ج.ر عدد 55 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب أرفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-197 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 تعيين رئيس الحكومة … مراسيم فردية 55 7 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993، يتضمن

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة الدولة في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة العقاري في ولاية بجاية.

1993، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك

1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا . مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).

يونيو سنة 1992، يتضمنان التجنس

قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993 يحدد نشاطات القطاعات التي تخضع فيها أجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية والمستخدمين من قبل الشركات الأجنبية، لاقتطاع شهري من المصدر كضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 20 %…….. 8 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993 يعدل القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تحديد مقرات المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها. الاقليمية وتنظيمها.

7 ربيع الأول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للخزينة.. 10 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ميلة…. 11 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الأعضاء المركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس. 11

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 ربيع الاول عام 1414 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 93-197 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة :

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 74-5 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، مراسيم مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد كمال رايس، بصفته رئيس دائرة في ولاية أم البواقي. : وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92 304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد رضا مالك، رئيسا للحكومة. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993. علي كافي فردية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، تنهى مهام السيد علي شريف، بصفته رئيس دائرة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، تنهى مهام السيد السعيد بايو، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو.

7 ربيع الأول عام 1414 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد مختار شايب، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف المتوفى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد جمال جديدي، بصفته رئيس دائرة في ولاية سكيكدة بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد محمد الأمين دريد، بصفته رئيس دائرة في ولاية قسنطينة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد بن شاعة مناد بن شاعة، بصفته مديرا لاملاك الدولة في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 55 5 ادير ابراقن، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد الغني آيت حمودي، بصفته نائب مدير للاحصاء وتطوير وسائل الاعلام الآلي بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1412 الموافق 20 يونيو سنة 1992، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).

  • - الجريدة الرسمية - العدد رقم 48 الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة .1992
  • الصفحة 1339 - العمود الاول - السطر 19 . بدلا من :
  • قديري عمر ……….. يقرأ : خديري عمر، ( الباقي بدون تغيير ).

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 ربيع الاول عام 1414 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد قرارات مؤرخة في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك

- بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد نصر الدين مديوني، الساكن 64 شارع العربي بن مهيدي بالجزائر، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر، بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993 ، يسحب من السيد لخضر بن لكحل الساكن حي النصر د أ - 8 رقم 20 بسعيدة الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية سعيدة بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد فيصل مولودي، الساكن حي متيجة عمارة 4 رقم 17 بالرويبة ( بومرداس )، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية بومرداس. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 ele الموافق 24 يونيو سنة 1993 ، يسحب من السيد عمار حمراني، الساكن عمارة س أ رقم 402 اتجاه مصطفى بن بولعيد بأم البواقي، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد عبد الحفيظ الوعيو، الساكن 27 حي بن مهيدي بباتنة الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد شفيق قرطوبي، الساكن قسمة الارضية الخضراء بالحمامات ( الجزائر ) ، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993 ، يسحب من السيد عبد الرحمن بن لوصيف، الساكن 14 شارع رابح مطاطلة بسكيكدة، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية سكيكدة، بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد رشيد قرين الساكن 20 شارع ديدوش مراد بجيجل الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993 ، يسحب من السيد لعلى محمد السبتي، الساكن 39 شارع بسكري علي بعنابة الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيق ماشة 1993، يسحب من السيد لخضر زرمي، الساكن 09 شارع زنين العربي بعنابة الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية عنابة.

7 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد مولود جمعي، الساكن 03 شارع الجمارك بعنابة الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية عنابة. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد السعيد مخموخ، الساكن 1 شارع طوبة حسين بقسنطينة، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية قسنطينة. : بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد عبد الرزاق لونيس، الساكن شارع احسن بن الشيخ رقم 28 بجيجل، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية جيجل. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد الياس سيفاوي، الساكن، بمبنى الجزائرية 98 نهج محمد الخامس بالجزائر الاعتماد كوكيل لدى المصالح. الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993 ، يسحب من السيد عبد القادر بوحاشي، الساكن 9 شارع السعيد بقال بالجزائر، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد رضوان بوشمة، الساكن 1 شلوع محمد سعداوي بباب الوادي ( الجزائر ) ، الاعتمادا كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 55 7 بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد زبير بوروبي، الساكن 286 نهج بوقرة عمارة ف بالابيار، (الجزائر)، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد بوعلام بحري، الساكن 70 شارع طرابلس بحسين داي (الجزائر)، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد مدني جبلون، الساكن حي كلو البرتقال بالقبة القديمة، ( الجزائر ) ، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد نور الدين بيوت الساكن حي الزهور رقم 7 ميرمار بالجزائر، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993، يسحب من السيد حسني بومالة الساكن حي 1272 مسكن رقم 1191 مجموعة 24 أ بباتنة، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية أم البواقي. بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1414 الموافق 24 يونيو سنة 1993 ، يسحب من مؤسسة ليسا كارآفور خدمات 22 شارع العياشي يحيى بحسين داي ( الجزائر )، الاعتماد كوكيل لدى المصالح الجمركية لولاية الجزائر.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يوليو سنة 1993، يحدد نشاطات القطاعات التي تخضع فيها أجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية والمستخدمين من قبل الشركات الاجنبية لاقتطاع شهري من المصدر كضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 20 %.

