض مصلحة الجمارك. وتفرز البضائع تبعا لتعليمات مصالح الجمارك مع أخذ وفرة المحلات وضروريات استغلال المستودع العمومي بعين الاعتبار. تصنف البضائع بالاتفاق مع صاحب امتياز المستودع العمومي، حسب نوع البضاعة وحسب متسلّم البضاعة أو حسب الترتيب الرقمي في السجل الكبير بالمستودع. المادة 11 : يمكن أن تحرك البضائع خلال وجودها بالمستودع حسب ما ورد في المادة 146 من قانون الجمارك بناء على طلب متسلّم البضاعة وبعد ترخيص مصالح الجمارك. وتتمثل العمليات المرخص بها على الخصوص فيما يأتي : أ ) الفحص، والخبرة، والسبر، والفرز، والتجزئة أو جمع الطرود، ب ) أخذ العينات، والعرض على الجمهور من أجل إتمام الصفقات التجارية ج ) التنسيق، وترتيب البضائع وتبديل الأغلفة.
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 17 المادة 12 : يكون التنازل عن بضائع المستودع العمومي باكتتاب يقدّمه المتنازل بتصريح رمز (36) ويجب أن يذكر في التصريح اسم المتنازل له وعنوانه والبضائع المتنازل عنها ومراجع رقمها في السجل الكبير بالمستودع. كما يجب أن يوقع المتنازل له على التصريح بالتنازل، وهذا من أجل نقل الملكية والتزامات المتنازل إلى المتنازل له. المادة 13 : يمكن أن تقوم مصالح الجمارك في غضون السنة بإحصاء جزئي للبضائع الموجودة في المستودع إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بحضور صاحب الامتياز وإذا اقتضى الأمر بحضور متسلّم البضاعة. غير أنه يتحتم إجراء إحصاء عام للبضائع في نهاية كل سنة اعتمادا على السجل الكبير وعلى التصريحات بالدخول إلى المستودع. ويجب أن توضع عبارة “ مطابق “ في السجل الكبير بالمستودع في حالة ما إذا كانت الإحصائيات متطابقة. أما في حالة وجود اختلاف بين ما هو مكتوب في السجل الكبير وما هو موجود من البضائع فيجب تحديد أسباب النقصان أو الزيادة حضوريا مع صاحب الامتياز أو متسلّم البضاعة ، وهذا من أجل الاستجابة القانونية أو التنظيمية للمعاينة. المادة 14 : يمكن إنشاء حجيرات المستودع أو مساحات خزن تحدّد داخل المستودع العمومي، بطلب من متسلّم البضاعة لاحتياجاته الخاصة، بعد موافقة صاحب الامتياز وترخيص المدير الجهوي للجمارك، وهذا من أجل خزن البضائع التي تتطلب خزنا منفصلا وحركات خاصة. المادة 15 يمكن أن يطبق على البضائع الموضوعة في المستودع العمومي أي نظام جمركي يسمح به التشريع. وعند خروجها من المستودع قصد الاستهلاك فإن الحقوق والرسوم التي تطبق عليها هي الحقوق والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل التصريح بجعلها رهن الاستهلاك . وتطبق الحقوق والرسوم على البضائع الاستهلاكية التي استفادت نظام القبول المؤقت ووضعت تحت نظام المستودع العمومي في تاريخ تسجيل التصريح الأولي بالقبول المؤقت في حالة جعلها رهن الاستهلاك. المادة 16 : إذ لم يصف حساب المستودع في الآجال المحددة، يوجه إنذار إلى متسلّم البضاعة ليسحب بضاعته خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي ذلك مع إخضاعها لأحد النظم الجمركية المرخص بها، وفي حالة عدم الوفاء، تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع عن طريق المزاد العلني طبقا للمادة 149 من قانون الجمارك. المادة 17 : في حالة إغلاق المستودع العمومي، لا يعفى صاحب الامتياز من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية كل حسابات المستودع وتسويتها. المادة 18 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1415 