قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 يحدد نشاطات القطاعات التي تخضع فيها أجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية والمستخدمين من قبل الشركات الأجنبية، لاقتطاع شهري من المصدر كضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 20 %
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد نشاطات القطاعات التي تخضع فيها اجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوى الجنسية الاجنبية والمستخدمين من قبل الشركات الاجنبية، لا قتطاع شهري من المصدر كضريبة على الدخل الاجمالي بمعدل / العدد 55 7 ربيع الاول عام 1414 ه 20 % كما هو منصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1993، المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةان المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الاجنبية المذكورين في المادة الاولى هم :
الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 ، والمذكور أعلاه والحائزين رخصة عمل.
الذين يتقاضون دخلا شهريا إجماليا لا يقل عن 80.000 دج .
المادة 3
فتح المادةتحدد الانشطة المذكورة في المادة الأولى، في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية العامة للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يونيو سنة 1993.
الوزير المنتدب وزير العمل للميزانية والشؤون الاجتماعية علي براهيتي الطاهر حمدي الملحق
1 - استصلاح الاراضي : تصريف المياه، التطهير، استئصال الجذور ، رفع الحجارة، تسميد الارض، وضع مقاومات الريح، بناء الاحواض التلية وشبكات الري 2 الانشطة الفلاحية وتربية المواشي في الاراضي المستصلحة حديثا، 7 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 - التنقيب عن المياه
4 - زراعة الحبوب والبقول الجافة وزراعة العلف 5 الزراعات الصناعية : الحبوب الزيتية والطماطم الصناعية والتبغ والقطن
6 - التشجير الصناعي،
7 - معالجة وتصفية ورسكلة المياه والنفايات الصلبة ) خارج انشطة الاسترجاع ) والمصبات السائلة والغازية
8 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي : تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكة تجزئة الاراضي
9 - انشطة تربية الاسماك
10 - طحن الحبوب والحبوب الزيتية، انتاج الزيوت الخام الغذائية وتكرير الزيوت الغذائية وانتاج الخميرة وتكرير السكر الغذائي
11 - انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 12 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي
13 - انتاج المياه وتوزيعها العمومي 14 البحث والاستكشاف في مجالات المناجم البحث المنجمي والجيولوجي) والطاقة بما فيها المحروقات وفي الانشطة ذات الاولوية، 15 – الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن والفولاذ والمحص الصناعي للمعادن غير الحديدية والتصفيح والسباكة وقنوات السدود والانابيب غير الملحمة وانابيب الفولاذ الملحمة
16 - صناعة الاسمدة والاطر المطاطية والمنتوجات البتروكيمياوية القاعدية والالياف التركيبية والحبر :
الحامض الفوسفوري والاسمدة الفوسفاطية الازوتية والعضوية، متيل تيرسيوبوتيل والاطر المطاطية وغرف الهواء والراتنج والبوليمور والالياف التركيبية والحبر والغازات الصناعية والاكياس المنتوجة بالبولي بروبيلان
17 - أنشطة الاستخراج ( من غير مواد الملاط والرخام ) والتثمين ( الاستغلال والتحويل ) الخاصة بالمواد الاولية المعدنية ( من غير المصنوعات الفخارية والتحف والاشياء المعدنية )،
18 - صناعة الاسمنت والمواد الحمراء ( الآجر الاحمر ) والآجر من السيليكوكلس،
19 - صناعة الزجاج : الزجاج المسطح، الانابيب الكاتودية المصابيح المتأججة زجاج السيارات القارورات الصغيرة والاواني الزجاجية المخبرية الزجاج البصري
20 - صناعة الادوية والادوات الطبية الثقيلة :
المنتوجات البيولوجية – مصلية، مواد التلقيح الادوات منتوجات منع الحمل المنتوجات البيطرية الادوات الطبية الثقيلة
21 - صناعة مواد التجهيز : محركات وعناصر المحرك، علبة السرعة مضاغط مسكة، آليات أشغال، آليات فلاحية ( جرارات حصادات دراسات ) محولات قوة، تجهيزات انتاج الصناعات التحويلية، ادوات آلية وتجهيزات الانتاج للصناعة التقليدية، الصيد البحري مضخات وسكور ، قطع السباكة والتنقيب، معدات السكك الحديدية، أليات الرفع وصيانة سفن الصيد،
22 - إنتاج السيارات الصناعية والسيارات الخاصة،
23 - صناعة أجهزة وادوات القياس والمراقبة ( مترولوجيا )،
24 - صناعة القوالب
25 - صناعة المعدات للاشخاص المعوقين ( كراسي متنقلة بسيطة للمعوقين حركيا وعربات صغيرة ذات محرك )،
26 - النقل بالسكك الحديدية
27 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب، 28 المنشآت الاساسية للتخزين والنقل الاستراتيجي للمنتوجات البترولية
29 - التخزين البارد للبذور والشجيرات
30 - الصيانة والتجديد الصناعي، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
31 - الترميم البحري
32 - بناء السكن الجماعي ذي الطابع الاجتماعي 33 – المواصلات السلكية واللاسلكية : تبديل، اشارة، شبكات حضرية بما فيها الهندسة المدنية قنوات، اعمدة والبنايات المتصلة بها،
34 - الصناعة السياحية : الفنادق والمركبات السياحية والحمامات المعدنية
35 - أشغال ترميم وصيانة الاماكن التاريخية والاثرية والاملاك الثقافية المصنفة 36 استغلال - نقل بواسطة انابيب معالجة وتمييع المحروقات
37 - الاشغال والخدمات البترولية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.