- إن الوزير المنتدب للميزانية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، والمتعلق بشروط تشغيل العمال الاجانب وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 لا سيما المادة 11 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد نشاطات القطاعات التي تخضع فيها اجور المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوى الجنسية الاجنبية والمستخدمين من قبل الشركات الاجنبية، لا قتطاع شهري من المصدر كضريبة على الدخل الاجمالي بمعدل / العدد 55 7 ربيع الاول عام 1414 ه 20 % كما هو منصوص عليه في المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1993، المذكور اعلاه. المادة 2 : ان المستخدمين التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الاجنبية المذكورين في المادة الاولى هم : الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 ، والمذكور أعلاه والحائزين رخصة عمل. الذين يتقاضون دخلا شهريا إجماليا لا يقل عن 80.000 دج . المادة 3 : تحدد الانشطة المذكورة في المادة الأولى، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 4 : تكلف المديرية العامة للضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1414 الموافق 4 يونيو سنة 1993. الوزير المنتدب وزير العمل للميزانية والشؤون الاجتماعية علي براهيتي الطاهر حمدي الملحق 1 - استصلاح الاراضي : تصريف المياه، التطهير، استئصال الجذور ، رفع الحجارة، تسميد الارض، وضع مقاومات الريح، بناء الاحواض التلية وشبكات الري 2 الانشطة الفلاحية وتربية المواشي في الاراضي المستصلحة حديثا،