الموافق 4 أبريل سنة 1995. إبراهيم شايب شريف مقرر مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1416 الموافق 20 غشت سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بتصدير البضائع المؤقت قصد تحسينها وتحويلها. إن المدير العام للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 194 و 195 منه،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 83 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادتين 194 و 195 من قانون الجمارك المتعلقتين بتصدير البضائع المؤقت قصد تحسينها وتحويلها ويضبط الشروط التي يخضع لها فائض القيمة لدفع الحقوق والرسوم عند إعادة استيراد المنتوجات المتحصل عليها . المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المقرر ما يأتي : أ) التحسين المطلوب : هو النظام الجمركي الذي يسمح بتصدير البضائع المؤقت إلى الخارج قصد التحسين والتحويل ب المنتوجات التعويضية : هي المنتوجات المحصل عليها بعد التحسين أو التحويل في الخارج. المادة 3 : يطبق نظام التحسين المطلوب على جميع البضائع مهما يكن نوعها بشرط ما يأتي :
- أن تتمتع بحرية داخل الإقليم ، الجمركي أن يمكن التعرف عليها ضمن المنتوجات التعويضية. غير أن الصادرات المؤقتة من المنتوجات النفطية لا تخضع لأحكام هذا المقرر . المادة 4 : استفادة نظام التحسين المطلوب مخصصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين قانونا في الإقليم الجمركي الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجارياً أو حرفياً. المادة 5 : تمنح مصلحة الجمارك المختصة إقليميا الترخيص بالتحسين المطلوب بناء على طلب الشخص الذي يريد تصدير البضائع مؤقتا بصرف النظر عن أحكام المادة 7 أدناه: الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه ويجب تحرير الطلب في أربع (4) نسخ على ورق يحمل العنوان التجاري لصاحب الطلب طبقا للنموذج الملحق بهذا المقرر . يجب أن يصحب الطلب بما يأتي : ( نسخة من عقد معالجة المنتوجات من غير مواد يكون موطنه لدى بنك في الجزائر
- بطاقة تقنية تبرز نسب المردودية والنوعية والكمية المتوقعة وطبيعة المنتوجات التي يحصل عليها في نهاية المعالجة من غير مواد ويثبت، عند الاقتضاء، نسبة النفايات مع توضيح قيمتها التجارية إذا كانت لها قيمة تجارية. المادة 6 : يخضع منح نظام التحسين المطلوب لاكتتاب تصريح جمركي خاص بالتصدير المؤقت مصحوبا بتعهد مكفول. يحدد قابض الجمارك الرئيسي مبلغ هذه الكفالة. المادة 7 : مدة صلاحية نظام التصدير المؤقت هي مدة عقد المعالجة نفسها من غير مواد، وتمددها مصلحة الجمارك إن اقتضى الأمر ، بناء على طلب يعلله مستفيد هذا النظام. المادة 8 : يخضع أداء الخدمات عن طريق دفع مقابل من البضائع المصدّرة أو من المنتوجات التعويضية لإتمام الإجراءات المطبقة في ميدان تصدير البضائع النهائي. المادة 9 : يجب أن توضع المنتوجات التعويضية، عند انتهاء مهلة التصدير المؤقت، تحت نظام الاستهلاك بعد إعادة الاستيراد، أو تحت نظام التصدير النهائي انطلاقا من الخارج. المادة 10 : تتوقف تسوية التصدير المؤقت عن طريق التصدير النهائي انطلاقا من الخارج على اكتتاب تصريح جمركي بالتصدير مصحوبا بفاتورة يكون موطنها بنكا في الجزائر من أجل إعادة توطين مبلغ المبيعات وعلى إتمام الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية إذا كانت هذه الإجراءات ينص عليها التشريع المعمول به.
