مقرّر مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 23–73 المؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية والمطابقة كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات واليقظة القانونية،
– مكتب السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– مكتب الإحصائيات والتحليل. 2 – المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاحتجاجات والتظلمات والشكاوى،
– مكتب متابعة المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للمطابقة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التصاريح وطلبات التراخيص والاستشارات،
– مكتب متابعة تنفيذ قرارات السلطة الوطنية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الإعلام والتحسيس،
– مكتب الاتصال. 2 – المديرية الفرعية لدراسة وتطوير البرمجيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات وتطوير الحلول المعلوماتية،
– مكتب إدارة قواعد البيانات. 3 – المديرية الفرعية لإدارة أنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة المعلومات والتخزين،
– مكتب الصيانة والدعم. 4 – المديرية الفرعية للشبكة وأمن الإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب شبكة الإعلام الآلي،
– مكتب أمن الإعلام الآلي،
– مكتب تسيير تجهيزات الإعلام الآلي.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب التكوين. 2 – المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024 .
رئيس السلطة الوطنية وزير المالية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.