7 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية 3 - التنقيب عن المياه 4 - زراعة الحبوب والبقول الجافة وزراعة العلف 5 الزراعات الصناعية : الحبوب الزيتية والطماطم الصناعية والتبغ والقطن 6 - التشجير الصناعي، 7 - معالجة وتصفية ورسكلة المياه والنفايات الصلبة ) خارج انشطة الاسترجاع ) والمصبات السائلة والغازية 8 - المنشآت الاساسية وبنايات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي : تحسين المجال العقاري وحظائر الحيوانات وشبكة تجزئة الاراضي 9 - انشطة تربية الاسماك 10 - طحن الحبوب والحبوب الزيتية، انتاج الزيوت الخام الغذائية وتكرير الزيوت الغذائية وانتاج الخميرة وتكرير السكر الغذائي 11 - انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 12 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 13 - انتاج المياه وتوزيعها العمومي 14 البحث والاستكشاف في مجالات المناجم البحث المنجمي والجيولوجي) والطاقة بما فيها المحروقات وفي الانشطة ذات الاولوية، 15 – الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن والفولاذ والمحص الصناعي للمعادن غير الحديدية والتصفيح والسباكة وقنوات السدود والانابيب غير الملحمة وانابيب الفولاذ الملحمة 16 - صناعة الاسمدة والاطر المطاطية والمنتوجات البتروكيمياوية القاعدية والالياف التركيبية والحبر : الحامض الفوسفوري والاسمدة الفوسفاطية الازوتية والعضوية، متيل تيرسيوبوتيل والاطر المطاطية وغرف الهواء والراتنج والبوليمور والالياف التركيبية والحبر والغازات الصناعية والاكياس المنتوجة بالبولي بروبيلان 17 - أنشطة الاستخراج ( من غير مواد الملاط والرخام ) والتثمين ( الاستغلال والتحويل ) الخاصة للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 بالمواد الاولية المعدنية ( من غير المصنوعات الفخارية والتحف والاشياء المعدنية )، 18 - صناعة الاسمنت والمواد الحمراء ( الآجر الاحمر ) والآجر من السيليكوكلس، 19 - صناعة الزجاج : الزجاج المسطح، الانابيب الكاتودية المصابيح المتأججة زجاج السيارات القارورات الصغيرة والاواني الزجاجية المخبرية الزجاج البصري 20 - صناعة الادوية والادوات الطبية الثقيلة : المنتوجات البيولوجية – مصلية، مواد التلقيح الادوات منتوجات منع الحمل المنتوجات البيطرية الادوات الطبية الثقيلة 21 - صناعة مواد التجهيز : محركات وعناصر المحرك، علبة السرعة مضاغط مسكة، آليات أشغال، آليات فلاحية ( جرارات حصادات دراسات ) محولات قوة، تجهيزات انتاج الصناعات التحويلية، ادوات آلية وتجهيزات الانتاج للصناعة التقليدية، الصيد البحري مضخات وسكور ، قطع السباكة والتنقيب، معدات السكك الحديدية، أليات الرفع وصيانة سفن الصيد، 22 - إنتاج السيارات الصناعية والسيارات الخاصة، 23 - صناعة أجهزة وادوات القياس والمراقبة ( مترولوجيا )، 24 - صناعة القوالب 25 - صناعة المعدات للاشخاص المعوقين ( كراسي متنقلة بسيطة للمعوقين حركيا وعربات صغيرة ذات محرك )، 26 - النقل بالسكك الحديدية 27 - المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب، 28 المنشآت الاساسية للتخزين والنقل الاستراتيجي للمنتوجات البترولية 29 - التخزين البارد للبذور والشجيرات 30 - الصيانة والتجديد الصناعي،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 - الترميم البحري 32 - بناء السكن الجماعي ذي الطابع الاجتماعي 33 – المواصلات السلكية واللاسلكية : تبديل، اشارة، شبكات حضرية بما فيها الهندسة المدنية قنوات، اعمدة والبنايات المتصلة بها، 34 - الصناعة السياحية : الفنادق والمركبات السياحية والحمامات المعدنية 35 - أشغال ترميم وصيانة الاماكن التاريخية والاثرية والاملاك الثقافية المصنفة 36 استغلال - نقل بواسطة انابيب معالجة وتمييع المحروقات 37 - الاشغال والخدمات البترولية. قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993، يعدل القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تحديد مقرات المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها الاقليمية وتنظيمها.

- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو / العدد 55 7 ربيع الاول عام 1414 ه سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، المتمم
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1412 الموافق 2 اكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد مقار المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها وتنظيمها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحول المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التيارت الى سعيدة. المادة 2 : يعدل نظرا لذلك، الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1991 المذكور اعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان الوزير المنتدب للخزينة. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، صادر عن الوزير المنتدب للخزينة، يعين السيد محمد متوري ملحقا بديوان الوزير المنتدب للخزينة.

11 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 11 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء مندوبية ولاية ميلة. بموجب قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993 ، تحدد تشكيلة المندوبية الولائية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية الخاصة بولاية ميلة كما يلي : عبد الحميد بهلول،

  • كمال بودشيش
  • كمال هني عبد السلام حميدة، ممثلو الاسلاك الاعضاء المرسمون 1 - عمال السلك الاداري المتصرفون المساعدون الاداريون عبد الرحمن الرئيسيون، المساعدون الاداريون بن بطة مهندسو دولة المهندسون التطبيقيون سعيد لونيس المعاونون الاداريون، الاعوان الاداريون الراقنون، اعوان المكتب. 2 العمال المهنيون، وسائقو عبد الرحمن السيارات من كل صنف. بن بطة مصطفى كوسه أحمد كسيرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع محمد بن داس عبد المالك غيموز عبود تبان رشيد زواغي. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن تعيين اعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء المركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس.- بموجب قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يعلن الموظفون المذكورون في الجدول الآتي منتخبين ممثلين للعمال ومعينين ممثلين للادارة لدى اللجان المتساوية الاعضاء بمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية لبومرداس. الادارة ممثلو المستخدمين الاعضاء الاعضاء الاعضاء الاضافيون المرسمون الاضافيون عبد الله غمور بوعلام بن عياد حمود يوبي عمران ابزار عبد الحفيظ صالحي رضا بوجدرة سعيد لونيس لوناس عرار عبد القادر رشيد زقان بوعلام بن عيلة حميداني عمر دباغي ابراهيم بويحياوي | محند صرني محمد غلي عبد القادر بن مبارك - الجزائر