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 المادة 11 : تخضع إعادة استيراد المنتوجات التعويضية المخصصة للاستهلاك في الإقليم الجمركي لاكتتاب تصريح جمركي من أجل تصفية نظام التصدير المؤقت، كما تخضع لتحصيل الحقوق والرسوم التي يتكون أساسها الجبائي من فائض القيمة الناتج عن التحسين المطلوب، وهذا حسب نوع تعريفة المنتوجات التعويضية. المادة 12 : يشتمل فائض القيمة الذي تتكون منه القيمة التي تخضع لحقوق الاستيراد ورسومه على العناصر الآتية : أ (أ) قيمة البضائع المدمجة أو بضائع المواد المستهلكة في إنتاج المنتوجات التعويضية إذا لم تكن مدمجة في مبلغ الخدمات الإجمالي، ب نفقات توضيب المنتوجات التعويضية المعاد استيرادها ونقلها وتأمينها، ج) مبلغ أداء الخدمات أو قيمة البضائع المصدرة أو المنتوجات التعويضية المستعملة في أجر أداء الخدمات. المادة 13 : يجب على مصلحة الجمارك المكلفة بمتابعة سندات الإعفاء بالكفالة أن تحرر شهادة إعفاء من التعهدات المكتتبة قصد السماح لقابض الجمارك الرئيسي بمنح “رفع اليد عن الكفالة، بعد تصفية نظام التصدير المؤقت عن طريق التصريح بإعادة الاستيراد من أجل الاستهلاك أو التصريح بتسوية التصدير النهائي للمنتوجات التعويضية. المادة 14 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1416 الموافق 20 غشت سنة 1995. إبراهيم شايب شريف الملحق طلب تصدير البضائع المؤقت من أجل التحسين المطلوب 1 - أسباب تبرير العملية المزمع القيام بها : يجب أن يكون الهدف من العملية هو تثمين المنتوج الوطني بغية تصديره أو من أجل توفير حاجيات السوق عن طريق إحلال المنتوجات المصنعة أو المحولة محل الواردات). 2 - الاسم أو تسمية الشركة وعنوان المصدر : تحديد رقم تعريف السجل التجاري ونوع النشاط ). 3 - الاسم أو تسمية الشركة وعنوان المرسل إليه المكلف بالتصنيع أو التحويل. 4 - البضائع المعدة للتصدير : (النوع، التعيين ، التجاري، التقنيّ أو الكيميائي، رقم التعريفة الجمركية بثمانية (8) أرقام ، الكمية، القيمة، يوضح كذلك في حالة بقاء جزء من البضائع المصدرة أو المنتوجات التعويضية خارج الإقليم الجمركي مع تحديد الكمية، إن اقتضى الأمر). 5 - نوع التحسين أو التحويل : (ترفق بطاقة تقنية تبرز نسبة المردود والنوعية والكمية المتوقعة ونوع المنتوجات التعويضية التي يحصل عليها في نهاية المعالجة بغير مواد وتذكر أيضا نسبة النفايات المتوقعة وقيمتها التجارية. 6 - المدة الضرورية لإتمام العملية : يتعلق الأمر بمهلة إنجاز العملية منذ تاريخ تصدير البضائع حتى تاريخ إعادة استيراد المنتوجات التعويضية). 7 - المنتوجات التعويضية التي يعاد استيرادها : النوع، التعيين التجاري، التقني أو الكيميائي، رقم التعريفة الجمركية بثمانية (8) أرقام، الكمية القيمة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه يوضح كذلك إذا كانت كل المنتوجات التعويضية ومنها النفايات والفضلات التي لها قيمة تجارية يعاد استيرادها أو تبقى خارج الإقليم الجمركي وفي هذه الحالة يذكر نوعها وكميتها. 8 - مكتب الجمارك للتصدير وإعادة الاستيراد. 9 - تسوية أداء الخدمات : (الدفع بالعملة القابلة للتحويل من البضائع المصدرة أو من المنتوجات التعويضية، أو بأية طريقة أخرى للدفع مسموح بها). 10 - مبلغ أداء الخدمات الإجمالي : (المبلغ بالعملة الصعبة أو القيمة بالدينار تمثل المقابل من البضائع المصدرة أو المنتوجات التعويضية). (إمضاء اسم صاحب الطلب وصفته، التاريخ والختم). مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك .
- إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المقرر ويتمم المقرر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك. المادة 2 : تصنّف القباضات حسب الجدول الملحق. المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995. إبراهيم شايب شريف
18 رمضان عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 21 الملحق تصنيف قباضات الجمارك قباضات من الصنف الأول قباضات من الصنف الثاني قباضات من الصنف الثالث العقيد لطفي - مطار محمد بوضياف - أدرار
- الجزائر - المنازعات عين طاية الجزائر - المخزن عين تموشنت الجزائر - المسافرون عنابة - الملاحة
- الجزائر - الميناء أرزيو عنابة بني ونيف عنابة - المنازعات بوكانون بجاية العيون بطيوة - الحجار
- البليدة المريج بوشيكة - السانية
- قسنطينة - الغزوات
- الدار البيضاء - المنازعات جيجل
- الدار البيضاء - الشحن المسافرون
- الأغواط دبداب مستغانم حاسي مسعود - أم الطبول
- إن أمناس
- رأس العيون مغنية - المنازعات سيدي بلعباس
- وهران - الميناء
- وهران - المنازعات سوق أهراس وهران - المخزن طالب العربي
- وهران - المسافرون تا منغست سكيكدة - تنس سكيكدة - الجديد تيزي وزو
- تبسة - المنازعات - تلمسان مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إلغاء مكتبين للجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 32 منه، باتنة
- بشار بني صاف بئر العاتر بسكرة
- دلس جانت القالة
- الوادي غرداية قالمة عين قزام
- النعامة ورقلة سعيدة سطيف
- تيارت تيندوف تيبازة توقرت وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث بتبسة. المادة 2 : تعدّل، نتيجة ذلك، قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 . إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 ، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب الجمارك المحدث بمغنية. المادة 2 : تعدّل، نتيجة ذلك، قائمة المكاتب الجمركية الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة .1968 المادة 3: ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995. إبراهيم شايب شريف مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين لقباضة الجمارك .. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 23 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، . وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب لقباضة الجمارك في تبسة، متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، ويدعى “ تبسة - المنازعات “. المادة 2 : يكلّف هذا المكتب بتحصيل الحقوق والعقوبات المستوجبة الخاصة بكل قضايا المنازعات المعاينة في دائرة اختصاصه، ويتكفل بالبضائع المحجوزة ويحضر بيع كل البضائع ويباشرها ويضمن توزيع ناتج المبيعات والغرامات والمصادرة. المادة 3: يتكفّل هذا المكتب بقضايا المنازعات التي تدخل في دائرة اختصاص مفتشية الأقسام بتبسة. المادة 4 : تصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول. المادة 5 : تعدّل، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 6 : يتمم، نتيجة ذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك . المادة 7 : يحدّد تاريخ فتح مكتب القباضة بموجب مقرر . المادة 8 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995. إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995، المعدل للقرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب القباضة الجمارك في مغنية متخصص في معالجة النزاعات الجمركية، ويدعى “ مغنية - المنازعات “. المادة 2 : يكلّف هذا المكتب بتحصيل الحقوق والعقوبات المستوجبة الخاصة بكل قضايا المنازعات المعاينة في دائرة اختصاصه، ويتكفل بالبضائع المحجوزة ويحضر بيع كلّ البضائع ويباشرها ويضمن توزيع ناتج المبيعات والغرامات والمصادرة. المادة 3: يتكفّل هذا المكتب بقضايا المنازعات التي تدخل في دائرة اختصاص مفتشية الأقسام بمغنية. المادة 4 : تصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول. المادة 5 : تعدل، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 6 : يتمم، نتيجة ذلك، الجدول الملحق بالمقرر المؤرّخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك . المادة 7 : يحدّد تاريخ فتح مكتب القباضة بموجب مقرر. المادة 8 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995. إبراهيم شايب شريف مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين للجمارك. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في مدينة الجزائر مكتب للجمارك، يدعى “ الجزائر - المسافرون “. المادة 2 : يصنّف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرّح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها. المادة 3: يفتح هذا المكتب خصيصا للعمليات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة والمنقولة على متن البواخر أو السفن الخاصة بنقل المسافرين وكذا البضائع التي ليست مرافقة، وتدعى “ أمتعة عنبر السفينة “. المادة 4 : يمكن أن يجري بهذا المكتب التصريح لغرض استهلاك السيارات المستعملة والمعدة لنقل الأشخاص المدرجة تحت رقم 87-03 من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 5 : تصنف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول.
