قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شوال عام 1396 الموافق 5 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك الموافق 23 مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 192 يناير سنة 1977 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنتي 1976-1977 و 1977-1978 •
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وزارة التجارة دورة لتحسين المستوى خاصة بمراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةتجرى هذه الدورة في شكل دروس بالمراسلة مدتها 6 شهور وذلك ابتداء من أول نوفمبر الى غاية 30 أبريل سنة 1977 .
الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه دورة للمراقبين المرسمين البالغين 40 عاما على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة الحالية والمثبتين لاربع سنوات (4) من الخدمات الفعلية بهذه الصفة •
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان المعنيين بالامر أن يرشحوا أنفسهم عن طريق السلم الادارى لدى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة. وتحدد تواريخ فتح وقفل التسجيلات على التوالى بيوم أول سبتمبر و 16 أكتوبر سنة 1976 .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 15، وفي حالة تجاوز عدد المترشحين لعدد الاماكن المعروضة يجرى اختبار لتحديد درجة القبول ، غير أنه تمنح أسبقية للقبول للموظفين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيحتوى الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المواد الآتية :
- اختبار في الانشاء حول موضوع عام : المدة 3 ساعات المعامل 4 .
تحرير وثيقة ادارية مع تحليل ملف مسبقا. المدة 3 - ساعات المعامل 12.
المادة 7
فتح المادةتحتوى دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار
المادة 8
فتح المادةينظم عند انتهاء دورة تحسين المستوى امتحان للتخرج حول البرنامج المدرس .
تحدد عوامل المواد المقررة كما يلى :
تنظيم الاسعار : المعامل 4 ، القانون التجاري : المعامل 3 ،
- الجغرافية الاقتصادية للجزائر أو المحاسبة : المعامل 2 .
يضاف الى العلامات المحددة بهذه الطريقة معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة مضروبة في المعامل 4 .
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان المقبولون في امتحان التخرج من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد من أجل الالتحاق بالامتحان المهني لمفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 10
فتح المادةيحدد معدل النجاح من طرف لجنة الامتحان التي تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مفتش مرسم بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى الملحق برنامج دورة تحسين المستوى تنظيم الأسعار الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار المحاسبة :
الموازنة ،
- مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات .
حسابات التكاليف، وحسابات الموازنة ومخطط المحاسبة
- النظام الكلاسيكي، النظام المركزى والانظمة الاخرى كتابات الجرد وتحديد النتائج . -
- توزيع النتائج ، اعداد الموازنة ..
حسابات التغليف .
- محاسبة الأجور .
القانون التجاري :
التجار والأعمال التجارية .
- أهلية ممارسة التجارة ، السجل التجاري ،
- الدفاتر التجارية ، الاثبات التجاري ، الأوراق التجارية والشيك .
المحل التجارى التكوين والعمليات التي تجرى على المحل التجاري) الجغرافيا الاقتصادية :
المظهر الطبيعي والبشرى للجزائر ، الفلاحة في الجزائر ، الصناعة الجزائرية والطاقة ، المبادلات التجارية للجزائر . 192 الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1396 الموافق 5 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 6 شهور تمهيدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74 90 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 .
وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبناء على التعليمات رقم 10 /وع المتعلقة بعملية تكوين - و تحسين مستوى الموظفين وأعوان الدولة .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح وزارة التجارة دورة لتحسين مستوى أعوان الادارة •
المادة 2
فتح المادةتجرى هذه الدورة في شكل دروس بالمراسلة مدتها 6 شهور وذلك ابتداء من أول ديسمبر سنة 1976 الى غاية 31 مايو سنة 1977 .
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه دورة للاعوان الاداريين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في 31 ديسمبر من السنة الجارية والمثبتين عند هذا التاريخ لاربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةيجب على الاعوان الذين يهمهم الأمر أن يرشحوا أنفسهم عن طريق السلم الادارى لدى مدير الادارة العامة بوزارة التجارة. وتحدد تواريخ فتح وقفل التسجيلات على التوالي بيوم 18 أكتوبر و 13 نوفمبر سنة 1976 •
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 20، وفي حالة تجاوز عدد المترشحين لعدد الاماكن المعروضة يجرى اختبار لتحديد درجة القبول ، غير أنه تمنح أسبقية للقبول للموظفين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيحتوى الاختبار المشار اليه فى المادة 5 أعلاه على المواد الآتية :
اختبار في الانشاء حول موضوع عام : المدة 3 ساعات - المعامل 4 .
اختبار شفوى : محادثة مع اللجنة حول موضوع عام : المدة 20 دقيقة - المعامل 2 .
المادة 7
فتح المادةتحتوى دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار •
المادة 8
فتح المادةينظم عند انتهاء دورة تحسين المستوى امتحان للتخرج حول البرنامج المدرس .
تحدد عوامل المواد المقررة كما يلى :
تنظيم الاسعار : المعامل 4 ، -
- المحاسبة : المعامل 3 ، القانون التجاري : المعامل 2 .
يضاف الى العلامات المحددة بهذه الطريقة معدل العلامات المحصل عليها خلال الدراسة مضروبة في المعامل 4 .
المادة 9
فتح المادةيستفيد الاعوان الناجحون في امتحان التخرج من زيادة فى الاقدميه قدرها عام واحد من أجل الالتحاق بالامتحان المهني لمراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية لسنة 1977 .
المادة 10
فتح المادةيحدد معدل النجاح من طرف لجنة الامتحان التي تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله ، مدير التسويق أو ممثله ، مراقب مرسم المصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية .
الأربعاء 13 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II شوال عام 1396 الموافق 5 أكتوبر سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الكريم حسنى الملحق برنامج دورة التكوين تنظيم الأسعار الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
مباديء تحرير محضر القانون التجاري مبادي عامة حول :
التجار والأعمال التجارية .
أهلية ممارسة التجارة .
السجل التجاري ، الدفاتر التجارية ،
- الاثبات التجاري ،
- الأوراق التجارية والشيك .
المحل التجارى التكوين والعمليات التي تجرى على المحل التجاري) .
المحاسبة مبادىء حول المحاسبة العامة :
- الموازنة ،
- مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات ، حسابات ، التكاليف، وحسابات الموازنة ومخطط المحاسبة النظام الكلاسيكي النظام المركزى والانظمة الأخرى ،
- كتابات الجرد وتحديد النتائج .
توزيع النتائج ،
- اعداد الموازنة .
حسابات التغليف ،
- محاسبة الأجور .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.