قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 يحدد نشاطات القطاعات التي تخضع فيها أجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية والمستخدمين من قبل الشركات الأجنبية، لاقتطاع شهري من المصدر كضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 20 %

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.