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 25 المادة 6 : تتمم، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 7 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر . المادة 8 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995. إبراهيم شايب شريف إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في وهران مكتب للجمارك، يدعى “ وهران - المسافرون “. المادة 2 : يصنّف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرّح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها. المادة 3 : يفتح هذا المكتب خصيصا للعمليات المتعلقة بالبضائع المستوردة أو المصدرة والمنقولة على متن البواخر أو السفن الخاصة بنقل المسافرين وكذا البضائع التي ليست مرافقة، وتدعى “ أمتعة عنبر السفينة “. المادة 4 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الأجنبي المعدة لنقل الأشخاص المدرجة تحت رقم 87-03 من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 5 : تصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الأول. المادة 6 : تتمم، نتيجة ذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 7 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر . المادة 8 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995. إبراهيم شايب شريف * قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 12 غشت و 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يعتمد السيد يوسفي عمار ، الساكن 2 شارع مرابط عمر ، القصبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى. القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج )
26 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يعتمد السيد خدار أحمد، الساكن بشارع فلسطين مدخل ف أ 3 البليدة، وكيلا لدي الجمارك. يتعين على المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يعتمد السيد بوزيد إبراهيم، الساكن 2 شارع مرزاق الديب، بلكور الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفيّة تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يعتمد السيد نايت إبراهيم محمد، الساكن 3 شارع أرقو الحراش - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على ، المعنيّ، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يعتمد السيد أو حليمة مصطفى الساكن بالمحطة البرية، حاسي مسعود - ولاية ورقلة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، الممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يعتمد السيد سعاجي عبد المؤمن الساكن 15 شارع اللواء . فرادو قمبيطة وهران ، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد الآنسة بورقعة سامية الساكنة برقم 8 شارع تيندوف، الجزائر الوسطى - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد الآنسة بوركايب فلة فاطمة الزهراء، الساكنة برقم 12 أووس عبد القادر ، بولوغين - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد السيدة قوجيل المولودة إسماعيل دهلوك سامية، الساكنة 19 شارع الجمهورية، حسين داي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100,000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد السيدة عزالة المولودة رعاش جويدة ، الساكنة 16 شارع كبوس محمد بئر خادم - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد شركة إكسبراس ترانزيت ونقل الخدمات، الكائن مقرها 26 شارع زيغوت يوسف - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج).
18 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 27 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد الشركة التجارية . الأورو مغربية عبور، الكائن مقرها 100 نهج محمد الخامس - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد شركة مخبي أعراب للخدمات المتعددة، الكائن مقرها 72 شارع بوعمامة، الحراش - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد شركة العبور الدولي كاهية ثاني، الكائن مقرها المرفأ البحري عمارة أ، وهران، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 تعتمد الشركة الدولية للعبور والنقل، الكائن مقرها 37 شارع العربي بن مهيدي - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعتمد السيد سمار سعد الدين، الساكن بمزرعة سمار ، بئر خادم - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعتمد السيد ناجي عمر، الساكن برقم 1 حي المنطقة السكنية الجديدة الحضرية تبسة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعتمد السيد ريمة محسن الساكن بشارع قدور بومدوس عمارة ب الطابق السفلي - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ). بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعتمد الشركة المغاربية للعبور والخزن الكائن مقرها بطريق الكثبان الشراقة - ولاية تيبازة، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على الشركة، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعتمد الآنسة طرافي ليندة، الساكنة بحي الإخوة بن رابح عمارة 33 1 1 س 2 رقم 159 ، الدار البيضاء - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. يتعين على المعنية، لممارسة مهامها، أن تودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 18 رمضان عام 1416 ه إعلانات وبلاغات الوضعية الشهرية في 30 يونيو الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 1995 1.110.307.310,90 120.083.609.238,93 1.913.991.383,43 730.149.344,08 1.311.540.034,35 71.325.879.393,47 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في (1962/12/31).. 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) 94.765.848.330,12 حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14/4 / ( 1990 )
- حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة.
- المعاشات : العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- أوراق وقطع نقديّة متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال…. الاحتياطات. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 137.194.062.782,00 8.394.054.728,24 21.000.000.000,00 8.683.928.887,89 0,00 24.618.000.000,00 29.864.898.996,30 2.973.450.730,22 2.158.003.460,96 131.629.200.267,65 المجموع 657.756.924.888,54 230.436.485.372,64 172.180.253.552,42 522.604.193,81 8.055.001.498,32 0,00 14.520.446.028,23 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 227.436.361.409,90 المجموع 657.756.924.888,54 بن مبارك الجزائر