قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 يتضمن تنظيم و فتح مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية . 586
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وتفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 10 مفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل 10 % من الاماكن الشاغرة لهذا السلك
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في مظروف موصى عليه الى وزارة التجارة (مديرية الادارة العامة) المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهني .
يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة
- صورة مطابقة للاجازة أو الدبلوم ، شهادة رسمية تثبت معرفة المترشح للغة الوطنية (يجب على المترشحين الذين لم يقدموا هذه الوثيقة أن يؤدوا امتحانا للمستوى تنظمه وزارة التجارة) ، صورتا تعريف وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون :
حائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الشهادة تعادلها ويتمتعون بتكوين قضائي أو اقتصادي أو مالي ، بالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر عند - تاريخ المسابقة. غير أنه يمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن أن يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- جزائري الجنسية .
المادة 4
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 2 يوليو سنة 1977 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 31 مايو سنة 1977 .
المادة 5
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 مدير الاسعار أو ممثله .
مدير التسويق أو ممثله ، مفتش مرسم
المادة 6
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 7
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمفتشين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مختلف مصالح وزارة التجارة •
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1397 الموافق 12 فبراير سنة 1977 • عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني عبد الغني العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.